ncar · regulation · processed · 79 chunks
الجهيه العامه للسياحه والشراكه الحن Saudi Commission for Tourism & National Heritage (7) رييس الهييه قرار مجلس الاداره رقم (٢٨/٨/١٥ و تاريخ ان مجلس اداره الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني، وبنا علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبنا علي الماده الثامنه عشره من نظام السياحه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/١) وتاريخ ١٩/٩ وبعد الاطلاع علي محضر مجلس اداره الهييه لجسته الثامنه والثلاثين التي عقدت بتاريخ يقرر ما يلي: اولا: اصدار لايحه مكاتب حجز وحدات الایواه السياحي وتسويقها، بالس atteيه المرفقه لهذا القرار. ثانيا: ينشر هذا القرار واللايحه المرفقه به بالجريده الرسميه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ النشر. الرش رييس مجلس الاداره سلطان بن سلمان بن عبد العزيز P O Box 66680, Riyadh 11586, Kingdom of Saudi Arabia, T: +966 11 8808855 F: +966 11 880 8390 scth@scth.gov.sa www.scth.gov.sa الهييه العامه للسياحه والثنوات الوسطي Saudi Commission for Tourism & National Heritage لانحه مكاتب حجز وحدات الايوارع السياحي وتسويقها اللاتي لله نعد الحفظات اللغه العامه للسياحه والثنوات المثني Saudi Commission for Tourism & National Heritage المحتويات <table><tr><td>الصفحه</td><td>الوصف</td></tr><tr><td>٢</td><td>الفصل الاول: التعريفات والخدمات</td></tr><tr><td>٦</td><td>الفصل الثاني: الترخيص</td></tr><tr><td>١٤</td><td>الفصل الثالث: التصنيف</td></tr><tr><td>١٦</td><td>الفصل الرابع: الاعتراضات والتظلم علي التصنيف</td></tr><tr><td>١٧</td><td>الفصل الخامس: قوايم الاسعار</td></tr><tr><td>١٨</td><td>الفصل السادس: التزامات المرخص له</td></tr><tr><td>٢١</td><td>الفصل السابع: منسوبو مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويفها</td></tr><tr><td>٢٣</td><td>الفصل الثاني: الرقابه والTNFش والشكاوي</td></tr><tr><td>٢٨</td><td>الفصل التاسع: احكام عامه</td></tr></table> 21/1 الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage الفصل الاول التعريفات والخدمات الماده الاولي: يكون للكلمات والعبارات التاليه المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام السياحه. اللانحه: لانحه مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويفها تنفيذا للنظام، وما يصدر بشانها. الهينه: الهينه العامه للسياحه والتراث الوطني. مجلس الاداره: مجلس اداره الهينه. رييس المجلس: رييس مجلس الاداره الرييس: رييس الهينه. الاداره المختصه: الاداره العامه للتراخيص او ايما من الادارات ذات العلاقه بالهينه، او فروع الهينه بمناطق المملكه، او ممثل الهينه في مكتب الامانه او البلديه او الهينه العامه للاستثمار (حال تفويضهم) وفق ما تحدده ادله الاجراءات. الترخيص: عمليه تënضمن مراحل استيفاء الاستراطات والمتطلبات الموضحه في اللاتحه للحصول علي شهاده الترخيص. الرخصه: وثيقه محدده المده، تصدر معتمده من الهييه، باسم المرخص له لممارسه تشغيل مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها وفق احكامالنظام واللاتحه. المرخص له: كل شخص طبيعي، حاصل علي رخصه وشهاده التصنيف ساريه المفعول من الهييه لممارسه نشاط مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها وفق للاتحه. التصنيف: عمليه تنضم تعريفا ووصفا وتقييما لمستوي الخدمه المقدمه من مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها، مع تقييمها لفات محدده وفق للاتحه. 2/1 الهييه العامه للسياحه والتراث الjcني Saudi Commission for Tourism & National Heritage شهاده التصنيف: وثيقه محدده المده، تصدر معتمده من الهييه، باسم مكتب حجز undات الايواء السياحي وتسويقها، محددا فيها التصنيف. معابير التصنيف: الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها للحصول علي التصنيف المناسب وفق اللاتحه. مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها: كل مرخص له يقوم بتزويد اشخاص اخرين بخدمه الحجز في وحدات ايواء سياحي مرخص لها داخل المملكه او خارجها او التسويق لها مقابل اجر. المكتب الرييس: المقر الاساس للمكتب وعنوانه الرسمي لتبادل المكاتبات والمراسلات والاشعارات الخاصه بممارسه تشغيل نشاط مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها مع كافه الجهات. الفرع: مكان يتبع اداريا وتنظيميا بما فيه الموجود داخل المباني الاداريه لل在职ات الرييس لغرض ممارسه تشغيل نشاط مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها وفق النظام واللانحه. المنفذ التسويقي: مكان يتبع اداريا وتظيميا بما فيه الموجود داخل المباني الاداريه للهجات_ المكتب الرييس لغرض خدمات نشاط مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها وفق النظام واللاتحه. منسوبو مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها: كل شخص يعمل في المكتب الرييس او الفرع او المنفذ التسويقي ويرتبط بالحقه عمل نظاميه مع المرضح له في وظيفه ذات صله بمارسه تشغيل مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها. ممارسو تشغيل نشاط مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها: المرضح له وغير المرخص له. قايمه الاسعار: بيان يحتوي علي المبالغ الماليه التي يصل عليها المكتب الرييس والفرع والمنفذ التسويقي من عملايه مقال ما يقدم لمهم من خدمات. المقابل المالي: المبالغ الماليه المعتمده، التي نحصل عليها الهييه نظير الخدمات المقدمه منها، وفق النظام واللاتحه. 