moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 6888/4/ق لعام 1436ه والمقامه من / (...) ضد / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.. وبعد: ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق 18/10/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بابها عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل التالي:- القاضي / عمرو بن محمد العمري رييسا القاضي / عبدالله بن علي ال احمد عضوا القاضي / عبدالله بن محمد خضي عضوا وبحضور / علي بن ناصر الاسمري امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره بعد نقض الحكم من محكمه الاستيناف بتاريخ 19/7/1438ه، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره هذا الحكم:- (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بابها، يفيد فيها (بانه ابرم مع المدعي عليه عقد شراكه في مطاعم (...)، بمبلغ / قدره (4۰۰۰۰۰ ريال) اربعميه الف ريال، وان المدعي عليه لم يلتزم الي هذا اليوم باي بند من بنود العقد، ولم يسلم اي مبالغ كارباح، لذلك فانه يطلب التالي: الارباح المنصوص عليها في العقد كل ثلاثه اشهر، واعاده راس المال، وتصفيه الشراكه، وتقديم تقرير محاسبي عن كل فتره، كما هو متفق عليه). وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات تخلف عن حضورها المدعي عليه او من يمثله، وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/4/1435ه، حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بما لا يخرج عما ورد في لايحه دعواه، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب امهاله لتقديم اجابه في الجلسه القادمه، وقد اجيب الي طلبه. وفي جلسه يوم الاحد 29/5/1435ه، وبالمناداه علي طرفي الدعوي تبين عدم حضورهما، وكانت الدايره قد تريثت في فتح المحضر انتظارا لحضور المدعي ؛ الا انه لم يحضر، فتم شطب القضيه للمره الاولي. وباعاده القضيه الي الدايره بعد تقدم المدعي بطلب اعاده نظرها، تم تحديد جلسه يوم الثلاثاء 14/7/1435ه موعدا لاستيناف النظر في هذه القضيه، وفي الجلسه وبالمناداه علي المدعي عليه تبين عدم حضوره رغم الكتابه الي شرطه محافظه خميس مشيط لابلاغ المدعي عليه بالحضور، الا انه لم يرد الي الدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليه بالموعد من عدمه، ورات الدايره الكتابه للجهه المختصه لوضع المدعي عليه علي قايمه التبليغ بالمراجعه الي حين مراجعه الدايره، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه يوم الخميس 21/8/1435ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه علي دعوي المدعي، ملخصها ان المدعي دخل كشريك في فرع مطعم (...) بالدمام، بمبلغ (4۰۰۰۰۰ ريال) اربعميه الف ريال، وتم تشغيل المطعم بالفعل، ولكن لم تحصل ارباح، وانما نتج عن ذلك خساير بقيمه (4۸۰۰۰۰ ريال) وعندما راينا ان الخساير تزداد، اقترحت علي الشركاء بيع المشروع، فتمت الموافقه من اغلب الشركاء، ومنهم المدعي، ويوجد بذلك موافقه خطيه منه، وتم بيع المشروع للمدعو / (...)، بمبلغ وقدره مليونان واربعميه الف ريال، علي ان تسدد كدفعات شهريه، قيمه كل دفعه (۱۰۰۰۰۰ ریال) ميه الف ريال، وقد ماطل المشتري في السداد، ولم نحصل منه الا علي ما يقارب ثمانميه الف ريال، وقمنا بتسديد المديونيات منها، وبعد طول المماطله رفعنا دعوي ضد المدعو (...) بعدم السداد، وقد حبس نتيجه الشكوي ما يقارب عشره اشهر، ثم خرج بسبب ظروفه الصحيه والماليه، حيث قام بعمليه زراعه كليه، ونحن معه الي الان في المطالبه، دون جدوي. كما افاد بان المدعي شريك، وقد تم البيع بعلمه، وان المفترض ان تتوجه دعواه علي مشتري المشروع، وليس علي احد الشركاء، وختم رده بطلب رد دعوي