gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
# قرار رقم ٩ لعام ١٤٣٦ه الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / الشركه (ا) برقم ٢٨٤ وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٣ه ، ورقم ١٣٢ وتاريخ ١٤٣٤/٤/١ه علي الربط الزكوي الضريبي المعدل للعام م ٢٠٠٨م. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٦/٣/١٦ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده وذلك بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل والمشكله من كل من :- # اولا: الناحيه الشكليه: الاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال الموعد المحدد نظاما ومن ذي صفه. # ثانيا: الناحيه الموضوعيه:- 1. فرق المشتريات الخارجيه (٢٧,٨٠٤,٣١٦) ريالا. # وجهه نظر مقدم الاعتراض لا توافق الشركه (ا) علي معالجه المصلحه المتمثله في اضافه المبلغ المذكور اعلاه الي الربح الخاضع للضريبه وتود افاده المصلحه ان فرق المشتريات انما يعود بشكل رييسي الي ما يلي: ا) ان تسجيل الشركه (ا) للمشتريات يقوم علي التقويم الميلادي في حين ان مصلحه الجمارك السعوديه تتبع التقويم الهجري. ب) ان مصلحه الجمارك تاخذ قيمه الاستيرادات علي انها تشمل: (ا) قيمه المواد المستورده، (ب) اجور الشحن، (ج) التامين البحري، د المصروفات المتنوعه. هذا في حين ان الشركه قد سجلت بنود هذه التكاليف كل في الحساب المتعلق به وصرحت عنها في الاقرار النهايي بناء علي ذلك. ج) ان الشركه (ا) قد قامت بشراء المواد من شركات في الامارات العربيه المتحده والكويت وسوريا، ولكن حسب المتفق عليه مع الموردين فان تلك المواد كان يتم تسليمها مباشره الي العميل خارج المملكه العربيه السعوديه، ووفقا للمعايير الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين فقد سجلت الشركه (ا) من المورد الاجنبي علي انها مشتريات من الخارج، ولكن تلك البضاعه لم تدخل عبر حدود المملكه العربيه السعوديه ولذا فان هذه المشتريات لا تظهر في بيانات مصلحه الجمارك. د) يبدو ان مصلحه الجمارك قد لا تكون صرحت عن جميع تفاصيل المبالغ المتعلقه بمشتريات الشركه خلال سنه ٢٠٠٨م في حين ان الشركه قد سجلت جميع مشترياتها من الخارج خلال السنه. ه) ان الشركه قد استوردت مواد من دول مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع باعفاء من الرسوم الجمركيه، والشركه علي قناعه ان البيان المقدم من مصلحه الجمارك لا يتضمن الاستيرادات من دول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل الشركه علي استصدار هذا البيان من مصلحه الجمارك. وعلي كل حال فان الشركه (ا) ستقدم الي المصلحه قريبا مطابقه للمشتريات من الخارج حسب سجلاتها والمشتريات من الخارج حسب سجلات مصلحه الجمارك. # ملخص: بناء علي ما تقديم من توضيحات فان الشركه (ا) علي قناعه تامه ان المصلحه لن تضيف المبلغ المذكور بعاليه الي الربح الخاضع للضريبه. # وجهه نظر المصلحه تم تعديل صافي ربح العام بفرق المشتريات الخارجيه بين الاقرار المختلط المقدم من المكلف وبيان مصلحه الجمارك الظاهر لدي المصلحه والبالغ (١٣٩,٠١٨,٤٧٥) ريالا، حيث ان المشتريات الخارجيه بموجب اقرار المكلف اكبر من البيان الظاهر لدي المصلحه بذلك المبلغ وذلك حسب الربط الزكوي الضريبي الاول وبعد تقديم المكلف اعتراضه الاول عن هذا البند تم مطالبته بتقديم بيان من مركز المعلومات في الجمارك يوضح واردات الشركه عن العام ٢٠٠٨م، وبمراجعه ذلك تم تعديل الربط بالفرق ٤/٢ الجمارك وكان الفرق مبلغ ( ٢٧,٨٠٤,٣١٦) ريالا، حيث كانت المشتريات الخارجيه في الاقرار اكبر من بيان الجمارك وذلك تطبيقا لتعميم المصلحه رقم ( ۹/۲۰۳۰) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٥ه. وبشان ما ذكر المكلف بان بيان الجمارك لا يتضمن المشتريات من دول مجلس التعاون الخليجي لوجود اعفاءات جمركيه فان ذلك غير صحيح حيث ان مصلحه الجمارك تظهر جميع واردات الشركه من الخارج بما فيها المعفاه من الرسوم الجمركيه، وبشان ما اوضحه المكلف في اعتراضه من ان بيانات مصلحه الجمارك تقوم علي التقويم الهجري بينما ما ورد بالاقرار يقوم علي التقويم الميلادي توضح المصلحه ان بيان مصلحه الجمارك الذي تم المقارنه به مستخرج علي اساس السنه الميلاديه ٢٠٠٨م وليس كما ادعي المكلف. كما ان المكلف لم يقدم ضمن الاعتراض اي مستندات موثقه تؤيد وجهه نظره وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات منها القرار الاستينافي رقم ۱۱۸۹ لعام ١٤٣٣ه والقرارات ارقام ۱۲۹۹، ۱۳۷۸، ۱۳۰۰ لعام ١٤٣٤ه وتتمسك المصلحه بصحه ربطها. ## جلسه الاستماع والمناقشه سالت اللجنه ممثل المكلف السؤال التالي: ما هي المستندات التي تثبت قيمه