2/3 علي م 01 i الهييه العامه للسياحه والتراث ال oktني Saudi Commission for Tourism & National Heritage ادله الاجراءات: الوثايق والارشادات والمعيير الخاصه بمتطلبات ممارسه نشاط مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها وفق احكام النظام واللايحه والتعليمات والتعميمات الصادره من الهينه. الجمعيه: الجمعيه السعوديه للسفر والسياحه. المخالفه: اي عمل يتعارض مع احكام النظام او اللايحه، ويتم ضبطها عن طريق الموظف المختص. قايمه المخالفات: بيان يحدد، علي سبيل الحصر الافعال التي يعد عدم مراعاتها مخالفه وفق النظام واللاتحه. الوسايل التقنيه: الاجهزه الالكترونيه التي تحدها ادله الاجراءات، وتمثل احد اشكال محضر الضبط. اللجنه المختصه: لجنه النظر في مخالف احكام النظام واللايحه، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام. العناوين الرسميه: وسايل التواصل - بما فيها العنوان الوطني - التي يحددها طالب الترخيص والتصنيف او المخص له وفق ادله الاجراءات، واللازمه لابلاغه بمكاتبات، وقرارات الهينه، واللجنه المختصه. المعابير المهنيه: وثيقه تعدها الهينه، توضح المهارات والعلوم والمعارف والسلوكيات المطلوبه في منسويي مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها; لتاديه المهام والمسؤوليات بمستوي احترافي، وتكون قابله للقياس. الرقابه: الاعمال والاجراءات، المحدده في ادله الاجراءات، وتطبقها الهييه، للتاكد من التزام ممارسي نشاط مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها باحكام النظام واللاتحه. المقنش: كل شخص مخول بقرار من الرييس او من يفوضه بالقيام بعمليه المعينه والرقابه والتقنش علي ممارسي نشاط مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها. التقنش: المعاينات والزيارات التي يقوم بها المفتش الي مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها، للتاكد من تطبيق احكام النظام والثلاثه. 2/4 الهييه العامه للسياحه والثنوات الوطنيه Saudi Commission for Tourism & National Heritage محضر الضبط: الاداده التي تستخدمها الهييه، اثناء عمليه الرقابه والTGTش لضبط المخالفات، حسب الاليه التي تقرها الاداره المختصه. خطاب الضمان: تعهد نهايي، غير مشروط، يصدر من احد البنوك، او المصارف المخصه من مؤسسه النقد العربي السعودي بناء علي طلب المRKHص له، او طالب الرخصه وشهاده التصنيف، بدفع قيمتها لصالح الهينه حال طلبها. المستهلك: كل شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه يحصل علي سلعه وخدمه بمقابل اودن مقابل اشبعا لجاهاته الشخصيه او حاجات الاخرين. الماده الثانيه: - تطبق اللاحه علي الممارس الذي يقدم عن طريق المكتب الرييس، او الفرع، او المنفذ التسويقي، خدمه حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها. - ٢ يصدر الرييس، بناء علي عرض الاداره المختصه، قرارا بتحديد ايه اعمال، او خدمات اخري تعتبر وفق النظام واللاتحه ضمن ممارسه تشغيل مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها. التحازج الحرفيه 21/0 الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage الفصل الثاني الترخيص الماده الثالثه: لا يجوز ممارسه تشغيل مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها وتقدمي اي من الخدمات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللاتحه، الا بعد الحصول علي الرخصه وشهاده التصنيف، مجتمعتين، وفق احكام النظام واللاتحه، ويشمل ذلك الممارسه عن طريق الانترنت او التعاملات الالكترونيه. الماده الرابعه: يقدم طلب الحصول علي الرخصه وشهاده التصنيف لنشاط مكتب ج zadات الايوا و السياحي وتسويقها، سواء للمكتب الرييس، او الفرع، او المنفذ التسويقي الي الاداره المنحصه، وفق الاشتراطات والصواب التاليه: اولا: متطلبات مرحله تقدم طلب الترخيص: 1 - تعبيه طالب الترخيص النموذج الخاص بطلب الترخيص والتصنيف ممارسه تشغيل مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها علي الموقع الالكتروني للهينه، وفق النموذج والاليه المحدده في ادله الاجراءات، - توافر الشروط التاليه في طالب الترخيص، وتقديم ما يثبت ذلك، ووفق ما تحدده ادله الاجراءات: ( ا) سعودي الجنسيه - سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا، ذكرا او انثي -، او مستثمرا اجنبيا حاصل علي ترخيص ساري وفق الانظمه واللوايح الساريه. ب) Spunش الطبيعي يجب ان يكون کامل الاهليه، والا تعين علي من ينوب عنه الحصول علي الاذن الشرعي من الجهه المختصه. ج) الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 21/7 0:1 الهييه العامه للسياحه والثراثb Saudi Commission for Tourism & National Heritage ( د) ان لا يكون قد سبق صدور قرار او حكم بالبغاء الترخيص ضد طالب الترخيص لمخالفه النظام ولوايحه، ما لم يمضي علي صدور القرار او الحكم (٥) سنوات عند تقدم الطلب. - ٣ تقدم طالب الترخيص المستندات التاليه الي الاداره المختصه: ( ا) سداد المقال المالي للهييه لاستقبال ومراجعه طلب الترخيص. ب) نسخه من الطلب المقدم للانضم لاعضويه الجمعيه السعوديه للسفر والسياحه. ج) خطاب من السجل التجاري بحجز اسم تجاري مناسب لطبيعه نشاط الموسسه او الشركه التي سيصدر لها، حال اكتمال الضوابط والشروط وفق للاتحه. ٤ - في حاله استيفاء طالب الترخيص المتطلبات المحدده بالقفره (اولا ١، ٢، ٣) من هذه الماده وسداد المرخص له الغرامات الصادر بحقه، تقوم الاداره المختصه بدراسه الطلب ومستنداته والتي فيه خلال (١٠) عشره ايام عمل من تاريخ تقدميه. - ٥ - في حاله عدم وجود ايه ملاحظات، تصدر الاداره المختصه الموافقه المبدنيه لطالب الترخيص، وفق النموذج الموضع في ادله الاجراءات، علي العناوين الرسميه له، مدتها (٣٠) ثلاثون يوما لاستكمال متطلبات التراخيص والموافقات من الجهات ذات العلاقه، مثل: (البلديات والامانات/السجل التجاري/الدفاع المدني)، وفق النموذج الموضح في ادله الاجراءات. - ٦- يجوز للاداره المختصه، بناء علي طلب طالب الترخيص، تجديد الموافقه المبدنيه لمره واحده او اكثر، وفق متطلبات ادله الاجراءات، حال قناعتها بما يقدمه طالب الترخيص من مبررات واسباب تدعم طلبه. -٧ لا يجوز، باي حال من الاحوال، قيام طالب الترخيص بممارسه تشغيل نشاط مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويفها في مرحله الموافقه المبدنيه والحين اصدار الرخصه وشهاده التصنيف وفق