المدعي. وقد سلمت الدايره المدعي نسخه من المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه جوابا علي الدعوي، وبطلب الجواب منه عليها طلب مهله لتقديم اجابته في الجلسه القادمه، وقد اجيب الي طلبه، وعليه رات الدايره تحديد جلسه اخري. وفي جلسه يوم الخميس 2/11/1435 ه وبالمناداه علي المدعي عليه تبين عدم حضوره رغم تبلغ وكيله بموعد هذه الجلسه في المحضر السابق، وقدم المدعي مذكره ملخصها من قوله كانت موافقتي علي البيع صحيحه، ولم اعترض عليها بان يسلم المبيع للمشتري، ويقبض الثمن، ومن ثم تكون المخالصه، وترد الاموال الي اصحابها حسب العقد. ولان المدعي عليه هو المفوض بالبيع فمن الواجب ان يكون حريصا علي قبض الثمن، او ضمانه المشتري، وما حصل هو تفريط منه، وان كان الامر يستلزم وجود ضمانات كافيه لسلامه قبض الثمن، سيما والمبيع مشترك، علما بانه لم يطلعنا علي الثمن الذي قبضه، ولم يوزعه علي الشركاء. كما اطلب من المدعي عليه ايضاح كيفيه قبول المبلغ كاقساط شهريه، وعدم ابلاغنا بذلك، اذ كان يمكنه عرض المحل علي مليء يتم دفع قيمته نقدا، وهو تفريط اخر من قبل المدعي عليه، اذ لا يستبعد وجود علاقه مع المشتري، كما ان المدعي عليه فد خالف شروط العقد، فلم يقم باداره المشروع بنفس النظام والاسلوب الذي يدير بها مؤسسته، كما انه قد قام باستيجار موقع باجره مرتفعه جدا بحوالي ثلاثه ملايين ريال، وقام بتشغيل عماله غير نظاميه، ولم يقم بمتابعه العمل والعماله، ولم يتجاوب مع اتصالاتي المتكرره، بحجه عدم تدخلي باداره المشروع، واطلب الزام المدعي عليه باعاده جميع المبالغ التي تسبب في خسارتي لها، والضرر الذي لحق بي وقد تم الاحتفاظ بنسخه من هذه المذكره بملف القضيه لحين مراجعه المدعي عليه، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/1/1436ه، حظر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره ملخصها (ان المدعي يتجاهل دايما بنود عقد الشراكه الموقع بيننا، ويتجاهل ايضا علمه ببنود بيع المطعم، علما بان جميع النقاط التي ذكرها في دعواه وردودها يبطلها عقد الشراكه، وعقد اذن البيع الموقع عليه من قبل المدعي، واما ما ذكره من التفريط فغير صحيح، واطلب رد دعوي المدعي، علما باني لم امانع في اعطايه نسبته من المبالغ المستلمه من المشتري) وقد ارفق المدعي عليه صوره من اذن المدعي له ببيع المطعم، بمبلغ قدره (2400000ریال) مليونان واربعميه الف ريال، تدفع بشيكات علي دفعات، كل دفعه (۱۰۰۰۰۰ریال) ميه الف ريال، لمده اربعه وعشرين شهرا، مذيله بموافقه المدعي علي هذا البيع، وتوقيعه عليه. وباطلاع المدعي علي ما قدم، طلب امهاله لتقديم ما لديه في جلسه قادمه، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه يوم الخميس 19/2/1436ه، حضر الطرفان، وقدم المدعي مذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليه، ملخصها (ان المدعي عليه مفرط، وهو يضمن تفريطه، وحيث كان الاتفاق علي البيع منجزا حالا لا نسييه، فخالف ذلك دون الرجوع للشركاء الذين يتضامنون معه في الربح والخساره). وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه علي ما قدم في هذه الجلسه، طلب مهله لذلك، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه يوم الثلاثاء 22/3/1436ه، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه علي ما قدم في الجلسه السابقه، افاد بانه لا جديد فيها وانه يكتفي بالرد السابق، وقد سالت الدايره المدعي عن التفويض الموقع عليه من قبله والذي يخول فيه المدعي عليه بالقيام ببيع المطعم بالاجل فافاد بان هذه التفويض صحيح، الا انه وقع عليه مضطرا حيث ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد، كما انه لم يرد علي الاتصالات، وامتنع عن مقابله الشركاء، وقد سالت الدايره طرفي الدعوي هل تم نقل المطعم للمشتري ام لا ؟ فطلب وكيل المدعي عليه مهله للرجوع لموكله، في حين افاد المدعي بان المدعي عليه قد اخبره بنقل الملكيه للمشتري الجديد، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه يوم الثلاثاء 28/4/1436ه، وبالمناداه علي المدعي تبين عدم حضوره رغم توقيعه بالعلم بموعد هذه الجلسه في المحضر السابق، وقد ذكر وكيل المدعي عليه ان المطعم محل الشراكه قد تم تسليمه بدايه للمشتري (...)، دون نقل الملكيه الا انه تعثر في سداد الاقساط، فتم سحب المطعم منه، وبعد ان حلت علي المطعم مبالغ ماليه مقابل الايجارات، تم تسليم المطعم بمحتوياته الي صاحب العقار، مقابل القيمه الايجاريه للمطعم، واكتفي بذلك، ورات الدايره امهال المدعي الي نهايه دوام ذلك اليوم لابداء عذره عن تخلفه او اتخاذ الاجراء النظامي، ولما لم يحضر شطبت القضيه للمره الثانيه. ثم اعيدت القضيه للدايره بتاريخ 21/10/1436ه بعد ان صدر فيها قرار هييه التدقيق مجتمعه رقم ۸5، لعام 1436ه بالموافقه علي سماع هذه الدعوي امام الدايره، فحددت لها جلسه يوم الثلاثاء 7/1/1437ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي عما لديه طلب الحكم له بطلباته، وبمواجهته بما قدمه المدعي من وجود مستند يثبت علمه وموافقته علي البيع، وبعرض ذلك المستند عليه اجاب بانه صحيح، وانه وافق علي ذلك بعد وعد من المدعي عليه بان المشروع سيحقق ربحا في حال البيع، واكتفي بذلك، وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر والكتابه للمدعي عليه، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه يوم الثلاثاء 12/2/1437ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، وطلبت الدايره من المدعي ان يحصر طلباته، فاجاب بانه يحصر طلبه في فض الشراكه بين الطرفين واعاده راس ماله البالغ اربعميه الف ريال، وتعويضه عن خساير احتجاز راس المال لدي المدعي عليه لمده ثمان سنوات، فسالته الدايره: هل لديه مزيد بينه سوي ما سبق تقديمه ؟ فاجاب ب لا، وعليه اقفل المحضر. ثم توالت بعد ذلك عده جلسات لم يحضر خلالها المدعي عليه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 14/5/1437ه حضر الطرفان، وسالت الدايره المدعي عليه هل تم بيع المطعم محل الشراكه ؟ فاجاب بنعم، فسالته عن المبلغ العايد من البيع وعن مصيره وهل تم توزيعه علي الشركاء ام لا وهل تم الادعاء ضد المشتري في المبالغ المتبقيه وكم نصيب المدعي من الشراكه ؟ فاجاب بانه يطلب مهله للرجوع الي موكله لاحضار الجواب علي ذلك في الجلسه القادمه، فافهمته الدايره باحضار موكله في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم الثلاثاء 13/6/1437ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه جوابا علي استفسارات الدايره تبين بعد اطلاع الدايره عليه انه لم يف بكل ما طلبته الدايره، وبسؤال المدعي عما لديه؟ اجاب بانه تضرر من مماطله المدعي عليه ووكيله، وانه يطلب الفصل في القضيه. وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بضروره حضور موكله لتقديم الجواب علي ما طلبته الدايره والا اعتبرت ذلك نكولا. وفي جلسه يوم الثلاثاء 27/6/1437ه حضر المدعي وحضر المدعي عليه اصاله ووكيله، وسالت الدايره المدعي عليه اصاله عما تم منذ بيع المطعم مكان الشراكه حتي تاريخه فاجاب قايلا: (انني املك سلسله مطاعم (...)