moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 6382/1/ق لعام 1438 المقامه من (...) واولاده ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الاربعاء 25/10/1438ه عقدت بمقر المحكمه الاداريه في الرياض الدايره التجاريه الثالثه عشره جلستها المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 1/6/1438ه. (وقايع الدعوي) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10/4/1437ه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعي عليها قامت بشراء مواد بناء من موكلته بمبلغ قدره 164.213 ريال وذلك بموجب مصادقه الرصيد سددت المدعي عليها مبلغ قدره 10.000 ريال وتبقي بذمتها 154.231 ريال لم تقم بسدادها، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره مايه واربعه وخمسون الفا ومايتان وواحد وثلاثون ريالا، وارفق بها ما راه سندا لها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 16/6/1438ه وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه 15/7/1438ه وفيها حضر وكيل المدعيه والحاضر عن المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) وطلب الحاضر عن المدعي عليها تقسيط المبلغ المطالب به من قبل المدعيه، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي غيابيا كما قدم كشف المصادقه علي صحه الرصيد وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه واربعه وخمسون الفا ومايتان وواحد وثلاثون ريالا. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها سداد ما تبقي في ذمتها من قيمه مواد البناء والبالغ قدرها 154.231 مايه واربعه وخمسون الفا ومايتان وواحد وثلاثون ريالا، وحيث انه تم اعذار المدعي عليها باعلانها بهذه الدعوي المرفوعه من المدعيه من خلال حضور وكيلها احد جلساتها، الامر الذي يجعل المدعي عليها في حكم المتبلغ بالدعوي مما يستوجب عليها والامر كذلك ان تندب من يمثلها لحضور بقيمه الجلسات امام الدايره وتستمر في تقديم دفوعها علي الدعوي ومستنداتها، واذ لم يحضر من يمثلها جلسه المرافعه وعدم تقديم عذر عن التخلف فانه يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع...، لانه تعذر حضوره وسؤاله فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من المستندات المرفقه بملف القضيه والمتمثله باصل المصادقه علي صحه الرصيد والممهوره بختم المدعي عليها، فان ذلك تراه الدايره بينه كافيه لاثبات الحق المدعي به علي المدعي عليها، وبموجبه فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا بدفع قيمه المتبقي من قيمه مواد البناء التي قامت المدعيه بيعها للمدعي عليها، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال فتره خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغها به حسب منطوق الماده (531) من نظام المحكمه التجاريه. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) واولاده (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (154.231) مايه واربعه وخمسون الفا ومايتان وواحد وثلاثون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 6382/1/ق لعام 1438ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 7354 لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) واولاده ضد/ شركه (...) (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه ) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد، في يوم الثلاثاء 27/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي استيناف (...) رييسا رييس محكمه استيناف (...) عضوا وقاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 24/11/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 25/10/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه غيابيا، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مواد بناء، وبتاريخ 17/11/1438ه استلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 21/11/1438ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليها فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/10/1438ه في القضيه رقم 6382/1/ق لعام 1438ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) واولاده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (154.231) مايه واربعون وخمسون الفا ومايتان وواحد وثلاثون ريالا. محمولا علي اسبابه.. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.