gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZD-2021-883) القرار رقم | (Z-2020-12590) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - الربط التقديري - الفيات التي تخضع لquoad حساب زكاه مكلفي التقديري - اقرارات ضربه القيمه المضافه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه - اجابت الهييه انها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخلوها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من انتساب الوعاء الزكوي، وعلي المدعي اثبات عدم حده القرار - تبث للدايره حده اجراء الهييه، حيث ان المدعي من الفيات التي تضع قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، وبالتالي يحق للمدعي عليهما جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المدعي بالاسلوب التقديري وفق القواعد التي تنص علي تقدير الارباح لنشاط المدعيه بنسبه (٧٥١) من المبيعات المصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه، وتقدير راس المال بقسمه تلك المبعات علي (٨) - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٣)، والمداده (٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلaha والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧ م accurت الدايره الاولي للفصل في مخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده رقم (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥٥/٠١١٥ ه. وënعيلاته، والامشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) بتاريخ ١٣٣/١٢/١٥ ه. والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٧١) بتاريخ ١٤٤٧ ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ماكا لمؤسسه / ... لتنظيم الرحلات (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠١ ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهيه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من انتساب لوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه بالمسندات التي تعد كل حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قراها محل الدعوي مبنیا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثاءه وعلي المدعي ا ثبات عدم حده القرار. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي، مع حفظ حق الهييه في تقدم المزيد من الدردود والايضاحات علي اعتراض المكلف امام اللجان المختصه. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧، عقدت الدايره جاستها عن بعد النظر الدعوي، وحضر/ ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته ممثل للمدعي عليها/ هييه الزكاه والخريبه والجمارك، وسؤال المدعي عن دعواه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في النحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايرته، وعليه قررت قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢١ الدايره حجز العدوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار قرار فيها. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ (٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ (١٤٤٨١) وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالتاريخ (١٤٨١) وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل التنفيذيه بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ (١٤٨١) وتعديلاتها، بالمرسوم الملكي رقم (١٤٨١) وتعديلاتها، بالمرسوم الملكي رقم (١٤٨١) وتعديلاتها، بال مرسوم الملكي رقم (١٤٨١) وتعديلاتها، بالمرسوم الملكي رقم (١٤٨١) وتعدیلاتها، بالمرسوم الملكي رقم (١٤٨١) وتعديلاتها، بالمرسوم الملكي رقم (١٤٧١) وتعديلاتها، بالمرسوم الملكي رقم (١٤٧١) وتعديلاتها، بالمرسوم الملكيرقم (١٤٧١) وتعديلاتها، بالمرسوم الملكيرقم (١٤٧١) وتعديلاتها، من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يعين منعه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بنامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، واشار المدعي في صيغه دعواه انه وسبط يصل علي عمليه محدده في العقد وحيث قدم اقرارات ضريبيه القيمه المضافه علي كامل المبلغ المحصل للعمله في حين ان هذه المبعتاء تعود لوكاله السفر في حين يصل علي عمليه محدده وعليه يعد تقدير الهييه غير عادل. في حين دفت المدعي عليها في مدخرها الجوابيه انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا وبان قراها جاء متوافقا مع المواد (الثالثه) و(الرابعيه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٥٥٢) وتاريخ ١٨٥٠١٠، وعليه فان الهييه ماسات صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات. بناء لما سبق، واستنادا علي الفقره الثالثه من القواعد والتي نعت علي «يقدم وعاء الزكاه للمكلف الخاصه لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب (٨١٠×) مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات) + (المبيعات) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن لهيثه عن طريقها تحديد راس المال», وفقا لما تقدم وبالطلاق علي البيانات المقدمه من الطرفين، يكمن الخلاف حول اعتراض المدعي علي النسبه المطبقه عند انتساب الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري، وحيث ان المدعي من الفيات التي تënع لقواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، وبالتالي يحق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المدعي بالاسلوب التقدير وفقا لتلك القواعد التي تنص علي تقدير الارباح لنشاط المديعه بنسبه (٨١٥) من المبيعات الصدر عنها في اقرارات ضربه القيمه المضافه، وتقدير راس المال بqueمه تلك البيعدات علي (٨)، وال巴اطلاع علي الربط التقديري محل الخلاف يتبين ان المدعي عليها قامت بتطبيق المعادله اعماله علي المبيعات الصدر عنها في اقرارات ضربه القيمه المضافه المقدمه من المدعي، مما تبين مع صحه اجراء الهييه، اما بالنسبه المطلابه المدهيه الاخذ بالمصاريف عند اجراء الربط التقديري، فان محاسبه المدييه تقديريا بنسبه ربح (٨١٠) يعني ان محاريفه المقدره تشكل (٨٥) من ايرادات. الامر الذي تنتهي مع دايره الي رفض اعتراض المدعي. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب الفناذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.