moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks
الحكم في القضيه رقم 3321/1/ ق لعام1432ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) العالميه المحدوده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس5/3/1439ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمعت الدايره التجاريه الاولي المكونه من: القاضي د/ (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 2/4/1432ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها، وبعد دراسه اوراق القضيه والمداوله فيها انتهت الدايره الي حكمها الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بان/ (...) تقدم الي المحكمه الاداريه بمنطقه الرياض بصفته وكيلا عن المدعي بلايحه دعوي والحق بها مذكره تفصيليه لها تضمنتا: ان المدعي عليها اعلنت عن عزمها ابرام عقود امتياز (فرنشايز)، وابرمت اتفاقيه مع البنك (...) للتسليف والادخار لمنح المتعاقدين معها قروضا ماليه باسمايهم لانشاء محلات باسم "(...)" لتغطي تلك القروض تكاليف تجهيز المحلات كامله مع نسبه من قيمه الايجار ورواتب العاملين فيها، كما اتفقت مع صندوق الموارد البشريه لمنح المتعاقدين معها رواتب شهريه قدرها (3000ريال) ممن تنطبق عليه الشروط الخاصه بالصندوق، وتبعا لذلك قامت المدعي عليها باعلانات دعاييه باسم (...) لخدمه المجتمع والتزمت بتقديم حمله دعاييه موجهه لخدمه هذا المشروع، كما التزمت بتنفيذ اللوحات الخارجيه للمعارض وتركيبها مجانا، والتزمت كذلك بتزويد المتعاقدين معها برواتب شهريه، كما وعدت بتحمل كافه المخاطر والوقوف معهم، وانه بناء علي ذلك تقدم المدعي الي المدعي عليها لابرام عقد الامتياز، وقام بتوقيع عقد قرض مع بنك (...) السعودي طبقا لدراسه الجدوي المقدمه من المدعي عليها، كما ابرم عقد ايجار للمعرض كما ابرم اتفاقيه دعم ملاك المنشات الصغيره مع صندوق التنميه البشريه، الا انه اتضح له بعد التعاقد ان المدعي عليها قامت بالتغرير به والتدليس عليه، وخالفت التزاماتها الوارده بالاتفاقيه مع المدعي، ومن جمله ذلك: ان البضايع المورده للمدعي متكدسه ولا يوجد بها تنوع مع ارتفاع اسعارها عن نفس المنتجات بالمحلات المنافسه غير ممنوحه الامتياز التجاري مما اثر في تصريفها، كذلك اخلالها بعدم تامين جهاز نقاط البيع رغم استلامها لقيمته من مبلغ القرض. وعلاوه علي ذلك قامت بتحرير سندات لامر واخذت امضاء وبصمه المدعي علي بياض، مستغله بذلك عدم خبرته وعدم معرفته بالنظام، كما قامت بالتدليس علي البنك (...) للتسليف والادخار تحت شعار وهمي وهو خدمه المجتمع وتوفير فرص عمل للشباب، ووقعت معه الاتفاقيه المشار اليها اعلاه، وقدمت له دراسه جدوي محرره علي اوراقها بتكاليف تجهيز المحل بصوره مبالغ فيها لا تتوافق مع الواقع. واختتم دعواه وملحقها بطلب الحكم بفسخ الاتفاقيه محل الدعوي والزام المدعي عليها بتعويض موكله عن القرض الذي تحمله والاضرار التي يدعي انها لحقته بسبب المدعي عليها، بالاضافه الي الزامها باتعاب المحاماه. وباحاله القضيه للدايره بالتاريخ المشار اليه اعلاه باشرت دراستها والاطلاع علي اوراقها ثم قررت ضمها الي القضيه رقم5212/1/ق لعام1431ه المقامه من (...) ضد المدعي عليها في الدعوي الماثله لاتحاد القضيتين موضوعا ومحلا وسببا وتوحيدا للاجراءات. ثم باشرت الدايره النظر في القضيتين في عده جلسات، وتلخصت اجابه المدعي عليها ان المدعي عليها رغبت المساهمه في دعم الشباب السعودي للدخول في تجاره التجزيه بدلا من المستفيد الاجنبي، وانطلاقا من ذلك قامت بايجاد هذا المنتج الذي تقوم بموجبه بتزويد الشاب السعودي بالبضاعه علي ان يسدد القيمه بعد التصفيه ويكون البيع بسعر