moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م،تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه مكتب (...) لهندسه المشاريع سجل تجاري رقم (...)، علي ان تقوم المدعيه بتسويق خرسانه جاهزه من عده مصانع وتوريدها الي عدد مشاريع تابعه للمدعي عليه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين. وعليه قامت المدعيه بالالتزام والتوريد للمدعي عليه في مشروع (...) بمبلغ قدره (٢٤,٤٩٥) اربعه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال، متمثله في عدد (٤) صبيات. وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد المبلغ الذي يشغل ذمته و ظل يماطل بالسداد، مما حدي المدعيه بقيد هذه الدعوي . وطالبت بالزام المدعي بمبلغ قدره (٢٤,٤٩٥) اربعه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد علي مطبوعات المدعيه، المتضمن اتفاق طرفي الدعوي علي بيع خرسانه للمدعي عليه، ممهور بتوقيع وختم منسوب لطرفي العقد. بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م. ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٢٤,٤٩٥) اربعه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال. بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١م. ٣- سند استلام عدد (٤)، متضمنه اسم المدعيه كعميل. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بالتبليغ رقم (٧٩٩٥٦١٢٩)، وعليه قرر السير في الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي ما ورد بلايحه دعواه وطلباتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي بمبلغ قدره (٢٤,٤٩٥) اربعه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال. قيمه تسويق خرسانه، ولم يحضر المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه، ، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بمواعيد هذه الجلسات ولم يحضر، وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليه بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليه الحضور للدفاع عن نفسه، ويكون المدعي عليه مفرط في عدم حضوره وتقديم الجواب، وقد اهدر حقه في الدفاع عن نفسه، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره، كما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها.)، ووفق الماده (٢٩) الفقره (١) من نظام الاثبات: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان المدعي قدم . مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري ( ...) ان يدفع للمدعي شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري ( ...) مبلغ وقدره ( ٢٤,٤٩٥) اربعه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال لما هو موضح بالاسباب