احكام النظام واللاتحه. -٨ في حاله رفض الاداره المختصه طلب الترخيص، يجب ان يكون مسببا ويرسل علي العناوين الرسميه لطالب الترخيص وفق متطلبات ادله الاجراءات، ويجوز له التظلم امام الرييس خلال (٢٥) ستين يوما من تاريخ علمه بالرفض، ويراعي ما يلي: 21/7 0:1 الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage (١) ينظر الرييس في التظلم، ويخطر طالب الترخيص، علي العناوين الرسميه، بالرد وفق ما تحدده ادله الاجراءات. ب) في حاله الرفض او عدم الرد، يجوز لطلاب الترخيص التظيم امام ديوان المظالم وفق نظامه. - 9 - للهينه حق طلب تقدمي الضمانات الماليه اللازمه لها متي ما طلبت ذلك. ثانيا: متطلبات مرحله اصدار الرخصه: -1 يعتين علي طالب الترخيص الالتزام بتقدمي المستندات التاليه الي الاداره المختصه: ( ا) صوره الترخيص البلدي الصادر له مع الاصل للمطابقه، وصوره منه لارفاقها ضمن مستندات طلب الترخيص. ب) سند ملكيته لمبيي (مكان) مشروع المكتب الرييس او الفرع او المنفذ التسويقي بموجب صك شرعي، او ان يكون مستاجرا له بموجب عقد ايجار متضمنا موافقه المؤجر علي استخدامه واستغلاله لممارسه نشاط مكتب حجز وحدات الايواء السياحي، وفق ما يرد في ادله الاجراءات. (ج) رسم توضيحي (كروكي) لموقع مزاوله النشاط (مبني/ارض) موضحا عليه المكان والمنطقه. (د) سداد المقال المالي لاصدار الترخيض والتصنيف وفق النظام واللغه. (ه) توافر متطلبات وسايل الامن والسلامه في المبني وارفاق المستندات المييده لذلك (الترخيص البلدي/الدفاع المدني). و) مسخرج السجل التجاري للمؤسسه او الشركه، متضمنا الاسم التجاري المقرر اصدار شهاده الترخيص والتصنيف به، وعقد التاسيس (بالنسبه للشركه). (ن) العلامه التجاريه (الشعار) وفق المواصفات الموضحه بادله الاجراءات (ان . (ج) (ح) بيانات الاشخاص المقرر عملهم في المكتب الرييس او الفرع او المنفذ التسويقي، حال الترخيص له وفق للاتحه، وجنسياتهم، وصفتهم الوظيفه مدعما بالشهادات والخبرات والمؤهلات السابقه، والا يكون قد سبق الحكم 2/1/8 الهييه العامه للسياحه والتراث الوجيي Saudi Commission for Tourism & National Heritage عليهم في جريمه مخله بالشرف والامانه، ما لم يكن رد اليهم اعتبارهم خلال مده لا تتجاز (٣) ثلاثه اشهر من تاريخ صدور الرخصه. ط) عقد الاشتراك بين طالب الترخيص مع احد انظمه حجوزات الايواء السياحي اللي المعتمده بالملكه. ي) صور فوتوغرافيه للمبني (المكان) من الداخل والخارج، وتوضح اللوحه الخارجيه الموجوده علي مدخل مشروع المكتب الرييس او الفرع والاسم التجاري مطابقا لطلب التخيص والسجل التجاري للمؤسسه او الشركه، ويكون باللغتين العربيه والانجليزيه، وتحديد اوقات الدوام الرسمي والاجازات علي مدخل المكتب. (ك) جاهزيه المبني (المكان) من ناحيه التاييي وتوافر جميع وسايل وتجهيزات الاتصال التقنيه الحديثه، مثل: هاتف، فاكس، بريد الكتروني، كمبيوتر، اله طابعه، واللازمه لممارسه تشغيل نشاط مكتب جزر وحدات الايواء السياحي. في حال تقدم طالب الترخيص المستندات الموضحه بالفقره (ثانيا/1) من هذه الماده خلال المهله المحدده، تقوم الاداره المختصه بتكليف المفتشين لمعينه المبيي محل ممارسه تشغيل نشاط مكتبه ج zad وحدات الایواء السياحي، للمطابقه والتاكد من صحه المعلومات والمسندات المقدمه من طالب الترخيص بخصوص الترخيص والتصNFIE، ويعد تقرير بذلك، وفق نموذج الرقابه والTNFIE المتدد في ادله الاجراءات. ويجوز الاستعانه باي جهه فنيه او متخصصه، وفق احكام اللاتحه، لاستكمال اعمال المعاينه والرقابه. - في حال تاكد الاداره المختلفه من عدم وجود اي ملاحظات وفق المطلبات المذكوره بهذه الماده، يخطر طالب الترخيص علي العناوين الرسميه بان يقدم خلال شهر من تاريخ الطلب - وفقا للمنودج المحدد في اديه الاجراءات - ويتعهد بالالتزام بالقيام ما يلي: - توقيع تعهد بصحه البيانات والمستندات المقدمه للحصول علي الرخصه. - تقدم ما يثبت الانضمام في عضويه الجمعيه السعوديه للسفر والسياحه قبل صدور الرخصه وشهاده التصنيف، وتجديدها سنويا. 2/9 G11 الهييه العامه للسياحه واللوات الjcيي Saudi Commission for Tourism & National Heritage - عدم مخالفه احكام النظام واللوايح خلال ممارسه تشغيل مكتب حجز وحدات الايوا السياحي. - عدم تغيير العناوين الرسميه واخطار الاداره المختصه في حال تغيرها. - عدم تمكين الغير - باي شكل من الاشكال - من ممارسه تشغيل مكاتب حجز وحدات الايواه السياحي وفق الترخيص والتصنيف الصادر له. - يجب ان يكون مسمي مكتب حجز وحدات الايواه السياحي بما لا يتعارض مع النظام العام، والانظمه والتقاليد بالمملكه ومعتمد من وزاره التجاره والصناعه او احد فروعها. ٤- يتعين علي طالب الترخيص الانتحاق ببرنامج تاهيلي تقدمه الهييه وفقا لما تحدده ادله الاجراءات، مالم يسيق له الانتحاق بها. الماده الخامسيه: - 1 تتولي الاداره المختصه دراسه طلب الترخيص والبيت فيه، خلال (٧) سبعه ايام عمل من استيفاء كافه الشروط والمتطلبات اللازمه وفق احكام النظام والالتحه. - ٢ يتم ابلاغ طالب الترخيص، عبر العناوين الرسميه، بالرد علي طلبه مسبيا. - ٣ يجوز لمن رفض طلبه التظلم امام الرييس وفق متطلبات الفقره (اولا/8) من الماده (الرابععه) من اللاتحه، ويتعين علي الهييه اعاده المقابل المالي المسدد لها اصدار الترخيص والصنيف، وذلك لطالب الترخيص الذي رفض طلبه. الماده السادسه: حال استيفاء الطلب متطلبات الماده (الرابعه)، ومع مراعاه احكام المواد (الرابعه عشره) و(الخامسه عشره) و(السادسه عشره) من اللاتحه، تصدر الاداره المختصه، الخصه وشهاده التصنيف، وفق الضوابط التاليه: 1 - ان تكون مده الترخيص والتصنيف (ثلاث سنوات) للمكتب الرييس او الفرع، و (سنه واحده) للمنفذ التسويقي، قابله للتجديد. -2- توضيح بيانات المرخص له (شركه/مؤسسه)، والاسم التجاري، وتاريخ بدايه المده وانتهانها، وتعليمات ايرازها والشعار. 