tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433242824 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-05-24 date_hijri=1443-10-23 document_type=ruling entity=document_number:f9cabb3b-25ad-46f0-8ea5-b9b229b83ae6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٤٢٣٥ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
مصرف (...) - شركه مساهمه (...) المدعي عليه:
مجموعه (...) الصناعيه

الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٣٣.٢٦٩) ثمان ميه وثلاثه وثلاثون الفا وميتان وتسعه وستون ريال سعودي، تمثل توريد المدعي للمدعي عليها مواد وبضايع متفرقه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره(٨٣.٣٢٦) ثلاثه وثمانون الفا وثلاث ميه وسته وعشرون ريال سعودي، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محضر الضبط، حيث حددت لها الدايره الجلسه التحضيريه المرييه في هذا اليوم المؤرخ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨ه، والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي، حيث حضر من يمثل المدعي/(...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وتاريخ الميلاد المؤرخ ب ١٣٩٤/٠٣/٠٥ه وبموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٥٦٥٣٦٥٧٩)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ٩٠ و ٢٤٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده ٢٤٥ من اللايحه التي تنص علي (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)،وبطلب ارسال وثيقه الصلح من الحاضر حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للماده (٥٨) و (٥٨) و (٢٤٠) من اللايحه وبسؤال الحاضر ارسال الوثيقه ذكر انه لم يتم اللجوء الي المصالحه مع المدعي عليها، ونظرا لتهيي الدعوي للفصل فيها، عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي من:

الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوي، وذلك بعدم اللجوء الي المصالحه والوساطه مع المدعي عليها قبل قيد الدعوي، مخالفه بذلك الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". واستنادا الي الماده (٥٩) من اللايحه انفه الذكر والتي نصت علي انه: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه)، وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه، وخلت من كل ذلك، فانه حينيذ يكون المدعي قد ترك امرا واجبا عليه نظاما مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، لا سيما وان الدايره طلبت من المدعي تقديم وثيقه الصلح، حتي تتمكن من السير في الدعوي الا انه عجز عن ذلك بسبب انه لم يلجا الي المصالحه ابتداء، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل، علي ان ذلك لا يمنع المدعي من ان يعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي.

نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٣٩٣٥٤٢٣٥)لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.