tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

قرار رقم (6) لعام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 98 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:177 entity=legal_basis:ministerial_decision:1771 entity=legal_basis:minister_decision:9919 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثانية - 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
(قرار رقم ٦ لعام ١٤٣٨ ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بشان الاعتراض برقم (٢/٣٠) المقدم من المكلف / شركه (ا)
(٢/٣٠) برقم
علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م
- الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
في يوم الخمس الموافق ١٤٢٨٣/٣٢١ ه ابحتت لجنه الاغراض الزكويه الضريبه الابتداييه الثانيه بالرياض، للبعت
في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ١١٠٢٠ م، وبعد الاطلاع
علي ملف الاغتراض لدي اللجنه، وعلي مدكره رفع الاعتراض رقم ١٤٢٧/١٦/١٢١٢ و تاريخ ١٤٢٧/١١/١٢ اله وعلي ما
ورد بالمدخرات الالحاقيه وعلي ما ورد بمحضر جلسه المناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٢٧/٣/٥ التي حضرها عن الهييه
بموجب خطاب الهييه رقم ١٤٢٧/١٢/٦١ و تاريخ ١٤٢٧/٦/٦١ من ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و ...... و .....
بموجب الخطاب رقم بدون وتاريخ ١٤٣٨/٣/٣١ ه. كل من.....
فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي:
اولا: الناحيه الشكيله:
وفيما يلي وجهه نظر كل من الهييه والمكلف ورياي اللجنه:
ا - وجهه نظر الهييه:
فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاعت نصا في مذكره الاعتراض المشار اليها اعلاه:
"الاعتراض غير مقبول من الناحيه الشكيله لورودمه بعد الموعد نظامي المحدد ب (٦٠) يوما طبقا لاحكام الفقره (ا) من الماده (٦٦) من نظام الضريبي وذلك لان ما اورده المكلف باعتراضه بخصوص الناحيه الشكيله
و تاريخ الاستلام المرفق (٣) يرتبط بخطاب مرسل من المصلحه الي .... ولا يرتبط بخطاب الربط المرسل للمكلف
" علي مكتب المحاسب القانوني له ....
ب- وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاعت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه اعلاه:
" (لقد طلب منا الفرع تقديم اعتراه علي ربط المصلحه المذكور اعلاه وذلك بموجب اجل خطاب
التوكيل المرفق (کشف رقم ٢) الصادر عن الفرع الي مكتبنا لتقديم الاعتراض.
لقد اصدرت المصلحه خطاب الربط قيد الاعتراض بتاريخ ١٣١١/١١ الموافق ٢٦ اعسطس
٢٠١٥، وقد تم استلام خطاب الربط بتاريخ ١٣١١/١٢/١ ه الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠١٥، وذلك حسب كثيف الاجراءات
الصادر عن البريد السعودي والمرفق بطيه صوره عنه (كشف رقم ٣)، وحيث قدم هذا الاعتراض بتاريخ ١٣٧/١/١٥
٢٨/١

الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠١٥ فيم در ١٣ فان الاعتراض يقع ضمن الهله المحدده نظاما وهي ستون يوما من تاريخ استلام
خطاب الربط.
(ج) سداد الفروقات الضريبيه الناجمه عن البنود الغير معترض عليها:
استثنا الي الفقره (ب) من الماده (١١) من نظام ضريبه الدخل السعودي والفقره (٢) من اللاتحه التفيديه،
المتعلقتين بوجوب تسديد المستحق عن البنود غير المعترض عليها خلال المده النظاميه للاعتراض، وعلي الرغم من
اعتراض الفروع علي اصدار الربط للعام لسعادتكم شبكه مصدق بمبلغ ١٩٧،٠٠٣ ريالات سعوديه علي النحو التالي:
ريال سعودي
ب……ان
٤٨,٤٤٨
مبالغ مسدده تحت حساب ضريبه الدخل والغرامه لعام ٢٠١٠
1,417
مبالغ مسدده تحت حساب ضريبه الدخل والغرامه لعام ٢٠١١
٤٩,٨١٤
اجمالي المبالغ المسدده عن البنود الغير معترض عليها يخص ضريبه الدخل
ريال سعودي
بيان
١٤٣,١٠٠
مبالغ مسدده تحت حساب ضريبه الاستقطاع والغرامه عن مبلغ الدفعه لشركه (ب)
والبالغه ١٤٤٨٠٣، ايرالات سعوديه
٤٠٣٩
مبالغ مسدده تحت حساب ضريبه الاستقطاع والغرامه عن مبلغ الدفعه لشركه (ق)
والبالغه ٥٥٧، ربال سعوديا
١٤٧,١٣٩
اجمالي المبالغ المسدده عن البنود الغير معترض عليها فيما يخص ضريبه الاستقطاع
1 9V, . . r
قيمه الشبك المصدق المرفق
وبنا علي ما تقدم اعلاه، يكون الفروع قد اوفي بالنواحي الشكليه لتقدم اعتراهه علي ربط المصلحه المشار
اليه اعلاه".
وبعد جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها اعلاه ذكر فيها التالي نتا:
"نود ان نوضح لسعادتكم ان ما جاء في وجهه نظر الهييه ليس صحيا بناء علي الاتي:
- لقد تم استلام خطاب الربط بالبريد من قبل مكتبه /...
لاغراض تاكيد تاريخ استلام خطاب الربط قام مثل الفروع بزياره مكتب البريد السعودي لاستخراج كشف
الاجراءات.
- تبين ان هناك خطا في اسم الجهه المرسل اليها من خلال مطابقه رقم البعثيه ... الوارد في كشف
الاجراءات هو نفسه رقم البعثيه المصلقه علي ظرف الهييه. مما يعني ان اسم الجهه المرسل اليها والمتمثله ب
٢٨/٢

ما هو الا خطا مطبعي من قبل البريد السعودي ولا ينبعي ان يتحمل الفرع اخطاء ليس له فيها اي
علاقه.
وحيث ان خطاب اربط قيد الاعتراض بتاريخ ١٣١١١ ه الموافق ٢٦ اغسطس ٢٠١٠، وتم استلامه من
الفرع بتاريخ ١٣١١٤ ه الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠١٠، وذلك حسب كثيف الاجراءات الصادر عن البريد السعودي
والمرفق بطيه صوره عنه (کشف رقم ٣) وحيث قدم هذا الاعتراض بتاريخ ١٣٢٧/١/٢٠ ه الموافق ١٣٢٠. نوفمبر
١٥٠، فان الاعتراض يقع ضمن المهله المحدده نظاما وهي ستون يометا من تاريخ استلام خطاب الربط.
ج - راي الجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الهييه والمكلف وما ورد في محتر جلسه المنافشه والمذكرات الالحاقيه
وحيث قدم المكلف خطاب مؤسسه البريد السعودي رقم (1) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٦ ه التضمن ان الارساليه رقم
(……) تخص مكتب/ ... و هذا يؤكد ما ذكره المكلف بخصوص استلامه خطاب الربط مما تري معه اللجنه قبول
اعتراهه من الناحيه الشكيله لتقدميمه خلال المده النظاميه مسيا ومن ذي صفه.
ثانيا: الناحيه المWOUEIE:
ينصر اعتراض المكلف علي ما يلي:
- فرق ضريبه الدخل الناتج عن عقد الشركه (ج).
- ضريبه الاستقطاع.
- غرامات التاخير.
وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والهييه وراي اللجنه:
- فرق ضريبه الدخل الناتج عن عقد الشركه (ج).
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه اعلاه:
"لقد استحق علي الشركه، من واقع ربط المصلحه للسنوات قيد الاعتراض، فروقات ضريبه دخل بمبلغ
٢٤٦، ريال سعوديا، وعليه يسار الفرع ان يوضح لسعادتكم مسبيات اعتراضه علي ربط المصلحه علي النحو التالي:
في البدايه يود الفرع ان يوضح لسعادتكم الحقايق التاليه المتعلقه بتاسيس الفرع وبعقد مستشفي (ع) علي
النحو التالي:
- في شهر اغسطس من عام ٢٠٠٦ وقعت كل من شركه (ت) والشركه (ج) عقد تاسيس وتشغيل نظام
المعلومات الصحيه (اك) في مستشفي (ع) بقيمه اجماليه بلغت ٦٠٣،٣٧٤ سعوديا.
- في شهر نوفمبر من عام ٢٠٠٦ قامت شركه (ت) اصدار اول فاتوره بخصوص عقد المستشفي بقيمه
٢٥٢،٢٦٧،٢٦٧ ريال سعوديا (ج) بسداد مبلغ ٢٠٣٣،٢٦٧ ريال سعوديا من قيمه
الفاتوره.
2/3

٣- في شهر ديسمر من عام ٢٠٠٦ قامت شركه (ن) بشراء اعمال كل من شركتي (ت) (د) في صفه .....
وكان من ضمنها عقد مستشفي (ع).
٤- خلال عام ٢٠٠٧ قامت شركه (ت) اصدار ثلث فواتير اخري الي الشركه (ج) متعلقه بعقد المستشفي
(كشف رقم 0) علي النحو التالي:
مبلغ الفاتوره
ريال سعودي
تاريخ الفاتوره
VΓΟ,ΓΥΓ
٢٩ يونيو ٢٠٠
٢٦٦,٧٨.
٢٠٥ سبتمبر ٢٥
VΓΟ,ΓΥΓ
٢٥ ديسمبر ٢٠٠
1,817,50Γ
الاجمالي
(الفرع) في عام ٢٠٠٨ قامت شركه (ت) الممركز الرييس بتاسيس فرع لها في المملكه العربيه السعوديه (الفرع)
ليتسلم هذا الفرع مهمه استكمال اعمال عقد المستشفي.
٦- في عام ٢٠٠٩ قام الفرع باصدار فاتورتين الي الشركه (ج), فيما يتعلق بعقد المستشفي كما هو موضح
: ادنا
مبلغ الفاتوره
ريال سعودي
تاريخ الفاتوره
٢٦٦,٧٨.
٥ يناير ٢٠٠٩
V10,0...
٥ يناير ٢٠٠٩
1,۰۸۲,۲۸.
الاجمالي
وهو المبلغ المصرح عنه كايراد في اقرار الفرع الخريري للسنه الماليه المنتهيه في ٢٠٩ ديسمبر ٢٠٠٩ (١) ضمن كشف الايرادات من النشاط الرييس (بيان متابعه العقود), مع العلم ان الشركه (ج) قد سددت مبلغ
٢٦٧,٣٣٢ رičا سعوديا فقط من اجمالي مبلغ الفاتورتين.
بناء علي ما تقدم اعلاه، يري الفرع ان هناك تتاقها فيما يتعلق بقيام شركه (ت) باصدار فواتير للشركه (ج)
رغم ان العقد قد تم بيعه لشركه (ن). وبهذا الخصوص، تود الشركه ان تؤكد لسعادتكم ان اداره شركه (ت) قد
تغيرت ولا علم للاداره الحاليه عن سبب هذا التناقض.
٢٨/٤

