tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

القرار رقم 5 لعام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 162 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:3 entity=legal_basis:ministerial_decision:1776 entity=legal_basis:ministerial_decision:176 entity=legal_basis:ministerial_decision:1527 entity=legal_basis:ministerial_decision:3294 entity=legal_basis:ministerial_decision:1709/185 entity=legal_basis:ministerial_decision:1729 entity=legal_basis:ministerial_decision:398/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:1/398 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ entity=legal_basis:ministerial_decision:26 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
(القرار رقم ٥ لعام ١٤٣٦ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه
بشان اعتراض شركه (ا)
برقم (1) لعام ١٤٣٥ه
علي ضريبه الاستقطاع المسدده للفتره من ديسمبر ٢٠٠٤م حتي يناير ٢٠١٣م

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاثنين ١٤٦٣/٤/٦ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقر مصلحه الزكاه والدخل بالدمام
والمشكله علي النحو التالي:

* 1 - الدكتور
 رييسا
* ٢ - الدكتور
 نايبا للرييس
* ٣- الدكتور
 عضوا
* ع - الدكتور
 عضوا
* ه - الاستاذ
 عضوا
* 1- الاستاذ
 سكرتيرا

.................. ممثلين عن المكلف، وحضر
وقد حضر الجلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٦٣/٢/١٦ه،
.............. .............. ممثلين عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف شركه (ا) علي ضريبه الاستقطاع
المسدده للفتره من ديسمبر ٢٠٠٤م حتي يناير ٢٠١٣م ويعترض المكلف علي:

* استرداد ضريبه الاستقطاع عن الفتره من ديسمبر ٢٠٠٤ حتي يناير ٢٠١٣م.

وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٥/١٦/٤١٨٥ وتاريخ
١٤٣٥/٦/٢٧ ه علي النحو الاتي:

اولا : الناحيه الشكليه:
ابلغت المصلحه المكلف برفض استرداد فرق ضريبه الاستقطاع عن الفتره من ديسمبر ٢٠٠٤ حتي يناير ٢٠١٣م، بخطابها برقم
١٤٣٥/٢٣/١٠٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٨ه وقد اعترض المكلف علي هذا الخطاب بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ١٤٣٥/٢٣/٨١١
وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦ه وبذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الضريبيه لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما بستين يوما من تاريخ
الابلاغ بالربط الضريبي وفقا للماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥ه.

٣٤/١

# الوقايع:

خلال جلسه الاستماع سالت اللجنه ممثلي المكلف: هل لديكم اي اضافه علي ما ورد في مذكره اعتراضكم السابقه مع تحديد
فتره الاعتراض؟ فاجاب: يسر المكلف ان يفيد اللجنه الموقره ان فتره الاعتراض هي من ديسمبر ٢٠٠٤م اما بخصوص نهايه
الفتره فاطلب مهله للرد عليها، واقدم مذكره اضافيه توضح وجهه نظر المكلف وتم تزويد ممثلي المصلحه بنسخه منها مع
كامل مرفقاتها. وعلق ممثل المصلحه ان الاعتراض حسب ما لدينا من صور هو من ديسمبر ٢٠٠٤م الي يناير ٢٠١٣م والمذكره
المرفوعه لكم من المصلحه هي من اغسطس ۲۰۰۵ حتي يناير ٢٠١٣م وسوف يتم الرجوع الي اصل الملف في المصلحه لتتاكد
من الفتره المعترض عليها. واضاف ممثل المكلف بان نهايه الفتره هي يناير ٢٠١٣م، وقررت اللجنه اعطاء ممثلي المصلحه
مهله اسبوع لافاده اللجنه عن الفتره المعترض عليها.

وجاء في المذكره المقدمه من المكلف خلال الجلسه ما يلي:

نشير الي خطاب سعادتكم رقم ١٨٧/٥٠٠ ( الملحق (۱) الذي تضمن ابلاغ موكلنا بموعد جلسه الاستماع بتاريخ ١٤٣٦/٢/١٦ه (٨
ديسمبر (۲۰۱٤) لمناقشه الاعتراض المقدم من قبل (ا) ضد خطاب مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) رقم ١٤٣٤/٢٣/١٠٣٤
المؤرخ في ١٤٣٥/٢/٨ه ( ۲۰۱۳/۱۲/۱۱) (الملحق (۲) والذي رفضت فيه المصلحه طلب (ا) برد مبالغ ضريبه الاستقطاع المدفوعه
بالزياده علي اتعاب الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه مرتبطه للفتره من اغسطس ۲۰۰۵ الي يناير ٢٠١٣ ( ينبغي ان تكون
للفتره من ديسمبر ٢٠٠٤ الي ٢٠١٣).

وفي هذا الخصوص وبالاضافه الي المعلومات والتوضيحات المقدمه بموجب خطاب اعتراض (ا) رقم ٢١٢٢ - ١٣ ج (الملحق ٣)
تود (ا) افاده اللجنه الموقره بانها غير موافقه علي وجهه نظر المصلحه الوارده في الخطاب رقم ١٤٣٥/١٦/١٤٨٥ (الملحق ٤)
وتود (ا) ان تقدم الملاحظات التاليه علي وجهه نظر المصلحه الملاحظات الاضافيه بخصوص الاعتراض المذكور اعلاه الاطلاع
اللجنه الموقره:

ا- ضريبه الاستقطاع تعتبر نهاييه:

-1 وجهه نظر المصلحه

تتحفظ المصلحه بتطبيق احكام الفقره (ه) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي انه اذا دفع مبلغ الي غير
مقيم واستقطعت الضريبه عنه وفقا لاحكام هذه الماده تكون تلك الضريبه نهاييه.

٢- وجهه نظر (1)

٢-١ تود (ا) افاده سعادتكم بانها علي درايه بان الماده ٦٨ (ه) من نظام ضريبه الدخل الجديد تنص علي ان ضريبه
الاستقطاع المدفوعه طبقا لاحكام نظام ضريبه الدخل الجديد تعتبر نهاييه وبناء عليه لا يحق للجهه المستقطع منها الضريبه
طلب استرداد. ولكن في حاله اذا تم دفع المبلغ عن طريق الخطا، حينها يجوز للمكلف طلب استرداد ضريبه الاستقطاع
المدفوعه علي ان يكون خطاب طلب الاسترداد مؤيدا بالمستندات التي تظهر ذلك الخطا.

تود (ا) افاده سعاتكم ان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من جهه منتسبه قد سددت استنادا
الي التوضيحات الصادره من قبل مصلحه الزكاه والدخل نورد فيما يلي بعض التوضيحات الصادره من قبل مصلحه الزكاه
والدخل والتي تؤكد ان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من جهه منتسبه غير مقيمه يجب
احسابها بنسبه 10% لاطلاع سعادتكم:

٣٤/٢

س ١١: ما هي نسبه ضريبه الاستقطاع التي تخضع لها الخدمات الفنيه والاستشاريه وعوايد القروض المدفوعه للمركز الرييس
او لشركه مرتبطه هل هي ٥ في المايه ام 10 في المايه؟
ج المبالغ التي هي مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه لجهه خارجيه مرتبطه بما فيها المركز الرييس او لشركه
مرتبطه تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 10 في المايه ................
س ۱۳: هل تخضع لضريبه الاستقطاع المبالغ التي تدفعها شركه مقيمه الي الشريك غير المقيم الاعتباري او لشركات مرتبطه
غير مقيمه مقابل توفير موظفين وتقديم خدمات فنيه وخدمات اخري بناء علي اتفاقيه خدمات مبرمه بينهما ؟
ج ما يتم دفعه من مبالغ في اطار اتفاقيه الخدمات المبرمه بين شركه مقيمه وجهه مرتبطه بها يعتبر من المصاريف الجايزه
الحسم متي ما توفرت بها الشروط النظاميه الموضحه بالفقره (1) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي.
وتخضع هذه المدفوعات لضريبه الاستقطاع بنسبه 10% طبقا لكم الفقره (1) من الماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه
للنظام"
س 10: هل قيمه الخدمات الفنيه المدفوعه لجهه غير مقيمه وغير مرتبطه والتي يتحملها الشريك غير المقيم ثم يستردها من
الشركه المقيمه تخضع لضريبه الاستقطاع وباي نسبه؟
ج: تخضع قيمه الخدمات الفنيه في هذه الحاله لضريبه الاستقطاع النسبه %10% طالما ان الشركه المقيمه دفعتها للشريك غير
المقيم وهو جهه مرتبطه.
تلاحظ اللجنه الموقره من جميع التوضيحات المقتطفه اعلاه ان المصلحه قد اكدت مرارا وتكرارا بان ضريبه الاستقطاع علي
الخدمات الفنيه المقدمه من جهات منتسبه يجب احتسابها بنسبه 10% وليس %0% خلافا لنص الماده ٦٣ (1) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وبناء عليه وتمشيا مع توضيحات مصلحه الزكاه والدخل في هذا الموضوع قامت (ا) بتسديد
ضريبه استقطاع بنسبه 10% علي الخدمات الفنيه المقدمه من جهه منتسبه غير مقيمه حتي تتفادي التعرض لغرامه التاخير.
٢-٢ سددت (ا) ضريبه استقطاع بنسبه 10% علي اساس التوضيحات الصادره من قبل مصلحه الزكاه والدخل ولكن اكدت
اللجنه الاستينافيه لاحقا بقرارها رقم ١٢٩ ١ العام ١٤٣٣ه ان توضيحات مصلحه الزكاه والدخل في هذا الموضوع لا يتماشي مع
الانظمه وان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من جهه منتسبه يجب احتسابها بنسبه %0% وليس 10%. ولذلك
تعتقد (ا) ان المصلحه لا يجوز لها رفض طلبها لاسترداد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده علي الخدمات الفنيه المقدمه من
جهه منتسبه غير مقيمه علي فرضيه ان الضريبه التي استقطعت تعتبر نهاييه.
والجدير بالملاحظه انه بالرغم من ان (ا) قد سددت ضريبه استقطاع بواقع 10% الا ان في كل اقرارات استقطاع الضريبه للفتره
من ديسمبر ٢٠٠٤ الي يونيو ۲۰۰۸ كانت تسجل احتجاجها وتفيد المصلحه بان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه
من جهه منتسبه يتم سدادها مع الاحتجاج.
نورد فيما يلي الفقره المعنيه بتسجيل احتجاجها تسهيلا لاطلاع سعادتكم
٣٤/٣

"ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه او الاستشاريه المقدمه من جهه منتسبه
يعتقد موكلنا انه يجب تطبيق ضريبه استقطاع بواقع 0% علي المبالغ المدفوعه الي جهه منتسبه مقابل خدمات فنيه او
استشاريه لانه قد تم تجديد نسبه مستقله في اللايحه التنفيذيه لهذا النوع من الدفعات الي جانب تحديد نسب مستقله لبعض
الدفعات الاخري مثل الاتعاب الاداريه (۲۰) عوايد القروض (0) الايجارات (0) .. الخ. وتطبيق نسبه ال 10% علي تلك الدفعات
التي لم تحدد لها نسبه ضريبه استقطاع مستقله في النظام. ورغبه من موكلنا في تفادي التعرض لفرض غرامه التاخير فانه
يسدد ضريبه الاستقطاع مع الاحتجاج بواقع 10% ريثما يتم البت في هذا الموضوع ويحتفظ بحقه في طلب استرجاع ضريبه
الاستقطاع المدفوعه بزياده قدرها ١٠% مستقبلا اذا ما تم البت في هذا الموضوع وفقا لمفهوم موكلنا".
ترفق في الملحقه نسخه من اقرارات استقطاع الضريبه للشهرين يناير ۲۰۰٦ ويونيو ۲۰۰۸ علي سبيل العينه تسهيلا لاطلاع
سعادتكم وذلك لاثبات ان موكلنا قد سجل اعتراضه في جميع اقرارات استقطاع الضريبه للفتره قيد الاعتراض.
تلاحظ اللجنه الموقره من المقتطف المذكور اعلاه بان (ا) قد احتفظت بحقها في طلب استرداد ضريبه الاستقطاع مستقبلا اذا
ما تم البت في هذا الموضوع وفقا لمفهومها.
۳-۲ تود (ا) الافاده بان ملاحظه المصلحه المذكوره اعلاه بان الضريبه المستقطعه من المبلغ المدفوع الي جهه غير
مقيمه تعتبر نهاييه نتيجه لان الجهه المستقطع منها لا يحق لها طلب استرداد ضريبه الاستقطاع قد تمت معالجتها بالتحديد
في قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢٥ لعام ١٤٣٢ه. حيث حكمت اللجنه الابتداييه انه في حاله اذا سددت ضريبه الاستقطاع
نتيجه لتطبيق النظام بشكل غير صحيح فان للمكلف الحق في رد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده.
نورد فيما يلي الجزء المعني من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه تسهيلا لاطلاعكم:
"اما ما ورد في نص الفقره (ه) من الماده ٦٨ من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه والتي استندت المصلحه اليها في عدم احقيه المكلف في اعاده اي مبالغ سددت كضريبه لا تحول في نظر
اللجنه دون حق المكلف في استرداد المبلغ المدفوع بالزياده حيث الفقره (ه) من الماده (٦٨) نصت علي نهاييه الضريبه اذا
استقطعت وفقا لاحكام هذه الماده، وحيث ان الضريبه لم تستقطع وفقا لاحكام هذه الماده فمن حق المكلف استردادها.
ويؤكد احقيه المكلف كذلك نص الماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه للنظام والتي تنص علي انه" يحق للمكلف
استرداد اي مبالغ دفعها بالزياده عما هو مستحق عليه بموجب هذا النظام خلال خمس سنوات من السنه الضريبيه المسدد
عنها بالزياده".
وبالتالي يحق للمكلف استرداد مبلغ ضريبه الاستقطاع بالزياده ".
يرجي الملاحظه بان القرار المذكور اعلاه قد تم قبوله من قبل المصلحه.
وتفيد (ا) انه بما ان الموضوع المتعلق بتطبيق نسبه ضريبه الاستقطاع الصحيحه اي %0% بدلا من 10% علي المبالغ المدفوعه
الي جهه منتسبه مقابل خدمات فنيه واستشاريه قد تم البت فيه في قضيه مماثله بالقرار الاستينافي رقم ١١٢٩ لعام ١٤٣٣ه
فان المصلحه لا يجوز لها ان تستند الي احكام الماده ٦٨ (ه) من نظام ضريبه الدخل الجديد. حيث يمكن الاحكام بالماده (٦٨ (ه)
من نظام ضريبه الدخل الجديد فقط في حاله اذا كان واضحا ان الضريبه قد استقطعت طبقا لاحكام الماده ٦٨ من نظام ضريبه
الدخل الجديد.
٣٤/٤

## ٢-٤ ملخص

وفي ضوء ما سبق تعتقد (ا) انه بما ان تسديدها لضريبه الاستقطاع بنسبه 10% علي الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه منتسبه كان بناء علي التوضيحات الخاصه بمصلحه الزكاه والدخل والتي كانت لا تتماشي مع الانظمه كما تم تاكيد ذلك بقرار اللجنه الاستينافيه رقم ١١٢٩ لعام ١٤٣٣ه وبناء عليه فان وجهه نظر المصلحه بان ضريبه الاستقطاع المسدده تعتبر تسديدا كاملا ونهاييا للالتزام الضريبي وفقا للماده ٦٨ (ه) لا مبرر لها.

### ب - الاعتراض علي اساس الاقرار وليس الربط

#### ١ وجهه نظر المصلحه:

بدايه توضح المصلحه ان ضريبه الاستقطاع محل الخلاف هي من واقع اقرار المكلف وليس من واقع المصلحه. وحيث ان اقرار المكلف يمثل ربط ذاتي منه فلا يجوز الاعتراض عليه.

#### ٢- وجهه نظر (ا)

##### ٢-١ تود (ا) افاده اللجنه الموقره بانها غير موافقه علي وجهه نظر المصلحه بان الاعتراض قد تم تقديمه ضد اقرار المكلف وليس ضد ربط المصلحه.

وفي هذا الخصوص تود (ا) افاده سعادتكم بالتالي:

* طلبت (ا) من المصلحه الافراج عن استرداد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده علي الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه مرتبطه غير مقيمه بموجب الخطاب رقم ٢٤٣١ - ١٣ ب (الملحق ٦).
* رفضت المصلحه طلب (ا) برد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده علي الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه مرتبطه غير مقيمه بموجب الخطاب رقم ١٤٣٤/٢٣/٦٩٩١ بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٣ه (٢٠١٣/٧/٢١) (الملحق ٧).
* قدمت (ا) اعتراضا علي خطاب المصلحه رقم ١٠٣٤ و تاريخ ١٤٣٥/٢/٨ه (۲۰۱۳/۱۲/۱۱) بموجب الخطاب والذي رفضت فيه المصلحه طلب (ا) بالافراج عن استرداد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده (الملحق).

استنادا الي التوضيح اعلاه تلاحظ اللجنه الموقره بان وجهه نظر المصلحه بان (ا) قد قدمت الاعتراض ضد اقرار المكلف وليس ضد ربط المصلحه تعتبر وجهه نظر غير مبرره.

##### ٢٠٢ تود (ا) افاده اللجنه الموقره بانها تعتقد انه طبقا للماده (٦٣ (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد ان ضريبه الدخل الجديد ان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه يجب احتسابها بنسبه 0% وليس %10%. ولكن وكما اكدت المصلحه مرارا وتكرارا بانه في حاله الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهات منتسبه فان ضريبه الاستقطاع يجب ان تحتسب بنسبه 10% وبناء علي ذلك ومن اجل تفادي التعرض لغرامه التاخير قامت (ا) بتسديد ضريبه استقطاع علي الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من قبل جهات منتسبه بنسبه 10% مع الاحتجاج" كما سيتم شرحه ادناه.

##### ٢-٣ وكما تم توضيحه في النقطه ١-٢-٢ اعلاه ذكرت (ا) تكرارا انه بالرغم من انها سددت ضريبه الاستقطاع بواقع 10% الا انها كانت في جميع اقرارات استقطاع الضريبه للفتره من ديسمبر ٢٠٠٤ الي يونيو ۲۰۰۸ تسجل احتجاجها وتقيد المصلحه بان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه مرتبطه يتم سدادها "مع الاحتجاج".

٣٤/٥

كذلك تود (ا) ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي النقطه ا- ٢-٣ اعلاه التي كمت فيها اللجنه الابتداييه الموقره بانه في حاله ما
اذا سددت ضريبه الاستقطاع نتيجه لتطبيق النظام بشكل غير صحيح فان للمكلف الحق في استرداد ضريبه الاستقطاع
المدفوعه بالزياده.

**٢-٤ ملخص**
في ضوء الحقايق المذكوره اعلاه تلاحظ اللجنه الموقره بان (ا) قد قدمت اعتراضا علي رفض قدمت اعتراضا علي رفض
المصلحه لطلبها برد ضريبه الاستقطاع الاضافيه وبناء علي ذلك فان وجهه نظر المصلحه بان (ا) قد قدمت الاعتراض ضد
اقرارها وليس ضد ربط المصلحه تعتبر وجهه نظر لا مبرر لها.

ج- الماده (٦٣ (١) من اللايحه التنفيذيه تنص علي ان نسبه ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه مقابل الخدمات
المقدمه من قبل المركز الرييس او الشركه المرتبطه هي %10% دون تحديد طبيعه تلك الخدمات.

**1 وجهه نظر المصلحه**
نص نظام ضريبه الدخل في الفقره (ا/٦) من الماده (٦٨) علي ان تستقطع الضريبه من اي دفعات اخري تجددها اللايحه علي ان
لا يتجاوز سعر الضريبه 10% مما يعني ان النظام اعطي اللايحه التنفيذيه تفسير المقصود بالدفعات الاخري فجاءت اللايحه في
الفقره (1) من الماده (٦٣) منها وفرقت بين الخدمات التي تدفع للمركز الرييس او شركه مرتبطه ونصت علي خضوعها للضريبه
بنسبه (10%) دون تحديد طبيعه تلك الخدمات مما يعني ان النص جاء مطلقا لينطبق علي اي نوع من الخدمات المؤداه حيث
وردت كلمه خدمات في البند الاول من الماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه غير معرفه والاصل في النكرات انها تفيد
العموم مما يعني ان كل ما يكن تصنيفه علي انه خدمات مقدمه من جهه مرتبطه غير مقيمه يخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه
%10 وبين تلك الخدمات التي تقدم من جهه غير مرتبطه فتخضع للضريبه بنسبه %0% اذا كانت ذات طبيعه فنيه او استشاريه
وعليه فان الخدمات الفنيه والاستشاريه تندرج ضمن مفهوم الخدمات المطلقه فتخضع للضريبه بنسبه 10%.

**٢ - وجهه نظر (ا)**
**٢-١** قبل عرض مواقفها المفصله علي وجهه نظر المصلحه المذكوره اعلاه تود (ا) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي
حقيقه ان الموضوع اعلاه قد تم دراسته بالتفصيل من قبل اللجنه الاستينافيه الضريبيه بالرياض وقد اصدرت قراريها رقم ١١٢٩
العام ١٤٣٣ه ورقم ١٣٩٨ لعام ١٤٣٥ه والذي ايدت فيهما اللجنه الاستينافيه موقف المكلف بان ضريبه الاستقطاع علي
الخدمات الفنيه او الاستشاريه المقدمه من قبل جهات مرتبطه يجب احتسابها بواقع 0% وليس بنسبه 10% وبناء علي ذلك
فان القرارين الاستينافيين قد الفيا تفسير وتعليمات المصلحه بشان هذا الموضوع. نورد فيما يلي المقتطفات ذات الصله من
القرارين الاستينافيين المذكورين اعلاه لاطلاع اللجنه الموقره:

(ا) قرار اللجنه الاستينافيه رقم ١١٢٩ لعام ١٤٣٣ه
وتري اللجنه ان خضوع الخدمات الفنيه او الاستشاريه لنسبه استقطاع قدرها %0% جاء صريحا وغير مقيد او محدد بمكلف ذي
صفه معينه دون اخر وبالتالي فانه ينطبق علي اي مكلف سواء كانت هذه المبالغ قد دفعت الي جهه مرتبطه، ولو كان
المقصود به مكلفا محددا او ذي صفه معينه لنص علي ذلك صراحه بان هذه النسبه تخص الجهات غير المرتبطه، اما وقد جاء
النص خاليا من تحديد المكلف المعني بهذه النسبه فان اللجنه تري انه ينطبق علي الجهات المرتبطه وغير المرتبطه.

