tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630274968 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

date_gregorian=2024-10-11 date_hijri=1446-04-08 document_type=ruling entity=document_number:3c8c06b6-8226-45b8-947d-066458c99241 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٩٩٥٤٣ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكله يتقدم بصفته مالك حصه نسبتها (٥٠٪) من شركه مدارس (...) الاهليه وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده عنوانها (...) وعدد حصصها (٥,٠٠٠)، وحيث نقل تلك الحصه للمدعي عليهم كضمان دين، وحيث امتنع المدعي عليه: عن اعاده نقل الحصه لمالكها الحقيقي لفتره طويله بعد سداد الدين، ويثبت ذلك الصلح الموقع بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٢ه، بين موكله والمدعي عليه:، ولما تكلفه موكله بسبب مماطله المدعي عليه:، ولعلاقه السببيه بين المماطله (الخطا) وبين (الضرر) والمتمثل في اضطرار موكله للتعاقد مع محامي؛ طالب بالاتي: ١- اثبات ملكيه المدعي: عدد (٢,٥٠٠) حصه في شركه مدارس (...) الاهليه، سجل تجاري رقم (...). ٢- الزام المدعي عليه: بعمل اللازم لنقل حصه المدعي:. ٣- الزام المدعي عليه: بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد صلح نهايي بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣٠م مبرم بين المدعي: و(...) وممهور بتوقيع منسوب لكلا الاطراف وتوقيع منسوب لاربعه شهود. ٢- عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٦م علي مطبوعات شركه (...) مبرم بين المدعي: وشركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه وممهور بتوقيع منسوب لكلا الاطراف وختم منسوب للشركه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٢٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليه: وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني وان مقر اقامه المدعي عليه: في الرياض، وارفق عبر المحادثه الكتابيه العنوان الوطني للمدعي عليهم، وبعرض ذلك علي المدعي: وكاله ذكر ان للمدعي عليه مقر اقامه في الدمام وطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليه: وكاله في ١٤٤٥/٠٥/٠١ه وفيها دفع بعدم الاختصاص المكاني، حيث يقيم موكليه في مدينه الرياض، كما دفع بمخالفه اجراءات قيد الدعوي المتفق عليها في الصلح المبرم مع المدعي: حيث نصت الماده السادسه علي ان يسبق رفع الدعوي تسويه وديه مدتها (٦٠) يوما ولم تنته هذه المده، كما ذكر انه تم شراء شركه مدارس باصولها العينيه من المدعي: ومن شريك اخر يدعي (...)، وتبين بعد الشراء وجود حكم للشخص ثالث يدعي (...) بتملك نسبه من الشركه مما يورث عدم صحه البيع ووجود عيب في الملكيه، فتم الصلح علي الغاء المبايعه و رد الاموال والحصص، وتم رد حصه الشريك (...) اولا، وان موكله ممنوع بموجب امر من اماره المنطقه الشرقيه من نقل الحصه، حيث سبق له نقل حصه الشريك الاخر (...)، ... ولكن بقيت الاماره علي منعها لنقل الحصه ووجهت بذلك اداره التعليم، وحيث ان موكله قد ناله ضرر محقق من نقل الحصه الشريك المدعي:، وحيث انه ممنوع من قبل امير المنطقه ومن قبل اداره التعليم، فانه علي المدعي: احضار موافقه لنقل حصته بحيث يستطيع موكله نقلها من غير ان يلحقه ضرر من ذلك، وارفق ما يلي: ١- العنوان الوطني للمدعي عليهم والمتضمن ان مدينه (...)