، وحينما اردت افتتاح فرع في الدمام، عرضت ذلك علي من يريد الدخول في شراكه معي في ذلك الفرع، علي ان يكون لي نسبه اربعين في الميه مقابل الاسم التجاري واداره المشروع بنفسي او بالانابه، دون ان يكون لي حصه ماليه من راس مال الفرع، وبقيه الشروط موضحه في العقد، وقد تقدم عدد من الاشخاص للدخول في الشراكه ومن ضمنهم المدعي، وكانت حصته اربعميه الف ريال، وهي تمثل ما نسبته اثنا عشر في الميه من الفرع. وقد قمت بتكليف المدعو (...) باداره المطعم واستمر بتشغيله لمده سنه وخمسه اشهر تقريبا الا ان الفرع واجه خساير ماليه، ولم يحقق ارباحا، وكان في استمراره ضرر مؤكد، والمصلحه تقتضي بيعه، حيث لا يمكن الاستمرار في النشاط، لكون التكاليف تفوق الايرادات بفارق ملحوظ. حاولت البحث عن مشتر بمبلغ مناسب فوجدت اعراضا من الناس عن شرايه الا بمبالغ زهيده لم تتجاوز في غالب العروض الثلاثميه الف ريال، حتي تقدم (...) بعرض مناسب للغايه، بقيمه مليونين واربعميه الف ريال، وهو الخيار الوحيد لدي، فعرضته علي الشركاء ومن ضمنهم المدعي، فقبلوا بذلك، ووقع المدعي علي موافقته كما في الموافقه المقدمه في جلسه سابقه، وقام المشتري بسداد القسط الاول وقدره ميه الف ريال ثم تخلف عن السداد بعد ذلك، ولم يسدد سوي مبالغ علي فترات متقطعه، علي الرغم من انه قد اصدر شيكات لكل شهر بكامل المبلغ، فقمنا بالادعاء ضده، بعد ان تبين ان الشيكات بدون رصيد، وادخل علي اثرها السجن، فسدد اربعميه الف ريال ثم تم اخراجه، ولا اعلم عن السبب تحديدا، ولم يسدد بعد ذلك شييا حتي تاريخه. علما انني قد سددت من المبالغ المستحصله من المشتري ديونا علي المطعم سبق توضيحها). وطلبت الدايره من المدعي عليه اصل عقد بيع المطعم، وتقديم ما يثبت مواصله الادعاء علي المشتري حتي تاريخه، وما يثبت مقدار الديون التي قام بسدادها، وصور الشيكات المقدمه من المشتري، فاستعد بتقديم كل ذلك في الجلسه القادمه، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/7/1437ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه عده اوراق، وكشف حساب، وصورا للشيكات المسلمه لهم من المشتري للمطعم، كما احضر ما يفيد بمطالبته المشتري للمطعم لدي الجهات الرسميه، وسالته الدايره هل لديه ما يفيد قيامهم برفع دعوي ضد المشتري للمطعم في المحكمه المختصه ؟ فاجاب بانه لم يحصل علي ما يفيد ذلك حتي الان، وانه في طور السعي للحصول علي رقم القضيه المرفوعه في المحكمه، فعقب المدعي بان هذا يعد مماطله من قبل المدعي عليه، وانه متضرر من تاخير الفصل في هذه القضيه، وقد سلمته الدايره نسخه من الاوراق والمذكرات المقدمه للاطلاع عليها والرد علي ما يستوجب الرد فيها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار اصول الشيكات المقدمه للمطابقه في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه يوم الثلاثاء 9/8/1437ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، وعليه رات الدايره تحديد جلسه اخري، وفي جلسه يوم الثلاثاء 24/8/1437ه حضر الطرفان، وقدم المدعي مذكره ملخصها (ان الشيكات المشار اليها لم ترفق اصولها، وان القايمه الماليه المسلمه غير واضحه، وغير موثقه، وليست معتمده من محاسب قانوني )، وقد سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما وعد بتقديمه في الجلسه قبل الماضيه، فاجاب بانه لم يستطع الحصول علي المطلوب، كونه واجه بعض الصعوبات مع شرطه غرب الدمام، والمحكمه العامه بالدمام، وفيما يخص التقرير الشامل، فان المحاسب القانوني طلب مهله للفراغ منه كاقصي حد في شهر ذي القعده، وفي الجلسه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه انها ستمهله مهله اخيره الي الجلسه القادمه لتقديم ما لديه والا سيفصل في الدعوي بحالتها. وفي جلسه يوم الثلاثاء 6/11/1437ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه تقريرا محاسبيا، وبتسليم المدعي نسخه منها وطلب الجواب عليها، افاد بانها ليست صادره من محاسب قانوني معتمد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بانها صادره من محاسب قانوني معتمد، غير