٣٤/٦

وتري اللجنه ان النص الوارد في نفس الفقره والمتضمن خضوع الدفعات مقابل الخدمات المدفوعه للمركز الرييس او شركه
مرتبطه لنسبه استقطاع 10% يطبق علي الحالات التي يتم التعامل فيها بين الفرع والمركز الرييس او الشركه المرتبطه والتي
لم يرد لها نص صريح علي نسبه معينه.
ومعني ذلك ان هذا النص نص عام يطبق علي الحالات التي لا توجد لها نصوص عاصه وصريحه وحيث ان الخدمات الفنيه
والاستشاريه قد ورد لها نص خاص يحدد نسبه الاستقطاع ب 0% مثلها مثل اتعاب الاداره التي تخضع لنسبه استقطاع قدرها
٢٠% سواء كانت قد قدمت من المركز الرييس او من جهه مرتبطه او غير مرتبطه، فان من نافله القول ان النص الخاص يقيد
النص العام، وبناء عليه وحيث ان الخدمات المؤداه هي خدمات فنيه واستشاريه لذا فان اللجنه تري خضوعها لنسبه استقطاع
%0 وبالتالي تري تاييد استيناف المكلف في طلبه اخضاع مبالغ الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه للمركز الرييس النسبه
استقطاع 0% وليس %10% والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص".
(ب) قرار اللجنه الاستينافيه رقم ١٣٩٨ لعام ٥١٤٣٥
وتري اللجنه ان خضوع الخدمات الفنيه او الاستشاريه لنسبه استقطاع قدرها 0% جاء صريحا وغير مقيد او محدد بتكلف ذي
صفه معينه دون اخر وبالتالي فانه ينطبق علي اي مكلف سواء كانت هذه المبالغ قد دفعت الي جهه مرتبطه او غير مرتبطه.
ولو كان المقصود به مكلفا محددا او ذي صفه معينه لنص علي ذلك صراحه بان هذا النسبه تخص الجهات غير المرتبطه، اما
وقد جاء النص خاليا من تحديد المكلف المعني بهذا النسبه فان اللجنه تري انه ينطبق علي الجهات المرتبطه وغير المرتبطه.
وتري اللجنه ان النص الوارد في نفس الفقره والمتضمن خضوع الدفعات مقابل الخدمات المدفوعه للمركز الرييس او شركه
مرتبطه لنسبه استقطاع 10% يطبق علي الحالات التي يتم التعامل فيها بين الفرع والمركز الرييس او الشركه المرتبطه والتي
لم يرد لها نص صريح علي نسبه معينه.
ومعني ذلك ان هذا النص عام يطبق علي الحالات التي لا توجد لها نصوص خاصه وصريحه وحيث ان الخدمات الفنيه
والاستشاريه قد ورد لها نص خاص يحدد نسبه الاستقطاع ب 0% مثلها مثل اتعاب الاداره التي تخضع لنسبه استقطاع قدرها
٢٠% سواء كانت قد قدمت من المركز الرييس او من جهه مرتبطه او غير مرتبطه، فان من نافله القول ان النص الخاص يقيد
النص العام.
وبناء عليه وحيث ان الخدمات المؤداه هي خدمات فنيه واستشاريه لذا فان اللجنه تري خضوعها لنسبه استقطاع 0%، وبالتالي
تري تاييد استيناف المكلف في طلبه احتساب ضريبه استقطاع بنسبه 0% علي المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه مقابل
الخدمات الفنيه والاستشاريه خلال الاعوام من ۲۰۰٤ الي ۲۰۰۸ والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به هذا الخصوص".
نرفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرارين الاستينافيين المذكورين اعلاه في الملحقه لاطلاع اللجنه الموقره.
٢٠٢ بالاضافه الي ما سبق تود (ا) ان تقدم مواقفها التاليه ضد وجهه نظر المصلحه المذكوره في النقطه 2-1 اعلاه:
٢-٢-١ نسب ضريبه الاستقطاع محدد في النظام الضريبي
٢-٢-١-١ ان نظام ضريبه الدخل لم يتضمن نصا صريحا وواضحا يحدد فيه نسبه ضريبه الاستقطاع المتعلقه بالخدمات
الفنيه والاستشاريه، الا ان الفقره (1/1) من الماده رقم (٦٨) من النظام قد نصت علي استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع
لقاء اي دفعات اخري تحددها اللايحه علي الا يتجاوز سعر الضريبه (10%)، ومن هذا النص يتضح ان النظام قد اعطي اللايحه
التنفيذيه للنظام صلاحيه تحديد نسبه الاستقطاع المتعلقه باي دفعات اخري التي لم يتضمنها نص الماده رقم (٦٨). بناء علي
ذلك نصت الفقره (ا) من الماده رقم (٦٣) من اللايحه علي ادراج بعض الاعمال او الدفعات او الخدمات التي لم ترد في نص
٣٤/٧

الماده رقم (٦٨) من النظام لضريبه استقطاع بنسب متفاوته ومنها الخدمات الفنيه والاستشاريه التي قررت انها تخضع لنسبه
استقطاع بواقع (0) كما نصت علي خضوع دفعات مقابل خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه بنسبه (١٥%).
ان الماده ٦٨ والماده ٦٣ من النظام ولايحته التنفيذيه علي التوالي قد تضمنا علي وجه التحديد قايمه بنسب ضريبه الاستقطاع
بشان المبالغ المحدده التي تدفع الي جهات غير مقيمه دون تمييز بين الجهات المرتبطه نورد فيما يلي قايمه نسب ضريبه
الاستقطاع التي نصت عليها المادتان المذكورتان اعلاه من النظام واللايحه التنفيذيه وذلك لاطلاع سعادتكم:

### ١) نسب ضريبه الاستقطاع المحدده في الفقره (ا) من الماده ٦٨ من النظام

| نوع الدفعه | نسبه ضريبه الاستقطاع |
| دفعات مقابل طيران او شحن جوي او بحري | %0 |
| دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفيه دوليه | %0 |
| اي دفعات اخري تحددها اللايحه التنفيذيه علي الا يتجاوز سعرها الضريبه | %10 |

### (۲) نسب ضريبه الاستقطاع المحدده في الفقره (1) من الماده ٦٣ من اللايحه التنفيذيه

| نوع الدفعه | نسبه ضريبه الاستقطاع |
| دفعات مقابل خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه | %10 |
| خدمات فنيه او استشاريه | %0 |
| تذاكر طيران او شحن جوي او بحري | %0 |
| خدمات اتصالات هاتفيه دوليه | %0 |

٣٤/٨

# ارباح موزعه
%0

# تكاليف قروض
%0

# اقساط تامين او اعاده تامين
%0

# اي دفعات اخري
%10

٢-٢-١-٢ ان خضوع الخدمات الفنيه او الاستشاريه لنسبه استقطاع قدرها (0) جاء صريحا وغير مقيد او محدد بمكلف ذي صفه معينه دون اخر، وبالتالي فانه ينطبق علي اي مكلف سواء كانت هذه المبالغ قد دفعت الي جهه مرتبطه او غير مرتبطه ولو كان المقصود به مكلفا محددا او ذي صفه معينه لنص علي ذلك صراحه بان هذه النسبه تخص الجهات غير المرتبطه، اما وقد جاء النص خاليا من تحديد المكلف المعني بهذه النسبه فانه ينطبق علي الجهات المرتبطه وغير المرتبطه.

٢-٢-١-٣ ان النص الوارد في نفس الفقره والمتضمن خضوع الدفعات مقابل الخدمات المدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه لنسبه الاستقطاع (10%) يطلق علي جميع الحالات التي يتم التعامل فيها بين الفرع والمركز الرييس او الشركه المرتبطه والتي لم يرد لها نص صريح علي نسبه معينه ومعني هذا ان هذا النص هو نص عام يطبق علي الحالات التي لا يوجد لها نصوص خاصه وصريحه وحيث ان الخدمات الفنيه والاستشاريه قد ورد لها نص خاص يحدد نسبه الاستقطاع ب(0%) يجب ان تعامل مثلها مثل اتعاب الاداره التي تخضع لنسبه استقطاع قدرها (۲۰) سواء كانت قد قدمت من المركز الرييس او من شركه مرتبطه او غير مرتبطه او مثل الايجار وتذاكر السفر الجوي والاتصالات الهاتفيه الدوليه وعوايد القروض واقساط التامين بنسبه 0% سواء قدمت من المركز الرييس او من شركه مرتبطه او غير مرتبطه.

ان نسبه ال10% المحدده في الماده ٦٣ من اللايحه التنفيذيه للمبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه مقابل خدمات تنطبق علي تلك الانواع من الدفعات التي لم تحدد لها نسبه مستقله في الماده ٦٨ من النظام او الماده ٦٣. ومثال ذلك تنطبق نسبه ال 10% علي انواع الدفعات التاليه لان المادتين المذكورين اعلاه لا يغطيانها بشكل مستقل:

* خدمات التدريب
* خدمات التسويق
* خدمات البيع والتسويق
* خدمات الشراء
* اتعاب معالجه الرواتب
* الخدمات العموميه والاداريه
* خدمات النقل البري

وفي هذا الصدد تود (ا) ان تلفت انتباه سعادتكم الي انها صرحت تلقاييا عن الخدمات الاخري مثل خدمات التدريب وخدمات التسويق.. الخ تحت فيه "دفعات الي جهات مرتبطه مقابل خدمات" وسددت ضريبه الاستقطاع المستحقه عليها بنسبه 10% في اقرارات استقطاع الضريبه الشهريه.

٣٤/٩

يتبين من التوضيح والامثله المذكوره اعلاه انه لدي المصلحه مبرر لتطبيق نسبه 10% علي اي دفعه من الدفعات اذا لم يتم تحديد نسبه ضريبه استقطاع مستقله لها في النظام ولكن بما انه تم تحديد نسبه ضريبه استقطاع بواقع 0% لاتعاب خدمات المسانده الفنيه فانه ينبغي تطبيق تلك النسبه علي الجهات المرتبطه وغير المرتبطه علي حد سواء ودون تمييز.

## ٢-٢-٢ تعريف "الخدمات" ومعالجه مصلحه الزكاه والدخل

### ٢-٢-٢-١ بالنسبه الملاحظات المصلحه حول تعريف الخدمات تود (ا) ان تلفت انتباه سعادتكم الي تعريف كلمه "الخدمات" المنصوص عليه في الماده ٦٨ من النظام علي النحو المقتطف ادناه:

"لاغراض هذه الماده والماده الخامسه من هذا النظام تعني كلمه "الخدمات" اي عمل مقابل عوض باستثناء شراء وبيع السلع او اي ممتلكات اخري"

يسر (ا) ايضا ان تورد فيما يلي الماده ٥ (٧) من النظام الاطلاع اللجنه الموقره:

" يعد الدخل متحققا من مصدر في اي من الحالات الاتيه:
(۷) مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييس او الي شركه مرتبطه بها ".

تلاحظ اللجنه الموقره من المقتطف اعلاه ان اي مبالغ مدفوعه الي جهه مرتبطه مقابل خدمات يجب ان تخضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه، علما بان اساس الربط الضريبي للجهه غير المقيمه التي حققت دخلا من مصدر في المملكه العربيه السعوديه منصوص عليه في الماده ٦٨ من النظام ويتمثل ذلك في ضريبه الاستقطاع وقد عرفت الماده ٦٨ ايضا كلمه "خدمات" لاغراض ضريبه الاستقطاع كما هو موضح اعلاه.

تدرك اللجنه الموقره ان المادتين اعلاه قد ارستا بوضوح الاحكام التي يجب تطبيقها علي الدخل الذي يخضع للضريبه والذي تحقق من قبل جهه مرتبطه غير مقيمه ولا يجوز للمصلحه ان تخالف ايا من الاحكام المنصوص عليها في الماده 0 والماده ٦٨.

### ٢-٢-٢-٢ يتضح من تعريف "الخدمات" المنصوص عليه في الماده ٦٨ من النظام انها تتضمن كافه الدفعات باستثناء المبالغ التي تدفع مقابل شراء سلع او اي ممتلكات اخري اي البنود الملموسه. وبعباره اخري فان المبالغ المدفوعه مقابل "الخدمات" تتضمن الايجار والفايده والعموله والتامين والسفر وكافه انواع الخدمات.