هي مكان اقامتهم. ٢- صك حكم برقم (٤٤۳۰۲٦۳۱۰٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢ه في القضيه رقم (٤۳۱۹۱۹۸۳۲) الصادر من الدايره الجزاييه المشتركه الاولي في المحكمه العامه ب(...). ٣- صك حكم برقم (٤٤۳۰۵۹۵۳٦۱) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ه في القضيه رقم (٤۳۱۹۱۹۸۳۲) الصادر من الدايره الجزاييه الثلاثيه الرابعه في محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه. وطالب بالاتي: اولا: صرف النظر لعدم الاختصاص المكاني. ثانيا: عدم قبول الدعوي شكلا لمخالفه الاجراءات المتفق عليها. ثالثا: احتياطيا وفي الموضوع رد الدعوي. ووردت مذكره من المدعي: وكاله في ١٤٤٥/٠٥/١٥ه وفيها دفع بان عقد الصلح وقع في مدينه الدمام مما يعني اختصاص محكمه الدمام بنظر الموضوع؛ وذلك استنادا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه، واما بشان عدم مضي المده المتفق عليها للتسويه الوديه فدفع بان موكله وفي بما في ذمته للمدعي عليهم منذ عام ٢٠٢٠م ولكن المدعي عليه: لم يقوموا بنقل ملكيه الحصص منذ ذلك الوقت وحتي الان رغم مطالبات موكله بذلك مرارا وتكرارا، ودفع بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه: وكاله من الغاء البيع بسبب ظهور حكم منازع في ملكيه المبيع، والصحيح ان هذا البيع كان بيعا صوريا لضمان الدين فقط، وهو ما تم النص عليه في اتفاقيه الصلح، وفيما يتعلق بادعاء المدعي عليه: وكاله منع موكليه من نقل ملكيه المدعي: بموجب امر اماره المنطقه الشرقيه ذكر بانه ادعاء مرسل لا بينه عليه والهدف منه كيف يد موكله عن الشركه والتغطيه علي التصرفات والتجاوزات التي تمت علي اموال الشركه، ، وفيما يتعلق بالدعوي الجزاييه فان المدعي عليه: لم يلتزموا باتباع الاجراءات النظاميه لنقل ملكيه المدارس (الشركه) مما ترتب عليه احالتهم للجهات الرسميه، وفيما يخص اجراءات نقل ملكيه الدارس الخاصه، وبمراجعه موكله لاداره التعليم تبين اجراءات نقل الملكيه تقع علي المالك الحالي والمالك الحالي هم المدعي عليه:، وطالب باثبات ما اقر به المدعي عليه: وكاله في مذكرته من صحه الاتفاقيه المبرمه وان الحصه المطالب بها مملوكه لموكله، كما طالب بالزام المدعي عليه: الثانيه بابراز عقد تاسيس الشركه، وطلب حضور المدعي عليه: اصاله لاستجوابهم. ووردت مذكره من المدعي عليه: وكاله في ١٤٤٥/٠٥/٢٢ه ونصها: اولا: زعم المدعي: ان المبايعه صوريه وليست حقيقه زعم باطل، حيث انه كان في ذمه المدعي: لموكلي (...) دين، وعرض المدعي: علي موكلي التنازل عن حصته بشركه المدارس وفاء بجزء من الدين الذي علي المدعي: فقبل موكلي ، ثم تبين العيب المذكور فيما قدمنا سابقا وتقايل الطرفان بعد ذلك .ثانيا: فيما يخص انكار المدعي: لتحقق الضرر علي موكلي في حال نقل ملكيه الحصه في شركه المدارس ، فنشير للصك رقم: (٤٤٣٠٢٦٢١٠) مؤرخ في : ونص الحاجه من منطوق الحكم: ثبوت ادانه (...) و(...) بمخالفه الانظمه والتعليمات الخاصه بتنظيم المدارس الاهليه وبرقيه صاحب السمو الملكي نايب امير المنطقه الشرقيه، وخطاب مدير التعليم بمنطقه الشرقيه.. وذلك بقيام المتهم (...)