tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530297593 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-10-31 date_hijri=1445-04-16 document_type=ruling entity=document_number:7505f343-e96f-4b72-92ca-35e7b8b76a57 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570316450 لعام 1445 ه 
المدعي: 
مجموعه (...) للتجاره و المقاولات
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكرت فيها: انه بتاريخ 1439/05/28ه، تعاقدت موكلتها مع المدعي عليه بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد له منتجات زيوت واطارات سيارات، بثمن اجمالي قدره (21,551) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا. استلم المدعي عليه المبيع ولم يسدد ثمنه، وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد ثمن التوريد وقدره (21,551) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- امري شراء صادره من المدعي عليه، متضمنه: طلبه من المدعيه توريد محل الدعوي، وممهوره بختمه. بتاريخ 2021/03/15م. وتاريخ 2021/03/16م. 2- سندي صرف مواد، موقع عليها بالاستلام من المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/25ه. وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه. وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت علي صحيفه الدعوي والمرفقات، واكتفت بذلك. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بسداد ثمن توريد منتجات زيوت واطارات سيارات وقدره (21,551) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق ابشر ، فلم يحضر ولم يقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته 1- امري شراء صادره من المدعي عليه، متضمنه: طلبه من المدعيه توريد المواد محل الدعوي، وممهوره بختمه. بتاريخ 2021/03/15م. وتاريخ 2021/03/16م. 2- سندي صرف مواد، موقع عليها بالاستلام من المدعي عليه، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليه بتوقيعه وختمه الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه (...)، هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه مجموعه (...) للتجاره و المقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (21,551) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا. والله الموفق.