الحال، وان هذه الخطوه اسعدت المسيولين في الجهات المعنيه وقدروا تلك المبادره فتجاوب مع تلك الفكره البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق الموارد البشريه، فكانت المدعي عليها احدي الجهات الراعيه للمشروع، والبضاعه المورده للمدعي وغيره من قبل شركه (...) ومن عده شركات اخري مساهمه في المشروع بشكل مباشر او غير مباشر، وبعد الشروع في العمل تقدم لها الاف الشباب طالبين توقيع عقود بهذا الخصوص، فقامت بتزويد كل شاب بنسخه من العقد والمتضمن ان بامكانهم الاستفاده من قروض بنك (...) والموارد البشريه، فتقدم البعض للاستفاده من تلك القروض ممن تنطبق عليهم شروط البنك، دون ان يكون للمدعي عليها اي علاقه تعاقديه او التزام فيما بين العميل والجهات الاخري، فقاموا بدراسه العقود وفهمها وتم عقد عده اجتماعات وندوات وتدريب كل عميل قبل توقيع اي عقد، وبعد التعاقد قامت المدعي عليها بتزويد كل عميل ومن ضمنهم المدعي بالبضايع، بموجب فواتير موقعه منه بالاستلام ومبين فيها الكميات والاصناف بالاسعار والثمن المحدد بكل فاتوره، ويحتفظ العميل بنسخه منها عند توقيعه علي الفاتوره لاغراض القيود المحاسبيه لديه. وفيما يتعلق باتفاقيه القروض الممنوحه للمدعي وغيره من اي جهه فقد كانت الاتفاقيات موقعه بين المدعي وغيره وبين تلك الجهات مباشره دون المدعي عليها، وجميع الشيكات الصادره من تلك الجهات تحرر باسماء المستفيدين مباشره كشركه (...) ومالك العقار للمحل وهو من يقوم باستلامها بتوقيعه، سوي جهاز نقاط البيع وقيمته7770 ريال فكان يحرر باسم المدعي عليها. وقد اثبت الشاب السعودي الجاد قدره تنافسيه عجيبه ونجاحا مبهرا، ويشهد لذلك وجود اكثر من18,000 عميل منتشرين في المملكه. الا ان بعض الافراد كالمدعي لم يوفقوا لاسباب مختلفه كان اكثرها شيوعا هو عدم الجديه في العمل والاعتماد علي الغير من العماله الاجنبيه وعدم الجديه في السداد المنتظم لقيمه البضايع المباعه، وهم فيه قليله، ومنهم من حاول تجاوز تلك العثره ووقفت المدعي عليها بجانبه ادبيا مره اخري تاركه له الخيار في الحلول التي يراها مناسبه دون ان تعود عليها بالضرر، ومنهم من حاول ان يغطي فشله باثاره مثل هذه الدعوي من اجل تحميل فشله علي الغير. واختتم اجابته بان المدعي عليها مستعده للتعاون مع المدعي وكل من اسقط دعواه ضدها تعاونا غير مشروط اكثر مما التزم به، وان المدعي عليها نتيجه لاقامه تلك الدعاوي وعدم سداد المدعين ما عليهم من مديونيات وحجز بضايعها لديهم قد تكبدت خساير ماديه تزيد علي خمسه وثلاثين مليون ريال تحتفظ بمطالبه المدعين ومن غرر بهم بهذه المبالغ بدعوي مستقله. وفي جلسه30/3/1432ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، وتم الاتفاق امام الدايره علي ان توقف المدعي عليها جميع السندات لامر الماخوذه علي المدعين وكفلايهم سواء ما صدر فيها حكم او ما كانت منظوره او السندات التي لم تقدم لدي وزاره التجاره، وذلك حتي يتم الفصل في هذه الدعوي، وعلي ان يقوم المدعي بارجاع البضايع الموجوده لديهم، وان تستلم المدعي عليها هذه البضايع، وذلك بحضور المدعي نفسه، وان يتم استلام البضايع بوضعها الحالي بدون اي شروط او قيود، ويكون الجرد فيما يخرج من هذه المحلات وامام المحلات، وان يوقع المدعي علي تسليم هذه البضايع وتنتهي مسؤوليته عن هذه البضاعه بتوقيعه علي هذا الجرد، وذلك بحضور اللجنه وتوقيع الحاضرين فيه، واما البضاعه المباعه فتبقي في ذمه المدعي حتي انتهاء الدعوي امام هذه الدايره. وقد اتفق الحاضرون علي ان يقوم بتسليم هذه البضايع- لجنه مكونه من-: (...)- وكيل المدعي- و(...) و(...) كل عمن توكل عنه، ولهم الحق في توكيل من رغبوا، كما يكون ذلك التسليم بحضور موظف المدعي عليها/ (...)