واستنادا الي تعريف الخدمات المنصوص عليه في الماده ٦٨ من النظام يتبين ان المبالغ المدفوعه مقابل الخدمات تغطي تشكيله واسعه من المعاملات حيث حددت نسب ضريبه استقطاع مستقله لفيات المعاملات او مصادر الدخل ومثال ذلك: الايجار (0%) التامين (0) السفر (0) الفايده (0) الاتصالات الهاتفيه الدوليه (0) الخدمات الفنيه او الاستشاريه (0%) اتعاب الاداره (٢٠%).. الخ. بينما يندرج كل ما تبقي من المعاملات او مصادر الدخل تحت نسبه واحده هي 10%.

### ٢-٢-٢-٣ وتدرك اللجنه الموقره ان تعريف "الخدمات" المقتطف اعلاه يؤكد دون ادني مجال للشك حقيقه ان المبالغ المدفوعه مقابل الايجار والتامين والفايده والشحن واتعاب الاداره ... الخ، يجب اعتبارها كمبالغ مدفوعه مقابل خدمات. وعليه يجب ايضا تطبيق اجراء مماثل في حاله المبالغ والمدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقابل اتعاب الخدمات الفنيه والاستشاريه كالذي طبقته المصلحه علي المبالغ المدفوعه مقابل الايجار والتامين والشحن والفايده واتعاب الاداره ... الخ (اي تطبيق نسبه ضريبه استقطاع موحده علي المبالغ المدفوعه لكل من الجهات المرتبطه وغير المرتبطه).

٣٤/١٠

٢-٢-٢-٤ وبالرغم من مواقفها اعلاه تود (ا) ايضا ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي المبالغ المدفوعه مقابل اتعاب
خدمات الاداره والتي طبقت المصلحه عليها نسبه ضريبه استقطاع بواقع ٢٠% لكل من الجهات غير المقيمه المرتبطه منعا
وغير المرتبطه. ولو ان المصلحه اعتبرت ان جميع المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقابل خدمات والتي يجب
ان تشمل كذلك المدفوعات مقابل خدمات الاداره يجب ان تخضع الي ضريبه استقطاع بنسبه 10% فان المصلحه يجب ان
تطبق ضريبه استقطاع بنسبه %10% ايضا علي المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقابل اتعاب خدمات الاداره بدلا
من ٢٠% وعليه يتضح التناقض في طريقه تعامل المصلحه مع المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقابل اتعاب
الخدمات المختلفه.
وفي هذا الخصوص تود (ا) ايضا ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي تعريف "اتعاب الاداره " كما نصت عليها الماده ٦٣(٢) من
اللايحه التنفيذيه كما هو مقتطف ادناه:
" يقصد باتعاب الاداره المبالغ المدفوعه مقابل عقود خدمات الاداره كعقود اداره الفنادق واداره السفن ونحوها"
مرتبطه
٢-٢-٢-٥ تاكيدات المصلحه بشان تطبيق نسبه ضريبه استقطاع بواقع 0% في حاله بعض المبالغ المدفوعه الي جهات
ان المبدا المتعلق بتطبيق نسبه ضريبه الاستقطاع المحدده علي المبالغ المدفوعه مقابل بعض الخدمات مثل التامين الايجار
فوايد القروض اتعاب الاداره علي الجهات غير المقيمه بصرف النظر عن كونها مرتبطه او غير مرتبطه قد تم تاكيده ايضا من
قبل المصلحه في التوضيحات والتفسيرات الصادره منها ذاتها للنظام ولايحته التنفيذيه علي النحو الموضح ادناه وكما ورد
اعلاه فان تعريف الخدمات يشمل كافه انواع الدفعات باستثناء المبالغ المدفوعه مقابل السلع لذلك فان الدفعات مقابل
اتعاب الاداره وفوايد القروض والتامين والايجار تعتبر دفعات مقابل خدمات.
وفي هذا الخصوص يسر (ا) ان تورد فيما يلي ردود المصلحه علي استفسارات المكلفين مما يثبت قبول المصلحه لمبدا تطبيق
نسبه ضريبه استقطاع موحده علي المبالغ المدفوعه علي اساس طبيعه المبلغ المدفوع للجهه غير المقيمه بشكل مستقل
عن وضعها كشركه مرتبطه او غير ذلك.
ا. تكاليف القروض (الفوايد)
ردا علي سؤال حول نسبه ضريبه الاستقطاع التي ينبغي تطبيقها علي عوايد القروض (الفايده) المدفوعه الي المركز الرييس او
شركه مرتبطه اجابت المصلحه بما يلي:
السؤال: ما هي نسبه ضريبه الاستقطاع التي تخضع لها الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه للمركز الرييس او الشركه
المرتبطه وعلي عوايد القروض هل هي 0% ام 10%؟
جواب المصلحه:
اما عوايد القروض فتخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه %0% مع ملاحظه انه بجانب خضوع عوايد القروض اذا دفعت الي مركز
رييس من فرع مملوك له بالكامل لضريبه الاستقطاع حسبما تم ايضاحه فانها لا تعد من المصاريف جايزه الحسم وفقا لاحكام
الفقره ( ١٠ / ب) من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه للنظام".
نرفق نسخه من توضيح المصلحه المذكور اعلاه في الملحق ١٠ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره.
٣٤/١١

ب - التامين

وردا علي سؤال اخر حول اقساط اعاده التامين المدفوعه الي المركز الرييس اكدت المصلحه ما يلي:
السؤال: هل تخضع لضريبه الاستقطاع المبالغ التي يتم سدادها من فرع المملكه للمركز الاقليمي او للمركز الرييس اذا
كانت:
ا- دفعات مقابل نصيب فرع المملكه من مصروفات عموميه واداريه.
ب - اقساط اعاده تامين.
ج دفعات نقديه للاستثمار.

جواب المصلحه:
تخضع حصه الفرع الضريبه الاستقطاع بواقع 10% عن المصروفات الاداريه والعموميه و%0% عن اقساط اعاده التامين......
نرفق نسخه من توضيح المصلحه المذكور اعلاه في الملحق ١١ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره.

ج - الايجار

في توضيح حول نسبه ضريبه الاستقطاع علي مبالغ الايجار المدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه وغير مرتبطه اكدت
المصلحه ما يلي:
"المبالغ المدفوعه مقابل ايجار معدات خاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه %0% سواء دفعت الي جهات غير مقيمه مرتبطه او غير
مرتبطه استنادا لمقتضي الماده الثامنه والستين من النظام والماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه.
نرفق نسخه من توضيح المصلحه المذكور اعلاه في الملحق ١٢ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره.

د . اتعاب الاداره

بالاضافه الي ما سبق تدرك اللجنه الموقره بانه في اتعاب الاداره الي جهات غير مقيمه مرتبطه فان المصلحه بخلاف الاجراء
المتبع لديها في حاله الخدمات الفنيه او الاستشاريه وهو تطبيق نسبه ضريبه استقطاع بواقع (10%) تقوم بتطبيق نسبه
ضريبه استقطاع بواقع ٢٠% اي نسبه ضريبه الاستقطاع المنصوص عليها في الماده ٦٣ من اللايحه التنفيذيه) بدلا من 10%.
٢-٢-٣) تود (ا) ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي الماده ١٦ (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد والتي
تنص علي نسبه ارباح تقديريه علي الاقل بواقع ٢٠% علي الخدمات الفنيه والاستشاريه ولكن علي ارض الواقع تطبق المصلحه
حاليا ارباح تقديريه بنسبه %٢٥% علي الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من قبل جهات غير مقيمه لديها منشاه دايمه داخل
المملكه العربيه السعوديه.

٣٤/١٢

نفترض ان جهه غير مقيمه لديها عقدا بمبلغ ۱,۰۰۰ ريال سعودي مع عميل سعودي فانها ستدفع بموجب نسبه الارباح التقديريه البالغه %٢٥% ما مقداره 1% ضريبه ساريه المفعول علي اجمالي ايراد العقد البالغ ۱,۰۰۰ ريال سعودي علي النحو

| قيمه العقد | الربح التقديري | المبلغ |
|---|---|---|
| ريال سعودي | ريال سعودي | |
| го- | %г. | م |
| 0- | | ا |
| ٢٠٠ | | U |
| ۱۰ | | د |
| 1. | | ه |
| | %7 | 9 |

قيمه العقد - خدمات فنيه
ضريبه شركات بواقع ٢٠% من ا
ربح تقديري بعد الضريبه (اب)
ضريبه استقطاع علي تحويل الربح التقديري
)0%) من ج(
اجمالي ضريبه الشركات وضريبه الاستقطاع (د
)ب+
نسبه الضريبه القيمه العقد ( ه × ا)

تلاحظ اللجنه الموقره من التحليل اعلاه ان الضريبه المطبقه علي الجهه غير المقيمه المنفذه لعقد الخدمات الفنيه والاستشاريه في المملكه العربيه السعوديه من خلال منشاه دايمه هي %1% (وهي تقريبا تعادل نسبه ضريبه الاستقطاع 0%). وعلي النقيض تتعمد المصلحه بتحصيل ضريبه استقطاع بنسبه 10% علي اجمالي الايرادات من الجهه المرتبطه غير المقيمه وهو اجراء غير مبرر ولا يتماشي مع نظام ضريبه الدخل.

٢ - ٣ ملخص

بالنظر الي الحقايق المذكوره اعلاه يتضح دون ادني مجال للشك ان تعريف الخدمات المنصوص عليه في الماده ٦٨ من النظام يشمل جميع المبالغ المدفوعه مقابل الخدمات بما في ذلك الايجار والتامين والفايده واتعاب الاداره والشحن.. الخ) باستثناء المبالغ المدفوعه مقابل شراء سلع او اي ممتلكات اخري اي البنود الملموسه.

علاوه علي ذلك فان توضيحات المصلحه المقتطفه اعلاه تؤكد ايضا موافقتها علي مبدا تطبيق نسب ضريبه استقطاع موحده علي اساس نوع الدفعه (مثل الايجار التامين اتعاب الاداره والشحن والفايده بصرف النظر عن كون الجهه المستفيده (مرتبطه او غير مرتبطه وبناء علي ذلك وبتطبيق نسبتين مختلفتين علي جهات مرتبطه اي %10% و 0% علي التوالي) في حاله المبالغ المدفوعه مقابل اتعاب الخدمات الفنيه او الاستشاريه فان المصلحه تكون قد ناقضت الاجراء المتبع من قبلها ذاتها.

بناء علي ذلك تعتقد (ا) اعتقادا جازما ان المصلحه وتمشيا مع الاجراءات المتبعه لديها في حاله المبالغ المدفوعه مقابل الايجار والتامين والفايده واتعاب الاداره والشحن.. الخ الي جهات مرتبطه غير مقيمه سوف تقوم باحتساب ضريبه الاستقطاع بنسبه %0 علي مبالغ خدمات المسانده الفنيه المدفوعه الي جهات مرتبطه حيث ان هذه النسبه منصوص عليها بالتحديد في الماده ٦٣ والماده ٦٨ من اللايحه التنفيذيه ونظام ضريبه الدخل الجديد علي التوالي.

٣٤/١٣

د المبالغ المدفوعه الي جهات غير مرتبطه لن تخضع لضريبه الاستقطاع نهاييا لانه يجب افراد فقره خاصه
بالجهات غير المرتبطه.

ا وجهه نظر المصلحه:
تري المصلحه الزكاه والدخل بانه وعلي فرض ان اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي لم تفرد فقره خاصه بالخدمات المقدمه من
الجهات المرتبطه والتي تخضع للضريبه بنسبه %١٥ والتي من ضمنها الخدمات الفنيه والاستشاريه فان معني ذلك ان الجهات
غير المرتبطه لن تخضع لضريبه الاستقطاع نهاييا لانه يجب افراد فقره خاصه بالجهات غير المرتبطه.