بنقل حصته في الشركه للمتهم (...) دون موافقه الجهات الرسميه. ثالثا: نلفت عنايه الدايره الي ان مالك الحصه هو (...)، و(...). . ووردت مذكره من المدعي: وكاله في ١٤٤٥/٠٥/٢٧ه ونصها: اولا: فيما يخص الصفه: ١- من الثابت من سجل الدعوي في نظام ناجز بان الوكيل مقدم المذكره المشار لها اعلاه (...)) هو وكيل للمدعي عليها الثانيه (...) فقط وبالتالي لا يمثل المدعي عليه: الاول والمدعي عليه: الثالثه. ٢- ذكر الوكيل ((...) في المذكره المشار لها اعلاه بانه وكيل للمدعي عليه الاول (...)، وعليه استوجب ذلك ابراز وتوثيق ما يثبت هذا الادعاء، حتي يتسني لنا الرد علي المدعي عليه: الاول. ثانيا: فيما يخص ادعايه بتحقق الضرر من نقل الملكيه: ١- الحكم المشار له بالادانه في محكمه الدرجه الاولي الجزاييه قد نقض من الاستيناف وبالتالي فكانه لم يكن ولا يصح الاحتجاج به. ٢- وكما اوضحنا سالفا في المذكره السابقه في الفقره الرابعه من البند ثالثا بان هناك اجراءات نظاميه يجب ان تتبع النقل الملكيه في المدارس الخاصه، والمدعي عليه: يمتنعون عن البدء في تلك الاجراءات متحججين بعده اسباب غير حقيقيه منها الحكم المنقوض المذكور اعلاه. ثالثا: فيما يخص مالك الحصه الحالي: ذكر وكيل المدعي عليه: الثانيه (...) في البند ثالثا من المذكره المشار لها اعلاه بان الحصه (محل النزاع) مملوكه (مسجله) باسم المدعي عليه: الثانيه والثالثه، ولم يقدم ما طالبنا به لاثبات الملاك الحاليين للحصه محل النزاع فيه. رابعا: فيما يخص صوريه عقد البيع: حيث انكر وكيل المدعي عليه: الثانيه (...) صوره عقد البيع المؤرخ في ٢٧ جماد الاخر ١٤٣٩ه، الموافق ۱۳ فبراير ۲۰۱۸م، نتقدم بالبينات التاليه: ١- نصت اتفاقيه الصلح الموقعه في ٢ ربيع الاولي ١٤٤١ه، الموافق ٣٠ اكتوبر ٢٠١٩م، في البند الرابع ما نصه: وحيث ان الطرف الثاني ترتب عليه مستحقات ماليه قدرها ..... وبناء علي ذلك قدم الطرف الثاني للطرف الاول الضمانات الاتي: عماره سكنيه بحي النابيه . حصه الطرف الثاني في مدارس (...) الواقعه بمحافظه (...)، فدلت تلك الصيغه بان الحصه (محل النزاع) انما نقلت ابتداء الملكيه المدعي عليه: الاول ضمانا للدين مما يقطع بان عقد البيع المشار له اعلاه صوري. ٢- نرفق مستند (مرفق (۱) موقع عليه من قبل المدعي: والمدعي عليه: الاول ومشهد عليه، ونص الحاجه منه في سطره الاول: فيما يخص العقد الصوري بيننا المؤرخ ۲۷ جماد الاخر ١٤٣٩ه، الموافق ١٣ فبراير ۲۰۱۸م ، وهذه بينه قاطعه علي صوريه العقد البيع والذي بموجبه انتقلت ملكيه الحصه (محل النزاع) للمدعي عليهم. ان هدف المدعي عليه: من نكران صوريه عقد البيع المؤرخ ۲۷ جماد الاخر ١٤٣٩ه، الموافق ١٣ فبراير ٢٠١٨م، هو للتملص من المسايله والمحاسبه لتواطؤهم في حيلوله المالك الحقيقي عن ملكه، ومنعه من التصرف فيه لمده فاقت الثلاث سنوات دون سبب مشروع. وعليه نلتمس التحقق من صوريه عقد البيع المشار له واثبات ذلك في الحكم، حيث ان عدم اثبات ذلك فيه تفويت الحق المدعي: في المطالبه بالتعويض عن الاضرار علي مبدا ضمان اليد .. وارفق مخالصه نهاييه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م مقدمه من موكله تتضمن ان العقد المبرم مع المدعي عليه: (...) عقد صوري كما تضمنت التزام موكله بدفع اي مطالبات علي الشركه من تاريخ العقد الصوري حتي تاريخ نقل ملكيه الشركه من المدعي عليه: وشركاؤه لموكله)، ممهوره بتوقيع منسوب لمحررها المدعي: وتوقيع المدعي عليه: (...) واثنان شهود. ووردت مذكره من المدعي عليه: وكاله في ١٤٤٥/٠٥/٢٩ه ونصها: اولا: نقض حكم الادانه وقع علي عمليه نقل الحصص ل(...) ، و موكلي معرض لدعوي جناييه جديده عند نقله للحصص لصالح المدعي: ، فعلي المدعي: احضار سماح من الاماره التي حركت الدعوي الجناييه ، لكي لا يتعرض موكلي لنفس الضرر. ويوجد خطابات من الاماره معنونه بالسريه متعلقه بالمنع من نقل الحصص واشير اليها بالصك رقم: (٤٤٣٠٢٦٣١٠٦) المسبق ارفاقه بتاريخ: ١٥١٤٤٥ه، ويعلم عنها المدعي: اصاله كونه متهم بنفس القضيه. ثانيا: عند التعاقد لم يكن القصد هو النقل الصوري ، ولكن بعد ان استرد موكلي امواله و بقي الحظر من الاماره علي المدعي:، تم توقيع ورقه الاقرار التي دفع بها المدعي:، من اجل توضيح المراكز القانونيه اثناء هذه الفتره الانتقاليه ، وان المالك هو المدعي: ولكن بسبب الحظر علي نقل الحصه ستبقي الملكيه (ظاهريا) للمدعي عليهم، و يلاحظ من صياغه الورقه انها الي حين ايجاد مشتري (طرف ثالث) غير محظور من الاماره لكي تنتقل له الحصص مباشره. . وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٢٩ه وفيها بعرض المذكره المقدمه مؤخرا من المدعي عليه: وكاله علي المدعي: وكاله ارفق ردا نص الحاجه منه ما يلي: فيما يخص ما ذكره في البند ثانيا، فهو اقرار بصحه الورقه لكنه يفسر مضمونها الظاهر بمضمون باطن، ويقع علي عاتقهم اثبات عكس الظاهر، ونتمسك بما سبق وطالبنا به. ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه: وكاله طلب مهله للرد، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليه: وكاله في ١٤٤٥/٠٦/١٤ه ونصها: المنازعه في تحديد هل العقد صوري ام لا غير منتج في الدعوي لكون الطرفين قد تقايلا المبايعه، وبقي علي المدعي: احضار فسح من الاماره او اداره التعليم لنقل الحصص له او لطرف ثالث، علما بان المدعي: كان يعلم بانه ممنوع من ممارسه هذا النشاط قبل توقيع المخالصه، و نطلب توجيه خطاب لاداره التعليم الاهلي ب(...) للاستفسار عن المنع الصادر بحق المدعي: . . ووردت مذكره من المدعي: وكاله في ١٤٤٥/٠٧/٠١ه ونص الحاجه منها ما يلي: اولا: فيما يخص صفه ممثل المدعي عليه: الثانيه بالنسبه لبقيه المدعي عليه:، لم يرد ممثل المدعي عليه: الثانيه (...)، علي طلبنا بتوضيح صفته. ثانيا: فيما يخص طلبه بمخاطبه اداره التعليم للاستفسار عن المنع، هذا لا يقدم ولا يؤخر من حقيقه ملكيه المدعي: للحصه محل الدعوي، وحتي لو لم توافق اداره التعليم علي نقل ملكيه الحصه للمدعي. ثالثا: تبيان لمن الت اليه حصه المدعي:، لم يستجب ممثل المدعي عليه: الثانيه لطلبنا بابراز عقد التاسيس الاخير، لاثبات ما الت اليه حصه المدعي: في الشركه محل الدعوي، ونلتمس مجددا من الدايره الموقره الزامه بتقديم ما يثبت صحه ما ادعاه من نقل ملكيه الحصه المتنازع عليها الي المدعي عليه: الثانيه والمدعي عليه: الثالثه، ونلفت انتباه عنايه فضيله القاضي الي ان البيع الصوري وعقد الصلح ومستند المخالصه