moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ١٩٠ لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...) ضد: شركه (...)لصناعه المعدات الهندسيه والحديديه المحدوده الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاثنين ٢٤/٢/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها، برياسه: القاضي:(...) وبحضور امين السر (...) وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره في تاريخ ١٨/١/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٨/١/١٤٣٩ه، وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) اختصم فيها المدعي عليها طالبا الحكم بالزامها بدفع مبلغ قدره (١٢٥.٠٠٠) ريال يمثل قيمه مبيع وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها عده جلسات، وفي جلسه ٣/٢/١٤٣٩ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وفقا لخطاب المحكمه المتضمن افاده عمده حي (...) بجده بان احد موظفي المدعي عليها قد تسلم صوره من اثبات التبليغ. ثم افهمت الدايره وكيله المدعي بان عليها اعاده ابلاغ المدعي عليها، وتقديم اصول المستندات في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم ٢٤/٢/١٤٣٩ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده عمده حي (...) بجده المتضمن تسلم مدير المستودع التابع للمدعي عليها لنموذج اثبات التبليغ. ثم استوضحت الدايره من وكيله المدعي عن دعوي موكلها، فاحالت الي صحيفه الدعوي المتضمنه المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (١٢٥.٠٠٠) ريال يمثل قيمه حديد اشترته المدعي عليها من المدعي، وتسلمته، ولم تسدد ثمنه، واستندت في مطالبتها الي اصل اقرار صادر عن المدعي عليها بتاريخ ١٨/٥/١٤٣٨ه تضمن استحقاق المدعي لمبلغ (١٢٥.٠٠٠) ريال، ارفق بملف الدعوي ثم قررت الدايره رفع الجلسه للحكم، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث طلبت وكيله المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) ريال يمثل قيمه حديد اشترته المدعي عليها من المدعي وتسلمته، ولم تسدد ثمنه؛ وفق ما تقدم بيانه. وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغ احد موظفيها بموعد الجلسه الاولي المنعقده في ٣/٢/١٤٣٩ه وفقا لافاده عمده حي (...) بجده المؤرخ في ٢٢/١/١٤٣٩ه، وتبلغ مدير المستودع التابع للمدعي عليها بموعد جلسه هذا اليوم ٢٤/٢/١٤٣٩ه وفقا لافاده عمده حي (...) بجده المؤرخه في ٢٠/٢/١٤٣٩ه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وحيث تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، كما ثبت للدايره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، بناء علي اصل اقرار صادر عن المدعي عليها، وممهور بختمها، مؤرخ في ١٨/٥/١٤٣٨ه تضمن استحقاق المدعي لمبلغ (١٢٥.٠٠٠) ريال، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها غيابيا بدفع مبلغ هذه الدعوي. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٤٣٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصناعه المعدات الهندسيه والحديديه المحدوده, سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٦/٠٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيله المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٥.٠٠٠) ريال قيمه بيع حديد سكراب. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وتشير هذه الدايره الي انه كان الاولي علي الدايره الابتداييه المصادقه علي حكمها الغيابي، حيث انها سبق وان اصدرت علي المدعي عليه حكمها غيابيا ثم فتحت باب المرافعه واصدرت حكمها محل التدقيق الذي لم يخرج في مضمونه عما حكمت به في حكمها الغيابي. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٩٠ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٥.٠٠٠) ميه وخمسه وعشرون الف ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.