وعليه يطلب الفروع من سعادتكم تقديم المساعده لتحقيق العداله الضريبيه وهو ما تسعي اليه حكومه
المملكه العربيه السعوديه، وذلك من خلال التواصل مع الشركه (ج) لمعرفه حقيقه الامر خصوصا فيما يتعلق
بكيفيه قبول الشركه (ج) لاستلام فواتير من شركه (ت) المركز الرييس وفرع شركه (ت) في ذات الوقت رغم ان
الشركتين لا يوجد بينهما اي علاقه ارتباط خاصه وان عقد المستشفي موقع مع شركه (ن).
يري الفرع فان المبرر الوحيد لذلك هو ان الشركه (ج) قامت باستلام ودفع مبالغ الفواتير الصادره عن شركه
(ت) مقال خدمات تم تنفيذها قبل عمليه بيع العقد وبالتالي فان تلك الايرادات لا تخص الشركه (الفرع) واذا تخص
(ن) وبالتالي فان مسؤليه دفع الضرايب تقع علي عاتق (ن) وليس شركه (ت).
ويود الفرع ان يؤكد لسعادتكم انه علي اتم الاستعداد لتقدم اي مستندات ثبوتيه قد تطلبها المصلحه
ودفع كافه الضرايب المترتبه عليه فيما لو ثبت ان تلك الايرادات خاصه بها، ولكن في ضوء المعلومات المتوفره
لديه يتضح ان تلك الايرادات غير متعلقه به وبالتالي لا يتوجب عليه دفع اي ضاريب عن تلك الايرادات".
وظلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الاحاقيه المشار اليها اعلاه ذكر فيها نتالي نصا:
"بدايه نود ان نوضح لسعادتكم ما جاء في اعتراض الفروع والذي لم تاخذ به الهييه رغم النقاشات
والاجتماعات التي تمت معهم:
لقد قام الفرع بموجب خطاب الاعتراض المشار اليه اعلاه توضیح الحقايق التاليه المتعلقه بتاسيس الفرع
وبعقد مستشفي (ع) علي النحو التالي:
- في شهر اغسطس من عام ٢٠٠٦ و قعت كل من شركه (ت) (المركز الرييس) والشركه (ج) عقد تاسيس
وتشغيل نظام المعلومات الصحيه (ك) في مستشفي (ع) بقيمه اجماليه بلغت ٦,٠٣,٣٧٤ ريال سعوديا.
المستشفي بقيمه ٢,٢٦٧,٠٢٥ ربالا سعوديا (كشف رقم ٢) وقامت الشركه (ج) بسداد ربالا ٢,٣٣,٤٤ ربالا
سعوديا من قيمه الفاتوره.
وكان من ضمنها عقد مستشفي (٤).
المستشفي (كشف رقم ٢) علي النحو التالي:
مبلغ الفاتوره
ريال سعودي
V70,777
٢٦٦,٧٨.
V70,777
تاريخ الفاتوره
٢٩ يونيو ٢٩
٢٠٠٧ سبتمبر ٢٥
٢٠٧ ديسمبر ١

I,ΛIV,ΕΟΓ
الاجمالي
- في عام ٢٠٠٨ قامت شركه (ت) (المركز الرييس) بتاسيس فرع لها في المملكه العربيه السعوديه (الفرع)
ليتسلم هذا الفرع مهمه استكمال اعمال عقد المستشفي.
- في عام ٢٠٠٩ قام الفرع باصدار فاتورتين الي الشركه (ج), فيما يتعلق بعقد المستشفي كما هو موضح
: ادناه
مبلغ الفاتوره
ريال سعودي
تاريخ الفاتوره
٢٦٦,٧٨.
٥ يناير ٢٠٠٩
V10,0...
٥ يناير ٢٠٠٩
1,۰۸۲,۲۸.
الاجمالي
وهو المبلغ الصرح عنه كايدر في اقرار الفرع الضريبي للسنه الماليه المنتهيه في ٢٠٠٩ ديسمبر ٢٠٠٩
رقم (٢) ضمن كشف الايرادات من النشاط الرييس (بيان متابعه العقود), مع العلم ان الشركه (ج) قد سددت مبلغ
٢٦٣، ربال سعوديا فقط من اجمالي مبلغ الفاتورتين.
بناء علي ما تقدم اعلاه، يري الفرع ان هناك تتاقيها فيما يتعلق بقيام شركه (ت) ابصدار فواتير للشركه (ج)
رغم ان العقد قد تم بيهه لشركه (ن). وبهذا الخصوص، تود الشركه ان تؤكد لسعادتكم ان اداره شركه (ت) قد
تغيرت ولا علم للاداره الحاليه عن سبب هذا التناقض.
وعليه يطلب الفروع من سعادتكم تقديم المساعده لتحقيق العداله الضريبيه وهو ما تسعي اليه حكومه
المملكه العربيه السعوديه (المملكه)، وذلك من خلال التواصل مع الشركه (ج) لمعرفه حقيقه الامر خصوصا فيما
يتعلق بكيفيه قبول الشركه (ج) لاستلام فواتير من شركه (ن) وفرع شركه (ت) في ذات الوقت رغم ان الشركتين لا
يوجد بينهما اي علاقه ارباط خاصه وان عقد المستشفي موقع مع شركه (ن).
يري الفرع فان المبر الرويد لذلك هو ان الشركه (ج) قامت باستلام ودفع مبالغ الفواتير الصادره عن شركه
(ت) مقال خدمات تم تنفيذها قبل عمليه بيع العقد وباتالي فان تلك الايرادات لا تخص الشركه (الفرع) وانما تخص
(ن) وباتالي فان مسؤوليه دفع الضرايب تقع علي عاتق (ن) وليس شركه (ت).
ويود الفرع ان يؤكد لسعادتكم انه علي اتم الاستعداد لتقدم اي مستندات ثبوتيه قد تطلبها الهييه ودفع
كافه الضرايب المترتبه عليه فيما لو ثبت ان تلك الايرادات خاصه بها، ولكن في ضوء المعلومات المتوفره لدي
يتضح ان تلك الايرادات غير متعلقه به وبالتالي لا يتوجب عليه دفع اي ضرايب عن تلك الايرادات.
- ٧ لقد تم الاجتماع مع مثلي الهييه وهمما السيد / ... والسبيد / ... وتم مناقشه الموضوع بتفصيل ومنها
مراجعه اوامر الدفع الصادره الي البنك (ك)، وخلال مراجعتنا اتضح ان اوامر الدفع لم تكن تخص الفروع او مركزها
2/8/

الرييس باستثناء فاتوره واحده تخص عقد ..... وليس عقد مستشفي (ع). وبهذا الخصوص، نزفق لسعادتكم
صوره عن تلك الفواتير موضا بها اسم الشركه المدفوع لها والتي تثبت ان الدفعات لم تكن للفرع او المركز
"الرييس (کشف رقم ٤).
ب - وجهه نظر الهييه:
فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاعت نتا في مذكره رفع الاعتراض:
"توضح الهييه انه تم اضافه البند والذي يمثل الفرق بين قيمه العقد (١,٠٠٣,٢٧٤) ريالا وقيمه ما تم التصريح
عنه اقرارات المكلف (١٨٦,٢٨١) ريالا، وذلك بعد مخاطبه الجهه المتعاقد معها وهي الشركه (ج) بخطاب
(١٤٢٤/١٦/٢٧٥٢) الهييه رقم (١٤٢٤/١٦/٢٥١) و تاريخ (١٤٢٤/١٦/٢٥١) و تاريخ (١٤٢٤/١٦/٢٥١) و تاريخ
و تاريخ (١٤٢٤/١٦/٢٥١) و تاريخ (١٤٢٤/١٦/٢٥١) و تاریخ (١٤٢٤/١٦/٢٥١) و تاریخ (١٤٢٤/١٦/٢٥١) و تاریخ
الدفع الصادره الي البنك (ك) (مرفق صوره) من الخطاب واوامر الدفع، وتمسك الهييه بصحه اجراها.
ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجه نظر كل من المكلف والهييه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات
الالحاقيه تبين ان محل الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرق ضريبه الدخل للاساب المصلفه في وجهه
نظره، بينما تري الهييه ضحه اجراها للاساب المصلفه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي المذكرات الالحاقيه، وحيث ان الهييه قد
يقدم المستندات الكافيه المثوبه لوجهه نظره مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
٢ - ضريبه الاستقطاع.
ا - وجهه نظر المكلف:
- وجهه نظر المكلف كما جاعت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه اعلاء:
"لقد استحق علي الشركه من واقع ربط المصلحه للسنوات قيد الاعتراض فروقات ضريبه استقطاع بمبلغ
٢،٢١٩،٦٠٤
ضريبه الاستقطاع
نسبه
الاستقطاع
المبلغ
اسم الجهه العام
1,001,707
%10
1,٢٤٤,٦٧٥
شركه (٢٠٠٨)
ΛΓ, Γε.
%0
1,1εε,Λ·Γ
(شركه) ٢٠٠٩

