moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٦٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، وبقيد هذه الدعوي وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه، وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي, وتحققت الدايره من شروط قبول الدعوي شكلا وموضوعا وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بانه وفقا لصحيفه الدعوي المتضمنه انه تعاقد مع المدعي عليها علي اعمال مقاولات لبناء منزل خاص به الا ان المدعي عليها نفذت جزءا من الاعمال وتبقي بعض الاعمال لم تنجزها المدعي عليها كما انه يوجد بعض الاخلالات وانه قد سلم المدعي عليها مبلغ قدره ١٧٠.٠٠٠ريال وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين اضافه الي تعويضه عن تاخر المدعي عليها في تسليم الاعمال والزام المدعي عليها بقيمه الاخلالات وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله اجاب بان موكله نفذ ما مقداره ٩٨% من الاعمال وانه تبقي في ذمه المدعي ٧٢.٠٦٦ريال فطلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم عشره مكاتب هندسيه للوقوف علي الاعمال فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع، ثم قدم الطرفين اسماء عشره مكاتب هندسيه ثم ظهر بان الطرفان لم يتوافقا علي اي مكتب من المكاتب المقدمه منهما وطلب الطرفان من الدايره ندب مكتب تختاره فقررت الدايره ندب مكتب (...) للوقوف علي الموقع وتقديم تقرير مفصل عن الاعمال المنفذه علي الطبيعه من المدعي عليها وقيمتها والاعمال المتبقيه وقيمتها وحصر الاخلالات وقيمتها وقيمه اصلاحها وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهم مراجعه المكتب الهندسي والاتفاق معه علي الموعد للوقوف علي الموقع وتزويده بكامل الاوراق والمستندات فاستعد الطرفان بذلك، وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع، وتشير الدايره الي ان الخبير المنتدب في هذه القضيه قدم تقريره المبديي في نسختين فقط فاحتفظت الدايره بنسخه منه واستلم وكيل المدعي عليه النسخه الاخري برغبه من المدعي واستعد هو بمراجعه الخبير لاستلام نسخه من التقرير كما افهمت الدايره الطرفين بابداء ما لديهما من ملاحظات حيال التقرير المقدم من الخبير في الجلسه القادمه وتضمن تقرير الخبير ان مستحقات المقاول (١٦٩,١٢٠) ريال، وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها ان المكتب الهندسي لم يقم بتمتير العقار تمتيرا صحيحا حيث ان الامتار في هذا التقرير (١٩٩٠)، وان لدي موكلته تقريرا صادرا من مكتب هندسي اخر يفيد ان الامتار (٢١٧٠,٦٦) وارفق تقريرا بذلك، كما ذكر ان المكتب الهندسي جانب الصواب في الملاحظات والعيوب وان لدي موكلته تقريرا يبين فيه انه تم الانتهاء من اغلب الاعمال، وارفق تقريرا،وان المدعي لم يلتزم باحضار البلك الخاص بفتحات مواسير صرف التكييف، كما ان هناك شرطا في العقد بان تكون الاعمال تحت اشراف مكتب هندسي، والمكتب الذي كان مشرفا علي الاعمال (مكتب (...) وقد اجاز هذا المكتب اعمال موكلتي في مرحله البناء والتنفيذ، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله تقديم اعتراضه للمكتب الهندسي فاستعد بذلك ثم ذكر المدعي اصاله بانه يوافق علي ما انتهي عليه التقرير الهندسي وانه لا يعترض عليه حيث انه اشار الي ان المقاول يستحق مبلغا قدره ١٦٩,١٢٠ ريال ثم حصر المدعي دعواه في فسخ العقد اضافه الي التعويض عن التاخير، وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره اعتراضه علي التقرير الهندسي الصادر عن مكتب (...) مذيله بتوقيع مكتب (...) باستلامهم الاعتراض، ثم قدم المدعي اصاله مذكره مكونه ذكر فيها انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره (١٧٠,٠٠٠)، وارفق عددا من الحوالات، وان التقرير الذي استند اليه المدعي عليه يفيد ان هناك ملاحظات وعيوب حيث اشار التقرير الي انه تم الانتهاء من اغلب اعمال المباني