moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٧٣٩٢ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (بضاعه عباره عن مواد تغليف) بعدد (٣٢٠) (كفوف فينيل ورول تغليف واسفنج غسيل وغطاء طبي وسلك خشن ومناديل طاوله) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (١٩,٣٦٢) تسعه عشر الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريال سددت منه (١٦,٢٢٢) سته عشر الفا ومايتان واثنان وعشرون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين انه بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٣م، قامت المدعي عليها بشراء بضاعه عباره عن مواد تغليف (كفوف فينيل ورول تغليف واسفنج غسيل وغطاء طبي وسلك خشن ومناديل طاوله،ولم يتم سداد المطالبه حتي تاريخه حسب الفواتير التاليه : ١- فاتوره رقم (٢٣٠٠٢٩٦٢) بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٣ بمبلغ (٦٥٤) ستمايه واربعه وخمسون ريال. ٢- فاتوره رقم (٢٣٠٠٦٢٩٠) بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢٣ بمبلغ (٩٦٠) تسعمايه وستون ريال. ٣- فاتوره رقم (٢٣٠٠٦٥٩٦) بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٣ بمبلغ (٦٨١.٩٥) ستمايه وواحد وثمانون ريال وخمسه وتسعون هلله. ٣- فاتوره رقم (٢٣٠٠٦٥٩٧) بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٣ بمبلغ (٨٤٤.١٠) ثمانمايه واربعه واربعون ريال وعشر هللات. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,١٤٠) ثلاثه الاف ومايه واربعون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-كشف حساب. ٢- مجموعه فواتير بعدد (٤) فواتير بمبلغ اجمالي قدره (٣,١٤٠) ثلاثه الاف ومايه واربعون ريال ومذيله بتوقيع المدعي عليها. ٣- حوالات بنكيه سابقه بين اطراف الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٨ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت انها تتمثل في فواتير مستلمه من المدعي عليها معتمده من المدعي عليها وكشف حساب وحوالات بنكيه تثبت التعامل سابقا، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,١٤٠) ثلاثه الاف ومايه واربعون ريال.والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال. وبما ان المدعي عليها لم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي مع تبلغها، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها في سبيل اثبات طلبها المتمثله في حوالات بنكيه تثبت التعامل السابق ومجموعه فواتير بعدد (٤) فواتير بمبلغ اجمالي قدره (٣,١٤٠) ثلاثه الاف ومايه واربعون ريال ومذيله بتوقيع المدعي عليها، وبما ان الفواتير بمثل مبلغ المطالبه ومذيله بتوقيع المدعي عليها فهي مثبته لدعوي المدعيه استنادا علي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها وبناء علي ما ورد في الماده العاشره الفقره الاولي: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام التي نصت علي: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي:(ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف.) علي النحو الاتي: (ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها عن حضور الجلسه والاجابه علي الدعوي وقد استوفت المحكمه تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,١٤٠) ثلاثه الاف ومايه واربعون ريال ومبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال قيمه اتعاب تقاضي، وبالله التوفيق.