<table><tr><td>ΓΓΓ,ΛΙΛ</td><td>%10</td><td>1,89Γ,11Λ</td><td>(ت) شركه</td><td>Γ.10</td></tr><tr><td>ΓVI,Λ9.</td><td>%0</td><td>V,ΕΓV,Λ·0</td><td>(ق) شركه</td><td>Γ.11</td></tr><tr><td>Γ,ΓΓ9,7·4</td><td></td><td>Γ,91Γ9,1·0</td><td></td><td>الجامي</td></tr></table>
بدايه يود الفرع ان يوضح لسعادتكم ان المبلغ المدفوع لعام ٢٠١١ لا يخص فقط شركه (ق) حيث ان معظم
المبلغ يمثل دفعه لشركه (ت) الممركز الرييس) كما هو موضح ادناه:
المبلغ
ريال سعودي
اسم الشركه
V,ΓΛΓ,ΕΓ.
(شركه ت)
0ε,rv0
(شركه ق)
V, εΓV, Λ·0
الاجمالي
وعليه، يënح لسعادتكم جليا ان الفرع ليس لديه اي نيه لمخالفه النظام الضريبي او عدم دفع الضريبه
العادله.
كما يعترض الفرع علي اخضاع الدفعات للمركز الرييس الي ضريبه الاستقطاع استنادا الي الاسباب التاليه:
اول: النظام الضريبي قد اكد بان المكلف هو المركز الرييس وليس الفرع.
ثانيا: مفهوم نظام ضريبه الدخل السعودي القاضي باخضاع المكلف الي ضريبه الاستقطاع او الي ضريبه
الدخل وليس الي ضريتين في ان واحد.
ثالثا: وجود اتفاقيه منع الازدواج الضريبي ما بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وتركيا والنافضه من
تاريخ ١ يناير ٢٠١٠.
اول: النظام الضريبي قد اKD بان المكلف هو المركز الرييس وليس الفرع.
ان الشركه الغير مقيمه في المملكه مثليه في شركه (ت) المركز الرييس) هي المكلف بدفع ضريبه الدخل
بموجب نظام ضريبه الدخل بناء علي نص الماده الثانيه من النظام، حيث نصت ان الاشخاص الخاضعين للضريبه هم:
ا - شركه الاموال المقيمه عن حص الشركه غير السعوديين.
ب - Spch الخص الطييع غير السعودي المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه.
ج - Spch الخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه.
د - Spch الخص غير المقيم الذي لديه دخل اخر ضع لضربيه من مصادر في المملكه.
28/8

ه-الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الغاريعي.
و-الشخص الذي يعمل في مجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونيه.
وحيث ان الماده اعلاه فقره (ج) تنطبق علي شركه (ت) فان المركز الرييس هو المكلف الضريبي وليس
الفرع. ومن الجدير بالذكر ان النظام الضريبي السعودي لم يشترط ان يكون الشخص مقيا في المملكه حتي يكون
مكلفا ضريبا بل سمح بان يكون SpRض غير المقيم مكلفا، كما ورد في الفقره (ج) من الماده ٢.
كما ان شركه (ت) هي التي تمتلك صفه المنشاه الدايمه التي تمارس النشاط في المملكه من خلال مكان
دايم، وبالتالي تكون الشركه الغير مقيمه لفرع شركه (ت) (المركز الرييس) المكلف الضريبي وتمتلك صفه المنشاه
الدايمه وفقا للماده الثانيه من النظام الضريبي اعلاه ووفقا لتعريف المنشاه الدايمه والمنحوص عليه في الماده
الرابعه من النظام الضريبي، والتي تنص علي ما يلي:
المنشاه الدايمه (ماده رقم ٤).
"ا- تتالف المنشاه الدايمه لغير المقيم في المملكه - ما لم يرد خلاف ذلك في هذه الماده - من مكان دايم
لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كليا، اوجزييا، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم
من خلال وكيل له".
كذلك عرفت الماده الرابعه من للاahه التنفيذيه الوكيل المذكور في الماده اعلاه حيث نت علي ما يلي:
"١-يقصد بالوكيل المشار اليه في الماده الرابعه من النظام، الوكيل غير المستقل الذي يتمتع باي من
الصلاحيات الاتيه:
ا- اجراء المفاضات نيابه عن غير المقيم.
ب- ابرام العقود نيابه عن غير المقيم.
ج- ان يكون لديه رصيد من السلع في المملكه مملوكه لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابه
"عن غير المقيم".
مما تقدم، يënخ جليا ان التكليف جاء اساسا للشركه الغير مقيممه (شركه (ت) / المركز الرييس) التي تمارس
النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه. وان المنشاه دايمه ما هي الا صفه تتحقق للشخص الغير المقيم
(الشركه الغير مقيمه / المركز الرييس) عند مزاوله النشاط من مكان دايم في المملكه من دون التقيد بانشاء فرع
او للا. وعليه، فان المعامله الضريبيه يجب ان تكون متساويه وواحده في حاله ممارسه النشاط من خلال منشاه
دايمه سواء كانت بوجود فرع او وجود مواقع انشاء او اي من الحالات المذكوره اعلاه.
وفي هذا الخصوص، نعرض لكم مثلا توضيحيا بين تباين موقف المصلحه واختلاف المعامله الضريبيه
للمنشاه الدايمه في حال ان الشركه الغير قيميه تمتلك فرعا من عدمه، والذي يمثل ممارسه خاطه من قبل
المصلحه. وبذلك، فان المصلحه قامت بتقيد المنشاه الدايمه بالفرع في حال وجوده و هذا يخالف النظام صراحه
حيث نص النظام في الفقره (ج) من الماده الثانيه اعلاه بان المكلف هو الشركه الغير قيميه التي تمارس النشاط
في المملكه من خلال منشاه دايمه كما نص النظام في الماده الرابعه اعلاه بان المنشاه الدايمه بشكل مطلق
2/9

هو مكان دايم لنشاط غير مقيم (الشركه غير المقيمه) الذي يمارس من ذلكe الشناط كليا او جزييا في السعوديه
من غير تقييد في حال وجود فرع من عدمه دون دليل علي التفريق في المعامله بين المنشات الدايمه بانواعها التي
جعلت من غير المقيم مكلفا بضريبه الدخل.
1) المعامله الضريبه للمنشاه الدايمه في حاله عدم وجود فرع.
ان المعامله الضريبيه للشركه (A) (الغير مقيمه) هي فرض ضريبه الدخل علي ناتج ارباحها (A) باعتبارها
شخص غير مقيم مارس النشاط من خلال منشه دايمه بسبب مزاوله (A) للنشاط في المملكه من مكان
دايم في المملكه (مواقع الانساء الحاله الاولي من الفقره (ب) من الماده الرابعه). وعليه توجب علي (A)
(الغير مقيمه) تقدم الاقرار الضريبي وذلك كما يلي:
المعامله الضريبيه بموجبالنظام
<table><tr><td>\( \Gamma&#x27;, \cdots, \cdots \)</td><td>ايرادات العقد</td></tr><tr><td>\( \Gamma,0\cdots,\cdots \)</td><td>تكاليف العقد</td></tr><tr><td>\( 0\cdots,\cdots \)</td><td>صافي الربح</td></tr><tr><td>\( 1\cdots,\cdots \)</td><td>الضريبه بواقع ٢٠٠</td></tr></table>
ضرايب استقطاع
مجموع الضريبه
يتضح من المثال السابق انه لا يتم فرض ضرايب استقطاع علي التكاليف المذكوره في المثال اعلاه. ان
المعامله الضريبيه لهذه الحاله للمنشاه الدايمه صحيحه وتتقي مع نظام. والجدير بالذكر، ان المصلحه اقرت
واعتمدت تلك المعامله الضريبيه اعلاه في حالات عده.
٢) المعامله الضريبيه للمنشاه الدايمه في حاله وجود فرع.
ل افرضا نقصا نفس المثال السابق مع اختلاف ان الشركه الغير مقيمه (A) لديها فرع مصر له بمزاوله الاعمال في المملكه (الحاله الرابعه من الفقره (ب) من الماده الرابعه من نظام الضريبي اعلاه) وهو (الفرع) من قام
٢٨/١٠

بتوقيع العقد مع الشركه السعوديه المقيمه في المملكه لانشاء مباني لها خلال ستتين وابتراض ان الفرق لا يوجد
له اي تكاليف. فما هي المعامله الضريبيه للمنشاه الدايمه بموجب النظام وما هي المعامله الضريبيه الغير صحيه
والممارسه من قبل المصلحه? مع العلم ان التكاليف المتكيده بواسطه الشركه الغير مقيمه (A) تم تحميلها علي

تكون واحده سواء كان ذلك بتواجد فرع او بوجود مواقع انشاء او غيرها من الحالات الموحه اعلاه والتي تكون
معها المنشاه الدايمه (المكلف الضريبي) الشركه غير المقيمه.
والجدير بالذكر ان المصلحه اكت در في اكثر من خطاب علي ان الشركه غير المقيمه هي المنشاه الدايمه اذا كان لديها مكان دايم لمزاوله النشاط في المملكه وبياتالي تكون هي المكلف بالضربه وذلك فقط في حاله عدم تواجد فرع مصر له بمزاوله الاعمال في المملكه. اما في حاله وجود فرع لمزاوله الاعمال في المملكه فان المصلحه تعتبره (اي الفرع) المنشاه الدايمه والمكلف الضريبي وبهذا فان المصلحه خالفت الماده الثانيه (المكلفون) وتعريف المنشاه الدايمه، وذلك عندما فرقت في المعامله الضريبيه للمنشاه الدايمه بين غير المقيم الذي لديه فرع وبين غير المقيم الذي ليس له فرع، بدون الاستناد الي اي سند نظامي، مع العلم انه بموجب النظام الضريبي المكلف والمنشاه الدايمه هي الشركه غير المقيمه نفسها سواء كان لها فرع او قاعده ثابته او اي من الحالات التي وردت في الفقره (ب) من الماده الرابعه. وبذلك فان المعطله قامت بتقييد المنشاه الدايمه بالفرع في حال وجوده وهدفا يخالف النظام صراحه، حيث نص النظام صراحه، حيث نص النظام في المكلف هو الشركه الغير مقيمه التي تمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه كما نص النظام في الماده الرابعه اعلاوه اعلاه من المنشاه الدايمه بشكل مطلق هو مكان دايم لنشاط غير مقيم (الشركه غير المقيمه) الذي يمارس من خلاله النشاط كليا او جزييا في السعوديه من غير تقييد في حال وجود فرع او عدم وجود فرع وبدون دليل علي التفريق في المعامله بين المنشات الدايمه بانواعها التي جعلت من غير المقيم مكلفا بضريبه هذا.
ان الغرض من ضربه الاستقطاع، هو جبابه الضريبه علي الدخل المتحقق لغير المقيم من مصر في المملكه،
بطريقه تضمن لل مصلحه حقوقها الضريبيه، حيث انه من الصعب علي المصلحه الوصول الي المكلفين الذين لا تواجد قانوني لهم في المملكه مما توجب معه استحدات مبدا الضريبه المستقطعه من الممنع متمثله بضريبه الاستقطاع. لكن في قضيتنا هذه، فان الدخل المتفق الناتج عن تلك الخدمات قد خضع للضريبه (ضريبه الدخل) في اقرار الشركه المقدم بوساطه فرع شركه (ت) الممركز الرييس) وعليه، لا يجب اخضاع تكاليف تكلت الخدمات التي قامت بها شركه (ت) الممركز الرييس) مره اخري للضريبه من خلال ضريبه الاستقطاع تحييا انه بمعامله المصلحه الضريبيه يتم اخضاع ذات المكلف وادات الدخل تاره لضريبه الدخل وتاره اخري لضريبه الاستقطاع، بل واكثر من ذلك تری الشركه انها ضخمت لما هو اكثر من الاندوات الضريبي حيث ان المصلحه اضخمت الي الضريبه
الدخل واضخمت التكاليف لضريبه الاستقطاع.
وعليه يënح لسعادتكم، ان المصلحه توجب، بما لا يتماشي مع نظام الضريبي، فرض ضريبه علي الشركه
الغير مقيمه مرتين، مره بصوره ضريبه دخل علي نتايج تقدمي تلك الخدمات المصرح عنها في اقرارات الشركه
الضريبيه التي قدمها الفروع بصوره ضريبه استقطاع علي تكاليف تلك الخدمات المحمله من قبل شركه (ت)
(المركز الرييس). ان هذه الممارسه تخالف النظام الضريبي بشكل واضح وتتعارض مع فهايمه بموجب الماده
الثانيه والرابعه من النظام الضريبي اعلاه وكذلك مع الماده ٧٨ التي نصت علي ما يلي:
«ا — يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، وعلي الشخص الطبيعي، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع
ضريبه من المبلغ المدفوع».
2/1/2