انه لم يتسن له احضار النسخه الاصليه المختومه من المكتب، وافاد بان المكتب المحاسبي هو مكتب ((...) بمدينه الدمام) ويطلب امهاله لاحضار النسخه المعتمده، وعليه امهات الدايره وكيل المدعي عليه لاحضار ما يثبت مطالبته المشتري للمطعم محل الدعوي، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه يوم الثلاثاء 24/1/1438ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه بعض الاوراق التي يستدل بها علي مطالبه موكله للمشتري بسداد المتبقي من قيمه المطعم، وهي عباره عن مستخرج يفيد بايقاف خدمات مشتري المطعم / (...)، بالاضافه الي خطابات من شرطه المنطقه الشرقيه، وهييه التحقيق والادعاء العام تفيد بان المذكور موقوف في ذلك الوقت، بالاضافه الي استدعاء مقدم من المدعي عليه الي مدير شرطه الخرج بطلب ايقاف مشتري المطعم (...)، وقد سلمت نسخه من هذه المستندات للمدعي لتقديم ما لديه حيالها في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 28/3/1438ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن رده علي الاوراق التي استلمها في الجلسه الماضيه اجاب بانه لا جديد فيها، وانه يطلب الفصل في هذه القضيه، وبسؤاله عن نسبته في المطعم محل الشراكه، اجاب بانها عشرون بالميه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، اجاب بانها اثنا عشر بالميه، باعتبار ان لموكله نسبه اربعين بالميه مقابل التشغيل، والمتبقي هو للشركاء، وبسؤال المدعي عن بينته علي ما يدعيه من ان مقدار نسبته عشرون بالميه ؟ اجاب بان بينته هو العقد الموقع بينهما، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن رده علي هذا ؟ اجاب بان العقد قد وضح نسبه جميع الاطراف، وان الموكله اربعين بالميه، وان للمدعي اثني عشر بالميه، فعقب المدعي بان ذلك حال تشغيله للمطعم لمده 15 عاما، فعقب وكيل المدعي عليه بان موكله بدا فعليا بتشغيل المطعم، ويثبت ذلك القوايم الماليه التي سبق تقديمها، وبسؤال الطرفين، هل لديهما مزيد علي ما سبق تقديمه؟ اكتفيا بما سبق، فاصدرت الدايره حكمها بتاريخ 6/4/1438ه والذي نص علي ما يلي: حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل / (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (۲۸۸۰۰۰ ریال) ميتان وثمانيه وثمانون الف ريال فقط، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبعد اعتراض الطرفين علي الحكم احيل الي محكمه الاستيناف، فصدر حكم محكمه الاستيناف رقم 1589/ ق لعام 1438ه والذي انتهي الي نقض حكم الدايره التجاريه الاولي للاسباب التاليه: 1- ان الدايره حكمت بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ محدد وذلك محل نظر لانه لم يتم تحصيل قيمه المطعم من المشتري فعلا. ۲- ان ما قررته الدايره من ان المدعي عليه قد فرط ولم يقم بما يجب عليه بشان استحصال قيمه بيع المطعم محل نظر في ظل المستندات المقدمه منه المتضمنه مطالبته بتلك القيمه. 3- ان المدعي عليه ذكر انه تقدم بدعوي ضد المشتري وفق القيد المرفق بالاعتراض وقد طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت ذلك واجاب انه لم يحصل علي المستند وكان المفترض علي الدايره ان تطلب رقم القضيه او قيدها ثم تقوم بمخاطبه المحكمه التي تقدم اليها المدعي عليه ثم تقرر ما تراه وفقا لما نصت عليه الماده (498) من نظام المحكمه التجاريه. 4- ان القضيه قد تحتاج الي ندب خبير محاسبي يقوم بتدقيق السجلات وكافه الاتفاقيات والشروط التي بين الاطراف لا سيما مع وجود شركاء اخرين غير طرفي الدعوي والحكم لاحدهم بمبلغ معين فيه تفضيل لبعضهم رغم التساوي في الشراكه. 