moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠١٩١٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: اولا/كان المدعي يمتلك مؤسسته الخاصه (...) بالسجل (...) ومن ثم قام بتحويلها الي شركه (...) شخص واحد) في عام ٢٠١٧ وبالقرار رقم ٤٤٦٤٩ في ٢٩/٨/١٤٣٨ه فاصبحت ذات شخصيه اعتباريه وذمه مستقله (بالمرفقات بالدعوي عقد التاسيس الاول بالتحويل)، وبتاريخ ٣١/١/٢٠٢١ قام المدعي بالتنازل وبيع كامل حصصه بالشركه للساده/شركه (...)، بموجب عقد التاسيس وقرار الشركاء رقم (٤٢٢٠١٥٣٩٤) وتاريخ.٣/٧/١٤٤٢، اي بعام ٢٠٢١، وخلال الانتقال والتحول الاول والثاني كان المدعي يملك (ملكيه خاصه شخصيه كما هو مبين باستمارات الملكيه المرفقه بالدعوي) ما هو عباره عن:١/(...) نقل خاص، لونها ابيض، سنه الصنع،٢٠١١، اللوحه رقم (...) رقم تسلسلي (...) ٢/(رافعه اشغال عامه، ماركه (...)، صفراء اللون، سنه الصنع ٢٠١٥، اللوحه رقم (...)، رقم تسلسلي (...). ثانيا/قامت المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٢/٦/١٨ بغصب هذه المعدات وحبس منفعتها بغير حق، مما حدي بالمدعي الي اقامه دعوي رقم (٤٤٧١١٠٢٩٥٠) وصدر حكم مكتسب القطعيه من الدايره الثانيه عشر في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٣٠٠٦٣٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١/٢٢ بالزام المدعي عليها بتسليم المعدات المغصوبه الي المدعي. ثالثا/استمر تعنت المدعي عليها بالتسليم الي ان تم تنفيذ الحكم بمحكمه التنفيذ، وتم استلام المعدات بالقوه الجبريه في تاريخ (١٤٤٥/٥/٢١)، اي بعد ما يقارب السنتين وعشره اشهر واربعه ايام منذ تاريخ الغصب. اصحاب الفضيله/لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان ما اقدمت عليه المدعي عليها من غصب هذه المعدات وحبس منفعتها عن المدعي دون وجه حق مخالفا للشرع والنظام وحيث ان القاعده تقول (لا ضرر ولا ضرار) وايضا (ان الضرر يزال) وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: -الزام المدعي عليها بالتعويض عن الغصب باجره المثل مبلغ وقدره (٥٥٠,٠٠٠) خمسمايه وخمسون الفا ريال. المستندات/١/صك حكم قطعي ملزم بارجاع المعدات، ٢/تقرير خبره باجره المثل للمعدات عن مده الغصب، ٣/استماره المعدات، ٤/عقد التاسيس المعدل لشركه (...)، وبتاريخ ١٩-١٢-١٤٤٥ افتتحت الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله (...) ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها ولا من ينوب عنها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي المحرره في الطلبات تاريخ ١٤/١٢/١٤٤٥ وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه واكتفي وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وبتاريخ ١-١-١٤٤٦ حضر وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام رقم: ١٠٧٣٨٩٠٠٥، وتقرر الدايره فتح باب المرافعه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم كبينه لدعوي موكلته الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشر في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٣٠٠٦٣٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١/٢٢ بالزام المدعي عليها بتسليم المعدات المغصوبه الي المدعي والقاضي بالزام المدعي عليها بتسليم المعدات للمدعيه وقد تم تنفيذ الحكم من قبل محكمه التنفيذ، وعليه وبعد دراسه الدايره للقضيه ولثبوت حيازه المدعي عليها للمعدات لتلك الفتره تقرر الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي للقيام بتقدير اجره المثل لهذه المعدات عن الفتره التي بقيت فيها المعدات تحت حيازه المدعي عليها وغصبها، وهذه الفتره هي الفتره التي قررها الحكم السابق وهي منذ تاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٢ه حتي تاريخ تنفيذ الحكم علي المدعي عليها بالقوه الجبريه والذي تم فيه سحب المعدات منها من قبل محكمه التنفيذ وهو تاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٥ه وقد ارفق وكيل المدعيه ما يثبت تاريخ التنفيذ، وبعرض هذا علي وكيل المدعيه وافق علي ندب الخبره، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه ان اتعاب الخبره تدفع مقدما من قبل موكلته المدعيه ويتحملها خاسر الدعوي فاستعد بذلك، وعليه تقرر الدايره احاله القضيه لمنصه خبره لاجراء الخبره بين الطرفين. وبتاريخ ١٤-٢-١٤٤٦ حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله ذات الرقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم (١١١٣٣٥١٧٢) وفي هذه الجلسه قدم الخبير تقريره والذي خلص فيه الي: القيمه التاجيريه السوقيه باستخدام اسلوب السوق للفتره من تاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٢ ه لتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٥ ه هو: (٤٦٤,٧٠٠) اربعميه واربعه وستون الفا وسبع ميه ريال وتمسك المدعي بنتيجه الخبير وقرر قبوله وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بالتعويض عن غصب المعدات باجره مثل قدرها (٥٥٠,٠٠٠) خمسمايه وخمسون الفا ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبته صك حكم الدايره الثانيه عشر في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٣٠٠٦٣٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١/٢٢، وتقرير خبره باجره المثل للمعدات عن مده الغصب، واستماره المعدات، ورات الدايره الحاجه لندب خبره لتقدير اجره المثل، وقد قدم الخبير تقريره المثبت خلاصته في وقايع الدعوي والمرفق كاملا في ملف القضيه الالكتروني، ولان المحكمه وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها وهي الخبير الاساس في القضيه وبعد تامل ما قدمه الخبير وتامل سندات المدعي وكاله، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، ولما نصت عليه الماده الثالثه عشره من القواعد: « لا ينسب الي ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان »، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اجره المثل وتقضي بما جاء في منطوقه؛ واما عن اتعاب الخبير؛ فلما ثبت من صحه الدعوي المدعيه ولتكفلها بدفع اتعاب الخبره كامله وقد حكم لها بكامل مطالبتها، فتري الدايره تعويضها والزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مايلي: اولا: مبلغ قدره (٤٦٤,٧٠٠) اربعميه واربعه وستون الفا وسبع ميه ريال، ثانيا: مبلغ قدره(٥٠٦٠) خمسه الاف وستون ريالا عن اتعاب الخبره، ولما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.