، وان تسلم جميع البضايع الموجوده لدي المدعين، وان تنتهي مسؤوليه كل مدع بتسليمه هذه البضاعه امام المحل، وان يكون انهاء الجرد واستلام البضايع خلال ثلاثه اشهر من تاريخ هذه الجلسه، علي ان يقدم وكلاء المدعين بيانات بعناوين وتواريخ مقترحه لتسليم هذه البضايع خلال اسبوعين من هذا التاريخ، وقد وافقت المدعي عليها ان تتحمل جميع المصاريف الخاصه باللجنه المشكله في هذه الجلسه لاستلام هذه البضايع، وعلي ان يكون هذه الاتفاق ملزما جميع الاطراف بجميع بنوده، وان يكون هذا الاتفاق شاملا جميع الدعاوي المنظوره لدي الدايره. واصدرت الدايره بشان ذلك حكمها رقم 149/27/1 لعام1432ه القاضي بالزام الطرفين بما تضمنه الاتفاق، ثم قررت الدايره عدولها عن ضم هذه القضيه للقضيه رقم5212/1/ق لعام1431ه والمقامه من (...) ضد المدعي عليها في الدعوي الماثله. ثم اتفق الطرفان علي احاله النزاع الي محاسب قانوني، ليتولي الخبره المحاسبيه بينهما، وقررا اختيار مكتب (...) محاسبون قانونيون، الذي قدر اتعابه بمبلغ قدره خمسه الاف ريال، واتفقا علي دفع الاتعاب مناصفه، علي ان يحمل خاسر القضيه قسط خصمه، فاصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) محاسبون قانونيون خبيرا في الدعوي الماثله علي ضوء البنود التاليه: اولا: رفع تقرير مستقل عن هذه الدعوي متضمنا راي الخبير محاسبيا مدعما بالمستندات وفي حاله عدم وجود المستندات يبدي رايه خبره وذلك في جميع الفقرات المذكوره ادناه بعد التاكد والتثبت منها. ثانيا: تحديد مده العلاقه بين الطرفين ووقت انقطاعها ومن قام بقطع هذه العلاقه ومبرراته وسبب قطع العلاقه. ثالثا: جرد البضايع وقيمتها ومقابلتها مع السندات لامر وفرز ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه وتحديد سبب الاختلاف علي ان يوضع ذلك في جدول مع النتايج التي يراها الخبير. رابعا: تحديد السندات لامر الملزم بها المدعي المستحقه في ذمته ولم يقم بسدادها، والسندات لامر التي قام بسدادها المدعي ويطالب باعاده قيمته. خامسا: تحديد مصدر ومقدار القرض من قبل المدعي ومن قام باستلامه ومصروفاته ومصير الباقي ان وجد. سادسا: بيان المصروفات التي قام بها الطرفان بسبب العقد مقرونه بالاثبات، مقارنه بالاسعار المتعارف عليها. سابعا: بيان بالرواتب المستلمه من المدعي والمنقطعه عنه وسبب انقطاعها ومدي استحقاق المدعي لهذه الرواتب من عدمها. ثامنا: تحديد الخطا- ان وجد- والمواد التي يدعي الطرفان بانها محل الاخلال بالعقد ومستنده والضرر الفعلي وقدره وجواب الطرفين عليها، وابداء الراي الفني في ذلك. تاسعا: علاقه الطرفين بالاتفاقيات المبرمه بين بنك (...) والجهات التمويليه وصندوق (...). عاشرا: رفع النتايج والتوصيات علي قسمين قسم في الحقوق والالتزامات بين الطرفين، وقسم في التعويض. الحادي عشر: رفع تقرير كل شهرين عن اخر ما تم التوصل اليه في هذه القضيه. الثاني عشر: للمحاسب مخاطبه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والبنوك وغيرها مما يخدم المصلحه في هذه القضيه. ثم ورد للدايره التقرير النهايي، والذي انتهي فيه الخبير الي ان المستحق للمدعي عليها في ذمه المدعي مبلغ قدره (323,379 ريالا)، وتضمن تقريره النتايج الاتيه: 1- ان العميل لم ينجح في الالتزام بشروط السداد المذكوره في البند السابع من الاتفاقيه فقره (31) التي تلزمه بتوريد قيمه مبيعاته في نهايه الاسبوع. 2- ان المدعي عليها لم تلتزم بامداد المدعي بالبضاعه وان عدم سداد المدعي لا يبرر توقفها بحكم انها راعيه المشروع وكان الواجب عليها دراسه اسباب تعثر المدعي بالسداد. 3- ان مسؤوليه توقف التعامل بين الطرفين مشتركه بينهما ويتحمل المدعي الجانب الاكبر. 