وكلمه اغلب تدل علي انه لم ينته العمل بعد، كما اشار التقرير الي وجود ملاحظات، واما بالنسبه لمكتب (...) الذي كان مشرفا علي الاعمال فانه عند استلام العماره حضر مهندس المكتب وابدي الملاحظات والعيوب الظاهره فغضب المدعي عليه وسحب عماله من الموقع، وارفق تقريرا صادرا من مكتب (...) فيه بعض الملاحظات علي الاعمال لم ينفذها المدعي عليه، واما بالنسبه للبلك الخاص بفتحات مواسير صرف التكييف فان العقد لم ينص علي ذلك، اضافه الي ان المدعي عليه قام بالبناء خلف بعض المواسير وترك البعض الاخر، تسلم المدعي عليها وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد . وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها ان موكلي يقر باستلام مبلغ قدره (١٤٥,٠٠٠) ريال فقط، واما مبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال، فموكلي يطلب من المدعي بيان سبب تحويلها فقد تكون مقابل مواد جلبها موكلي للمدعي ويطلب موكلي يمين المدعي علي ذلك، كما ان موكلي يطلب تعيين مكتب هندسي اخر لوجود خطا في تقرير (...) بشان الستره العلويه لان العقد ينص علي ان حساب المتر الطولي اذا زاد عن مترين يحتسب دبل، تسلم المدعي اصاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، ثم سلمت الدايره طرفي الدعوي نسخه من التقرير النهايي الهندسي وباطلاعهما عليه طلب اجلا للرد وقد تضمن التقرير النهايي ان مستحقات المقاول بعد اعاده التمتير (١٧٣,٣٥٦,١). وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها: هل استلم موكلك مبلغا قدره (٥.٠٠٠) ريال يدا بيد؟ فذكر بان موكله استلمها ويطلب يمين المدعي علي ان دفعه (٢٥.٠٠٠) ريال هي مقابل اعمال المقاولات وليست مقابل مواد، فعقب المدعي بان العقد ينص علي عدم تحميل المدعي عليه المواد، ثم طلب المدعي فسخ العقد وتعويضه عن تاخر المدعي عليها في تسليم الاعمال، فطلبت منه الدايره بينته علي الاضرار التي لحقت به، فذكر بان المدعي عليه لو انجز الاعمال لقمت بايجار عمارتي علما بان جاري قد اكمل عمارته وسكن فيها، وان المدعي عليه هو من قام بانشاء عظم العماره لجاري، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالرد علي دعوي المدعي الكترونيا في التعويض عن الاضرار خلال مده اقصاها اربعه ايام. وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره الاطراف عن مده العقد فذكر الاطراف بان العقد المكتوب لاينص علي مده معينه ثم سالتهم الدايره هل تم الاتفاق شفهيا علي مده معينه فذكر المدعي بانه اتفق مع المدعي عليه علي انجاز اعمال العظم خلال سنه واحده، وذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يكن هناك اتفاقا شفهيا، ثم سالت الدايره الاطراف عن بدايه العقد فذكر المدعي بان بدايه العقد كانت بتاريخ ١/١١/١٤٣٨ه، فعقب وكيل المدعي عليه بان ذلك صحيح، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عن سبب التاخير في انجاز الاعمال فذكر المدعي بانه تعاقد مع مكتب (...) للاشراف علي اعمال المدعي عليه وعند بيان الملاحظات والعيوب من هذا المكتب غضب المدعي عليه وترك العمل من تاريخ ٢٨/٨/١٤٣٩ه، فعقب وكيل المدعي عليه بان المدعي وضع شبكا علي مدخل العقار وقفله ولم يمكن موكلي من اكمال واداء عمله، كما انه لما تبقي الصب لم يحضر المدعي الخلاطه، كما انه تاخر وماطل في سداد الدفعات المستحقه وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان المدعي عليه سحب عماله ولم يتواصل معي لاكمال الاعمال، كما انه قام باقفال مدخل العماره بعد ثلاث اشهر من انسحاب المدعي عليه وذلك خوفا علي العماره من سرقه الادوات الموجوده فيها، واما بالنسبه لاحضار الخلاطه فكلام المدعي فيها غير صحيح، واما بالنسبه للتاخر في سداد مستحقات المدعي عليه فاني قد سلمت المدعي عليه (١٧٠.٠٠٠)ريال مع ان العقد ينص علي (١٥٠.