٢ - وجهه نظر (ا)
ان (ا) غير موافقه علي وجهه نظر المصلحه انه اذا لم يرد نص بموجب الماده (٦٣(١) من اللايحه التنفيذيه فان المبالغ
المدفوعه الي جهات مرتبطه لا تخضع لضريبه الاستقطاع نهاييا.

تود (ا) الافاده بانه حتي اذا لم ترد فقره محدده في اللايحه التنفيذيه بخصوص ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه الي
جهات مرتبطه والمبالغ المدفوعه الي جهات غير مقيمه فانها تخضع لضريبه الاستقطاع بالنسب المحدده في نظام ضريبه
الدخل / اللايحه التنفيذيه بصرف النظر عن ما اذا كانت الجهه المستفيده مرتبطه او غير مرتبطه.

تود (ا) افاده اللجنه الموقره بان الاجراء المتبع لدي المصلحه والمقبول من قبل المكلفين كذلك ان ضريبه الاستقطاع علي
الخدمات المقدمه من قبل جهات مرتبطه تحتسب بنسبه 10% اذا كانت الخدمات لم يرد فيها نصا عليها بالتحديد في الماده
٦٨ من نظام ضريبه الدخل الجديد والماده ٦٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد وبناء علي ذلك وكما هو موضح
اعلاه فان اتعاب خدمات الاداره المقدمه من قبل جهات مرتبطه تخضع لضريبه استقطاع بنسبه ٢٠% وضريبه الاستقطاع علي
الايجار وعوايد القرض واقساط التامين المدفوعه الي المركز الرييس او شركه مرتبطه فانها تحتسب بنسبه 0% لان الخدمات
ونسب ضريبه الاستقطاع منصوص عليها في الماده ٦٨ من نظام ضريبه الدخل الجديد والماده ٦٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل الجديد.

وفي ضوء ما سبق تلاحظ اللجنه الموقره ان نيه النظام واضحه جدا بان المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه تخضع بنسبه 10%
لضريبه الاستقطاع لتلك الخدمات التي لم تشملها بالتحديد الماده ٦٨ من نظام ضريبه الدخل الجديد والماده ٦٣ من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد ومثال لذلك اذا كانت المبالغ مدفوعه مقابل خدمات فنيه واستشاريه فان تلك المبالغ
يجب ان تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه %0% سواء كانت هذه المبالغ مدفوعه الي جهه مرتبطه او غير مرتبطه. فقط تلك
المبالغ المدفوعه من قبل جهات مرتبطه والتي لم ينص عليها تحديدا في الماده ٦٨ من نظام ضريبه الدخل الجديد والماده ٦٣
من اللايحه التنفيذيه من نظام ضريبه الدخل الجديد بنسبه ضريبه استقطاع محدده فتخضع بنسبه %١٥ لضريبه الاستقطاع.

وكما تم توضيحه في النقطه -ج-٢-٢-١-٣ اعلاه ان الخدمات التي لم يرد بها نصا صريحا في الماده ٦٨ من نظام ضريبه الدخل
الجديد والماده ٦٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد تصنف ك "اي دفعات اخري" وفي حاله ان هذه الخدمات
مقدمه من قبل جهات مرتبطه فانها تخضع لضريبه استقطاع بنسبه %١٥ بصرف النظر عن تنفيذ الخدمه. بيد ان الخدمات التي
تندرج تحت "اي دفعات اخري" والمنفذه من قبل جهات غير مرتبطه تخضع لضريبه استقطاع بنسبه %١٥ اذا كانت الخدمات
مقدمه داخل المملكه العربيه السعوديه ولا تخضع لضريبه الاستقطاع اذا كانت مقدمه من خارج المملكه العربيه السعوديه.
واستنادا الي ما ذكر اعلاه تلاحظ اللجنه الموقره ان بيان المصلحه غير مبرر اطلاقا وليس في محله.

١٤ / ٣٤

ملخص
في ضوء الحقايق المذكوره اعلاه تعتقد (ا) اعتقادا جازما بان نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه قد نصت علي توجيهات
واضحه علي فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه دون اي تمييز، وبناء عليه فان حجه المصلحه
المذكوره في النقطه دا اعلاه تعتبر غير مبرره.
ه - نيه النظام حسب المصلحه وراء فرض ضريبه استقطاع بنسبه مرتفعه
1 وجهه نظر المصلحه
٤- ان كلمه المشرع في خضوع الخدمات التي تقدم للشركات العامله في المملكه من قبل المركز الرييس او الشركات
المرتبطه لضريبه الاستقطاع بنسبه 10% هو ان ذلك الاجراء سيساهم في الحد من المبالغه في المصروفات التي تنفقها
المراكز الرييسه وتحملها علي فروعها المحليه كما انه في بعض الحالات كون المراكز الرييسه او الشركات المرتبطه معفاه من
الضريبه في الدول التي تمارس فيها انشطتها فانها تقوم بتحميل فروعها الموجوده في المملكه بمبالغ مقابل الخدمات علي
اساس ان هذه المبالغ سوف تخصم ضمن التكاليف من ايرادات الفروع الموجوده في المملكه علي ان يتم ادراجها ضمن
ايرادات المركز الرييس والشركات المرتبطه وهي معفاه او ان سعر الضريبه بالدول التي تعمل فيها اقل من نسبه الضريبه
بالمملكه مما يساعد علي التجنب الضريبي.
٢ - وجهه نظر (ا)
٢-١ قبل تقديم مواقفها المفصله علي وجهه نظر المصلحه المذكوره اعلاه تود (ا) افاده اللجنه الموقره بانها غير
موافقه علي وجهه نظر المصلحه بان كلمه المشرع من فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه 10% علي اتعاب الخدمات الفنيه
المقدمه للشركات العامله في المملكه من المركز الرييس او الشركات المرتبطه هي ان هذا الاجراء يحد من المبالغه في
المصاريف التي تتكبدها المراكز الرييسه وتحملها علي فروعها المحليه لتجنب الضرايب. ويبدو ان المصلحه تخلط بين ضريبه
الاستقطاع وضريبه الدخل. فضريبه الاستقطاع تفرض علي الجهه غير المقيمه التي قدمت الخدمات الفنيه لجهه مقيمه. ومن
جهه اخري فان ضريبه الدخل تفرض علي الربح المحقق من قبل الجهه المقيمه. ومن اجل القضاء علي ظاهره المبالغه في
النفقات من قبل الجهات غير المقيمه المرتبطه فقد اعطي النظام الضريبي المصلحه في الماده ٦٣ من نظام ضريبه الدخل
صلاحيه رفض اعتماد تلك المصاريف المبالغ فيها وفرض ضريبه دخل بنسبه ٢٠% علي الجهه المقيمه. وفي هذا الخصوص اصدر
معالي وزير الماليه مؤخرا القرار الوزاري رقم ١٧٧٦ اعطي فيه المصلحه صلاحيه اصدار لوايح تسعير المعاملات علي اساس
الاجراءات والمعايير الدوليه ولذلك فان المبالغه في المصاريف ليست ذات صله بضريبه الاستقطاع بل ان لها علاقه مباشره
بضريبه الدخل التي تفرض علي الجهه المقيمه. كما ان المصلحه قد اخفقت في ادراك ان الجهات غير المقيمه المرتبطه يمكن
ان تبالغ ايضا في المصاريف عند تحميل مصاريف الايجار والتامين والفايده والاتصالات الهاتفيه الدوليه التي تخضعها المصلحه
الضريبه الاستقطاع بنسبه 0%
٢-٢ تود (ا) الافاده بان المصلحه قد اعدت بيانا عاما دون تقييم حقايق القضيه الفعليه. وفي هذا الصدد تود (ا) افاده
اللجنه الموقره بان مبالغ الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من قبل (ب) الولايات المتحده قد دفعت مقابل خدمات
فعليه نفذت من قبل (ب) الولايات المتحده، بالاضافه الي ذلك وعند القيام بدفع المبالغ مقابل الخدمات الفنيه سددت (ا)
ضريبه استقطاع في المملكه العربيه السعوديه علي الخدمات الفنيه المقدمه من قبل (ب) الولايات المتحده. وكما تدرك
٣٤/١٥

اللجنه الموقره ان المعامله المذكوره اعلاه ليست معامله تحويل ارباح من المملكه العربيه السعوديه الي الولايات المتحده
الامريكيه.

تلاحظ اللجنه الموقره من الحقايق المذكوره اعلاه ان بيان المصلحه العام بان المصاريف المحمله من قبل الجهات المرتبطه غير
المقيمه (لتحويل الربح من المملكه العربيه السعوديه لدوله تختص بضريبه منخفضه) لا ينطبق اطلاقا علي حاله (ب) (الشريك
الاجنبي) وشركه (د) وهي شركه مساهمه سعوديه مسجله في السوق الماليه السعوديه (الشريك السعودي). بالاضافه الي
ذلك تدار (ا) بواسطه مجلس الاداره الذي يتكون من شركاء سعوديين واجانب. وبناء عليه لا يجوز لاي شريك المبالغه في اي
تكاليف كما يتعين عليه الحصول علي موافقه التكلفه من مجلس الاداره الذي يدير عمليات الشركه. علاوه علي ذلك ان كلا
الشريكين هما شركتان مسجلتان في السوق الماليه الامريكيه والسعوديه وان متطلبات ضبط الجوده الداخليه لا تسمح لهم
بالدخول في اي من هذه الممارسات. وان كافه المبالغ المدفوعه لقاء توريد مواد وخدمات تتكون علي اساس اتفاقيات
رسميه بعد حصولها علي اجراءات اعتماد رسميه. وفي ضوء ما سبق تود (ا) افاده اللجنه الموقره بان مواقف المصلحه المبنيه
بشكل واضح علي محض افتراض غير مبرر علي الاطلاق.

تدرك اللجنه الموقره بان نسبه ضريبه الشركات المطبقه علي (ب) الولايات المتحده تقريبا هي ٤٢% والتي تعتبر اعلي من
ضريبه الشركات المطبقه في المملكه العربيه السعوديه بواقع ٢٠% وعليه يتضح بان تحويل الارباح من المملكه العربيه
السعوديه الي الولايات المتحده ليس مفيدا لشركتنا وان وجهه نظر المصلحه ليست في محلها.

٢-٣ تود (ا) ايضا ان تلفت عنايه اللجنه الموقره انه عند صياغه نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه فان المشرعين قد
اخذوا في الاعتبار البنود التي قد تقوم الجهه غير المقيمه بتحويل ارباحها من جهه اختصاص الي اخري وعليه وفي حاله علاقه
المركز الرييس والفرع فان تلك البنود قد تم رفض اعتماد حسمها صراحه في اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.

تنص الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل بان المبالغ المدفوعه للمراكز الرييسه بالخارج من قبل الفروع
العامله بالمملكه والمملوكه لها بالكامل مقابل المصاريف التاليه لا يجوز حسمها :
ا- اتاوات او ربع او عمولات.
ب تكاليف القروض (عوايد) او اي رسوم ماليه اخري.
ج- مصاريف اداريه وعموميه غير مباشره تم توزيعها علي اساس تقديري.

وبما ان التكاليف المحمله من قبل الجهات المرتبطه المركز الرييس في حاله موكلتنا تمثل تكاليف خدمات فعليه ولا تندرج
ضمن اي فيه من الفيات المذكوره اعلاه فان موقف المصلحه في هذا الشان يعتبر غير صحيح ولا ينطبق علي هذه الحاله.