5- كان من المفترض علي المدعي عدم التقدم بهذه الدعوي حتي يتم التحقق من تحصيل قيمه المطعم وتتم التصفيه، وحينيذ يتم توزيع المستحقات وفق الحصص والنسب المقرره بين الاطراف، مما يعد رفع الدعوي قبل تلك الاجراءات سابقا لاوانه. فتم تحديد جلسه يوم الاربعاء28/8/1438ه وفيها حضر الطرفان، وافهمتهما الدايره بمضمون حكم محكمه الاستيناف، وبطلب الجواب منهما قدم الطرفان مذكرتين جاء في مذكره المدعي ما يلي: (اما ما يتعلق بالفقره الثالثه الوارده في حكم محكمه الاستيناف فان هذه الشراكه لها ما يقارب عشر سنوات، فلو كان هناك دعوی حقيقيه للمطالبه بالحق لظهر ذلك وانتهت الدعوي منذ سنوات، وانما رفعت هذه الدعوي قريبا لصرف نظر المحكمه عن دعواي حتي يضيع حقي، وللمحكمه النظر في تاریخ دعواي وتاريخ دعوي المدعي عليه علي المشتري حتي يتبين الحق. واما ما يتعلق بالفقره الخامسه فان المدعي عليه تم امهاله خمس سنوات للبت في الموضوع وتصفيه الشراكه، الا انه كان يتهرب، ولا يرغب في التصفيه واعطاء الحقوق لاصحابها، واما بقيه الشركاء فمنهم من اخذ حقه، ومنهم من اصطلح معه، وبالعموم - من ترك حقه ترك - ولو لم يصطلحوا معه لرفعوا عليه قضايا، والاصل في حقوق الناس انها مبنيه علي المناجزه وعدم المماطله والحرص علي براءه الذمه، وماذا بعد عشر سنوات من الانتظار!). واما مذكره وكيل المدعي عليه فتضمنت التمسك بما جاء في حكم محكمه الاستيناف من ملاحظات. وقد رات الدايره تحديد جلسه اخري لاستكمال ودراسه ما تم تقديمه من الطرفين. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وبسؤالهما عما يودان اضافته ذكرا بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) لما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن اتفاق المدعي مع المدعي عليه للدخول معه ومع اخرين كشريك في مطعم (...) فرع الدمام، فان الشركه حينيذ تكون شركه مضاربه، فينعقد الاختصاص بنظرها للدايره، وفقا لنص الماده 443/ه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۲) وتاريخ 15/1/1350ه، واما عن الموضوع فلما كان المدعي يطالب المدعي عليه براس ماله، والارباح التي يدعي استحقاقها، واستدل علي ذلك بان المدعي عليه قد فرط وقصر في القيام بواجبه كمضارب، ولما كان المدعي عليه قد دفع بانه قام بما يجب عليه القيام به بعد بيع المطعم، ولما كان طلب المدعي في حقيقته متجها الي امرين: المطالبه براس المال الذي دفعه، والارباح التي يدعيها، فاما ما يتعلق براس المال فان من المتفق عليه فقها ان المضارب لا يضمن راس المال الا اذا تعدي او فرط، ولما لم يثبت المدعي امام الدايره ان المدعي عليه قد فرط في انشاء او تشغيل او اداره المطعم، الامر الذي يرتفع معه وصف التفريط عن المدعي عليه في هذا الجانب، مما يعد معه طلب المدعي بالحكم له براس المال كاملا طلبا مرفوضا، واما ما يتعلق بالارباح التي يدعي تحققها، فان المستقر عليه شرعا ان البينه علي المدعي، وبما ان المدعي لم يقم بينه علي وجود ارباح، في مقابل قيام المدعي عليه بتقديم تقارير محاسبيه، تفيد بعدم وجود اي ارباح قبل بيع المطعم، فيكون هذا الطلب مرفوضا ايضا، لخلوه من البينه الشرعيه، وقيام البينه علي خلافه، واما ما يتعلق بنصيب المدعي من الاموال الناتجه عن بيع المطعم، فبما ان المدعي قد وافق موافقه صريحه علي بيع المطعم بكل تفاصيل البيع، وبما ان المدعي عليه قد تولي عمليه البيع، وبما انه وحده المسؤول امام الغير عن جميع التصرفات المتعلقه بهذا البيع، وبما انه الممثل الوحيد الذي له صفه في كل التصرفات المتعلقه بالمطعم محل الشركه، من اجراء البيع، وتحصيل الاموال، ومطالبه الغرماء امام الجهات الرسميه والمحاكم الشرعيه، ولما لم يثبت للدايره ان المدعي عليه قد قام بما يجب عليه من رفع دعوي علي مشتري المطعم - لالزامه بالسداد - امام المحكمه المختصه طوال الفتره السابقه وحتي صدور