يضح من الماده (١٨) من النظام الضريبي اعلاه، اها لا تنطبق علي شركه (ت) (المركز الرييس) لما يلي:
- ان الفرع لشركه (ت) (المركز الرييس) والشركه غير المقيمه متمله بشركه (ت) (المركز الرييس) شخص
اعتباري واحد والتحويلات بينها لا تعترب مدفوعات لان الدفع مقال خدمه قدمها المدفوع له وستفيد منها
الدامع ولكن المستفيد من هذه الخدمات ليس الفروع بل اصحاب المشاريع. كما ان تلك التحويلات بين الشركه
والفرع مثلها مثل التحويلات الداخليه التي تتم بين حسابات الشركه حيث انها تتم بين كيان قانوي واحد.
٢ - ان شركه (ت) المزكز الرييس) تعتبر منشاه دايمه لغير مقييم في المملكه وبالتالي التحويلات المستلمه
منها او المبالغ المحله بها لا ت خضع لضربه الاستقطاع.
٣ - ان الاصل هو عدم خضوع المبالغ المدفوعه مقال خدمات الي ضربه الاستقطاع اذا دفعت الي شخص غير
مقيم يمارس النشاط في المملكه من خلال منشه دايمه باعتباره خضع لضربه الدخل في المملكه. ولكن ضربيه
الاستقطاع تجب اذا قامت المنشاه الدايمه او المقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بدفع مبلغ ما الي جهه غير
مقيمه وليس كما ظتث خطا المصلحه انها تطبق علي المبالغ المحمله او حوالات فرع الشركه للمنشاه الدايمه
التي هي الشركه ممليه بمركزها الرييس.
ثانيا: مفهوم نظام ضريبه الدخل السعودي الخاص باخضاع دخل (ارباح) المكلف الي ضريبه الاستقطاع او الي
ضريبه الدخل.
(ا) ان مفهوم نظام ضريبه الدخل السعودي هو ان الدخل المتفق من السعوديه من نفس المكلف يجب ان
يخضع اما لضريبه الدخل او لضريبه الاستقطاع بناء علي الماده الثانيه من نظام ضريبه الدخل السعودي (السابق)
ذكرها) اعلام، وذلك علي النحو التالي:
< ضريبه دخل اذا كان الشخص مقيم او غير مقيم يمارس العمل من خلال منشاه دايمه.
او ضريبه استقطاع اذا كان الشخص غير مقيم وليس لديه منشاه دايمه.
ان الهدف الرييس من ضريبه الاستقطاع نابع من ان الشخص الغير المقيم الذي حقق دخل من مصادر
المملكه لم يخضع لضريبه الدخل بحكم عدم تملكه حص في شركه سعوديه او عدم وجود منشاه دايمه له
منشاه دايمه، وهذا ما اكدهت الفقره (ه) من الماده (٦٨) التي نعت علي ما يلي:
"ه - مع عدم الاخلال بالفقرتين (و، ز) من هذه الماده، اذا دفع مبلغ الي غير مقيم واستقطعت الضريبه عنه
عنه الضريبه، وعدم اعاده اي مبالغ سددت كضريبه وفق لهذه الماده.
و - اذا كان المبلغ المشار اليه في هذه الماده مسد الي غير مقيم يمارس العمل في المملكه من خلال
منشاه دايمه، وان هذا المبلغ المسد د له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشاه الدايمه، يحتسب هذا
المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم.
ز - اذا استقطعت الضريبه عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعايه الضريبي، فان الضريبه المستطعته
" تحسم من الضريبه الواجبه علي المكلف عن الوعاء الضريبي".
٢٨/١٣

وحيث ان الدخل الناتج من تلك الخدمات تم التصريح عنه ضمن اقرار المكلف ودفع ضريبه الدخل عليها وعليه
لا يتوجب دفع ضرايب استقطاع علي تكاليف تلك الاعمال نظا ما موضح اعلاوه.
ثالثا: وجود اتفاقيه منع الزدواج الضريبي ما بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وتركيا والنافضه من
تاريخ ١ يناير ٢٠٠١
بموجب اتفاقيه منع الزدواج الضريبي (الاتفاقيه) الموقعه بين المملكه العربيه السعوديه وتركيا، فان
الدفعات التي قام بها الفرع للمركز الرييس لا تخضع لضريبه الاستقطاع، خاحه وان الاتفاقيه لا تفرف بين المركز
(الرييس وفرعه (المنشاه الدايمه).
وبهذا الخصوص، يسر الشركه ان ترفق لسعادتكم الشهاده الضريبه الصادره عن السلطات الضريبه في تركيا
(كشف رقم ٧، والتي تثبت ان شركه (ت) المركز الرييس) مقيمه في تركيا وخاصعه للضريبه في تركيا، وعليه لا
يتوجب اي متطلبات ضريبه علي تلك الدفعات من الفروع للعامين ٢٠١١ و ٢٠١١.
ثالثا: في حال اصرت المصلحه بعدم قبول اعتراض الشركه فانه لا يحق للصلحه فتح باب الربط بعد مرور
مده خمس سنوات من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الايرارات للعامين ٢٠٠٩ و ٢٠٠٩.
٢٠٠٩٩٥٢٠٨ ليعلم الفرع ما هو الاساس النظامي الذي استند انه المصلحه يفتح باب الربط للعامين ٢٠٠٩.
- يؤكد الفرع بانه لا يحق المصلحه نظاما اجراء ربط لمرور خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم
٢٠٠٩٩٨ الاقرارات للعامين ٢٠٠٨
- لقد نتت الماده الخامسه والستون من النظام الضريبي علي ما يلي:
(ا) يحق للمصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد
لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف حظيا علي ذلك.
ب) يحق للمصلحه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن
السبه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي، او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب
الضريي".
٤- مما سبق اعلاه يتحو ومما لا يدع مجال للشك بانه لا يجوز قيام المصلحه اجراء ربط او تعديل ربط بعد
مرور خمس سنوات من تاريخ الاجل المحدد لتقدم الاقرارات الضريبيه للعامين ٢٠٠٩، لا سيما ان اقاري
الفرع قدما في المواعيد النظاميه ولم يرد من المصلحه ما يثبت عدم نظاميتها وملكاتهما.
وفيما يلي نورد لكم ادناه السنه وتاريخ انها الفتره النظاميه للربط من قبل المصلحه:
تاريخ انتها الفتره النظاميه لاعاده الربط
ال سنه الماليه المنتهيه في ٢١ ديسمبر
٢٠١٤ ابريل ٢٠
Γ.09
٢٠١٥ ابريل ٢٠
٢٨/١

وعليه يطالب الفرع ابلغاء اثر الربط الذي قامت به المصلحه وعدم فتح باب الربط التهاه الفتره النظاميه
المحدده بواقع خمس سنوات وذلك للعامين ٢٠٠٩ و
كما يود الفرع التاكيد بان عمليه السداد عن البنود غير المعترض عليها عن العام ٢٠٠٩ لاستيفاء الناحيه
الشكيله والحصول علي الشهاده الضريبيه، لا يعد قرينه باي حال من الاجوال سواء بصوره صريه او ضمنيه علي
موافقه الفرع علي ربط المصلحه عن هذا العام، وان الفرع يتمسك بحقه في الاعتراض وبعدم جواز فتح باب الربط
كما هو موضح اعلاه.
وظلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالطاقيه المشار اليها اعلاه ذكر فيها التالي نصا:
"فيما يتعلق بالبند الاول بمبلغ ١٠٣٤٤٢٧ بريال سعوديا وضريته ١,٥٥١,٥٥١ ريانا سعوديا ضمن وجهه نظر
الهييه فيما يخص ضريبه الاستقطاع:
يود الفرع ان يوضح لسعادتكم انه لم يطلب تطبيق اتفاقيه منع الزدواج الضريبي مع تركيا حيث انها نافضه
في ٢٠١٠/١١: اما فيما يتعلق بالتقادم فقد تم توضیح وجهه نظر الفرع اعلاه.
فيما يتعلق بالبند الثالث والرابع ضمن وجهه نظر الهييه فيما يخص ضربه الاستقطاع:
يستغرب الفرع من وجهه نظر الهييه المتمثله بعدم قبول تطبيق الاتفاقيه بداعي ان الهييه قبلت المبلغ
المدفوع كمصروف مقبوله الخصم عند تحديد صافي ربح الفروع. وبهذا الخصوص نود توضیح d'اتي:
- يتضح من وجهه نظر الهييه انها طلعت ما بين الزدواجذضيب في ظل النظام/ القانوني الضريبي الخاص
بدوله بعينها وبين اتفاقيه الازدواج الضريبي التي تبرم ما بين دولتين. لقد نشات الاتفاقيات الضريبيه ما بين الدول
لغرض ضمان سهوله تحرك راس المال والبضايع والايدي العامله من خلال عده اساليب ومنها عدم اخضاع ذات
الدخل لذات المكلف الضريبيه مرتين بين بلد الاقامه والمصدر. وعليه، فان الاتفاقيات الضريبيه صممت بشكل يحدد
احقيه كل دوله في تحليل الضربيه علي الا يتم اخضاع ذات المكلف علي ذات المبلغ للضربيه مرتين.
٢- ان نص الاتفاقيه واضح ولا يدع مجال للشك بان المبلغ المدفوع من جهه مقيمه في المملكه الي جهه
مقيمه في تركيا فيما يخص الاستشارات والخدمات الاخري والتي ليس لها بند محمد ضمن الاتفاقيه تخضع للضربيه
في تركيا فقط. لم تذكر اي من الاتفاقيات الموقعه ما بين المملكه والدول الاخري انه اذا تم قبول المصروف فان
ذلك يستدعي عدم تطبيق اتفاقيه منع الزدوات الضريبي.
٣- والجدير بالذكر ان عمليه قبول مصروفات الفرع لا ينفي واقعه الزدواج الضريبي التي من اجلها تم ايرام
الاتفاقيه حيث ان مصروفات الفرع المجازه عن الهييه لا تعد عن دخل للجهه غير المقيمه وبالتالي فان اجراء الهييه
سيترتب عليه خضوع دخل الجهه غير المقيمه للضريبه في المملكه وبلد الاقامه في ان واحد.
٤- ان الاصل بموجب النظام خضوع الخدمات الفنيه المقدمه من المركز الرييس او جهات مرتبطه الي ٥٠
وليس ٥٠ كما جرعت العاده لدي الهييه.
- اما فيما يتعلق باستناد الهييه في فرضا للضريبه علي الشركه لاتفسيرها للمواد رقم (٦٨) من النظام
و(٢٣) من اللاتجه التنفيذيه و قرار وزير الماليه رقم (٩٩١٩) وتاريخ ١٥٣٢/١١٤ ه، والقرار الوزاري رقم (١٧٧) وتاريخ
وبيع عنه بما يلي:
٢٨/١٥

