moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٤٠١/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٥/٠٧/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بالمحكمه المشكله من : القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا بحضور/ (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله للدايره في تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٣٨ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٣٨ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بغرب مكه، حاصلها؛ ان موكله باع للمدعي عليها اسمنت سايب بقيمه قدرها (١.٠٢٠.٧٠١.٥٥) مليون وعشرون الفا وسبعمايه ريال وواحد وخمسه وخمسون هلله، بموجب كشف حساب معتمد منها مذيل بختمها، ويطلب الزامها به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها، ففي جلسه ١١/٠٥/١٤٣٨ه سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣٨ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، طلب مهله للرد، وفي جلسه ٠٨/٠٦/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت ان هناك دعوي جزاييه مرفوعه ضد المدير المالي للشركه (...)، تتعلق باختلاسات من اموال الشركه لحسابه الخاص، وبطلب منحه المهله الكافيه لمراجعه حسابات الشركه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب الامهال للرد، وفي جلسه ٢٢/٠٦/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، وانه لا علاقه لموكله بالاختلاسات الحادثه في الشركه المدعي عليها، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه الموضوعيه علي الدعوي، فذكر بان المصادقه المقدمه من المدعي صحيحه والختم صحيح والورقه صحيحه، ثم قدم مذكره جوابيه ذكر بانها تتضمن استحقاق المدعي بعد الرجوع لمستندات الشركه وان المستحق للمدعي هو مبلغ (٣٨٥.٧٣٦) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلبت منه الدايره الاجابه الموضوعيه عليها فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٥/٠٧/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: طلب الحكم في الدعوي بناء علي اقرار المدعي عليها في الجلسه السابقه، وتاسيسا علي خطاب المدعي عليها لموكله المؤرخ في ٢٠/٠٦/٢٠١٤م، وكشف الحساب المؤرخ في ٢٣/٠٦/٢٠١٦م، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليها في محافظه جده، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب قرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره (١.٠٢٠.٧٠١.٥٥) مليون وعشرون الفا وسبعمايه ريال وواحد وخمسه وخمسون هلله، يمثل قيمه مستحقات المدعي عن عقد بيع اسمنت سايب استلمتها المدعي عليها، ولم تسدد ثمنها، استنادا علي مطابقه رصيد في كشف حساب بمبلغ الدعوي الممهوره بختم المدعي عليها، والتي اقرت المدعي عليها بها، وحيث ان وكيل المدعي عليها، الذي له حق الاقرار عن موكلته بموجب الوكاله الشرعيه – اقر بصحه دعوي المدعي وصحه المطالبه، وحيث ان قول وكيل المدعي عليها بصحه المصادقه وصحه المبلغ المرقوم عليها وصحه الختم؛ يعد من قبيل الالتزام والاقرار الذي لا يقبل الرجوع عنه شرعا، وحيث ان الاقرار حجه، وهو من اقوي الادله في ثبوت الحق؛ ومن ثم تكون المدعي عليها ملزمه بدفع المبلغ المذيل في كشف الحساب. هذا وتشير الدايره الي ان صنيع المدعي عليها من اقرار وكيلها بصحه كشف الحساب المؤرخ ٢٣/٠٦/٢٠١٦م، وصحه المبلغ المذيل به وصحه الختم والتوقيع، ورغم اقرارها بصحه دعوي المدعي وصحه ما يطلبه، ثم دفعها بوجود دعوي جزاييه ضد مديرها المالي، وتنصلها عن سداد المستحق المدعي، ما هو الا ضرب من ضروب المماطله والتسويف والمناكفه والاضرار الصريح بالمدعي، فضلا عن كونه ليس الا اصرارا علي عدم الوفاء العاجل لصاحب الحق، ومن ثم يكون صنيعها جاء علي وجه محرم لما فيه من ايقاع الضرر علي المدعيه، ومعلوم ان الضرر يزال، والضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماويه قد منعت الظلم، فعن ابي ذر – رضي الله عنه – عن النبي صلي الله عليه وسلم، فيما روي عن الله تبارك وتعالي انه قال: ((يا عبادي، اني حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا))، وان علي المدعي عليها اداء ما عليها فورا، لما في ذلك من براءه الذمه، والتخفف من حقوق العباد، قبل القدوم علي الله تعالي الذي لا تخفي عليه خافيه؛ فعن ابي هريره ان رسول الله – صلي الله عليه وسلم – قال: (لتودن الحقوق الي اهلها يوم القيامه، حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء). وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بالزام شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٢٠.٧٠١.٥٥) مليون وعشرون الفا وسبعمايه ريال وواحد وخمسه وخمسون هلله. و الله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٤٤١٥/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) ضد/شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٥/٧/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٢٤٠١/٢/ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٨/١/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من : قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا بحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ ٣/٩/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليها اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام شركه (…) للمقاولات العامه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٢٠.٧٠١.٥٥) مليون وعشرون الف وسبعمايه وواحد ريال وخمسه وخمسون هلله. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٢٤٠١/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام شركه (…) للمقاولات العامه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٢٠.٧٠١.٥٥) مليون وعشرون الف وسبعمايه وواحد ريال وخمسه وخمسون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.