حكم الدايره السابق بتاريخ 6/4/1438ه، وبما ان اقامه الدعوي علي المشتري هي الطريقه المسلوكه، والسبيل الامثل في تحصيل حق الشركاء من المشتري، وانما قام برفع الدعوي بعد صدور حكم الدايره السابق في هذه الدعوي، حيث صدر حكم الدايره بتاريخ6/4/1438ه، واقام المدعي عليه دعواه علي المشتري بتاريخ 17/5/1438ه، وهذا لا يرفع عنه التفريط، الامر الذي يعد معه المدعي عليه مفرطا في تحصيل قيمه بيع المطعم محل الشراكه، اذ ان المدعي عليه قد قصر في القيام بما كان يجب عليه القيام به في مقابل ما جعل له من نسبه في اصل الشراكه، وقد نص الفقهاء علي ان المضارب اذا فرط فانه يضمن ما نتج عن تفريطه، وهو في هذا الجانب يعد مفرطا، الامر الذي يتاكد معه الحكم للمدعي بنصيبه من قيمه بيع المطعم، وبما ان المطعم قد بيع بمبلغ قدره (2400000 ريال)، مليونان واربعميه الف ريال، وبما ان نصيب المدعي من هذا المبلغ هو اثنا عشر بالميه، فيكون ما يستحقه من المال ميتين وثمانيه وثمانين الف ريال (۲۸۸۰۰۰ ريال)، وهو ما تحكم له به الدايره. واما ما اثاره المدعي من كونه يستحق عشرين بالميه ؛ لان المدعي عليه لا يستحق النسبه المتفق عليها الا بتشغيل المطعم لمده 15 عاما، فان الدايره تبين ان المدعي عليه مضارب، وهو يستحق ما اتفق عليه في مقابل عمله وجهده، ويتضح جليا ان المدعي عليه قد قام فعلا بافتتاح المطعم وتشغيله، غير ان المطعم لم يربح، وهذا لا يغير شييا من احقيته للنسبه المتفق عليها، حيث لم يثبت للدايره تفريطه في هذا الجانب، وانما كان التفريط في جانب تحصيل الاموال من المشتري للمطعم بعد بيعه. واما ما جاء في حكم محكمه الاستيناف من ملحوظات فان الدايره توضح الامر بما يلي: اما بخصوص " ان الدايره قد حكمت بمبلغ معين قبل ان يتم تحصيل قيمه المطعم من المشتري فعلا " فان الدايره توضح ان المبلغ المعين الذي حكمت به هو نصيب المدعي من عمليه البيع التي تمت وانتهت، والمبلغ الذي تم البيع به هو محل توافق بين الطرفين، وقد حكمت الدايره بنسبه المدعي من مبلغ البيع، وهو ما يستحقه المدعي فيما لو تم تحصيل المبلغ من المدعي عليه، وبما ان التفريط في التحصيل هو من قبل المدعي عليه، فانه يضمن ما نتج جراء تفريطه. واما الملحوظه الثانيه والتي جاء فيها "ان ما قررته الدايره من ان المدعي عليه قد فرط ولم يقم بما يجب عليه بشان استحصال قيمه بيع المطعم محل نظر في ظل المستندات المقدمه منه المتضمنه مطالبته بتلك القيمه ". فان الدايره تبين ان المدعي عليه لم يقم برفع اي دعوي طيله الفتره السابقه، وانما قام المدعي عليه برفع دعوي بعد صدور حكم الدايره السابق، يبين ذلك تاريخ الدعوي التي تقدم بها، حيث قيدت الدعوي بتاريخ 17/5/1438ه، الامر الذي يدل ويؤكد ان المدعي عليه قد فرط في هذا الجانب. واما الملحوظه الثالثه التي جاء فيها " ان المدعي عليه ذكر انه تقدم بدعوي ضد المشتري وفق القيد المرفق بالاعتراض وقد طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت ذلك واجاب انه لم يحصل علي المستند وكان المفترض علي الدايره ان تطلب رقم القضيه او قيدها ثم تقوم بمخاطبه المحكمه التي تقدم اليها المدعي عليه ثم تقرر ما تراه وفقا لما نصت عليه الماده (498) من نظام المحكمه التجاريه". فتؤكد الدايره علي ما سبق من ان المدعي عليه لم يكن له اي دعوي مرفوعه امام اي محكمه اثناء نظر القضيه ليتم مخاطبه تلك المحكمه، وانما تقدم بذلك بعد الحكم في هذه القضيه. واما ما جاء في الملحوظه الرابعه من "ان القضيه قد تحتاج الي ندب خبير محاسبي يقوم بتدقيق السجلات وكافه الاتفاقيات والشروط التي بين الاطراف لا سيما مع وجود شركاء اخرين غير طرفي الدعوي والحكم لاحدهم بمبلغ معين فيه تفضيل لبعضهم رغم التساوي في الشراكه" فان الدايره تري ان