2/1. علي الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage الماده السابعه: يعين علي الاداره المختصه تعينه البيانات التاليه في سجل، تحدد ادله الاجراءات مواصفاته، عند اصدار الرخصه وشهاده التصنيف، واثناء ممارسه تشغيل مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها: ١. البيانات الخاصه بالرخصه وشهاده التصنيف وفق احكام اللاتحه. ٢. مقر المكتب الرييس وفروعه والمنفذ التسويقي والعناوين الرسميه لمهم. ٣. اسم وبيانات المدير المسؤول وباقي منسوبي المكتب الرييس وفروعه والمنفذ التسويقي. ٤. المخالفات والعقوبات الموقعه علي المرخص له. الماده الثامنه: يجوز للاداره المختصه الترخيص بفتح الفروع والمنافذ التسويقيه للمرخص له، بحسب الرخصه وشهاده التصنيف، في مختلف مناطق ومدن المملكه في حاله تقدمه بطلب لديها، واستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الوارده في الالتحه. الماده التاسعه: يجوز ان يكون الفرع او المنفذ التسويقي داخل مباني الجهات العامه او الخاصه، مثل: (الاسواق، المستشفيات، والشركات وفروعها، والدوراث الحكوميه، والمطارات، والفنادق، والمجمعات السكنيه، شريطه مراعاه المرخص له الضوابط التاليه: - تقدمي طلب للاداره المختصه، مرفقا به نسخه من العقد المبرم مع الجهه الاداريه المستفيده، متضمنا المده ومقر الفرع او المنفذ التسويقي محل الطلب. - ٢ تحديد اسم الفرع او المنفذ التسويقي المسول عن خدمات ممارسه تشغيل مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها التي سيقدمها داخل الجهه المستفيده، بحيث يكون في نفس دايره المنطقه الواقع فيها مقر الجهه الاداريه المستبده. - ٣ تنفيذ الشروط والمتطلبات اللازمه لاصدار الرخصه وشهاده التصنيف وفق للاتحه باستثناء ما يلي: (١) تقديم سجل تجاري مستقل. ب) متطلبات الحصول علي التراخيص البلديه. 2/11 D11 الهييه العامه للساحه والتراثه الjcيني Saudi Commission for Tourism & National Heritage ج) المساحه. الماده العاشره: - ١ يتعين علي المرخص له التقدم للاداره المختصه بطلب تجديد الرخصه والتصنيف قبل (٣٠) ثلاشين يوما من تاريخ انتهاه مده الرخصه، لاستيفاء الشروط المحدده في الماده (الرابعه) من اللاتحه وادله الاجراءات. (1) في حاله تقدم طلب تجديد الرخصه والتصنيف بعد انتهاه المهله المحدده بالفقره من هذه الماده، تقوم الاداره المختصه باتخاذ ما يلي: (١) تكليف المفتشين بالتفشي علي المرض له للتاكد من عدم ممارسه تشغيل مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها بعد انتهاه الرخصه والتصنيف، واثبات ذلك بمحضر الضبط وفق احكام اللاتحه. ب) احاله محضر الضبط، وصور من الرخصه وشهاده التصنيف المنتهيه، وطلب التجديد، وفق النموذج الموضح في ادله الاجراءات، الي اللجنه المختصه للدراسه. ج) مع مراعاه ما ورد بالفقرتين (٢) من هذه الماده، وسداد المرخص له الغرامات الصادره بحقه، واستيفاء المتطلبات اللازمه لتجديد الترخيص والتصنيف، تصدر الاداره المختصه تجديد الرخصه وشهاده التصنيف وفق احكام اللاتحه. الماده الحاديه عشره: لا يجوز للمرحص له القيام باي من الاعمال التاليه الا بعد الحصول علي موافقه كتابيه مسبقه من الاداره المختصه خلال (٣٠) ثالثين يوما من البدء في تنفيذها: - التتازل عن الرخصه او السماح للغير باستخدامه او استغلاله، مع مراعاه ان تتوافر في المتتازل اليه او الغير الشروط والمتطلبات اللازمه للترخيص وفق احكام اللاتحه. - تعديل اسم او مكان المبني المعتمد ل��مارسه تشغيل نشاط مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها سواء اكان ذلك المكتب الرييس او الفروع او المنفذ التسويقي. - اغلاق المكتب الرييس او الفروع، سواء اكان اغلاقا مؤقتا او دايما، علي ان يتم الاعلان في احدي الصحف المحليه علي نفقه المرخص له. 28/12 كع مي الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage الماده الثانيه عشره: - في حاله وفاه المرخص له، او فقدانه الاهليه، تمنح الاداره المختصه الورثه او الولي (الوصي) (السرعي مهله لا تزيد عن (٦) سنه اشهر من تاريخ الوفاه، انهاء اجراءات تعديل صاحب الصفه علي مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها ليصبح باسم احمد الورثه او غيرهم، واستكمال باقي الشروط والمتطلبات اللازمه لاصدار الترخيص وفق احكام اللاتحه، ويجوز للهينه - بناء علي ما يقدم لها من مبررات- تمديد المهله بحد اقصي (٦) سنه اشهر - في حاله انقضاء الشخصيه الاعتباريه، يجب تعديل الصفه القانونيه للمرحص له وفق احكام اللاتحه ويجوز للاداره المختصه تحديد مهله لا تزيد بحد اقصي عن (٦) سنه اشهر من تاريخ ثبوت الانقضاء لتعديل الصفه القانونيه للمرحص له، ولاستكمال باقي الشروط والمتطلبات اللازمه لاصدار الترخيص، وفق احكام اللاتحه، ويجوز للهينه - بناء علي ما يقدمه القانون علي الاداره من مبررات - تمديد المهله بحد اقصي (٦) سنه اشهر اخري. ٢- في حاله انقضاء المده المحدده بالققرتين (1) من هذه الماده، دون توفيق الاوضاع، وفق احكام النظام واللاتحه، تقوم الاداره المختصه اجاله الموضع وفق النموذج المحدد في ادله الاجراءات للجنه المختصه، اذا تبين مخالفته للنظام او اللاتحه. الماده الثالثه عشره: في حاله فقد او تلف الرخصه او التصنيف، يجوز للمرحص له التقدم بطلب وفق النموذج الموضح في ادله الاجراءات للاداره المختصه خلال (٧) سبعه ايام من تاريخ الفقد او التلف، وتصدر الاداره المختصه خلال (٥) خمسه ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب، الرخصه وشهاده التصنيف (بدل الفاقد او التالف)، حال استيفاء المرخص له المتطلبات الموضحه في ادله الاجراءات وسداد المقال المالي المقرر. 