moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 1595 لعام 1439 ه المقامه من / مؤسسه (...)للتنميه الطبيه، سجل تجاري/ (...) ضد / شركه (...)المحدوده، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/02 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/(...)- هويه وطنيه (...) بموجب وكاله (...)، بصحيفه دعوي, ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (42.753) ريال؛ قيمه اجهزه ومعدات طبيه, قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره, وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 17/6/1439ه, وفيها حضر وكيل المدعي/(...) هويه وطنيه (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، وافاد وكيل المدعي بعدم معرفه عنوان المدعي عليه، عليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه، وفي جلسه 2/7/1439ه حضر وكيل المدعيه، وابرز تبليغ المدعي عليها عن طريق صحيفه (...) الموافق السبت 22 جمادي الاخر 1439ه لعدد رقم (...) ومرفقا معها سند قبض بقيمه اعلان الجريده وقدره 350 ريال، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفتها، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات واكتفي بذلك، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 26/10/1439ه حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت وكيل المدعي ان الختم الذي علي الفواتير يختلف عن الاسم في السجل التجاري، فاستعد لذلك، وفي جلسه 24/11/1439ه حضر وكيل المدعي, وبسؤاله عن جوابه افاد ان الختم الذي علي الفواتير يرجع الي نفس صاحب الشركه وهو من قام بتوقيع الشيكات الا ان الشركه تختلف عن الشركه المدعي عليها مبرزا صور ضوييه من السجل التجاري للشركه الخاتمه علي الفواتير محل المطالبه, وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 2/5/1440ه حضر وكيل المدعي عليها/ (...)- هويه وطنيه (...) فيما تبين عدم حضور المدعي او وكيله، وافاد وكيل المدعي عليها بان مقر موكلته بمحافظه (...)، وطلب الفصل في الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للحكم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان, وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه ، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه ؛ فان المحاكم التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا ، فلما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الهامه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع القضيه، وبالنظر الي النزاع الماثل ، فانه لما كان الثابت حسب افاده وكيل المدعي عليها ان مقر موكلته في محافظه (...)، واشاره الي الماده الثانيه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان : (تختص المحكمه العامه في المحافظه او المركز اللذين ليس فيهما محكمه متخصصه بنظر جميع الدعوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الداخله في اختصاص تلك المحكمه المتخصصه ، وذلك ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك) واشاره الي الفقره الثانيه في الماده (40/2) التي نصت علي انه : ( اذا رات الدايره عدم شمول الدعوي لنطاقها المكاني وانها من اختصاص محكمه اخري فتبعثها بكتاب الي المحكمه المختصه فان عادت اليها ، ولم تقتنع فترفع ملف القضيه بكتاب الي المحكمه العليا للفصل في ذلك ، وما تقرره يكون ملزما.) واشاره الي وثيقه سلخ الدواير التجاريه الصادر بشانها قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (37/19/2105 ) وتاريخ 12/6/1437ه التي تضمنت (اختصاص المحاكم العامه في المحافظات بالمنازعات التجاريه المشموله باختصاص الدواير التجاريه الفرديه في المحاكم العامه الواقعه في المراكز والمحافظات التي لم تنشا فيها محاكم متخصصه)، واشاره الي صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (201/5/39) في 26/2/1439ه المتضمن ( اختصاص المحاكم العامه في المحافظات والمراكز التي ليس فيها محكمه او دايره تجاريه بما تختص به الدواير التجاريه المكونه من قاض فرد )؛ فان الدايره تاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي انحسار ولايتها المكانيه عن نظر هذه المنازعه بين الطرفين لما تقدم ، وينعقد الاختصاص المكاني في نظرها للمحكمه العامه في محافظه (...). (لذلك) حكمت الدايره بالاتي: اولا/ عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا، ثانيا/ احاله ارواق القضيه الي المحكمه العامه بمحافظه الخبر, والله الموفق. الحكم في القضيه رقم ٧٢٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتنميه الطبيه، سجل تجاري (...) ضد/ شركه(...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٦/٢٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢,٧٥٣) ريال قيمه اجهزه ومعدات طبيه , وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي اولا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا , ثانيا: احاله اوراق القضيه الي المحكمه العامه بمحافظه (...). (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.