البضاعه التي شحنت من الامارات الي قطر. وكذلك المستندات التي تثبت ان الايراد المتعلق بهذه البضاعه دخل ضمن ايرادات الشركه، فقدم ممثل المكلف ملقا يحتوي علي مذكره ذكر فيها بان هناك خطاب ضمان صادر من البنك (ب) الي المكلف قيمته مليونان وسبعه وثمانون الف وسبعمايه واربعه وثلاثون درهم اماراتي، وارفق به ورقه غير معتمده توضح انه صادر لشركه (ت) في الشارقه. وطلبت اللجنه من ممثل المكلف بيانا يوضح تفاصيل فرق المشتريات الخارجيه البالغ (٢٧,٨٠٤,٣١٦) ريالا، والمستندات المؤيده لهذا المبلغ والقيود المحاسبيه التي تثبت ان هذه المشتريات ادرجت ايراداتها ضمن الايرادات الخاصه بها لعام ٢٠٠٨م، وان تكون القيود المحاسبيه معتمده من محاسب قانوني. وحددت اللجنه مهله الي نهايه شهر ذي الحجه لعام ١٤٣٥ه. وقد ورد من ممثل المكلف ملف يحتوي صور اوامر تسليم، وصور بعض الفواتير. ## راي اللجنه بعد دراسه وجهتي نظر الطرفين كما وردتا في اعتراض المكلف ورد المصلحه عليه وفي جلسه الاستماع والمناقشه، وكذلك بعد دراسه المستندات المقدمه من الطرفين بعد تلك الجلسه. ولقد طلبت اللجنه من ممثل المكلف تزويدها بالمستندات المؤيده لفرق الاستيراد، ومن ضمنها ما يثبت ان المواد التي تم شراؤها من شركات في الامارات والكويت وسوريا، وسلمت خارج المملكه وقد تم تسجيلها ضمن ايرادات المكلف، ودخلت في دفاتره بموجب قيود محاسبيه علي ان ترفق صور من هذه القيود المحاسبيه، وان يكون مصادقا عليها من محاسب قانوني. لكن ممثل المكلف ارسل الي اللجنه ملفا يشتمل علي اذون تسليم بضاعه، وبعض الفواتير دون ان يزود اللجنه بالقيود المحاسبيه التي تثبت دخول قيمه هذه الفواتير ضمن ايراداته ودون المصادقه عليها من محاسب قانوني، وبناء عليه فان اللجنه تؤيد المصلحه في عدم قبول فرق الاستيرادات كجزء من تكلفه البضاعه الخاصه بالمكلف. ٢ - الايجار المدفوع في دبي بمبلغ (٩٧,٦٥٦) ريالا. ### وجهه نظر مقدم الاعتراض لا توافق الشركه (ا) علي فرض المصلحه ضريبه استقطاع علي الايجار المدفوع في دبي عن عقارات تقع خارج المملكه. وتود شركه (ا) لفت انتباه المصلحه الي الماده (1) (۲) من نظام الضريبه التي تنص علي ان الدخل يعتبر من مصدر في المملكه اذا تم تحقيقه كالتالي: " يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكه اذا نشا عن ممتلكات غير منقوله موجوده في المملكه ". ٤/٣ انتهي. وقد اكدت المصلحه ذلك في توضيح نشر علي موقع المصلحه في الانترنت الذي اوضحت فيه المصلحه: الماده (0) فقره (ا/٢) من نظام ضريبه الدخل لا تعتبر ان مثل هذه المبالغ المدفوعه والمستلمه من قبل جهه غير مقيمه كمصدر دخل ناتج عن نشاط في المملكه العربيه السعوديه لانه قد تحقق من موجودات ثابته تقد خارج المملكه العربيه السعوديه لذلك فهي خاضعه لضريبه الاستقطاع. وجهه نظر المصلحه توافق المصلحه علي وجهه نظر المكلف وسيتم استبعاده من الربط الزكوي الضريبي عند اعداد الربط المعدل للعام ٢٠٠٨م بعد صدور قرار اللجنه. جلسه الاستماع والمناقشه في جلسه الاستماع والمناقشه اكد كل من ممثلي المصلحه والمكلف بان الخلاف قد زال بينهما. راي اللجنه حيث ان المصلحه وافقت علي وجهه نظر المكلف وقبلت بالبند، فان الخلاف بين الطرفين حول هذا البند يعتبر منتهيا. القرار اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف/الشركه(ا)، علي الربط الزكوي الضريبي للعام ۲۰۰۸م من الناحيه الشكليه؛ وفقا لحيثيات القرار. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: ١ - تاييد المصلحه في عدم قبول فرق الاستيرادات كجزء من تكلفه البضاعه الخاصه بالمكلف؛ وفقا لحيثيات القرار. ٢ - نظرا لان المصلحه قبلت مصروف الايجار المدفوع في دبي، فان الخلاف بين الطرفين حول هذا البند يعتبر منتهيا. ثالثا: بناء علي ما تقضي به الماده (11) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢، وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والقرار الوزاري رقم ( ١٥٢٧ ) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه، ومن احقيه كل من المصلحه والمكلف استيناف القرار الابتدايي وذلك بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ القرار، علي ان يقوم المكلف قبل استينافه بسداد الزكاه او الضريبه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي بمبلغ الزكاه او الضريبه طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه؛ لذا فانه يحق لكلا الطرفين استيناف هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وذلك بتقديم الاستيناف مباشره من قبل المكلف او من يمثله الي اللجنه الاستينافيه بالرياض. والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. ٤/٤