٢-٤ ملخص

استنادا الي الحقايق المذكوره اعلاه تعتقد (ا) اعتقادا جازما بان اتعاب الخدمات الفنيه المحمله من قبل (ب) الولايات المتحده
كانت مقابل خدمات مسانده فنيه مقدمه منها الي (ا) لتنفيذ مشاريعها في المملكه العربيه السعوديه وبناء عليه فان حجه
المصلحه بان التكاليف قد تم التصريح عنها من قبل (ا) لتحويل الارباح تعتبر حجه واهيه ولا مبرر لها.

و - الضريبه المستقطعه من قبل (ا) لا يمكن استردادها لانه تمت تسويتها مقابل الالتزام الضريبي ل (ب) الولايات
المتحده.

٣٤/١٦

# 1 وجهه نظر المصلحه:

ان الضريبه المستقطعه من غير المقيم طبقا لمعظم الانظمه الضريبيه العالميه يقوم بحسمها من الضريبه المستحقه عليه في دولته عند تقديم اقراره بعد ان يقدم ما يفيد سدادها في الدوله التي استقطعت منه الضريبه وان استرداد المكلف لهذه الضريبه المستقطعه المسدده طبقا لاقراره بعد ان سبق له حسمها في دولته قد يساعد علي التجنب الضريبي لذلك كان يجب علي المكلف تقديم ما يفيد عدم حسم غير المقيم لهذه الضريبه عند تقديم اقراراته في دولته.

# ٢- وجهه نظر (1)

تود (ا) الافاده بان الخلاف قيد النقاش بين المصلحه والمكلف هو في تطبيق نسبه ضريبه الاستقطاع اي هل هي 0% او 10% وبناء عليه لا توجد علاقه سواء كانت ضريبه الاستقطاع التي حسمت في المملكه العربيه السعوديه قد تم اعتمادها كدسم في الدوله الاخري اي الولايات المتحده ام لا؛ لان هذا فقط سيصرف اللجنه عن اصدار قرارها حول الموضوع الرييس في الخلاف.

وتود (ا) الافاده انه حتي اذا كان ذلك من اجل النقاش فانه يفترض بان الضريبه المستقطعه في المملكه العربيه السعوديه تعتمد كحسم مقابل الالتزام الضريبي للشركه المقيمه في الولايات المتحده وهذه الحقيقه ستقود اللجنه الموقره فقط الي نتيجه انه لا توجد ضريبه محسومه في المملكه العربيه السعوديه ومعتمده كحسم مقابل الالتزام الضريبي للشركه المقيمه في الولايات المتحده) يجب استردادها بغض النظر باي نسبه تم استقطاع الضريبه (0% او 10%).

ودون الاخلال بمواقفها اعلاه تؤكد (ا) بان الضريبه المستقطعه بنسبه 10% للفتره من ديسمبر ٢٠٠٤ الي يناير ٢٠١٣ من المبالغ المدفوعه الي (ب) الولايات المتحده لم يتم المطالبه بها / اعتمادها كحسم مقابل الالتزام الضريبي للشركه المقيمه في الولايات المتحده لان (ا) لم تصدر اي شهاده ضريبه استقطاع ل (ب) الولايات المتحده.

# ز - القرار الوزاري رقم ١٧٧٦ الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨ه

## -1 وجهه نظر المصلحه:

ذكرت المصلحه انه طبقا للقرار الوزاري رقم ١٧٦ الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨ه (١٩) مارس (۲۰۱٤ ان الخانتين الثانيه والثالثه من الجدول المدرج ضمن نص الفقره (1) من الماده ٦٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل قد تم تعديلها لتصبح:

|

من اللايحه التنفيذيه اعتبارا من ١٤٣٥/٥/١٨ه لتغيير نسبه ضريبه الاستقطاع من %0% الي %10% وهذا التعديل للماده ٦٣ من
اللايحه التنفيذيه يبرهن بشكل واضح علي نسبه ضريبه الاستقطاع %10% لم تكن منطبقه علي تلك الدفعات قبل التعديل الذي
ادخله القرار الوزاري رقم ١٧٧٦. ولو كانت نسبه ال10 منطبقه علي تلك الدفعات حسبما ادعت المصلحه لما كانت هناك
حاجه لاصدار قرار وزاري جديد (رقم (١٧٧٦ ) لتعديل الماده ٦٣ من اللايحه التنفيذيه.

### ٣٠٢ احكام القرار الوزاري رقم ١٧٧٦ لا تنطبق علي حاله (ا)

تود (ا) افاده اللجنه الموقره ان القرار الوزاري رقم ١٧٧٦ المذكور اعلاه قد صدر بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨ه (١٩) مارس (٢٠١٤) وعليه
فان احكام الفقره (ط / اولا) التي عدلت الماده (٦٣ (1) من اللايحه التنفيذيه يجب ان تطبق علي اتعاب الخدمات الفنيه
المدفوعه لجهات غير مقيمه مرتبطه بعد تاريخ القرار الوزاري المذكور وهو ۱۹ مارس ۲۰۱۴). وبما ان القضيه محل النقاش
تعود للسنوات ٢٠٠٤ الي ۲۰۱۳، فان احكام القرار الوزاري رقم ١٧٧٦ المذكور اعلاه لا تنطبق علي هذه القضيه، وكما هو معلوم
للجنه الموقره فان الاجراء الاعتيادي المتبع لدي المصلحه ولجان الاعتراض / الاستيناف هو تطبيق التعليمات الجديده من تاريخ
صدورها وليس باثر رجعي.

### ٢-٤ تطبيق القرار الوزاري باثر رجعي يسفر عن عدم المساواه بين المكلفين في المعامله

تود (ا) افاده اللجنه الموقره انه بالاضافه الي تعديل في الماده ٦٣ (١) من اللايحه التنفيذيه فان القرار الوزاري رقم ١٧٧٦ قد
عدل ايضا المواد التاليه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الامر الذي يؤثر علي الالتزام الضريبي للسنوات السابقه بسبب
تطبيق القرار الوزاري رقم ١٧٧٦ باثر رجعي:

* الماده (1) المتعلقه بعوايد القرض علي الودايع بين البنوك.
* الماده ١٠ (ب) المتعلقه بعوايد القرض المدفوعه من قبل الفرع السعودي لبنك يقع مركزه الرييس خارج المملكه.
* الماده ١٦ (١) المتعلقه بالدخل التقديري لشركات الخطوط الجويه وشركات الشحن.
* الماده ١٦ (٢) المتعلقه بالدخل التقديري للانشطه الصغيره.
* الماده ١٦ (٧) المتعلقه بالتخلص من الاصول.

ولا يخفي علي اللجنه الموقره ان التطبيق باثر رجعي للقرار الوزاري رقم ١٧٧٦ يؤدي الي معامله غير متساويه في الربط الضريبي
للمكلفين لمده عشر سنوات تبدا من تاريخ اصدار اللايحه التنفيذيه (١٤٢٥/٦/٢٥ه الموافق ١٥ اغسطس (٢٠٠٤) لتاريخ اصدار
القرار الوزاري رقم ١٧٧٦ (وهو ١٤٣٥/٥/١٨ه الموافق ١٩ مارس ۲۰۱۴). ان المكلفين الذين تم استكمال الربط الضريبي عليهم
قبل صدور القرار الوزاري لا يخضعون لاحكام القرار الوزاري رقم ١٧٧٦، ولكن من ناحيه اخري فان المكلفين الذين تاخر الربط
الضريبي عليهم لحين اصدار القرار الوزاري رقم ١٧٧٦ بسبب مصلحه الزكاه والدخل او اجراءات الدراسه لدي لجان الاعتراض /
الاستيناف عليهم تطبيق احكام القرار الوزاري رقم ١٧٧٦.

### ٢-٥ لا ينطبق اي من القرارات الوزاريه باثر رجعي:

كما لا يخفي علي اللجنه الموقره انه تجنبا لعدم المساواه في المعامله بين المكلفين والذي لا تسمح به الشريعه الاسلاميه
ولا الانظمه الضريبيه فان جميع القرارات والخطابات الوزاريه الصادره لم تطبق ابدا باثر رجعي.
وفي هذا الصدد، تود (ا) ايضا ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي القرارات الوزاريه التاليه التي كانت قد صدرت بعد تطبيق نظام
ضريبه الدخل السعودي الجديد حيث لم يتم تطبيق ايا من هذه القرارات الوزاريه باثر رجعي:

٣٤/١٨

القرار الوزاري رقم ١٥٢٧ بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه
القرار الوزاري رقم ٣٢٩٤ بتاريخ ١٤٣١/١١/١٥ه
القرار الوزاري رقم ۱۷۰۹/۱۸۵ بتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٣ه
القرار الوزاري رقم ٢٦ بتاريخ ١٤٣٤/١/١٩ه وتعميم مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٤/١٦/٣٣٦٠ه بتاريخ

نرفق نسخه من القرارات الوزاريه ومن تعميم المصلحه المذكوره اعلاه في الملحق ١٤ لاطلاع اللجنه الموقره.

كذلك تود (ا) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي القرار الوزاري رقم ٢٦ بتاريخ ١٤٣٤/١/١٩ه الذي ورد فيه علي وجه التحديد ان
الالتزام الضريبي علي المقاولين الكويتيين لجميع السنوات السابقه لتاريخ القرار الوزاري تتحملها الدوله بينما يتحمل المقاولون
الكويتيون التزام ضريبه الاستقطاع لما بعد صدور القرار الوزاري، وان هذا الاجراء من قبل حكومه المملكه العربيه السعوديه
يثبت بوضوح ان المكلف يجب الا يتحمل اي اعباء ضريبه نتيجه التطبيق باثر رجعي لاي تغيير في النظام الضريبي.

كذلك تود (ا) ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي قرارات لجان الاعتراض الاستيناف التاليه التي انشات نقطه مبدييه هي ان اي
قرار او تعميم وزاري يجب الا يطبق باثر رجعي لانه يسفر عن معامله غير متساويه بين المكلفين.

٢-٦-١ تطبيق التعميم الوزاري رقم ۱۷۲۹ المؤرخ في ١٤٢٤/٨/١١ه

في حاله تطبيق المصلحه للتعميم الوزاري رقم ۱۷۲۹ المؤرخ في ١٤٢٤/٨/١١ه رفضت لجان الاعتراض الابتداييه والاستينافيه
الموقره معالجه المصلحه في قراراتها المقتطفه ادناه:

(ا) قرار اللجنه الاستينافيه رقم ٧٥٤ لعام ١٤٣٨ه :

" وبعد دراسه اللجنه للموضوع واطلاعه علي قرار مجلس الوزراء رقم (۳) وتاريخ ١٤٢١/١/٥ه القاضي بالموافقه علي مبدا ترحيل
الخساير لسنوات قادمه دون تحديد مده معينه وكذلك قراري وزير الماليه رقم ۳۹۸/۱ وتاريخ ١٤٢١/٢/٢٥ه ورقم ١٧٢٩ وتاريخ
١٤٢٤/٨/١١ه اللذين حددا الضوابط اللازمه لتنفيذ وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (۳) ١٤٢١ه، فان اللجنه تري انه لا يجوز ان
يضار المكلف بخصوص ترحيل الخساير نتيجه لتاخير المصلحه في اجراء الربط الضريبي علي السنوات الماليه التي تنتهي بتواريخ
تاليه لصدور قرار مجلس الوزراء، لان مبدا ترحيل الخساير يطبق مباشره علي الخساير المتحققه في السنوات الماليه التي تلي
صدور قرار مجلس الوزراء ويكون ذلك في السنه الماليه التاليه لتحقق تلك الخساير وليس تاريخ الربط، وحيث ان القوايم الماليه
للمكلف متعلقه بالسنه الماليه المنتهيه في ۲۰۰۲/۱۲/۳۱ وبالتالي حكمها قرار مجلس الوزراء رقم (۳) بتاريخ ١٤٢١/١/٥ه
الموافق ٢٠٠٠/٤/١٠، في حين تم اجراء الربط عليها في تاريخ ١٤٢٥/٣/٢٠ه الموافق ٢٠٠٤/٥/٩، لذا فان اللجنه تري رفض
استيناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بحسم الخساير المرحله من ارباح عام ٢٠٠٢".