الدعوي لا تحتاج الي خبره، اذ ان ما قبل بيع المطعم لا يعد محل خلاف، لان المدعي قد وافق وقبل ببيع المطعم بالمبلغ الذي بيع به، فاصبح الخلاف متعلقا بما بعد البيع وهو تحصيل قيمه المبيع من المشتري، وهذا الامر لا يحتاج الي خبره محاسبيه، واما كون بعض الشركاء قد ترك المطالبه فان ذلك لا يمنع المدعي من المطالبه بما يستحقه، كما ان الحكم للمدعي لا يمنع احدا من الشركاء من التقدم لاحقا بدعوی مستقله، ويتم النظر فيه والحكم له بما يستحقه. واما ما ورد في الملحوظه الخامسه من انه "كان من المفترض علي المدعي عدم التقدم بهذه الدعوي حتي يتم التحقق من تحصيل قيمه المطعم وتتم التصفيه، وحينيذ يتم توزيع المستحقات وفق الحصص والنسب المقرره بين الاطراف، مما يعد رفع الدعوي قبل تلك الاجراءات سابقا لاوانه". فان الدايره تشير الي ان المدعي عليه قد تاخر وماطل في هذا الجانب، حتي عد ذلك تفريطا منه، وقد انتظر المدعي مده كافيه عرفا لتحصيل المبلغ بالطرق النظاميه، الا ان المدعي عليه لم يقم بما يتوجب عليه، فلا سبيل للمدعي لتحصيل حقه الا برفع دعوي علي المدعي عليه، الامر الذي رات معه الدايره ان دعوي المدعي مقبوله شكلا، وليست مرفوعه قبل الاوان. (لذا) حكمت الدايره، بالزام / (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل / (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (288000 ریال) ميتان وثمانيه وثمانون الف ريال فقط، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر علي بن ناصر الاسمري عضو عبدالله بن محمد خضي عضو عبدالله بن علي ال احمد رييس الدايره عمرو بن محمد العمري القرار في طلب التماس اعاده النظر رقم (۲) المقدم من المدعي / (...) الحكم الصادر من هذه المحكمه في القضيه رقم ۲ لعام 1439ه بتاريخ 1/4/1439ه والمقامه من / (...) ضد / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين اما بعد: ففي يوم الاثنين 28/1/1440ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه عسير جلستها بتشكيلها التالي:- قاضي استيناف / عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا قاضي استيناف / احمد بن ابراهيم الشهراني عضوا قاضي استيناف / عثمان بن محمد الخضير عضوا وبحضور امين سر / سالم بن سعد الشهراني امينا للسر، وذلك للنظر في طلب الالتماس المذكور اعلاه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 10/1/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم المشار اليه اعلاه وبعد الدارسه والمداوله فيه اصدرت دايره الاستيناف قرارها الاتي:- (دايره الاستيناف) حيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه فلا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق ضوابط محدده وقد نص نظام المرافعات امام ديوان المظالم في الماده (43) علي انه يجوز طلب اعاده نظر في الاحكام النهاييه الصادره من المحاكم الاداريه ومحاكم الاستيناف الاداريه في الاحوال المنصوص عليها في الماده (20/1) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه يجوز لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وحيث انه بتامل الالتماس محل النظر لم تجد فيه المحكمه ما من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل طلب اعاده النظر حيث لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها لجواز اعاده النظر في الاحكام مما يتعين معه عدم قبوله. (لذا) قررت دايره الاستيناف التجاريه: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي / (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سالم بن سید الشهراني عضو عثمان بن محمد الخضير عضو احمد بن ابراهيم الشهراني رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه