moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439032197 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: صيدليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٣/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه الادويه والادوات الطبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٨٧٧٥.١٥) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد والسداد خلال ٤٥ يوم)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٧٧٥.١٥) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هولازم لنظرها، وافتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي اضافه الي اتعاب محاماه مقدارها (10,000)عشره الاف ريال وسوف تقوم الدايره بتحديد موعد لسماع الدعوي والاجابه، وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 08/07/1443ه وملخصها:حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، رات الدايره تاجيل الجلسه لتبليغه في الجلسه القادمه، لان البينه التي قدمها المدعي غير كافيه، وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 06 /08 /1443 ه وملخصها:حضر وكيل المدعيه فيما تخلفت المدعي عليها بالرغم من تبلغه، ونظرا لتخلف المدعي عليه ولان المدعيه قدمت كشفي حساب الكترونيه رات الدايره امهال المدعي عليه مهله اخيره اوطلب حضوره للمحكمه في الجلسه القادمه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 24/10/1443 ه وملخصها: وحضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن مزيد بينه احضر صور شيكات بدون رصيد موقعه من المدعي عليه، واعتراض البنك لعدم وجود رصيد، وفواتير موقعه من المدعي عليه ومطابقه لم يرفقها المدعي، ورات الدايره الزام المدعي عليه بالحضور، وعليه رفعت الجلسه. ورد مستند من وكيل المدعيه في تاريخ 22/11/43 وملخصها: صور شيكات بدون رصيد موقعه من المدعي عليه، واعتراض البنك لعدم وجود رصيد، وفواتير موقعه من المدعي عليه، كشف حساب، تذكره طيران. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 21-12-1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وطالب بالحكم في الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال (48.775 ريال)، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن ادويه وادوات الطبيه الي المدعي عليه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه اوالتبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره كشف حساب الكتروني، وبما ان الدليل الالكتروني معتبر في الاثبات حيث نص نظام المحاكم التجاريه في الماده (55) حيث نصت علي التالي "- يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه.? - يشمل الدليل الالكتروني الاتي:ا- المحرر الالكتروني.ب- الوسايط الالكترونيه. ج- وسايل الاتصال. د- البريد الالكتروني.ه- السجلات الالكترونيه. و- اي دليل الكتروني اخر تحدده اللايحه. " وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده (139) " يعد الدليل الالكتروني حجه في الاثبات في اي من الاحوال الاتيه:ا- اذا كان صادرا وفق نظام التعاملات الالكترونيه.ب- اذا جري عبر وسيله الكترونيه لدي جهه حكوميه اومعتمده منها.ج- اذا كانت الوسيله الالكترونيه التي استخدمت في الدليل الالكتروني منصوصا عليها في العقد محل النزاع.د- اذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الالكتروني قبل انكار صحته.ه- اذا كان الدليل الالكتروني مستفادا من وسيله الكترونيه لممارسه النشاط للطرف، موثقه اومشاعه للعموم. وفي جميع الاحوال للخصم ان يقدم ما يعضد الدليل الالكتروني." وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب الكتروني صادر من قبلها وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدايره كشف الحساب الصادر من المدعيه مطابق لاصله بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه تطالب تعويضها عن اتعاب التقاضي ومصاريفه وبما ان المدعي عليه نكل عن الاجابه عن الدعوي وبناء علي الاصول المتقرره في الماده (182) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحله التقاضي الابتدايي ان وجدت طلبات تعويض ووتقدر الدايره التعويض بناء علي حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعاده المستقره، فالدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي تعويض المدعيه عن ضرر التقاضي ومصاريفه وتقضي بما هووارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (48.775 ريال) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال، اضافه الي اتعاب محاماه مقدارها خمسه الاف ريال، لما هوموضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.