4- ان المدعي عليها لم تقتصر في تسويق منتجاتها علي المدعي او غيره من عملاء الامتياز ل(...) وانما قامت بالبيع من حساب نفسها وبواسطه منسوبيها لعملاء اخرين غير خاضعين لقيود اتفاقيه الامتياز وفي نفس مناطق عملاء الامتياز واسواقهم. مما سبب نقصا في المبيعات. 5- ان المدعي عليها اخطات في الاداره والاشراف علي المشروع من ذلك عدم تشغيل اجهزه نقاط البيع وضعف نجاح برامج التدريب والدعم الفني. وانه تاسيسا علي ما تقدم لا يستحق المدعي التعويض، ومقابل ذلك تستحق المدعي عليها قيمه البضايع التي لم يسدد قيمتها. وبعد استلام الطرفين نسخه من التقرير، قدما ملاحظاتهما عليه، حيث ادعي المدعي عدم استلامه لعدد من الفواتير التي احتسبها عليه الخبير، وادعت المدعي عليها عدم صحه نتيجه الخبير لعدد من الملاحظات التي تتمثل في عدم اعتباره للاخطاء التي وقعت من المدعي، ولكونه لم يدخل صندوق تنميه الموارد البشريه وبنك التسليف، ولم يعتبر تخلف المدعي عن سداد مستحقات المدعي عليها. وفي جلسه29/8/1436ه تمسك وكيل المدعي عليها بان جميع الفواتير التي احتسبها الخبير علي المدعي قد قام المدعي باستلامها. وبعرض ذلك علي المدعي ووكيله قرر المدعي بان هناك عدد من الفواتير المحتسبه عليه قيمتها (5/46,931ريال) سته واربعون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وخمسون هلله، لم يستلمها والتوقيع الذي عليها لا يعود عليه وقدم بيانا بها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بانه يطلب يمين المدعي علي نفيه استلام تلك البضايع المشار اليها في خطابه، وبعرض ذلك علي المدعي قرر استعداده باداء اليمين فاداها قايلا: "اقسم بالله بان الفواتير المبينه في البيان الذي قدمته للدايره وعددها سته عشر فاتوره ومجموع قيمتها (5/46,931ريال) سته واربعون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وخمسون هلله لم استلم البضايع الوارده فيها ولم تدخل الي محلي ولم استفد منها باي وجه من الوجوه". ثم عقدت عده جلسات بين الطرفين علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، اضاف المدعي خلالها عددا من الفواتير التي يدعي بانه لم يستلم البضايع الوارده فيها والتي كان المحاسب قد احتسبها عليه، وبعد مخاطبه الدايره للخبير ارسل لها خطابه رقم154 وتاريخ 14/1/1439ه المبين فيه ان جميع الفواتير التي يطعن المدعي بصحتها، عددها (34) فاتوره وقيمتها مايتان وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا وخمس وثلاثون هلله، وذكر بانه في حال ادي اليمين المدعي علي نفي صحتها، وتم استبعادها من المطالبه، فيكون المدعي مستحقا للتعويض عن القرض الذي استلمه من بنك (...) وقدره (88,899ريالا)؛ لتحمل المدعي عليها الخطا الاكبر في انقطاع العلاقه بين الطرفين. وفي جلسه20/2/1439ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره تضمنت بان المدعي سبق وان اطلع علي كافه الفواتير وحدد التي يطعن بصحتها، وليس من المنطقي ان يرجع ويحدد عددا اخر ويضيفه علي ما سبق. وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله وتمسك بانه لم يستلم جميع البضايع التي اوردها الخبير في خطابه الموجه للدايره برقم154 وتاريخ14/1/1439ه والتي يبلغ عدد الفواتير فيها (34) فاتوره وقيمتها مايتان وخمسه وخمسون الفا واثنا عشر ريالا وخمس وثلاثون هلله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بما قدمه في الجلسه السابقه، ثم طلب بعد ذلك يمين المدعي علي نفي صحه الفواتير التي اشار اليها الخبير في خطابه انف الذكر وعددها (34) فاتوره وبعرض ذلك علي المدعي وافهامه بعظم شان اليمين استعد بادايها، حيث