moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7172 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه الوقود المتكامله المحدوده للمحروقات سجل تجاري (...) ضد/ بدريه عيد حسين المغاطي هويه وطنيه (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: حسن داحش عبدﷲ مشنفي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (401327463) وتاريخ 1440/07/07ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء في مضمونها: تتمثل وقايع الدعوي في قيام موكلتنا بتوريد مواد بتروليه نوع (ديزل) للمدعي عليها بموجب عقد اتفاق بيع محروقات بتاريخ 14/08/1435 الموافق 01/06/2016م وترتب علي ذلك بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 179,734 ريالا بموجب كشف حساب صادر من موكلتنا بالمبلغ المستحق والمتبقي بذمه المدعي عليها ولذلك اقيمت هذه الدعوي. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: صوره عقد اتفاق بيع المحروقات المبرم بين الطرفين، وصوره كشف حساب بالمبالغ المتبقيه، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 179,734 مايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا، والزام المدعي عليها بسداد مصاريف اتعاب المحاماه مبلغ 50,000 خمسون الفا ريالا، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه يوم الخميس 1441/06/26ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عن طريق ابشر واستمعت الدايره للدعوي وكانت وفق صحيفتها وبطلب البينه ذكر بان البينه عقد اتفاق وكشف حساب صادر موكلته فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي، فطلبها وعليه. وبعد التوقف بسبب جايحه كورونا العالميه تمت المرافعه الكتابيه، ولم تجب المدعي عليها، لذا تم تحديد جلسه يوم الخميس 1442/03/05ه المعقوده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله فيما حضر المدعي عليه وكاله: احمد بن خالد بن محمد بن صليح، سجل مدني رقم:(...) وقال المدعي عليه: موكلتي مقره بالمبلغ وتطلب جدولته لعدم استطاعتها لسداد وبالاطلاع علي وكالته تبين انها لم تتضمن حق الاقرار فاستعد بتعديل الوكاله وعليه رفعت الجلسه. وفي يوم الثلاثاء 1442/03/10ه المعقوده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي والمدعي عليه وكاله، وقال المدعي عليه وكاله تم تعديل الوكاله لتتضمن الاقرار وقال موكلتي تطلب الفواتير لمراجعه الحسابات فاتفق الطرفان علي ارسالها عن طريق البريد لكل من الطرفين وابلاغ الدايره بما تم بينهما وذلك بالجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ابلاغها برابط الحضور اليها وقال المدعي وكاله اطلب الفصل في الدعوي حضوريا بمبلغ المطالبه وقدره 179,734 مايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره 50,000 خمسون الف ريال ولا يوجد بحوزته عقد محاماه حاليا، واستند علي اقرار وكيل المدعي عليها بالجلسه قبل الماضيه وكذلك عقد الاتفاق وكشف الحساب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 17/03/1442ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (179,734) مايه وتسعه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا، وبمصروفات تقاضي بمبلغ قدره (7000) سبعه الاف ريالا. وسببت لذلك ان المدعي وكاله قدم لاثبات الدعوي العقد المبرم بين الطرفين وصوره من كشف الحساب، ولما جاء في اقرار المدعي عليه وكاله مبلغ المطالبه وانه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها هذه الجلسه رغم تبلغها عن طريق ابشر، وقد حضر وكيلها الجلستين الماضيتين، ولم تتقدم المدعي عليها بعذر عن التخلف، وان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وان الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتيها الاولي والثالثه تضمنتا انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر في حكم الدايره، وذلك وفق الطلب رقم (87029) وتاريخ 17/07/1442ه والمتضمن ان الحكم صدر دون حضور ممثل لموكلته، وان مولته لم تبلغ بالجلسه، وطلب نقض الحكم واعاده النظر في الدعوي. وقد حدد لها جلسه اليوم وفيها افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وحضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (401328563) بتاريخ 7/7/1440ه، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (422640802) بتاريخ 19/8/1442ه وهو حمد خالد بن صليح، وقال مدار الالتماس هو ان موكلتي تطلب جدوله المبلغ وذلك لان الجايحه العالميه تسببت في عدم السداد في وقته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال: تمت مخاطبه المدعي عليه مسبقا وليس لدي موكلته جدوله للمبلغ وان الحكم تم رفعه لمحكمه التنفيذ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال بخصوص المبلغ وقدره 179.734 ريالا فان موكلتي لا يوجد في حسابها رصيد كاف لسداد المبلغ المذكور ولذلك تتسمك موكلتي بجدوله السداد ثم اكتفي كل طرف بما ذكره، وعليه تشير الدايره ان تاخر عقد الجلسه لموعدها بسبب القضايا السابقه وعدم تحضير بعض اطرافها وكذلك البطء في وصول رمز المحادثه المرييه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) بعد سماع الالتماس والاجابه عليه، ولما كان الحكم قد اكتسب القطعيه بناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه فان الدايره تختص بنظر طلب الالتماس وفقا للفقره الاولي من الماده (???) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعي عليه وكاله اسس طلب الالتماس علي ان موكلته لا تستطيع السداد وطلب جدولته، ولان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه والتي هي: " ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وبما ان ما قدمه طالب الالتماس قد ورد خلاف المقتضي النظامي انف البيان، حيث ان طالب الالتماس يطلب جدوله المبلغ لعدم مقدره موكلته علي السداد، وهو بذلك لم يتضمن جديدا يبرر اعاده النظر في الحكم النهايي، وبما ان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي رفض طلب الالتماس، وبه تقضي. (منطوق الحكم) قررت الدايره: رفض الالتماس المقدم من بدريه عيد حسين المغاطي سجل مدني رقم: (...) في هذه القضيه رقم (7172) لعام 1441ه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني