moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧١٤٣٧٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤م بمبلغ قدره(٣,٢٦٥.٠٠) ثلاثه الاف وميتان وخمسه وستون ريال سعودي وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: (...)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي فواتير. وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد في لايحه الدعوي متضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٢٦٥) ثلاثه الاف وميتان وخمسه وستون ريال، وبسؤاله البينه قرر بان بينته تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والفواتير المعتمده من المدعي عليها وبسؤاله علي البينه علي ما زاد فيما تضمنت الفاتورتين (٢٨٤٠) ريال قرر بحصر مطالبته في (٢٨٤٠) ريال، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها مبلغ (٢٨٤٠) ريال لقاء توريد مواد غذاييه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب رغم تبلغها بالدعوي ومواعيد الجلسات، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وحيث ان المدعيه قد قدمت علي صحه دعواها الفواتير المتضمنه لمبلغ المطلبه معتمد من المدعي عليها، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٤٠) الفا وثمان مايه واربعون ريالا