اداها قايلا: "اقسم بالله العظيم بان الفواتير الوارده في خطاب الخبير رقم 154 وتاريخ 14/1/1439ه وعددها (34) فاتوره وقيمتها مايتان وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا وخمس وثلاثون هلله لم استلم البضايع الوارده فيها ولم اوقع عليها ولم تدخل الي محلي ولم استفد منها باي وجه من الوجوه". بعد ذلك طلب المدعي ووكيله الحكم بفسخ العقد وتعويض المدعي عن اتعاب الخبير والمحاماه والاضرار التي يدعيها، فيما تمسك وكيل المدعي عليه باعتراضه علي تقرير الخبير وطلب ندب اخر وطلب الحكم برفض الدعوي واحتياطا بادخال بنك التسليف وصندوق تنميه الموارد البشريه ثم اكتفي الطرفان وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعي حصر دعواه بطلب فسخ اتفاقيه الامتياز مع المدعي عليها وتعويضه عن الخساير التي يدعي بانها لحقت به جراء عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها المنصوص عليها في عقد الاتفاقيه، بالاضافه الي مطالبته الي الزام المدعي عليها بقيمه بضايع رفضت المدعي عليها استلامها منه، كما يطالب باتعاب المحاماه. وبما ان المدعي عليها تنكر صحه الدعوي وتقابلها بدعوي عدم التزام المدعي بشروط الاتفاقيه ومخالفته لبنودها، الامر الذي سبب انقطاع العلاقه التعاقديه بينهما. وبما انه بدراسه اوراق القضيه وتاملها وندب جهه خبره موافق عليها من الطرفين للاستعانه بها في بيان صحه الحسابات بين الطرفين وبيان مدي التزامهما بشروط الاتفاقيه المبرمه بينهما. وبما ان الدايره وهي بصدد اجراء المقتضي الشرعي علي العلاقه التعاقديه بين الطرفين وما يطالب به المدعي من فسخ الاتفاقيه المبرمه بينهما فانها تري ان هذا المطلب قد تحقق واقعا بعد توقف التعامل بينهما، وتوافق الطرفين امام الدايره بان يقوم المدعي بارجاع البضايع الموجوده لديه، وان تستلم المدعي عليها هذه البضايع. وبخصوص مطالبه كل طرف بتعويضه عن الاضرار والخساير التي لحقت به جراء عدم التزام الاخر ببنود العقد المبرم بينهما فبما ان الدايره وهي بصدد بحث من اخل ابتداء ببنود العقد من الطرفين ورتبت عليه خساير يتوجب تعويضه عنها من الطرف الاخر تبين لها بعد الاطلاع علي الاوراق ومناقشه الطرفين ونتايج تقارير الخبره ما يلي: اولا: اخلال المدعي عليها بشرط الحصريه المتبادله: ذلك ان العقد محل الدعوي عقد امتياز، وبما انه لم يصدر في المملكه العربيه السعوديه نظام يعرف عقد الامتياز، وينظم علاقه طرفيه ويحدد مسؤولياتهما. وغايه ما ورد في ذلك ايضاحات تعريفيه غير معتمده صادره من بعض الغرف التجاريه، فقد جاء في بعض المراجع المتخصصه بانه عقد يقوم احد طرفيه (المانح للامتياز) بالموافقه للطرف الاخر (الممنوح له الامتياز) علي استخدام حق او اكثر من حقوق الملكيه الفكريه والصناعيه او المعرفه الفنيه لانتاج السلعه او توزيع منتجاته او خدماته تحت العلامه التجاريه للمانح ووفقا لتعليماته وتحت اشرافه، حصريا في منطقه جغرافيه معينه ولفتره محدده مع التزامه غالبا بتقديم المساعده الفنيه، وذلك نظير مقابل مادي، وان من عناصر الامتياز شرط القصر، وله نطاقان: "..ا. نطاق تبادلي بفرض شرط القصر قيدا علي الحريه كل من مانح الامتياز والممنوح فلا يستطيع المانح توريد منتجاته او خدماته في المنطقه التي يحددها العقد الا للممنوح الذي بدوره يتوجب عليه عدم التزود بهذه المنتجات الا من مانح الامتياز. ب. نطاق جغرافي: يجب اتفاق طرفي العقد علي منح حق الامتياز ضمن نطاق محدد بمدينه او شارع محدد لوحده معينه، ويجب ان يحرص طرفا العقد علي تجنب اي غموض في تحديد النطاق الجغرافي للامتياز وتوضيح الحدود الفاصله بين مناطق النشاط الاخري ..". وبالتامل في مؤدي هذا العقد وهدفه يتضح