gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VJ-2020-538) القار رقم (10004-2019-V) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافلات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان عرامه الضبط الميداني - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه لتحنه بعضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدميсmd المعتعراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - تبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتها المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل ل فوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١١/٢) وتاريخ (١٣٣/١١١/٢) (١/٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ب تاريخ ١٣٣/١٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٢، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 العامه للجان الضريبيه برقم (V-10004-2019) بتاريخ ١٩/٩/٩ م. تتلض وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفته مالك المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بالغه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني في نظام ضربه القيمه المضافه، وطالب بالغاء الغرامه. وبعرض للغه الدعوي علي المدعي يعلها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: حيث ان الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: يجبوز لمز صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الاشعار يلغاء طلب المراجعه علي غرامه الضبط الميداني صدر بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٤ م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ١٩/٩/١٩ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثالثين يوما، وعليه، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله، يضحي القرار الطعين متحثا بمضي المده وغير قابل للظمن فيه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٢ افتتحت الجلسه الاولي للداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عبر الاتصال المريي، في تمام الساعه السابعه مساء، طبقا لاجراءات التفاحي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠٤١: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وبالمباداه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المدينه او من يمثلها، و周三 (…) بموجب هويه وطييه رقم (…) بصفته ممتلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويش رقم (…) وتاريخ ١٤٤١٠٥/٠/٩ واتريخ ١٩ (٢٠٠) وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اياب بالاتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي، ولصالحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، قورت الدايره قبل باب المراقبه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 من حيث الشكل; ولقا كانت المدعيه تهدف من دعوها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولاعته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لتحه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ ١٣٥٨/١١٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروك بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوقما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من سندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٠، م ١٩/٠٧/٢ تقدمها بعد وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٩/٠٩/١٩ م: وعليه، فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفق لما نصت عليه الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عند نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري،», فان الدعوي يدلك لم تستوف نواحها الشكليه: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القراء: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدينه (....) سجل تجاري رقم (....) ل有效的ات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرا ضريا بحق الطرفين وفق لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٣٠) يوقا من اليوم التالي لتاريخ تسلمه; بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصي الله وسلم علي نبيا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.