ا- انه صدر حكم الداره الاداريه الثاني في ديوان المظالم في الدعوي المرفوعه من قبل ادح المكلفين برقم
(١/١/١٩٩٢) لعام ١٤٥ هب محمد الله بالاغاء الفقره الثانيه من القرار الوزاري رقم (١٧٧١) لعام ١٥٥٣ محل دعوي اغاء
امام ديوان المظالم والتي تنص علي: ( ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه ويطبق من تاريخه، بما في ذلك
الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها نهايا) ومن ثم فلا يمكن تطبيق نسبه الاستقطاع بواقع ٦٠١
باثر رجعي علي موكلتنا، كما تقدمت الشركه بالاستثناف لطلب الغاء كامل القرار الاداري وليس فقط هذه الفقره
ل'tضمنه عيوا عديده يكتفي احدها لالغاء القرار الوزاري رقم (١٧٧) لعام ١٤٣٥ كامل.
ب - وعليه فان الفري يطالب اللجنه الموقره بعدم تطبيق احكام القرار الوزاري رقم ١٧٧ لعام ١٤٣٥. ه ب اثر
رجعي وتعديل نسبه ضريبه الاستقطاع الي ٥٥ وليس ٥٨ (بافترض) انطباق احكام ضريبه الاستقطاع علي الفرع.
علاوه علي ما تقدم اعلاه، يود الفرع ان يوضح لسعادتكم ما جاء في اعتراض الفرع والذي لم تاخذ به الهييه
رغم النقاشات والاجتماعات التي تمت معهم ومن ثم الاد علي وجهه نظر الهييه لكل بند من بنود ضربه
الاستقطاع وفقا لنفس الترتيب الذي جاء في خطاب الهييه:
لقد استحق علي الشركه من واقع ربوط الهييه للسنوات قيد الاعتراض فروقات ضريبه استقطاع بمبلغ
٢،٢٢٩،٦٠٤
<table><tr><td>ضريبهالاستقطاع</td><td>نسبهالاستقطاع</td><td>المبلغريال سعودي</td><td>اسم الجهه</td><td>العام</td></tr><tr><td>1,001,707</td><td>%10</td><td>1,٣٤٤,٧٥</td><td>(ت) شركه</td><td>٢٠٠٨</td></tr><tr><td>٨١,٢٤٠</td><td>%0</td><td>١,٦٤٤,٨٠٢</td><td>(ب) شركه</td><td>٢٠٠٩</td></tr><tr><td>٢٢٣,٨١٨</td><td>%10</td><td>١,٤٩٢,١١٨</td><td>(ت) شركه</td><td>٢٠١٠</td></tr><tr><td>٢٧١,٨٩٠</td><td>%0</td><td>٧,٤٧٧,٨٠٠</td><td>(ق) شركه</td><td>٢٠١١</td></tr><tr><td>٢,٢٢٩,٦٠٤</td><td></td><td>٢٠,٩١٩,١٠٠</td><td></td><td>الرجمي</td></tr></table>
وعليه، يود الفرع ان يوضح لسعادتكم ان المبلغ المدفوع لعام ٢٠١١ لا يخص فقط شركه (ق)، حيث ان
معظم المبلغ يمثل دغه لشركه (ت) (المركز الرييس) كما هو موضح ادناه:
المبلغ
ريال سعودي
اسم الشركه
V, r'Λr', εr'.
(شركه)
0ε, r'v0
(شركه)
٢٨/١٦

V, E3V, A·O
الاجمالي
وعليه، يënح سعادتكم جلا ان الفرع ليس لديه اي نيه لمخافه النظام الضريبي او عدم دفع الضريبه
العادله.
كما يعترض الفرع علي اخضاع الدفعات للمركز الرييس الي ضريبه الاستقطاع استنادا الي الاسباب التاليه:
-النظام الضريبي قد اكد بان المكلف هو المركز الرييس وليس الفرع.
- مفهوم نظام ضريبه الدخل السعودي القاضي باخضاع المكلف الي ضريبه الاستقطاع او الي ضريبه الدخل
وليس الي ضريتين في ان واحد.
- وجود اتفاقيه منع الزدواج الضريبي ما بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وتركيا والنافضه من تاريخ ١
.٢٠١٠ يناير
٢٠٠٨ - فتح باب الربط بعد مرور مده خمس سنوات من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرارات للعامين
(الTAD) ٢٠٠٩
- :النظام الضريبي قد اكد بان المكلف هو المركز الرييس وليس الفرع.
ان الشركه الغير مقيمه في المملكه مثليه في شركه (ت) المركز الرييس) هي المكلف بدفع ضريبه الدخل
بموجب نظام ضريبه الدخل بناء علي نص الماده الثانيه من النظام، حيث نصت ان الاشخاص الخاضعين للضريبه هم:
ا - شركه الاموال المقيمه عن حص الشركاء غير السعوديين.
ب - الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه.
ج - الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه.
د - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل اخر خضع للضريبه من مصادر في المملكه.
ه - الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي.
و - الشخص الذي يعمل في مجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونيه.
وحيث ان الماده اعلاه فقره (ج) تنطبق علي شركه (ت) فان المركز الرييس هو المكلف الضريبي وليس
الفرع. ومن الجدير بالذكر ان النظام الضريبي السعودي لم يشترط ان يكون الشخص مقيما في المملكه حتي يكون
مكلفا ضريبيا بل سمح بان يكون Spack في المقيم مكلفا، كما ورد في الفقره (ج) من الماده ٢.
كما ان شركه (المركز الرييس) هي التي تمتلك صفه المنشاه الدايمه التي تمارس النشاط في المملكه
من خلال مكان دايم، وبالتالي تكون الشركه الغير قيمبه شركه (ت) (المركز الرييس) المكلف الضريبي وتمتلك
صفه المنشاه الدامقه وفقا للماده الثانيه من النظام الضريبي اعلاه ووفقا لتعريف المنشاه الدامعه والمنصوص
عليه في الماده الرابعه من النظام الضريبي، والتي تنص علي ما يلي:
المنشاه الدامعه (ماده رقم ٤).
٢٨/١٧

ا - "تالف المنشاه الدايمه لغير المقيم في المملكه - ما لم يرد خلاف ذلك في هذه الماده - من مكان دايم
لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كليا، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم
من خلال وكيل له".
كذلك عرفت الماده الرابعه من الملايحه التفيديه الوكيل المذكور في الماده اعلاه حيث نصت علي ما يلي:
١- يصد بالوكيل المشار اليه في الماده الرابعه من النظام، الوكيل غير المستقل الذي يتمتع باي من
الصلاحيات الاتيه:
ا - اجراء المفاضات نيابه عن غير المقيم.
ب- ابرام العقود نيابه عن غير المقيم.
ج - ان يكون لديه رصيد من السلع في المملكه مملوكه لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابه
"عن غير المقيم".
مما تقدم، يënح جليا ان التكليف جاء اساسا للشركه الغير مقيمه (شركه (ت) / المركز الرييس) التي تمارس
النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه. وان المنشاه الدايمه ما هي الا صفه تتحقق للشخص الغير المقيم
(الشركه الغير مقيمه / المركز الرييس) عند مزاوله النشاط من مكان دايم في المملكه من دون التقيد بانشاء فرع
او ل. وعليه، فان العامله الضريبيه يجب ان تكون متساويه وواحده في حاله ممارسه النشاط من خلال منشاه
دايمه سواء كانت بوجود فرع او وجود مواقع انشاء او اي من الحالات المذكوره اعلاه.
وفي هذا الخصوص، نعرض لكم مثلا توضيحيا بين تباين موقف الهييه واختلاف المعامله الضريبيه للمنشاه
الدايمه في حال ان الشركه الغير مقيمه تمتلك فرعا من عدمه، والذي يمثل ممارسه خاطه من قبل الهييه.
وبذلك، فان الهييه قامت بتقيد المنشاه الدايمه بالفرع في حال وجوده و هذا يخالف النظام صراحه حيث نص
النظام في الفقره (ج) من الماده الثانيه اعلاه بان المكلف هو الشركه الغير مقيمه التي تمارس النشاط في
المملكه من خلال منشاه دايمه كما نص النظام في الماده الرابعه اعلاه بان المنشاه الدايمه بشكل مطلق هو
مكان دايم لنشاط غير مقييم (الشركه غير المقييمه) الذي يمارس من ذلكه النشاط كليا او جزييا في السعوديه من
غير تقييد في حال وجود فرع من عدمه دون دليل علي التفريق في المعامله بين المنشات الدايمه بانواعها التي
جعلت من غير المقيم مكلفا بضريبه الدخل.
1) المعامله الضريبه للمنشاه الدايمه في حاله عدم وجود فرع.
سعودي لانشاء مباني للشركه السعوديه المقيمه في المملكه خلال سنتين. وقامت الشركه (A) (الغير مقيمه)
بارسال موظفيها للاشراف والتنفيذ علي هذا المشروع من مواقع الانشاء في المملكه. وقامت الشركه السعوديه
باصدار تاشيرات زياده تهدد كل ٦ اشهر لموظفي الشركه (A) (الغير مقيمه) حتي تنمكن من تنفيذ المباني. فما هي
٢٨/١٨