٠٠٠)ريال، كما ان شرط رقم (١٥) في العقد ينص علي ان الدفعه الاخيره تسلم بعد عمليه التمتير وذلك بعد الانتهاء من الاعمال ثم طلبت الدايره من المدعي ارفاق العقد خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه، ثم قدم المدعي سند قبض للدايره بملغ قدره (٨٠٠٠) ريال تم دفعها لمكتب (...)، ثم حصر المدعي دعواه في فسخ العقد. وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان المدعي قد حصر دعواه في فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه، وذكر ان المدعي عليه توقف وترك العمل بعد ابداء الملاحظات من قبل المكتب الهندسي المشرف علي الاعمال، وبما ان الدايره عند بحثها عن المتسبب في التاخر في التنفيذ ظهر لها عده قراين تؤيد ان المدعي عليه توقف عن العمل وتسبب في تاخره، ومن تلك القراين اولا: ان مكتب (...) الذي كان مشرفا علي الاعمال باتفاق الطرفين قدم تقريرا يبين فيه بعض الملاحظات التي يجب علي المدعي عليه اصلاحها، وهذا لم ينكره المدعي عليه، فالواجب علي المدعي عليه في ذلك الوقت اصلاح الملاحظات المذكوره في تقرير المشرف علي الاعمال، وليس ترك العمل والتوقف، ثانيا: ان المدعي سلم المدعي عليه مبلغا قدره (١٧٠,٠٠٠) ريال، مع ان العقد ينص علي ان تسلم (١٥٠,٠٠٠) ريال علي دفعات متفرقه، والدفعه الاخيره عند التمتير بعد اكتمال الاعمال، فالمدعي سلم اكثر من المبلغ المطالب به قبل التمتير، حيث انه سلم (١٧٠,٠٠٠) ريال والمفترض حسب العقد (١٥٠,٠٠٠) ريال وهذا يدل علي حرص المدعي علي انجاز العماره في اسرع وقت وعدم التاخر في التنفيذ، فهذه قراين تؤيد وتقوي جانب المدعي علي المدعي عليه، وبما ان الثابت يقينا ان التاخر في التنفيذ واقع وحاصل باتفاق الطرفين، والمدعي عليه هو المطالب بالبينه علي ان التاخير بسبب المدعي لا بسببه، لان التاخير واقع لا خلاف فيه، والمدعي عليه ليس لديه بينه علي ان المدعي هو من تسبب في التاخر في التنفيذ بغير وجه حق، بل ان المدعي هو من تشهد له القراين بانه لم يكن سببا في التاخير، وبما ان التاخر في التنفيذ ضرر حاصل علي المدعي، والشريعه جاءت برفع الضرر الواقع ودفع الضرر المتوقع، وقد قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومن القواعد الفقهيه الكبري ( الضرر يزال)، والتاخر ضرر موجب لفسخ العقد، فقد حكمت الدايره بفسخ العقد، واما بالنسبه لاتعاب المكتب الهندسي، فان المدعي قدم سند قبض بمبلغ (٨٠٠٠) ريال وهي تمثل قيمه اتعاب المكتب الهندسي، وبما ان المدعي هو من حكم له في هذه الدعوي، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاؤها قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" ، قال في الانصاف :" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليه باتعاب المكتب الهندسي. ( منطوق الحكم) حكمت الدايره اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين في العماره المملوكه للمدعي في مخطط (...). ثانيا: الزام المدعي عليه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها /(...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني: (...) مبلغا قدره (٨٠٠٠) ريال تمثل قيمه اتعاب المكتب الهندسي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٣٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٧٦٣ لعام ١٤٤٠ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي فسخ عقد المقاوله المبرم مع المدعي عليها وتعويضه عن تاخرها في انجاز الاعمال والزامها بقيمه الاخلالات فيما تم من العمل وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم (٧٦٣) لعام ١٤٤٠ه القاضي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين في العماره المملوكه للمدعي في مخطط (...) ثانيا: الزام المدعي عليه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها /(...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني: (...) مبلغا قدره (٨٠٠٠) ريال تمثل قيمه اتعاب المكتب الهندسي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.