ترفق نسخه من القرار المذكور اعلاه في الملحق ١٥ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره.

(ب) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم 1 لعام ١٤٣٩ه :

فان اللجنه تري ان القرار الوزاري رقم ۱۷۲۹ وتاريخ ١٤٢٤/٨/۱۱ه يسري كذلك علي السنوات الماليه التي تنتهي بتواريخ
تاليه لصدوره مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المكلف......

ويرجي الملاحظه بان المصلحه لم تستانف امام اللجنه الاستينافيه علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المذكور اعلاه. نرفق
نسخه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المذكور اعلاه في الملحق ١٦ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره.

(ج) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم 1 لعام ١٤٣٧ه
٣٤/١٩

**بعد استعراض وجهه نظر الطرفين والاطلاع علي القرار الوزاري رقم ۳۹۸/۱ وتاريخ ١٤٢١/٢/٢٥ه والقرار الوزاري رقم ١٧٢٩ وتاريخ ١٤٢٤/٨/١١ه وتعميم المصلحه رقم ٩/١٢١١ وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢ه اتضح ان القرار الوزاري رقم (۱۷۲۹) قد حدد ما يحسم من الخساير المرحله بنسبه 10% من ارباح العام علي ان يعمل به من تاريخ صدوره في ١٤٢٤/٨/١١ه الموافق ٢٠٠٣/١٠/٧.**

**وحيث ان القرار الوزاري رقم ۳۹۸/۱ وتاريخ ١٤٢١/٢/٢٥ه نص علي الضابط (1) علي سريانه علي السنوات الماليه التي تنتهي بتواريخ تاليه لصدور قرار مجلس الوزراء رقم (۳) وتاريخ ١٤٢١/١/٥ه سواء تم الربط عليها او لم يتم الربط عليها مما يعني ان العبره بالسنوات الماليه وليس تاريخ الربط كما ورد في تعميم المصلحه المشار اليه اعلاه).**

**فان اللجنه تري ان القرار الوزاري رقم ۱۷۲۹ وتاريخ ١٤٢٤/٨/١١ه يسري كذلك علي السنوات الماليه التي تنتهي بتواريخ تاليه الصدوره مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المكلف في هذا البند.**

**يرجي الملاحظه ان المصلحه لم تستانف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المذكور اعلاه امام اللجنه الاستينافيه ترفق نسخه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في الملحق ۱۷ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره.**

**(د) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢ لعام ١٤٢٧ه**

**ينحصر الخلاف بين الطرفين في تاريخ تطبيق القرار الوزاري رقم ۱۷۲۹ القاضي بترحيل الخساير في حدود ٢٥% من الارباح ففي حين تري المصلحه بان يتم تطبيقه علي السنوات الضريبيه التي لم يصبح الربط نهاييا عليها في تاريخ اصدار القرار بينما يري المكلف ان يتم تطبيقه علي السنوات الماليه التي تنتهي في تاريخ لاحق للقرار الوزاري المشار اليه، ولما كان القرار الوزاري قد نص علي انه يعمل به من تاريخ صدوره، ولما كانت الشركه قد قدمت اقراراتها الضريبيه لعامي ۲۰۰۱ و ٢٠٠٢ قبل صدور القرار مما يعني عدم تطبيقه علي هذه السنوات، وبالتالي احقيه المكلف في ترحيل كامل خسايره وعليه تري اللجنه تاييد المكلف في اعتراضه".**

**يرجي الملاحظه ان المصلحه لم تستانف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المذكور اعلاه امام اللجنه الاستينافيه، ترفق نسخه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في الملحق ۱۸ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره.**

**(ه) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢٢ لعام ١٤٣٧ه**

**بعد دراسه وجهتي نظر الطرفين والاطلاع علي ربوط المصلحه للاعوام السابقه تبين للجنه ان المكلف تكبد خساير فعليه عام ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱، وهو ما اقرته المصلحه عند اجراء الربط الضريبي، وبالرجوع الي القرار الوزاري رقم ۱/۳۹۸ وتاريخ ١٤٢١/٢/٢٥ه الذي قضي بترحيل الخساير كامله للسنوات الماليه التي تنتهي بتواريخ تاليه لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ ١٤٢١/١/٥ه.**

**وبالرجوع ايضا الي القرار الوزاري رقم ١٧٢٩ في ١٤٢٤/٨/١١ه والقاضي بعدم جواز ترحيل الخساير الا في حدود ٢٥% من الارباح المحققه، وحيث قدم المكلف حساباته للاعوام محل الاعتراض قبل صدور القرار الوزاري (۱۷۲۹) لذا فان اللجنه تري تاييد المكلف بترحيل الخساير كامله للعامين ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ وحسمها من الارباح الضريبه لعام ٢٠٠٢.**

**ترفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار المذكور اعلاه في الملحق ١٩ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره.**

**٢-٦-١ تطبيق المنشور رقم ٣/٥١٨١/٤٨٦٣ المؤرخ في ١٩٧٥/٤/١٩**

**في حاله تطبيق المصلحه باثر رجعي للمنشور رقم ٣/٥١٨١/٤٨٦٣ المؤرخ في ١٩٧٥/٤/١٩ الفت لجنه الاعتراض الابتداييه الموقره معالجه المصلحه حيث تكلمت في قراراتها التاليه علي النحو التالي:**

**٣٤/٢٠**

# قرار لجنه الاعتراض الابتداييه لعام ١٩٧٤

" وتستند المصلحه في استبعاد هذا البند من المصروفات علي المنشور رقم ٣/٥١٨١/٤٨٦٣ المؤرخ في ١٩٧٥/٤/١٩، بينما تري الشركه ان هذا المنشور يقتضي تنفيذه من تاريخ صدوره الي جانب الاسانيد الاخري التي ساقتها في عريضه الاعتراض ........ ان الحكم الوارد في المنشور رقم ٣/٥١٨١/٤٨٦٣ وتاريخ ١٩٧٥/٤/١٩ بان لا يحسم من اشتراكات التامينات الاجتماعيه الا تلك الاشتراكات المقرره في نظام التامينات السعودي تري انه لا يسري علي السنوات الضريبيه المنتهيه قبل ١٩٧٥/٤/١٩ (تاريخ صدور المنشور) توحيدا للمعامله الضريبه بين المكلفين وتحقيقا للمساواه بينهم حتي لا يفيد المكلف الذي تم الربط عليه عن السنوات الضريبيه السابقه لصدور المنشور بقبول حسم التامينات الاجتماعيه المدفوعه في الخارج جريا علي ما كانت تسير عليه المصلحه قبل صدور هذا المنشور، ويضار المكلف الذي تاخرت المصلحه في ربط الضريبه عن تلك السنوات الي ما بعد صدور المنشور........."

ترفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار المذكور اعلاه في الملحق ۲۰ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره.

## (ب) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه لعام ١٣٩٦ه

"فتري اللجنه انه وان كان المنشور المذكور جاء مفسرا لاحكام النظام الضريبي ومقررا لها وليس منشا لقاعده جديده تخرجه عن احكام النظام، وان المصلحه لم تطبقه علي السنوات الضريبيه التي تم الربط عليها قبل صدور المنشور احتراما لحجيه الربط النهايي في تلك السنوات واقتصرت تطبيقه علي السنوات التي لم تربط فيها الضريبه حتي تاريخ صدوره كما هو الحال في السنه موضوع الطعن فلم تكن الضريبه قد تم ربطها فقامت المصلحه بتصحيح ارباح الشركه بضم مقدار ما دفعته الشركه من تامينات في الخارج فليس في تعديل تلك الارباح ماخذ من ناحيه الرجعيه. غير ان اللجنه اخذا بقاعده المساواه بين المكلفين وهي من اسس فرض الضريبه وجبايتها تري عدم تطبيق المنشور رقم ٣/٥١٨١/٤٨٦٣ وتاريخ ١٩٧٥/٤/١٩ الا من تاريخ صدوره حتي لا يفيد المكلف الذي تم الربط عليه عن السنوات السابقه لصدوره ويضار المكلف الذي تاخر عليه الربط عن تلك السنوات".

ترفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار المذكور اعلاه في الملحق ٢١ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره.

## (ج) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه لعام ١٤٠٣ه

"وحيث تري اللجنه ان اعتراض المكلف في محله للاسباب التاليه:

٢- انه جاء بحيثيات قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الصادر في الاعتراض رقم ٢١ لسنه ١٣٩٦ بتاريخ ١٣٩٧/١/٢ ه انه اخذا بقاعده المساواه بين المكلفين وهي من اسس فرض الضريبه وجبايتها تري اللجنه عدم تطبيق المنشور رقم ٣/٥١٨١/٤٨٦٣ وتاريخ ١٩٧٥/٤/١٩ الا من تاريخ صدوره الذي تم الربط عليه عن تلك السنوات وانه توحيدا للمعامله الضريبيه بين المكلفين تكون تطبيق المنشور سالف الذكر ابتداء، علي كل سنه تقفل حسابتها من او بعد ١٩٧٥/٤/١٩".

ترفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار المذكور اعلاه في الملحق ٢٢ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره.

## ٢-٦-٣ تطبيق المنشور رقم ٢ لعام ١٤٠٠ه

وكذلك في حاله تطبيق المنشور رقم ٢ لعام ١٤٠٠ه الغت لجنه الاعتراض الابتداييه الموقره في قرارها لعام ١٤٠٢ه المذكور اعلاه تطبيق هذا المنشور من قبل المصلحه باثر رجعي.

٣٤/٢١

## ٢-٦-٤ تطبيق المنشور رقم ۱/۱۰۸۲۰ المؤرخ في ١٤٠٢/١٢/٤ه

في حاله تطبيق المنشور رقم ۱/۱۰۸۲۰ المؤرخ في ١٤٠٢/١٢/٤ه رفضت لجنه الاعتراض الابتداييه الموقره ايضا تطبيق المصلحه باثر رجعي للمنشور رقم ۱/۱۰۸۲۰ في قرارها المقتطف ادناه:

### قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢٣

"تري اللجنه تاييد وجهه نظر الشركه في هذه النقطه لانه سبق اصدر خطاب معالي وزير الماليه ٩٢/٤/٩٠٢ في ١٣٩٢/٣/١٣ه بشان المنشور الدوري رقم 3 لعام ۱۳۸۹ه حيث اوضح ان تطبيق المنشور الدوري باثر رجعي يوجد تفرقه بين الحالات التي تم الربط عليها والتي لم يتم الربط عليها بسبب تخلف المصلحه عن مراجعه حساباتها وانه يتعين تبعا لذلك العمل به من تاريخ صدوره.

وقياسا علي هذا تري اللجنه ان تطبيق المصلحه لتعميمها رقم ۱/۱۰۸۲ المؤرخ في ١٤٠٢/١٢/٤ه باثر رجعي يخل بقاعده المساواه بين المكلفين ولا يوجد عداله في المعامله مع انه قد صدرت قرارات من لجنه الاعتراض السابقه تؤيد هذا الراي".

نرفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار المذكور اعلاه في الملحق ٢٣ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره.

## ٢-٦-٥ تطبيق المنشور رقم ١/٤٧ المؤرخ في ١٤١١/٣/٢٧ه

وفي حاله تطبيق المنشور رقم ١/٤٧ المؤرخ في ١٤١١/٣/٢٧ه حكمت اللجنه الاستينافيه الموقره في قرارها رقم ١٠٤ للسنه القضاييه الخامسه والعشرين بانه لا يجوز تطبيق المنشور المذكور باثر رجعي.