21/13 الهييه العامه للسياحه والتراث الوطنيه Saudi Commission for Tourism & National Heritage الفصل الثالث التعنيف الماده الرابعه عشره: - 1 تحدد الهييه انواع ومعايير ومتطلبات التصنيف وفناته في ادله الاجراءات. - ٢ تقوم الهييه ب اعاده تقييم ومراجعه التصنيف وفناته بغرض التطوير وفق معتيرات الموص، ونشاط مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويها، وكلماء دعت الحاجه الي ذلك، وتصدر بقرار من الرييس، يوضح تاريخ العمل بها وتنشر في الجريده الرسميه، في الموقع الالكتروني الرسمي للهينه. الماده الخامسه عشره: تصنف الهييه مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها بعد انطباق اشتراطات الترخيص عليها بموجب احكام النظام ولوايحه، وفق طبيعه النشاط الذي تمارسه، وحسب الفاتid المحدده في ادله الاجراءات. الماده السادسه عشره: ١ - يتعين علي طالب الترخيص عند التقدم بطلب التصنيف لممارسه تشغيل نشاط مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويفها مراعاه ما يلي: (ا) الاطلاع علي اشتراطات التصنيف وفناته الوارده في اللاتحه والموقع الالكتروني الرسمي للهينه. ب) مع مراعاه ما ورد بالفقره (ا) من هذه الماده، استيفاء طالب الترخيص البيانات الخاصه بالتصنيف وفناته الوارده بمنودج طلب التصنيف المشار اليه بالفقره (اولا) من الماده (الرابعه) من اللاتحه. ٢- في حاله استكمال متطلبات التصنيف وفق احكام الماده (الرابعه) و (الخامسه) من اللانحه، تصدر الاداره المختصه شهاده التصنيف وفق احكام الماده (السادسه) من اللانحه. ٢٨/١٤ علي م الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage الماده السابعه عشره: - 1 يتعين علي المخصص له التقدم بطلب تجديد التصنيف قبل (٢٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مده التصنيف لاستيفاء الشروط والصواب المحدده في اللاتحه. - ٢ تراعي الاداره المختصه احكام الماده (العاشره) من اللاتحه عند النظر في طلب تجديد التصنيف. - ٣ يجوز للاداره المختصه تعديل التصنيف الصادر للمكتب الرييس او الفروع او المنفذ التسويقي في حال تقدم المرخص له بطلب ذلك، واستيفاؤه الاشتراطات والمتطلبات اللازمه وفق اللايحه. الداريه لمعا نزاحن ٢٨/١٠ 21/10 الهييه العامه للسياحه والثنوات/الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage الفصل الرابع الاعتراضات والاتظام علي التصنيف الماده الثامنه عشره: - يجوز لطالب التصنيف الاعتراض للرييس علي التصنيف الممنوح، وابلاغ طالب التصنيف باراي مسبا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاعتراض، وفي حاله الموافقه علي قبول الاعتراض، تقوم الاداره المختصه خلال (15) خمسه عثر يوما من تاريخ الابلاغ ابعاده عمليه التصنيف عن طريق مفتش اخري، وفق متطلبات معابير التصنيف. - يبلغ الرييس او من يفوضه طالب التصنيف بقرار الرد علي تظلمه. - في حاله رفض التظلم مسبيا، يجوز لطالب التصنيف التظلم من قرار الهييه امام ديوان المظالم. - يراعي ابلاغ طالب التصنيف علي العناوين الرسميه المحدده بواسطه في حالات الاعتراض، والتظلم الوارده في هذه الماده. الاعلان YΛ/17 الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage الفصل الخامس قواتهم الاسعار الماده (التاسعه عشره): 1 - علي المرخص له اعلان نوع الخدمات المقدمه منه، وفتاتها، واسعارها باللغه العربيه والانجليزيه، وبصوره واضحه، وفي مكان بارز بالاستقبال داخل مكتب حجز وحدات الايواء السياحي، وعلي الموقع الالكتروني الرسمي له، او بالسوايل التي نحددها الاداره المختصه للاطلاع عليها. ٢-تقوم الهييه بتحديد اليه مراقبه الاسعار وفق ما تحدده ادله الاجراءات. الماده (العشرون): - 1 يقدم المرخص له للاداره المختلفه قايمه باسعار الخدمات المقدمه في مكتب حجز وحدات الايواء السياحي. - ٢ المرخص له بالتقيد بقايمه الاسعار لمده (سنه) وفي حاله الرغبه بتعديلها يجب اشعار الهينه قبل تاريخ التعديل بثلاثه اشهر علي الاقل. - ٣ يجب الا يفرض المرخص له رسوم اضافه للخدمه علي اسعار الوحدات والخدمات المقدمه، مثل: قوانم الطعام للماكولات، والمشروبات، وخدمه الوحدات. - ٤ تعلن الهينه اسعار الخدمات المقدمه في مكتب حجز وحدات الايواء السياحي علي موقعها الالكتروني. - ٥ يراعي ابلاغ صاحب التصنيف علي العناوين المحدده بواسطته في حالات الاعتراض والتظيم الوارده في هذه الماده. 21/17 الله حمري الهييه العامه للسياحه والثنوات الوطنيه Saudi Commission for Tourism & National Heritage الفصل السادس التزامات المرخص له الماده الحاديه والعشرون: يلترم المرخص له، ووفق ما تحدد ادله الاجراءات، اثناء ممارسه تشغيل مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها بما يلي: - التقييد باشترطات الترخيص ومعايير التصنيف واحكام نظام واللانحه. ٢- تسجيل البيانات الخاصه بالعملاء والخدمات التي سيتم تنفيذها وتسويقها في ضوء الqued وAاسس التي ضعها الهينه بالاشتراك مع الجهه المختصه. - توفير المتطلبات الضروريه حسب اشراطات الهينه لذوي الاحتياجات الخاصه. ٤- الوفاء بكافاه الاتزامات التعاقديه تجاه العملاء. - عدم التعاقد مع جهات تسويق وحدات ايواء سياحي غير مرخصه من الهينه. - التقيد بانظمه الدوله وتعليمات الجهات المختصه بشان النواحي المنيه، ووسايل السلامه، والاسعاف، والاخلاء، وحسن التعامل معهم. - تزويد الاداره المختصه بما تطلبه من معلومات مثل: (النسب والاحصاءات، البرامج، معدل الاسعار، القوانم الماليه) ذات الصله بمكاتب حجز وحدات الابواء السياحي وTSOPHA، وفق الايه التي تحددها ادله الاجراءات. - الاحتفاظ بنسخه قايمه باسماء العملاء لديه وكافه عقودهم متضمنه اسم العميل وجنسيته وعنوانه وارقام هواتفه وفقا للضوابط والاليات التي تحددها ادله الاجراءات. - استخدام اللغه العربيه وال تاريخ الهجري في جميع التعاملات، وذلك من خلال التعاملات والمطبوعات والتعريف باسماء العاملين، كما يجب ان يتم الرد من قبل موظفي السنتزال بالغه العربيه، واذا كان العمل لا يتحدث بالغه العربيه يتم التحدث مه بالغه الانجليزيه او غيرها. -10. وضع المعلومات الاساسيه التي يحتاجها العملاء باللغتين العربيه والانجليزيه، وتحدد ادله الاجراءات هذه المعلومات. 28/18 الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage -1- تزويد الهييه بما تطلبه من معلومات تتعلق بالخدمات المقدمه ومعدل الاسعار او غيرها، وذلك وفقا للكليه التي ضعها الهييه في ادله الاجراءات وترود مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها بها. -12 ادراج رقم الترخيص في اي اعلان او اي نشاط تسويقي. -13 - عدم ادراج اسم وشعار الهييه في اي اعلان او اي نشاط تسويقي الا بعد الحصول علي موافقه الهييه. -14- تقدم الخدمات وفق معابير التصنيف التي صنف علي اساسها. -15- عدم الاعلان عن نشاط مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها بغير الفيه المصنف عليها سواء بشكل مباشر او غير مباشر. -16- عدم خروج موظف التسويق لممارسه التسويق من حدود المكتب الرييس او الفرعي او منفذ التسويق المرخص له. -17- عدم استلام اي مبالغ ماليه من العميل اثناء عمليه التسويق كتامين لحضوره العرض التسويقي. -18- عدم وعدم العميل او الايحاء له بفواتد او ايجابيات غير صحيحه بهدف ترغبيه بالعرض وتوقيع العقد. -19- التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم (١) و تاريخ ١٩/٣/١٩ المتضمن الزام المنشات والاشطه ذات الاخطار المرتفعه والامكنه التي تكتط بالجمهور بالتامين التعاوني. -20. تقديم جوزات بديله معادله لاي تغيير في عناصر وحدات الايواء السياحي المقدمه شريطه موافقه العميل الخطيه، ورد قيمه اي تغيير او نقص في عناصر وحدات الايواء السياحي المقدمه، واعاده المبالغ المدفوعه الي العميل في حاله عدم الموفقه. ٢١-الالتزام بعاصر وحدات الايواء السياحي المقدمه كما هي وراده في المطبوعات الاعلانيه او نموذج الحجز. ٢٢- تقدم خطه تدريبيه سنويه وتنفيذها للعاملين وفق المعابير المهنيه التي ضعها الهينه. ٢٣- الحصول علي معلومات عن وحدات الايواء السياحي والمرخصه من الهينه من مراكز المعلومات السياحيه المعتمده من الهينه. 2/19 كمري الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage ٢-٤ لا يجوز للمرحص له تقييد تقدم خدمه حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها، بحد ادني من عدد الليالي. ٢٥- يجب علي المرخص له اشعار العميل بعدم امكانيه الغاء الحجز او تعديل موعد بدء سريان الحجز بمهله كافيه وفق ما يتفق عليها الطرفان، وخلاف ذلك يتم تحميل العميل تعويض المترتب عن الالغاء او التعديل بما لا يتجاز ليله واحده. ٢٦- عدم المتنا عن تقدم الخدمات المخصص له بدون سبب مقبول نظاميا. الماده الثانيه والعشرون: علي المرض له عند التعاقد مع مقدمي خدمه الحجز في وحدات الايواء السياحي والعملاه الالتزام بالتالي: - ١ تزويد الاداره المختصه عند الطلب بنسخ من العقود المبرمه مع مقدمي خدمه الحجز في وحدات الايواء السياحي وفق ما تحدده في ادله الاجراءات، كتفيضات توقيعه علي العقود وقبض الثمن. - ٢ اخطار المتعاقد معه بقواعد عمل الخدمات المقدمه ما بعد البيع، والرسوم المستحقه. - تسليم ايصالات الخدمات المقدمه للمعاقد معه، متضمنه الوقت والمده والمكان مختومه، علي الا تتجاوز مده العقد او الحجز عن سنه (واحده) فقط للفتره المحدده، او لفترات متعدده. - ان يكون العقد وملحقاته بالغه العربيه، ولا يمنع ترجمه الي لغات اخري، علي ان تكون النسخه العربيه هي المعتمده. - شمول العقد جميع المعلومات عن الخدمات المتفق علي حجزها، حقوق وواجبات الطرفين، والMBالغ المستحقه، وتواريخها، وفق ما تحدده الجراءات. الماده الثالثه والعشرون: يلتزم المرخص له بان يضع في المكتب الرييس والفروع والمنافذ التسويقيه المستندات التاليه في مكان بارز ويحجم مناسب، وفق ما تحدده الاجراءات، يمكن لجهات الانخصاص والعمالاء الاظلاع عليها ب سهوله ووضوح: -1 اصل الترخيص والتصنيف ساريه المفعول. -2 قايمه الاسعار حسب نوع الخدمات المقدمه. 21/2. علي م اللهيه العامه للسياحه والثنوات الjcيي Saudi Commission for Tourism & National Heritage الفصل السابع منسوب مكتب حجز وحدات الايواه السياحي وتسويها الماده الرابعه والعشرون: - 1 مع مراعاه الماده الخامسه والعشرون، يتعين ان يكون مدير المكتب الرييس او الفرع سعودي الجنسيه، ومقترغ، ويتمتع بالصلاحيات اللازمه للاداره والتشغيل، ويجوز ان يكون، في ذات الوقت، مديرا للفرع الموجود في نفس المدينه مقر المكتب الرييس، ويشترط توفر الشروط والمؤهلات التاليه: (ا) مؤهل علمي لا يقل عن شهاده ثانويه، مع خبره كمدير تنفيذي لمده لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات في مجال السفر والسياحه، او مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم في السياحه مع خبره كمدير تنفيذي لمده لا تقل عن سنه واحده في ذات المجال، او شهاده (فنيه/مهنيه) في السياحه (اييات، اوفتا، معهد سياحي، او ما يعادلها) مع خبره لا تقل عن عامين في ذات المجال، او حاصل علي بكالوريوس او ماجستير في ذات المجال. ب) الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه مخله بالشرف والامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. الترغ لاداره نشاط المنشاه. اجاده اللغتين العربيه والانجليزيه تحدثا وكتابه. يجبوز تقدم طلب للاداره المختصه للموافقه علي استثناء واحد او اكثر من الشروط المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، علي ان يصدر بذلك قرار من الرييس. يجبوز قيام المرخص له شخصيا القيام باعمال الاداره والتشغيل، اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، مع مراعاه الاستفاده من احكام الفقره (٢) من هذه الماده. الماده الخاصه والعشرون: اذا كان مدير المكتب الرييس او الفرع غير سعودي، فيجب علي المرخص له تعيين مساعد له من السعوديين المؤهلين وفقا للشروط الوارده في الماده (الرابعه والعشرين) من اللاتحه - 28/21 علي م الهييه العامه للسياحه والثراث الوطنيه Saudi Commission for Tourism & National Heritage عدا شرط الخبره - ويقوم بتعين مدير سعودي خلال مده لا تتجاز (عامين) من تاريخ صدور شهادتي الترخيص والتصنيف، وبما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح الساريه. الماده السادسه والعشرون: يجب ان يكون منسوبو المكتب الرييس من رؤساء الاقسام، والوحدات، والادارات من السعوديين المؤهلين، علي انه يجوز شغل هذه الاعمال من غير السعوديين ولمده لا تزيد عن (سنه واحده) من تاريخ صدور شهادتي الترخيص والتصنيف، وبما لا يتعارض مع الانظمه واللوايج الساريه. الماده السابعه والعشرون: يلترم المرخص له بتسجيل بيانات منسوي مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسوياتها بسجلات الهييه والمخصصه لممارسي تشغيل مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها، وتحديثها اولا باول حين التعين، او التغيير لاي منهم، خلال مهله لا تتجاز شهر علي الاكثر من تاريخ التعين او التغيير. الماده الثامنه والعشرون: مع مراعاه احكام المواد (الرابعه والعشرون) و (الخامسه والعشرون) و (السادسه والعشرون) من اللاتحه، يتعين ان يكون العاملين لدي المكتب ممن تتوافر فيهم الاشتراطات التاليه: - 1 - الحد الادني من التعليم (الشهاده الثانويه، او الدبلوم). - 2 - الحد الادني من الخبره في التخصص في مجال اختصاصه من جهه متعدده حسب متطلبات نشاط مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها، والخدمات ذات العلاقه، وفقا لما تحدد ادله الاجراءات. - 3 - اجاده مهارات و فن التعامل، واللباقه في الاستقبال والمعامله الحسنه للعملاء. - 4 - حسن الهندام والمظهر اللايق مع التقيد بالزي المناسب لنشاط مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها. - 5 - اي اشتراطات اخري تحددها الانظمه واللواحث الساريه، او ادله الاجراءات. الماده التاسعه والعشرون: يلترم المرخص له ب اعداد برامج تدريبيه منسوي مكت بحر وحدات الايواء السياحي وتسويقها، وفق ما تحدده ادله الاجراءات. 2/22 عمر الهييه العامه للسياحه والتراث الوطنيه Saudi Commission for Tourism & National Heritage الفصل الثامن الرقابه والفتضي والشكاوي الماده الثالثون: - يجوز للاداره المختصه بعد موافقه الرييس الاستعانه باي جهه فنيه، او متخصصه لاتمام اعمال الرقابه حسب التعليمات المنظمه لذلك، في الحالات التاليه: (ا) تقدم الخدمات من نشاط مكتب اجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها حسب الترخيص والتصنيف. ب) اعلان، وتطبيق قوايم الاسعار. ج) الشكاوي وما يرتبط بها من اجراءات. - ٢ يجوز للاداره المختصه تحديد اي اعمال اخري ذات صله باعمال الرقابه، وفق ما تحده ادله الاجراءات، بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح الساريه. - يجوز للهينه بعد موافقه الرييس ان تمنح مكافاه تشجيعيه من مقدار الغرامه المستحقه، لمن يساعد من غير المفتشين في الكشف عن مخالفات للنظام واللانحه، التي تؤدي الي ضبط المخالفين وادانتهم ويكون صرف المكافاه وفق اليه محدده في ادله الاجراءات. الماده الحاديه والثلاثون: - يجوز للاداره المختصه التنسيق، وفق الاليه التي تحددها ادله الاجراءات، مع الجمعيه السعوديه للسفر والسياحه والجامعات والمعاهد والمراكز وغيرها من القطاعات التدريبيه، والتعليميه الاهليه بشان تطبيق الاعمال التاليه: ( متابعه مدي تنفيذ المعايير المهنيه عند اقامه البرامج، والدورات، والمؤتمرات، وورش العمل، وغيرها من الاعمال التدريبيه، او التاهيليه المتصله بممارسه نشاط مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها. ب) موافاه الهييه بتقارير دوريه عن كل ما يتصل بالاعمال المشار اليها بالفقره (ا) من هذه الماده لدراستها وتقييمها. 21/23 الهييه العامه للسياحه والتراثb والطفي Saudi Commission for Tourism & National Heritage - ٢ تقوم الاداره المختصه بعرض نتايج الاعمال المشار اليها بالقفره السابقه (1) من هذه الماده علي الرييس لاتخاذ ما يراه مناسبا بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح الساريه. الماده الثانيه والثلاثون: - ١ يتم اختيار المفتشين وفق المعيير والضوابط المحدده بادله الاجراءات، ويصدر بسميتهم قرار من الرييس، ويصرف لهم البدلات المقرره، وفق القواعد النظاميه المطبه بالهينه. - ٢ يتولي المفتشون ممارسه عمليه الرقابه والفتيش، وفق النظام واللاتحه، للتاكد من تطبيق النظام واللاتحه ولضبط المخالفات. - ٣ يكون للمفتش بطاقه تعريفيه رسميه، موضحا فيها المعلومات الاساسيه، وفق ما تحدده ادله الاجراءات. الماده الثالثه والثلاثون: - 1 تتولي الاداره المختصه اعداد نماذج بيانات محضر الضبط، وتوضح ادله الاجراءات كيفيه استعماله وحفظه. - في حاله عدم توافر محضر الضبط، اثناء عمليه الرقابه والتفتيش، يجوز للمفتش اللجوء لاي وسبله اخري، بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح الساريه، لرصد واثبات المخالفه، طالما ان التاخير قد يؤدي الي زوال، او اخفاء، او تغيير كامل معالمها، او جزء منها، ويذكر المفتش مبررات قيامه بهذا الاجراء. الماده الرابعه والثلاثون: -1 بياشر المفتش عمليه الرقابه، والTGFTS خلال الساعات التي تحددها الاداره المختصه في ادله الاجراءات. -2 تتعم عمليه الرقابه والTGFTS من قبل المفتش، وفق جداول شهریه، او اسبوعيه معتمده من الاداره المختصه، محددا فيها بيانات ممارسي نشاط مكتب ج zd وحدات الايواء السياحي وتسويقها ونطاق عمل المفتش، ويجوز اجراء عمليه الرقابه والTGFTS خارج هذه الجداول، وفق الحالات التي تحددها ادله الاجراءات، وموافقه الاداره المختصه. -3 يلترم المفتش بالافصاح - كتابه - للاداره المختصه وقبل القيام بعمليه الرقابه والTGFTS عن اي علاقه له، سواء قرابه (حتي الدرجه الرابعه) او مصلحه (استثمار او تجاره) ، 2/24 الهييه العامه للسياحه والثروات الوطنيه Saudi Commission for Tourism & National Heritage بممارسي تشغيل مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها، وعلي الاداره المختصه اتخاذ ما يلزم لضمان نزاهه عمليه الرقابه والTGTITش وصه اجراءاتها. الماده الخامسه والثلاثون: يكون للمفتش اثناء ممارسه عمليه الرقابه والTGTITش، السلطات والصالحيات التاليه: - ١ الدخول لاماكن ممارسه نشاط مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها بعد التعريف بنفسه، وابراز بطاقته التعريفيه لممارسي تشغيل مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها. - ٢ الاطلاع علي الترخيص، والتصنيف، والسياسات المطابقه، بما في ذلك الاوراق، والملفات، واصول الاثباتات الشخصيه لمسوي مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي و تسويقها، وكل وثيقه ذات صله بممارسه نشاط مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي و تسويقها، وفق النظام واللايحه. - ٣ الحصول علي اي صور، او مستخرجات من المستندات المحدده بالقره (٢) من هذه الماده، للتاكد من مطابقتها لاحكام النظام واللايحه. - سؤال ممارسي تشغيل مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها عن ايه امور تتعلق ب太行يق، او مخالفه احكام النظام واللايحه، واثبات ذلك بمحضر الضبط. - الاستفسار من المستهلكين عن مستوي الخدمات المقدمه لهم، والاستماع الي اي شكاوي، واثباتها، وفق ما تخدمده اللايحه، وادله الاجراءات. الماده السادسه والثلاثون: - يلترم مدير مكتب حجز وحدات الایواء السياحي وتسويقها او من يفوضع من منسوبيه، او ممارسي نشاط مكتب حجز وحدات الایواء السياحي وتسويقها بمرافه المفتش اثناء عمليه الرقابه والفتيش، وتقدم جميع التسهيلات اللازمه لتمكينه من اداء عمليه، وفي حال عدم وجوده، فانه يجوز للمفشث الاستعانه باحد منسوبو مكتب حجز وحدات الايواه السياحي وتسويقها، او من له علاقه عمل بها لمرافقه اثناء اداء عمله، واثبات ذلك في محضر الضبط. 21/20 0 1 الهييه العامه للسياحه واللوات الjcيي Saudi Commission for Tourism & National Heritage - ازا قام مدير مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها او احمد منسويه، او ممارسي نشاط مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها باي عمل من شانه ان يحول بين المفتش، واداء عمله، يتعين علي المفتش اثبات ذلك في محضر الضبط. الماده السابعه والثلاثون: - يtolي المفتش قيد ما يرصد اثناء عمليه الرقابه، والTNFISTش من المخالفات في محضر الضبط. - يحر المفتش محضر الضبط من نسختين، ويذيل بتوقيع المفتش، ومدير المكتب او احد منسوبيه، وفي حاله امتناع الاخير عن التوقيع، او عدم تواجده، يذكر المفتش ذلك في محضر الضبط. - يسم المفتش مدير المكتب او من ينوب عنه في المكتب نسخه، او صوره من محضر الضبط، او ارساله علي العناوين الرسميه في حاله استخدام الوسايل التقنيه. - يجوز لممارسي نشاط مكتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويفها مراجعه الاداره المختصه، وتقدم افادته حيال المخالفه المضبوطه خلال (٥) خمسه ايام عمل من تاريخ تحرير محضر الضبط. الماده الثامنه والثلاثون: اذا اتضح للمفتش اثناء عمليه الرقابه والفتييش وجود اعمال قد تمثل مخالفات، او جرايم بموجب انظمه، او تعليمات اخري، فانه يتعين عليه ايثبات ذلك في محضر الضبط، وعلي الاداره المختصه احالتها الي الجبهه المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه. الماده التاسعه والثلاثون: -1 يسلم المفتش محضر الضبط ومرفقاته الي الاداره المختصه خلال (٥) خمسه ايام عمل من تاريخ تحريره. -2 تقوم الاداره المختصه بمراجعه متطلبات عمليه الرقابه والTGFN التي تمت وفق ادله الاجراءات،})((الموصول في حال رصد اي قصور او نقص، يتم اثبات ذلك بتقير موقع من المسؤول بالاداره المختصه. -3 مع مراعاه احكام الماده (الاربعون) من اللاتحه، تقوم الاداره المختصه اباحله محضر الضبط ومرفقاته المشار اليها باللاتحه، وفق ما تحدده ادله الاجراءات. 28/26 الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage الماده الاربعون: -1 تقدم الشكوي من قبل المستهلكين، او ممارسي تشغيل الانشطه، والمهن السياحيه ضد ممارسي نشاط مكاتب حجز وحدات الايوهه السياحي وتسويقها الي الهينه، او الاداره المختصه عن طريق اي من الوسايل التاليه: (ا) ملاحظات المستهلكين المثبته بمحضر الضبط خلال عمليه الرقابه والTNFITش، او الموجوده بالمكان المخصص لتقي الشكاوي والمقترحات (صندوق الشكاوي والمقترحات) داخل مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها. ب) القنوات الالكترونيه التي تحددها الهينه. ج) مناوله لاحد فروع الهينه بالمناطق. د) مناوله للجمعيه السعوديه للسفر والسياحه. ه) اي وسيله اخري تعتمدها الهينه، وفق ادله الاجراءات لاستقبال الشكاوي. - ٢ تقوم الاداره المختصه، حال ورود الشكوي اليها، ياخطار ممارسي نشاط مكاتب حجز وحدات الاجراء السياحي وتسويقها المشكو في حقه، علي العناوين الرسميه، بصوره من الشكوي ومرفقاتها (ان وجد) للرد عليها خلال (١٠) عشره ايام عمل من تاريخ الاخطار، ويجوز اخطار الجمعيه السعوديه للسفر والسياحه لابداء رايها في هذه الشكوي خلال المهله المذكوره. - ٣ حال وروددурد خلال المهله المحدده بالفقره (٢) من هذه الماده، وتبين للاداره المختصه وجود مخالفه، تتبع الاداره المختصه ما يلي: (ا) تكليف المفتشين- اذا ما ارتات ضروره ذلك- بالتقتيض علي الشكوف في حقه، للتاكد من تطبيق النظام واللاتحه، والسؤال عن الشكوي، واثبات ذلك بمحضر الضبط وفق احكام اللاتحه. ب) احاله الشكوي ومحضر الضبط الي اللجنه المختصه. الماده الحاديه والاربعون: - تتولي الهييه اعداد قايمه المخالفات، وتنشر علي الموقع الالكتروني للهينه. بجوز تحديث قايمه المخالفات، باتباع المطلبات المشار اليها بالفقره (1) من هذه الماده، كلما دعت الحاجه لذلك. ٢٨/٢٧ علي الهييه العامه للسياحه والثروات الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage الفصل التاسع احكام عامه الماده الثانيه والاربعون: - 1 تتولي الهييه اعداد ادله الاجراءات، وتصدر بقرار من الرييس، وتنشر في الموقع الالكتروني الرسمي للهينه. - ٢ يجوز تحديث ادله الاجراءات، باتباع المتطلبات المشار اليها بالفقره (1) من هذه الماده، كلما دعت الحاجه لذلك. الماده الثالثه والاربعون: - 1- تصدر اللاححه بقرار من رييس المجلس، وتشرف في الجريده الرسميه، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها. - يجب علي ممارسي النشاط الحاليين اعاده تكييف اوضاعهم لمزاوله هذا النشاط بما يتفق مع احكام النظام واللاتحه خلال سنه من تاريخ نفاذ النظام. الماده الربعه والاربعون: -كل مالم يرد به نص في هذه اللاتحه يصدر بشانه قرار من الرييس بناء علي توصيه الاداره المختصه. -المجلس الاداره حق تفسير وتعديل هذه اللاتحه. ٢٨/٢٨