المعامله الضريبيه للشركه الغير مقيمه (A) من قبل الهييه؟ علاما بان التكاليف المتكيده بواسطه الجهه الغير
ان المعامله الضريبيه للشركه (A) (الغير مقيمه) هي فرض ضريبه الدخل علي ناتج ارباحها (الشركه A) باعتبارها
شخص غير مقيم مارس النشاط من خلال منشه دايمه بسبب مزاوله الشركه (A) للنشاط في المملكه من مكان
دايم في المملكه (مواقع الانشاء الحاله الاولي من الفقره (ب) من الماده الرابعه). وعليه توجب علي الشركه (A)
(الغير مقيمه) تقديم الاقرار الضريبي وذلك كما يلي:
المعامله الضريبيه بموجبالنظام
r,000,000
ايرادات العقد
r,0.000
تكاليف العقد
0. , . . .
صافي الربح
الضريبه بواقع ٢٠
-
ضرايب استقطاع
1.0.0.0
مجموع الضريبه
يتضح من المثال السابق انه لا يتم فرض ضرايب استقطع علي التكاليف المذكوره في المثال اعلاه. ان
المعامله الضريبيه لهذه الحاله للمنشاه الدايمه صحيحه وتتفق مع النظام. والجدير بالذكر، ان الهييه اقرت
واعتمدت تلك المعامله الضريبيه اعلاه في حالات عده.
المعامله الضربيه للمنشاه الدايمه في حاله وجود فرع.
لو افترضنا نفس المثال السابق مع اختلاف ان الشركه الغير مقيمه (A) لديها فرع مصرح له بمزاوله الاعمال
في المملكه (الحاله الرابعه من الفقره (ب) من الماده الرابعه من النظام الضريبي اعلاه) وهو (الفرع) من قام
بتوقيع العقد مع الشركه السعوديه المقيمه في المملكه انشاء مبان لها خلال سنتين وبقتراض ان الفره لا يوجد
له اي تكاليف. فما هي المعامله الضريبيه للمنشاه الدايمه بموجب النظام وما هي المعامله الضريبيه الغير صحيه
والممارسه من قبل الهييه؟ مع العلم ان التكاليف المتكيده بواسطه الشركه الغير مقيمه (A) تم تحميلها علي
المعامله الضريبيه المعامله
الضريه
والممارسه من قبل الهييه
بموجبالنظام
٢٨/١٩

<table><tr><td>\( \Gamma&#x27;, \ldots, \ldots \)</td><td>\( \Gamma&#x27;, \ldots, \ldots \)</td><td>ايرادات العقد</td></tr><tr><td>\( \Gamma,0\ldots, \ldots \)</td><td>\( \Gamma,0\ldots, \ldots \)</td><td>تكاليف العقد</td></tr><tr><td>\( 0\ldots, \ldots \)</td><td>\( 0\ldots, \ldots \)</td><td>طافي الربح</td></tr><tr><td>\( 1\ldots, \ldots \)</td><td>\( 1\ldots, \ldots \)</td><td>الضريبه بواقع ٢٠٠</td></tr><tr><td>\( \Gamma^{V0}, \ldots \)</td><td>-</td><td>ضرايب استقطاع</td></tr><tr><td>\( \varepsilon V0, \ldots \)</td><td>\( 1\ldots, \ldots \)</td><td>مجموع الضريبه</td></tr></table>
يتضح من المثالين السابقين، اختلف معامله الهيه الضريبه لشخص الغير مقيم والذي يمارس النشاط المملكه من خلال منشاه دايمه -نجمت عن تحقق مواقع انشاء- وبين SpRض الغير مقيم والذي يمارس النشاط من خلال منشاه دايمه تجعت عن وجود فرع لها في المملكه مصر لها لمزاوله الاعمال في المملكه، علاما ان النظام السعودي عامل كلاهما نفس المعامله باعتبارها منشاه دايمه لغير المقيم، وعليه، فان الهييه خالفت صراحه النظام بتفسيرها بان المكلف هو الفرع في حاله وجود فروع وان المكلف هو الشركه الغير مقيمه في حال عدم وجود فرع، في حين نعت الفقره (ج) من الماده الثانيه ان المكلف هو الشركه الغير مقيمه في جميع الاحوال.
ان المنشاه الدايمه ما هي الا صفه ملاصه لغير المقيم، فالشخص الغير مقيم يمكنله تحقيق هذه الصفه من خلال مزاوله النشاط في المملكه في مكان دايم وذلك من خلال عده حالات قد تكون موقعا ثابتا او مرافق تجميع او وجود فرع او غير ذلك.
بناء علي ما سبق، يتحن ان المكلف الضريبي هو الشركه الغير مقيمه اذا كان لديها منشاه دايمه. وان المنشاه الدايمه تتحقق بسبب المكان الدايم لمزاوله النشاط في المملكه. وان المكان الدايم يتحقق في عده حالات قد تكون مواقع انشاء او قواعد ثابته او وجود فرع مصرح له بمزاوله الاعمال في المملكه. وكل واحده من هذه الحالات تعطي صفه المنشاه الدايمه للشركه الغير مقيمه، وعليه فان المعامله الضريبه لاي منها يجب ان تكون واحده سواء سوان ذلك بتواجد فرع او بوجود مواقع انشاء او غيرها من الحالات الموضحه اعلاه والتي تكون معها المنشاه الدايمه (المكلف الضريبي) الشركه غير المقيمه.
والجدير بالذكر ان الهييه اKDت في اكثر من خطاب علي ان الشركه غير المقيمه هي المنشاه الدايمه اذا كان
لديهها مكان دايم لمزاوله النشاط في المملكه وبالتالي تكون هي المكلف بالضريبه وذلك فقط في حاله عدم
تواجد فرع مصرح له بمزاوله الاعمال في المملكه. اما في حاله وجود فرع لموازوله الاعمال في المملكه فان الهييه
تعتبره (اي الفرع) المنشاه الدايمه والمكلف الضريبي وبهذا فان الهييه خافت الماده الثانويه (المكلفون) وتعريف
المنشاه الدايمه، وذلك عندما فرقت في المعامله الضريبه للمنشاه الدايمه بين غير المقيم الذي لديه فرع وبين
غير المقيم الذي ليس له فرع، بدون الاستناد الي اي سند نظامي، مع العلم انه بموجب النظام الضريبي المكلف
والمنشاه الدايمه هي الشركه غير المقيمه نفسها سواء كان لها فرع او قاعده ثابته او اي من الحالات التي وردت
في الفقره (ب) من الماده الرابعه. وبذلك فان الهييه قامت بتقيدد المنشاه الدايمه بالفرع في حال وجوده هذا
28/20

يخالف النظام صراحه، حيث نص النظام في الفقره (ج) من الماده الثانيه اعلاه علي ان المكلف هو الشركه الغير
مقيمه التي تمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه كما نص النظام في الماده الرابعه اعلاه بان
المنشاه الدايمه بشكل مطلق هو مكان دايم لنشاط غير مقي (الشركه غير المقيمه) الذي يمارس من خلال
النشاط كليا او جزييا في السعوديه من غير تقييد في حال وجود فرع او عدم وجود فرع ودون دليل علي التفريق في
المعامله بين المنشاه الدايمه بانواعها التي جعلت من غير المقيم مكلفا بضريبه الدخل.
ان الغرض من ضريبه الاستقطاع، هو جابه الضريبه علي الدخل المتفق لغير المقيم من مصر في المملكه،
بطريقه تضمن للصلحه حقوقها الضريبيه، حيث انه من الصعب علي الهييه الوصول الي المكلفين الذين لا تواجد قانوني لهم في المملكه مما توجب معه استحداث مبدا الضريبه المستقطعه من المنبع متمثله بضريبه الاستقطاع. لكن في فضيينا هذه، فان الدخل المتفق الناتج عن تلك الخدمات قد خضع للضريبه (ضريبه الدخل) في اقرار الشركه المقدم بواسطه فرع شركه (ت) (المركز الرييس) وعليه، لا يجب اخناع تكاليف تلك الخدمات التي قامت بها شركه (ت) (المركز الرييس) مره اخري للضريبه من خلال ضريبه الاستقطاع تجنيا للادوارج الضريبه الاستقطاع، بل بمعامله الهييه الضريبه يتم اخناع ذات المكلف وذات الدخل تاره لضريبه الدخل وتاره اخري لضريبه الاستقطاع، و اكثر من ذلك تري الشركه انها خضعت لما هو اكثر من الازدواج الضريبي حيث ان الهييه اخعت الربح لضريبه الدخل واخعت التكاليف لضريبه الاستقطاع.
وعليه يتحح لسعادتكم، ان الهييه توجب، بما لا يتماشي مع النظام الضريبي، فرض ضريبه علي الشركه الغير
مقيمه مرتين، مره بصوره ضريبه دخل علي نتايج تقدمي تلك الخدمات المصرح عنها في اقرارات الشركه الضريبه
التي قدمها الفروع بصوره ضريبه استقطاع علي تكاليف تلك الخدمات المحمله من قبل شركه (ت) (المركز
الرييس). ان هذه المسارسه تخالف النظام الضريبي بشكل واضح وتتعارض مع مفاهيمه بموجب الماده الثانيه
والرابعه من النظام الضريبي اعلاه وكذلك مع الماده ١٨ التي نصت علي ما يلي:
«ا - يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، وعلي الشخص الطبيعي، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع».
يضح من الماده (١٨) من النظام الضريبي اعلاه، انها لا تنطبق علي شركه (ت) (المركز الرييس) لما يلي:
- 1 ان الفره لشركه (ت) (المركز الرييس) والشركه غير المقيمه متمله بشركه (ت) (المركز الرييس) شخص اعتباري واحد والتحويلات بينهما لا تعتبر مدفوعات لان الدفع مقال خدمه قدمها المدفوع له ويستفيد منها الدافع ولكن المستفيد من هذه الخدمات ليس الفرو بل اصاحب المشاريع. كما ان تلك التحويلات بين الشركه والفرع مثلها مثل التحويلات الداخليه التي تتم بين حسابات الشركه حيث انها تتم بين كيان قانوني واحد.
- ان شركه (ت) (المركز الرييس) تعتبر منشاه دايمه لغير مقييم في المملكه وبالتالي التحويلات المستلمه منها او المبالغ المحله بها لا تخضع لضريبه الاستقطاع.
- ان الاصل هو عدم خضوع المبالغ المدفوعه مقال خدمات الي ضريبه الاستقطاع اذا دفعت الي شخص غير مقييم يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دامنه باعتباره خضع لضريبه الدخل في المملكه. ولكن ضريبه
٢٨/٢١

الاستقطاع تجب اذا قامت المنشاه الدايمه او المقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بدفع مبلغ ما الي جهه غير
مقيمه وليس كما ظنت الهييه بالخطا انها تطبق علي المبالغ المحمله او حوالات فرع الشركه للمنشاه الدايمه
التي هي الشركه ممليه بمركزها الرييس.
- : مفهوم نظام ضربه الدخل السعودي الخاص يخاضد حل (ارباح) المكلف الي ضربه الاستقطاع او الي ضربه الدخل.
(ا) ان مفهوم نظام ضربه الدخل السعودي هو ان الدخل المتفق من السعوديه من نفس المكلف يجب ان يخضع اما لضربه الدخل او ضربه الاستقطاع بناء علي الماده الثانيه من نظام ضربه الدخل السعودي (السابق ذكرها) اعلاه، وذلك علي النحو التالي:
< ضربه دخل اذا كان Spalش مقيم او غير مقيم يعامس العمل من خلال منشاه دايمه.
< او ضربه استقطاع اذا كان Spalش غير مقيم وليس لديه منشاه دايمه.
ان الهدف الرييس من ضربه الاستقطاع نابع من ان Spalش الغير المقيم الذي حقق دخل من مصادر
المملكه لم يخضع لضربه الدخل بحكم عدم تملكه حص في شركه سعوديه او عدم وجود منشاه دايمه له
منشاه دايمه، و هذا ما اكتته الفقره (ه) من الماده (٦٨) التي نعت علي ما يلي:
"ه - مع عدم الاخلال بالققرتين (و، ز) من هذه الماده، اذا دفع مبلغ الي غير مقيم واستقطعت الضريه عنه
وفقا لاحكام هذه الماده تكون تلك الضريه نهايه، مع مراعاه عدم فرض ضريبه اخري علي الدخل الذي استقطعت
عنه الضريبه، وعدم اعاده اي مبالغ سددت ضريبه وفقا لهذه الماده.
و - اذا كان المبلغ المشار اليه في هذه الماده مسدا الي غير مقيم يمارس العمل في المملكه من خلال
منشاه دايمه، وان هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشاه الدايمه، يحتسب هذا
المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم.
ز - اذا استقطعت الضريبه عن مبلغ مدفوع لمكلف انتسب في وعايه الضريبي، فان الضريبه المستقطعه
تحسم من الضريبه الواجبه علي المكلف عن الوعاء الضريبي".
وحيث ان الدخل الناتج من تلك الخدمات تم التصريح عنه ضمن اقرار المكلف ودفع ضريبه الدخل عليها وعليه
لا يتوجب دفع ضرايب استقطاع علي تكاليف تلك الاعمال نظاما كما موضح اعلاوه.
- وجود اتفاقيه منع الزدواج الضريبي ما بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وتركيا والنافحه من تاريخ ١
Y2011 ١
بموجب اتفاقيه منع الزدواج الضريبي "الاتفاقيه" الموقعه بين المملكه العربيه السعوديه وتركيا. فان
الدفعات التي قام بها الفرع للمركز الرييس لا تخضع لضريبه الاستقطاع، خاصه وان الاتفاقيه لا تفرق بين المركز
الرييس وفرعه (المنشاه الدايمه).
٢٨/٢٢

وبهذا الخصوص، يسر الشركه ان ترفق لساعدتكم الشهاده الضريبيه الصادره عن السلطات الضريبيه في تركيا
(كشف رقم ٢) والتي تثبت ان شركه (ت) الممركز الرييس) مقيمه في تركيا وخاصعه للضربيه في تركيا، وعليه لا
يتوجب اي متطلبات ضريبيه علي تلك الدفعات من الفرع للعامين ٢٠١١ و٢٠١١.
في حال اجرت الهييه بعدم قبول اعتراض الشركه فانه لا يحق للصلحه فتح باب الربط بعد مرور مده
خمس سنوات من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرارات للعامين ٢٠٠٩.
٢٠٠٩٥ لاعلم الفرع ما هو الاساس نظامي الذي استند اليه الهييه بفتح باب الربط للعامين ٢٠٠٩٥
يؤكد الفرع بانه لا يحق للصلحه نظايما اجراء ربط لمورر خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم
الاقرارات للعامين ٢٠٠٩٥
- ٢ لقد نعت الماده الخامسه والستون من نظام الضريبي علي ما يلي:
(١) يبق للصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد
لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يفق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك.
ب) يبق للصلحه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن
السبه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اجراء الضريبي، او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب
الضريبي".
٤- مما سبق اعلاه يënض ومما لا يدع مجالا للشك بانه لا يجوز قيام الهييه اجراء ربط او تعديل ربط بعد مرور
خمس سنوات من تاريخ الاجل المحدد لتقدم الاقرارات الضريبيه للعامين ٢٠٠٩، لا سيما ان اقراري الفرع
قدما في المواعيد النظاميه ولم يرد من الهييه ما يثبت عدم نظاميتها وملايتهما.
وفيما يلي نورد لكم ادناه السنه وتاريخ انهاء الفتره النظاميه للربط من قبل الهييه:
تاريخ انتهاه الفتره النظاميه لاعاده الربط
السنه الماليه المنتهيه في ٢١ ديسمبر
٢٠١٤ ابريل ٢٠١
2009
وعليه يطالب الفرع بالغاء اثر الربط الذي قامت به الهييه وعدم فتح باب الربط التواته الفتره النظاميه
المحدده بواقع خمس سنوات وذلك للعامين ٢٠٠٩.
كما يود الفرع التاكيد بان عمليه السداد عن البنود غير المعترض عليها عن العام ٢٠٠٩ لاستيفاء الناحيه
الشكليه والحصول علي الشهاده الضريبيه، لا يعد قرينه باي حال من الاحوال سواء بصوره صريحه او ضمنيه علي
موافقه الفرع علي ربط الهيه عن هذا العام، وان الفرع يتمسك بحقه في الاعتراض وبعدم جواز فتح باب الربط كما
"هو موضح اعلاه".
ب - وجهه نظر الهييه:
فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاءت نتا في مذكره رفع الاعتراض:
٢٨/٢٣

"البند المعترض عليه عباره عن اربعه مبالغ وهي علي النحو التالي:
الاول: مبلغ (١٠,٢٤٤,٢٧) ریال عام ٢٠٠٨ مدفوع لشركه (ت) وضريبته مبلغ
(1,001,707) ریال بنسبه 10% ضريبه استقطع ونوضح الهييه ان هذا المبلغ لا تطبق عليه اتفاقيه تجنب
الازدواج الضريبي لانه لم تكن وقعت، كما ان ضريبه الاستقطع لا تضع لاجراءات التقدم الخمسي التي يطالب
بها المكلف وقد تايد اجراء المصلحه في ذلك بموجب قرار اللجنه الاستينافيه الضريبه رقم (١٣٩١) لعام ١٤٣٥.
الثاني: مبلغ (١,١٤٤,٨٠٢) ريال عام ٢٠٠٩ مدفوع لشركه (ق) وضريته (٨٢,٤٠) ريال نسبه ضريبه
الاستقطاع (10%)، وقد سدد المكلف الضريبه المستحقه عنه رفق الاعتراض.
الثالث: مبلغ (1,٩٢,١١) ريال مدفوع لشركه (ت) عام ٢٠١٠ م وضريته مبلغ ٢٢٣,٨١٨ ريال لا نوافق المكلف
علي عدم خضوجه لضريه الاستقطاع طبقا لاتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي مع تركيا النافذه من ١٠١٠ م لان
الهييه قبلته كمصروف مقبول الخصم عند تحديد صافي ربح الفروع.
الرابع: مبلغ (٧,٤٧٨,٨) (٧,٤٧٨) (٧,٤٧٨) (٧,٤٧٨) (٧,٤٧٧) (٧,٤٧٧) (٧,٤٧٧) (٧,٤٧٧) ربال (٧,٤٧٧) (٧,٤٧٧) (٧,٤٧٧) (٣٧٧) (٧,٤٧٧) (٧,٤٧٧) (٧,٤٨٩) (٧,٤٧٧) (٧,٤٧٧) (٧,٤٧٧) (٧,٤٧٧) ربال (٧,٤٧٧) (٧,٤٧٧) (٧,٤٧٧) (٣٧٧) (٧,٤٧٧) (٧,٤٧٧) (٧,٤٨٩) (٧,٤٧٧) (٧,٤٧٧) (٧,٤٧٧) (٧,٤٧٧)

(vy) لقد اعتمدت المصلحه في فرض غرامه التاخير المتثله ب ١٠ عن كل ٣٠ يوم تاخير استنادا علي الماده (٧)
من نظام الضريب الحالي، وعليه، يود الفرع ان يوضح لسعادتكم انه لا يحق للصلحه فرض غرامه التاخير علي
الفرع وفقا لنص الماده (٦٨) (فقره (١) من اللايحه التNFيضيه لنظام ضريبه الدخل، والتي تنص علي الاتي:
- "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده سابقه ١٠ من الضريبه غير المسدده عن كل للانين يوم تاخير في
الحالات الاتيه:
ا - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار.
ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه.
ج - التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده بنهايه الشهر السادس والثاني عشر
من السنه الماليه للمكلف....".
وب هذا الخصوص، يود الفرع ان يلفت انتباه سعادتكم الي ان الفقره (ا) من الماده ١٦ - ١٨ من اللايحه التنفيذيه
لنظام لا تنطبق علي حاله الفرع، حيث انه قام بتقدم اقراره الضريبي للعام ٢٠٠٩ بالموعد النظامي والذي اظهر
عدم وجود مبالغ ضريبه مستحقه علي الفرع، وباتالي يعترض الفرع علي مطالبه المصلحه بموجب خطابها هذا
الذي يمثل الاصل في فرض غرامه التاخير، وحيث ان الفرع قد رفض واعترض علي الاصل فان الفرع يكون مرفوا
. ضمنيا.
٢- لقد كان بامكان الفرع تجنب غرامه التاخير لو قامت المصلحه ابظصار الفرع بعد تقديم الاقرار مباشره.
- هذا wed صدرت العديد من القرارات في ظل النظام الضريبي الجديد، والتي ايدت المكلف في عدم توجب
غرامه تاخير السداد حال وجود اختلاف حقيقي في وجهات النظر مع المصلحه وعدم وجود ما يشير الي سوء نيه لدي
المكلف، ومن هذه القرارات علي سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- القرار الاستثنافي رقم ١٣٣٥ لعام ١٥٤١
- القرار الاستثنافي رقم ٩٦٨ لعام ١٤٣١
- القرار الابتدايي رقم ٢٩ لعام ٢٤١١ هد الذي اكد علي عدم فرض غرامه تاخير الساد نحاظ لوجود اختلاف في
وجوات النظر بين المصلحه والمكلف.
٤- اضافه لذلك، وابتراض ان الفرع وافق علي المطالبه الضريبيه الصادره من المصلحه والغرامه (والفرض غير
الواقع، لا بد من التنويه بان غرامه التاخير لا بد ان تكون من تاريخ مطالبه المصلحه (تاريخ الربط الضريبي) وليس من
تاريخ تقدم الاقرار.
- 0 لقد صدرت الانظمه المتعلقه بضريبه الدخل حديثا ولاول مره في المملكه، وما زالت المصلحه وكذلك
المكلفون في جيره من امرهم لعدم وضوح جوانب مهمه في النظام كما هو الحال بالنسبه لهذا الاعتراض. وعليه،
فان الفرع يري ان اللابس وعدم الوضوح في نظام جديد لم يكتسب الخبره الكافيه في التطبيق بعد، تعد مسببات
ومبررات تجيز للملاحظ اعفاء المكلفين من الغرامات المترتبه علي ذلك.
٢٨/٢٥

- ٦- عند قيام المصلحه بالربط علي المكلف بعد فتره زمنيه طويله من تاريخ تقديم اقراره، فما هو التاريخ الذي
يبدا منه احتساب غرامه التاخير؟! هل هو تاريخ تبلغ المكلف بالربط ام هو التاريخ النظامي لتقديم الاقرار الضريبي؟
واذا كان هو التاريخ النظامي لتقديم الاقرار الضريبي، فهل من المعقول ان تكون غرامه التاخير اكثر من غرامه
التهرب الضريبي البالغه ٢٥ من الضريبه غير المسدده؟ وهل من المعقول ان تربط المصله علي المكلف ١.
كفرامه تاخير عن كل ٣ يوما بعد فتره زمنيه طويله لا ذنب للمكلف في طولها؟
- لم يتعدم الفروع مخالفه النظام الضريبي الجديد عندما لم يستقطع ضريبه علي ارباحه التي لم تحول الي
مركزه الرييس والتي ضعت لضريبه الدخل بال المملكه. او من تكاليف المركز الرييس المتعلقه بايرادات المصرح عنها
باشرارات الفرع الضريبيه بال المملكه.
- لا يوجد نص نظامي في النظام الضريبي الجديد (كما اسلفنا انفا) يفيد باستقطاع ضريبه علي التحويلات
(المفترضه) بين حسابات المركز الرييس الذي يماس النشاط بال المملكه من خلال منشاه دايمه.او من تكاليف الميك
الرييس المقابله لايراداته المصرح عنها بال المملكه.
9 - وتجدر الاشاره الي انه قد صدرت العديد من القرارات التي حكمت باحtbساب غرامه تاخير السداد اعتبارا من
تاريخ صدور القرار النهايي وليس من تاريخ الربط، ومن هذه القرارات علي سبيل المثال لا الحصر القرار الاستثنافي
رقم ١٤٤٣ لعام ١٤٤٣ ه.
وعليه، فان الفرع يطلب من المصلحه الموقره عدم فرض غرامه تاخير سداد عليها للاساب الموضحه اعلاه".
وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مدكتره الالاقيه المشار اليها اعلاه ذكر فيها التالي نصا:
"يعترض الفرع علي احتساب غرامه تاخير سداد لضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع وذلك للمسببات التاليه:
1 - لقد اعتمدت الهييه في فرض غرامه التاخير المتمثله ب ١٠ عن كل ٣٠ يوم تاخير استنادا علي الماده (٧٧) من
النظام الضريبي الحالي، وعليه، يود الفرع ان يوضح لسعادتكم انه لا يحق للمصلحه فرض غرامه التاخير علي الفرع
وفقا لنص الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والتي تنص علي الاتي:
- " - تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ١٪ من الضريبه غير المسدده عن كل تلاشين يوم تاخير في
الحالات الاتيه:
ا - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار.
ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه.
ج - التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده بنهايه الشهر السادس والتابع الثاني عشر
من السنه الماليه للملك ....
وب هذا الخصوص، يود الفروع ان يلفت انباه سعادتكم الي ان الفقره ا من الماده ١-٦٨ من اللايحه التنفيذيه
للنظام لا تنطبق علي حاله الفروع، حيث انه قام بتقدم اقراره الضريبي للعام ٢٠٠٩ بالموعد نظامي والذي اظهر
عدم وجود مبالغ ضريبه مستحقه علي الفروع، وبالتالي يعترض الفروع علي مطالبه الهييه بموجب حظابها هذا الذي
يمثل الاصل في فرض غرامه التاخير، وحيث ان الفروع قد رفض واعترض علي الاصل فان الفروع يكون مرفوها ضمنيا.
28/26

- لقد كان بامكان الفرع تجنب غرامه التاخير لو قامت الهييه باخطار الفرع بعد تقدم الاقرار مباشره.
- هذا wed صدرت العديد من القرارات في ظل النظام الضريبي الجديد، والتي ايدت المكلف في عدم توجب
غرامه تاخير السداد حال وجود اختلاف حقيقي في وجهات النظر مع الهييه وعدم وجود ما يشير الي سوء نيه لدي
المكلف، ومن هذه القرارات علي سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- القرار الاستثنايي رقم ١٣٣٥ لعام ١٤٥١ ه
- القرار الاستثنايي رقم ٦٨ لعام ١٤٣١ ه
- القرار الابتدايي رقم ٢٩ لعام ١٤٣٥ احد علي عدم فرض غرامه تاخير السداد نظرا لojود اختلاف في
وجهات النظر بين الهييه والمكلف.
- اضافه لذلك، وبافتراض ان الفرع وافق علي المطالبه الضريه الصادره من الهييه والغرامه (والفرض غير
الواقع، (لابد من التنويه بان غرامه التاخير للابد ان تكون من تاريخ مطالبه الهييه (تاريخ الربط الضريبي) وليس من
تاريخ تقدم الاقرار.
- لقد صدرت الانظمه المتعلقه بضريبه الدخل حديثا ولاول مره في المملكه، ومازالت الهييه وكذلك
المكلفين في حيره من امرهم لعدم وضوح جوانب مهمه في النظام كما هو الحال بالنسبه لبهذا الاعتراض. وعليه،
فان الفرع يري ان اللبس وعدم الوضوح في نظام جديد لم يكتسب الخبره الكافيه في التطبيق بعد، تعد مسببات
ومبررات تجيز للمصلحه اعفاء المكلفين من الغارات المترتبه علي ذلك.
- ٦- عند قيام الهييه بالربط علي المكلف بعد فتره زمنيه طويله من تاريخ تقدم اجراء، فما هو التاريخ الذي
يبدا منه انتساب غرامه التاخير؟! هل هو تاريخ تبليغ المكلف بالربط ام هو التاريخ النظامي لتقدم الاقرار الضريبي؟
واذا كان هو التاريخ النظامي لتقدم الاقرار الضريبي، فهل من المعقول ان تكون غرامه التاخير اكثر من غرامه
التهرب الضريبي البالغه ٢٥ من الضريبه غير المسدده؟ وهل من المعقول ان تربط الهييه علي المكلف ١٠٠ كفرامه
تاخير عن كل ٣٠ يوما بعد فتره زمنيه طويله لا ذنب للمكلف في طولها؟
- لم يتعمد الفروع مخالفه النظام الضريبي الجديد عندما لم يستقطع ضريبه علي ارباحه التي لم تحول الي
مركزه الرييس والتي ضخعت لضريبه الدخل بال المملكه. او من تكاليف المركز الرييس المتعلقه ايرادات المصرح عنها
باشرارات الفرع الضريبيه بال المملكه.
- لا يوجد نص نظامي في النظام الضريبي الجديد (كما اسلفنا انفا) يفيد باستقطاع ضريبه علي التحويلات
(المقترضه) بين حسابات المركز الرييس الذي يمارس النشاط بالملكه من خلال منشاه دايمه. او من تكاليف المركز
الرييس المقابله لايراداته المصرح عنها بالاملكه.
9- وتجدر الاشاره الي انه قد صورت العديد من القرارات التي حكمت باحtbساب غرامه تؤخر السداد اعتبارا من
تاريخ صدور القرار النهايي وليس من تاريخ الربط، ومن هذه القرارات علي سبيل المثال لا الحصر القرار الاستثنافي
رقم ١٤٣٥ لعام ١٤٣٥.
وعليه، فان الغرب يطلب من الهييه الموقره عدم فرض غرامه تاخير سداد عليها للاسابيس الموضحه اعلاه.
٢٨/٢٧

ب - وجهه نظر الهييه:
فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاعت نحا في مذكره رفع الاعتراض:
"تم فرض غرامه تاخير علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع طبقا للنظام الضريبي ماده رقم ٧٧١، ماده
"١/٦٨ من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي".
ج-راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهينه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، والمدخرات
الالحاقيه تبين ان محل الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض غرامه التاخير للاسابع المصرفه في وجهه
نظره، بينما تري الهييه صحه اجراثها للاساب المصرفه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث ان اللجنه قد قضت برفض اعتراض المكلف
(٦٨) علي بنود الضربه الوارده في البندين (١) و (٢) و، واستنادا للماده (٧٧) المفقره (ا) من نظام ضربه الدخل والماده (٦٨)
فقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
وبناء علي ذلك، وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالارياض
تقرار ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
قبول اعتراض المكلف/شركه (ا)
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- 1 رفض اعتراض المكلف علي بند فرق ضريبه الدخل للحيثيات الوارده في القرار.
- ٢ رفض اعتراض المكلف علي بند ضريبه الاستقطاع للحيثيات الوارده في القرار.
- ٣ رفض اعتراض المكلف علي بند عراه التاخير للحيثيات الوارده في القرار.
يعد هذا القرار قابلا للاستيناف امام اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه للمكلف،
طبق للقرار الواري رغم (107٧) وتاريخ ١٤٣٠/٤١ ه، شرطه سداده للمبالغ المستحقه بموجب هذا القرار او
تقديم ضمان بنكي بها، طبق للماده (٦٦) فقره (٥٦) من نظام ضريبه الدخل، والمانه (٦١) فقره (٦١) من
اللايه التNFيذيه لنظام ضريبه الدخل.
والله ولي التوفيق...
٨٨/٦