## ٢-٦-٦ وكما تلاحظ اللجنه الموقره من القرارات المقتطفه اعلاه فان اللجان الموقره لم تؤيد ابدا التطبيق باثر رجعي للتعاميم / القرارات الوزاريه علي اساس انها تؤدي الي عدم المساواه في المعامله بين المكلفين.

## ٢-٧ التطبيق باثر رجعي للتعاميم تم رفضه ايضا من قبل معالي وزير الماليه.

تود (ا) ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي الحالات التاليه التي رفض فيها معالي وزير الماليه ايضا التطبيق باثر رجعي للتعليمات الجديده:

### ۱-۷-۲ تود (ا) ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي خطاب معالي وزير الماليه رقم ٩٢/٤/٩٠٢ المؤرخ في ١٣٩٢/٣/١٣ه الذي اصدر فيه معالي وزير الماليه توجيهاته للمصلحه لتطبيق التعميم رقم 3 لعام ١٣٨٩ه من تاريخ صدوره وليس باثر رجعي وذلك لمعامله جميع المكلفين علي قدم المساواه.

ترفق نسخه من خطاب وزير الماليه رقم ٩٢/٤/٩٠٢ المؤرخ في ١٣٩٢/٣/١٣ه في الملحق ٢٤ تسهيلا لاطلاع المصلحه الموقره.

### ۲-۷-۲ نشرت المصلحه في تعميمها رقم ۹/۳۷ بتاريخ ١٤٢٠/٦/٩ه تعليمات معالي وزير التجاره بتطبيق احكام خطاب معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم ٣/١٣٥٠٦ المؤرخ في ١٤١٩/١٢/٢٨ه علي الحسابات المقدمه بعد تاريخ الخطاب المذكور اعلاه وليس علي السنوات السابقه له بما في ذلك تلك التي هي قيد الدراسه لدي لجان الاعتراض الابتداييه. نرفق نسخه من خطاب المصلحه رقم المذكور اعلاه في الملحق ٢٥ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره.

## ٢-٨ ملخص

استنادا الي ما اوردنا بعاليه من حقايق وقرارات لجان اعتراض ابتداييه استينافيه وقرارات وزاريه تعتقد (ا) ان الاجراء الراسخ المتبع لدي وزاره الماليه ومصلحه الزكاه والدخل ولجان الاعتراض الابتداييه والاستينافيه هو تطبيق التعليمات الجديده من تاريخ صدورها وليس باثر رجعي لان تطبيق التعليمات باثر رجعي يؤدي الي عدم المساواه في المعامله بين المكلفين الامر الذي

٣٤/٢٢

لا تسمح به الشريعه الاسلاميه ولا الانظمه الضريبه. وبناء علي ذلك فان التطبيق باثر رجعي للقرار الوزاري رقم ١٧٧٦ في هذه
الحاله هو اجراء لا مسوغ له ولا سند له من النظام.

ج القرارات المقتطفه من قبل المصلحه
لفتت المصلحه عنايه اللجنه الموقره الي القرارين الابتداييين رقم ٢٦ لعام ١٤٣٤ه ورقم ٣٥ لعام ١٤٣٤ه الصادرين من قبل لجنه
الاعتراض الابتداييه الاولي بالرياض والقرارين الابتداييين رقم ١٢ لعام ١٤٣٤ه ورقم ٢ لعام ١٤٣٣ه الصادرين من قبل لجنه
الاعتراض الابتداييه الثانيه بالرياض والقرارات الابتداييه رقم ٣٣ لعام ١٤٣٣ه ورقم ٣ لعام ١٤٣٣ه ورقم ١٠ لعام ١٤٣٣ه
الصادره من لجنه الاعتراض الابتداييه الثالثه بالرياض والقرارين الاستينافيين رقم ۱۱۱۰ لعام ١٤٣٣ه ورقم ١٠٩٨ لعام ١٤٣٢ه
التي ايدت فيها للجان الموقره اجراء المصلحه باحتساب ضريبه استقطاع بنسبه 10% علي المبالغ المدفوعه مقابل الخدمات
الفنيه والاستشاريه المقدمه من قبل جهات مرتبطه.
تود (ا) افاده سعادتكم بانه ليس لها علم بالقرارات المذكوره اعلاه وتامل من المصلحه التكريم بتزويدها بنسخه من القرارات
اعلاه حتي يتسني لها دراستها والرد عليها بناء علي حقايق منطق اللجنه الاستينافيه التي اصدرت تلك القرارات.

ط - الخلاصه النهاييه
في ضوء التوضيحات المفصله اعلاه تامل (ا) من اللجنه الموقره بالايعاز الي المصلحه باسترداد ضريبه الاستقطاع المدفوعه
بالزياده من قبل (ا) علي المبالغ المدفوعه الي جهه مرتبطه غير مقيمه مقابل خدمات فنيه واستشاريه. كما تعتقد (ا) بان
اللجنه الموقره ستقوم بالايعاز الي المصلحه الموقره بدفع تعويض بنسبه 1% علي كل يوم ٣٠ يوما من تاريخ تقديم طلب
الاسترداد حتي دفع مبلغ الاسترداد من قبل المصلحه.
بالاضافه الي ذلك يسرنا ان نرفق خطاب التفويض الاصلي لتقديم اعتراض (ا) للسنوات ٢٠٠٤ الي ٢٠١٣ (الملحق (٢٦)

ي - المعلومات الاضافيه المطلوبه من قبل لجنه الاعتراض الابتداييه الموقره.
بناء علي طلبكم يسر (ا) ان ترفق الان نسخه من السجل التجاري وعقد التاسيس الخاص بالشركه مع كافه تعديلاته (الملحق (٢٧)
راجين عدم التردد في الاتصال بنا اذا ما رغبتم في الحصول علي اي معلومات او توضيحات اضافيه في هذا الخصوص.

الناحيه الموضوعيه
- طلب استرداد ضريبه الاستقطاع عن الفتره من ديسمبر ٢٠٠٤م حتي يناير ٢٠١٣م.

ا وجهه نظر المكلف:
"نشير الي خطاب المصلحه رقم ١٤٣٤/٦٩٩٠ بتاريخ ١٤٣٤/١٩/١٣ه (٢٠١٣/٧/٢١) الذي رفضتم به طلب شركه (ا) لاسترداد
ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده علي مبالغ الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه منتسبه للفتره المذكوره اعلاه (الملحق
(1
ان موكلنا غير موافق علي خطاب المصلحه وقد كلفنا بتقديم التوضيحات التاليه بالنيابه عنه لاطلاع سعادتكم:

ا- خلفيه الموضوع :
استلمت شركه (ا) خدمات فنيه واستشاريه من جهه منتسبه (ب) وتعتقد شركه (ا) ان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه
والمقدمه من قبل جهه منتسبه يجب ان يتم احتسابها بنسبه %0% وليس %10% ولكن وبما ان المصلحه قد اكدت عي ان ضريبه
الاستقطاع علي الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من جهه منتسبه يجب ان يتم احتسابها بنسبه 10%، عليه قامت شركه
٣٤/٢٣

(ا) بتسديد ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من قبل جهه منتسبه بنسبه 10% مع الاحتجاج وفقا لتفسير مصلحه الزكاه والدخل للانظمه والتعليمات الضريبيه وتفاديا للتعرض لفرض غرامه تاخير.

تلاحظ المصلحه الموقره، ان مفهوم شركه (ا) قد تم تاكيده بقرار اللجنه الاستينافيه رقم ١١٢٩ لعام ١٤٣٣ والذي قضت فيه بان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه منتسبه ينبغي ان احتسابها بنسبه 0% وليس 10%.

تود شركه (ا) افاده المصلحه الموقره ان طلب استرداد ضريبه الاستقطاع بموجب الخطاب رقم ٢٤٣١-١٣ ب كان علي اساس قرار اللجنه الاستينافيه رقم ١١٢٩ لعام ١٤٣٣ه الذي اكد ان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه منتسبه يجب احتسابها بنسبه %0% وليس 10 ترفق نسخه من الخطاب رقم ٢٤٣١ ١٣ ب الذي طلبنا بموجبه من المصلحه الموقره رد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده في الملحق ..

ب - اساس رفض المصلحه لطلب استرداد شركه (ا)، ورد شركه (ا) عليه.

رفضت المصلحه طلب شركه (ا) استرداد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده علي اتعاب الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه منتسبه للاسباب التاليه:

**ا موقف المصلحه**

الماده ٦٨ من النظام الضريبي والماده ٦٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد تنص بشكل واضح علي نسب تسديد ضريبه الاستقطاع لكل نوع خدمه، وقد سددت شركه (ا) الضريبه طبقا لهذه النسب.

**1- رد شركه (ا)**

تود شركه (ا) افاده سعادتكم بان نسبه ضريبه الاستقطاع المنصوص عليها في الماده ٦٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد 0% وليس %10% وبناء عليه. فان وجهه نظر المصلحه ان شركه (ا) قد سددت ضريبه استقطاع وفقا للنسب الوارده في النظام تعتبر وجهه نظر غير صحيحه لان شركه (ا) قد سددت ضريبه استقطاع بنسبه 10% بناء علي توضيحات مصلحه الزكاه والدخل في هذا الموضوع.

تود شركه (ا) افاده المصلحه الموقره بانها تعتقد انه طبقا للماده ٦٣ (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد ان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه يجب احتسابها بنسبه 0% وليس %10% ولكن وكما اكدت المصلحه مرارا وتكرارا بانه في حاله الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهات منتسبه. فان ضريبه الاستقطاع يجب ان تحتسب بنسبه 10%، وبناء علي ذلك، ومن اجل تفادي التعرض لغرامه التاخير، قامت شركه (ا) بتسديد ضريبه استقطاع علي الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من قبل جهات منتسبه بنسبه 10% مع الاحتجاج كما سيتم شرحه ادناه.

والجدير بالملاحظه انه بالرغم من ان شركه (ا) قد سددت ضريبه استقطاع بواقع 10%، الا ان في كل اقرارات استقطاع الضريبه للفتره من ديسمبر ٢٠٠٤ الي يونيو ۲۰۰۸ كانت تسجل احتجاجها وتفيد المصلحه بان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من جهه منتسبه يتم سدادها مع الاحتجاج" نورد فيما يلي الفقره المعنيه بتسجيل احتجاجها تسهيلا لاطلاع سعادتكم.

**ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه او الاستشاريه المقدمه من جهه منتسبه.**

يعتقد موكلنا انه يجب تطبيق ضريبه استقطاع بواقع 0% علي المبلغ المدفوعه الي جهه منتسبه مقابل خدمات فنيه او استشاريه لانه قد تم تحديد نسبه مستقله في اللايحه التنفيذيه لهذا النوع من الدفعات الي جانب تحديد نسب مستقله لبعض الدفعات الاخري مثل الاتعاب الاداريه ( ۲۰%) عوايد القروض (0) الايجارات (0) .. الخ. وتطبيق نسبه ال 10% علي تلك الدفعات

٣٤/٢٤

التي لم تحدد لها نسبه ضريبه استقطاع مستقله في النظام. ورغبه من موكلنا في تفادي التعرض لفرض غرامه التاخير فانه
يسدد ضريبه الاستقطاع مع الاحتجاج بواقع 10% ريثما يتم البت في هذا الموضوع ويحفظ بحقه في طلب استرجاع ضريبه
الاستقطاع المدفوعه بزياده قدرها 10% مستقبلا اذا ما تم البت

…(24,515 more chars)