انه من جهه المانح: استفادته من انتشار سلعته وكثره ترويجها، ومن جهه الممنوح له: انه يستفيد من المانح اسمه وعلامته وتفرده بذلك ليتحقق بذلك هدف الامتياز والحصريه. وان لم يستفد الممنوح له من ذلك- وهو اهم عنصر، واقل حقوقه- فلا معني ابدا للامتياز. وبما ان حاصل صنيع المدعي عليها في العقد محل الدعوي قيامها بتوزيع منتجاتها علي جميع المحلات والاسواق دون استثناء ودون اعتبار لاي حصريه للمدعي- كجهه ممنوح لها الامتياز- ودون تمييز له بمنتج او بمنطقه جغرافيه، وقد اقرت المدعي عليها ذلك حين ذكرت انها تورد لاكثر من18000 عميل في المملكه، وهو ما اكده الخبير بتقريره بقوله: "قامت- المدعي عليها- بالبيع من حساب نفسها وبواسطه منسوبيها لعملاء اخرين غير خاضعين لقيود اتفاقيه الامتياز". وهذا العنصر الملزم- اي الحصريه- وان لم يرد بشانه بند خاص بالعقد المبرم بين الطرفين الا مقصورا علي الممنوح له فقط- المدعي- فانه ملزم كذلك للمدعي عليها لثلاثه امور: اولا: وصفها للعقد بالامتياز، وقد سبق بيان ان اهم عنصر للامتياز الحصريه المتبادله. ثانيا: اقرارها بهذا العنصر من خلال الكتيب التعريفي لمشروعها والذي سوقت به لمشروعها بكونه متميزا بالحصريه. ثالثا: التزامها بموجب عقدها مع بنك التسليف السعودي للادخار بان تراعي التوزيع الملايم لمعارض ممنوحي الامتياز. وبما انه مما يؤكد ما تقدم ما جاء في تقرير الخبير بما نصه: ".. ان من اهم اسباب اخطاء المدعي عليها المنافسه الشديده بين معارض (...) وبين غيرهم من عملاء المدعي عليها الموجودين في نفس مناطق امتيازهم وغير خاضعين لشروط القصريه التي خضع لها عملاء (...) بل ان فتح600 معرض لعملاء الامتياز في توقيت متزامن لبيع نفس المنتجات المتماثله كاف بمفرده لاضعاف قدره السوق علي استيعابهم ..". كما جاء في تقريره ما نصه: "ان المدعي عليها لم تقتصر في تسويق منتجاتها علي المدعي او غيره من عملاء الامتياز (...) وانما قامت بالبيع من حساب نفسها وبواسطه منسوبيها لعملاء اخرين غير خاضعين لقيود اتفاقيه الامتياز وفي نفس مناطق الامتياز واسواقهم مما سبب نقصا في المبيعات". فانه استنادا لذلك فان المدعي عليها تكون اخلت بالحصريه المتبادله التي تتوجب اصلا علي طرفي الامتياز. وهو احد اهم بنود الاتفاقيه، وهو سبب يبرر ضعف المشروع ونقص مبيعاته الامر الذي يؤكد صحه دعوي المدعي في هذا الخصوص. ولا يرد علي ذلك ان الموقع الجغرافي تم اختياره من قبل المدعي، اذ ان البند الثالث من العقد اشترط موافقه المدعي عليها علي تعيين الموقع وهو ما تم بالفعل بالموقع. يضاف الي ذلك ان المدعي عليها ملتزمه بموجب الفقره الخامسه من البند السادس من التزاماتها علي: "مساعده الطرف الثاني- اي المدعي- في تحديد وتقييم واختيار افضل المواقع المناسبه .."، فكان يتعين عليها ارشاد المدعي ومساعدته بتغيير الموقع او عدم الموافقه عليه. ثانيا: اخلال المدعي عليها بتقديم المسانده والدعم للمدعي في ظل تقديمها دراسه جدوي من قبلها وكونها راعيه المشروع. فبما ان المدعي عليها هي راعيه المشروع، وهي من قدمت دراسه الجدوي للمشروع، وبما ان الثابت فشل هذه الدراسه بدليل توقف المشروع، وتحمل المدعي عليها الجانب الاكبر من هذا التوقف. الثالث: توقف هذا المشروع وانهيال ما يزيد علي ثلاثمايه مدع امام هذه الدايره ضد المدعي عليها بشان الاضرار التي لحقتهم جراء هذا العقد، والذي كان مبناه علي هذه الدراسه. وبما ان المدعي عليها كانت ملتزمه بموجب البند السادس في الفقرات (5-6-7-16-28) من العقد بالدعم والمسانده. وبما ان الثابت عدم تقديمها ذلك في ظل ما تقدم، بل بالنقيض من ذلك وقفت مواجهه المدعي بتحميله سبب الفشل تحت ذريعه عدم السداد، وبادرت بمطالبته بسندات لامر، وادرجت اسمه في القايمه السلبيه بالشركه السعوديه للمعلومات الايتمانيه (سمه) ؛فانه استنادا لذلك، تكون المدعي عليها قد اخلت بهذا البند ايضا. ثالثا: عدم التزام المدعي عليها بامداد المدعي بالبضاعه بعد فتره من التعامل: فيما ان العقد نص في البند السادس الفقره (20) علي التزام المدعي عليها بامداد المدعي بكافه المنتجات التي تورد من قبل المدعي عليها. وبما ان الخبير انتهي في تقريره الي عدم التزام المدعي عليها بهذه الفقره من هذا البند، واكد انها تخلت عن امداد المدعي بالبضايع. فانه استنادا لذلك، تكون المدعي عليها قد اخلت بهذا البند ايضا. ولا يرد علي ذلك عدم سداد المدعي، ذلك ان الخبير اكد في هذه الجزييه بالتحديد ان الواجب المفترض علي المدعي عليها في ذلك الظرف عدم توقفها عن امداد المدعي بالبضايع بحكم انها راعيه المشروع والملتزمه بدراسه اسباب تعثر المدعي عن السداد. رابعا: عدم التزام المدعي عليها بتفعيل اجهزه نقاط البيع: فبما ان الملتزم بتوفير هذا الجهاز للمدعي هو المدعي عليها، وبما ان الخبير انتهي الي اهميه هذا الجهاز في دراسه وتحليل نتايج اعمال ومشاكل معرض المدعي، وبما انه انتهي في تقريره الي فشل المدعي عليها في تنفيذ هذا الالتزام، فيعتبر ذلك ايضا اخلالا منها بشروط العقد. وبناء علي ما تقدم فان الذي يظهر ان الاخلال ببنود التعاقد حصل ابتداء من طرف المدعي عليها مما يرتب بحقها التعويض الناشي عن المسيوليه العقديه، لتوافر اركان التعويض بحقها وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، واذ تحقق ضرر المدعي حسبما سبق ايضاحه فان المدعي عليها تتحمل تعويضه عن ذلك. وبما ان الدايره وهي في سبيل تحديد التعويض، فبما ان الذي تم واقعا بين الطرفين هو استلام المدعي قرضا ماليا وصرفه علي المشروع بتوجيه كامل من المدعي عليها علي ضوء دراسه الجدوي المقدمه من المدعي عليها، واذ تبين بموجب قرار الخبير ان مصروفات هذا القرض تمت علي المحل ولوازمه من ايجارات واثاث بالاضافه لبضايع مستلمه من المدعي عليها من اجل بيعها وتحصيل ايراداتها، وانتهي في تعقيبه علي التقرير استحقاق المدعي للتعويض عنه كاملا. وعليه فان علي المدعي اعاده جميع ما استلمه من بضايع، وجميع ما حصله من مبالغ مقابل المبيعات بما في ذلك ارباحها لصالح المدعي عليها، وفي المقابل يستحق اجره المثل فيما قام به من عمل وجهد وتحصيل، كما يستحق اي مصروفات قام بها في سبيل ذلك. وبما ان الدايره وهي بصدد تقدير هذين المستحقين في ضوء ما تم تقديمه وانتهي اليه الخبير، ففيما يخص اجره المثل: فبما ان الخبير انتهي الي ان مده العلاقه التعاقديه قبل التوقف بين الطرفين هي22 شهرا، وقد استلم المدعي خلالها مبلغ (66,00 ريال)؛ فان الدايره تذهب الي ان ما استلمه يعتبر تعويضا كاجره مثل. وفيما يخص المصروفات؛ فبما ان الخبير انتهي الي ان القرض الذي استلمه المدعي من البنك السعودي للتسليف والادخار هو (88,899 ريالا) قد تم صرفه كاملا علي المشروع، ويري استحقاق المدعي له كاملا في حال ادايه اليمين علي نفي صحه الفواتير التي تدعيها المدعي عليها، واذ ادي تلك اليمين علي النحو الوارد بالواقع؛ فان الدايره توافق الخبير، وتري استحقاق المدعي تعويضه عنه كاملا. واما ما يخص مطالبته بالتعويض عما زاد عن ذلك من تكاليف ومصروفات فله- ان ثبتت- اقامه دعوي مستقله بشانها. كما انه وبالمقابل تستحق المدعي عليها كامل البضاعه المسلمه للمدعي او قيمتها مع كامل ارباحها، وبما ان الخبير انتهي في تقريره الي ان المستحق للمدعي عليها من قيمه البضاعه التي تطالب بها- وفقا للفواتير التي اطلع عليها- هو مبلغ قدره (323,379ريالا)، وبما ان المدعي انكر صحه عدد منها، يبلغ مجموعها مبلغ مايتان وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا وخمس وثلاثون هلله (35/255,512 ريالا)، وبما ان المدعي عليها طلبت يمينه علي انكاره صحتها، فاداها علي النحو الوارد بالوقايع، فان الدايره تنتهي بخصوص ذلك الي خصم قيمتها من مستحقات المدعي عليها، ليكون مجموع مستحقات المدعي عليها في ذمه المدعي مبلغا قدره (65/67,866ريالا) سبعه وستون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا وخمس وستون هلله. واما ما يخص السندات لامر الماخوذه علي المدعي وكفلاءه من قبل المدعي عليها مقابل ضمان قيمه البضايع المسلمه له؛ فبما ان التعامل بين الطرفين لم يخرج عن موضوع العقد، وعن ما ورد في حكم الدايره رقم149/27/1 لعام1432ه. وقد تضمن الحكم جميع مستندات الدعوي بما في ذلك السندات لامر. وبما ان الخبير قد طلب من الطرفين تقديم جميع ما لديهما من مستندات وفواتير وسندات لامر خلال مده الندب بموجب تكليف الدايره له بذلك في قرار ندبه، وبما ان المهله انتهت للطرفين بالاقتصار علي ما تم تزويده للخبير وما تم تقديمه للدايره. وبما انه من الثابت انه لم يبق للمدعي عليها مقابل البضايع محل الدعوي سوي المبلغ المذكور اعلاه (65/67,866 ريالا) سبعه وسته الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا وخمس وستون هلله. فان الدايره تنتهي بهذا الخصوص الي ان هذا المبلغ هو جميع مستحقات المدعي عليها من قيمه البضايع وسندات الامر الماخوذه علي المدعي وكفلاءه، واما ارباحها فللمدعي عليها- ان شاءت- اقامه دعوي مستقله بشانها. ولما تقدم وبالمقاصه بين مستحقات الطرفين من بعضهما يكون المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها مقابل العقد محل الدعوي مبلغ قدره واحد وعشرون الفا واثنان وثلاثون ريالا وخمس وثلاثون هلله، (32/21032ريالا). وبخصوص اتعاب الخبره وقدرها (5000) ريال وحيث دفع الطرفان قيمتها مناصفه ابتداء علي ان يتحملها خاسر القضيه، فان المدعي عليها تتحمل قسط المدعي من الاتعاب وقدرها (2500) الفان وخمسمايه ريال. وبخصوص مطالبه المدعي باتعاب المرافعه فانه لوجاهه هذا المطلب تذهب الدايره الي الحكم له بها وتقدرها بخمسه الاف (5000) ريال وتري كفايتها. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العالميه (...) (سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمس وثلاثون هلله (35/28,532ريالا)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم3321/1/ق لعام1432ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم430 لعام1439ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) العالميه (الصادر فيها حكم المحكمه التجاريه) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الثلاثاء 20/5/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا رييس محكمه استيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ22/4/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ5/3/1439ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد امتياز (فرنشايز) بحسب الدعوي وقد جري تحديد تاريخ22/3/1439ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ26/3/1439ه تقدم وكيل المدعي عليها بالاعتراض علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ5/3/1439ه في القضيه رقم3321/1/ق لعام1432ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العالميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (28,532,35) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه وثلاثون هلله. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.