قد تم ما بين المدعي: والمدعي عليه: الاول، وهذا الامر يدلل علي النيه السييه ابتداء للمدعي عليهم لتشتيت وتعقيد الامور علي المدعي:. رابعا: اهميه اثبات البيع الصوري للمدعي، لقد قدمنا في مذكراتنا السابقه ما يثبت صوريه البيع سواء بموجب عقد الصلح او بموجب المخالصه الموقع ما بين المدعي: والمدعي عليه: الاول او بموجب سدادات الدين، هذ ولدي المدعي: من البينات والقراين المتعدده ما يثبت ان المدعي عليه: واخرين متواطيين معهم قاموا بعد الحيلوله بينه وبين ماله، بتحقيق مكاسب شخصيه غير نظاميه من المدارس المملوكه للشركه محل النزاع، كما قاموا بالتفريط والتلاعب بالحسابات واخفاء الاموال المتحصله من ايرادات المدارس، ويعتزم موكلي اقامه دعوي محاسبه ضدهم المتواطيين والمختلسين والمتلاعبين بعد اثبات ملكيته، وعدم اثبات الصوريه سيحرم موكلي من محاسبتهم، عليه نلتمس اثبات البيع الصوري منعا لضياع حق موكلي في محاسبتهم علي ما اوقعوه من ضرر طوال الفتره التي بقيت الشركه تحت سيطرتهم. نلتمس الاستجابه لطلباتنا التاليه: ١- طلب استجواب المدعي عليه:. ٢- تفاديا للغلط والمغالطه من المدعي عليه: الثانيه وممثلها، يتوجب: ا- التحقق من صفه ممثل (المدعي عليه: الثانيه)، والذي يتكلم بالنيابه عن المدعي عليه: (الاول والثانيه والثالثه) دون ابراز وكاله تخوله بذلك عن المدعي عليه: الاول والمدعي عليه: الثالثه. ب- مطالبته باثبات ما ادعاه من انتقال حصه المدعي: من (المدعي عليه: الاول) الي المدعي عليه: (الثانيه والثالثه)، ولماذا قام المدعي عليه: بذلك، ففي ذلك تبيان لحقايق مهمه. ٣- اثبات اقرارات المدعي: عليها الثانيه، وهي: ا- صحه اتفاقيه الصلح. ب- صحه مستند المخالصه. ت- صحه ملكيه المدعي: للحصه محل النزاع. . وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١٨ه وفيها بسؤال المدعي: وكاله ما سبب تنازل موكلك عن (١٥٠٠) من حصصه في شركه (...) الاهليه الي (...)، وعن (٩٥٠) حصه الي (...) وذلك بموجب عقد التاسيس المرفق بملف القضيه، مع كون اتفاقيه الصلح بين المدعي: والمدعي عليه: (...)، اجاب قايلا: (السبب في ذلك انه بطلب من المدعي عليه: (...) وسبب هذا التنازل عن الحصص انه تم تقديمها للمدعي عليه كضمان لدين وتم سداد هذا الدين)، واكتفي الاطراف بما تم تقديمه، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٥ه وفيها بعد اطلاع المحكمه علي عقد تاسيس شركه مدارس (...) الاهليه تبين ان المدعي: كان يملك (٢,٤٥٠) حصه فقط وليس كما اشير له في الدعوي واتفاقيه الصلح من انه يملك ٥٠% من حصص الشركه البالغه (٥,٠٠٠) حصه، اي: (٢,٥٠٠)، وبعرض ذلك علي المدعي: وكاله اجاب: (قد يكون هناك خطا في عقد التاسيس ثم افاد بانه لا يعلم عن المالك للحصص حاليا، وقد يكون هناك عقد تاسيس جديد للشركه)، وافاد المدعي عليه: وكاله بانه سيرجع الي موكليه لطلب عقد تاسيس الشركه الجديد، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي: وكاله في ١٤٤٥/١٠/٢٠ه ونصها: اولا: نرفق اتفاقيه بيع حصص الشركاء في شركه مدارس (...) الاهليه ، والمؤرخه في ٢٤/٣/١٤٣٦ه، تفيد بانتقال كامل الحصص المملوكه لها في مدارس (...) الاهليه الي الطرف الثاني وهما: ١- (...)، هويه وطنيه (...) . ٢- (...)، هويه وطنيه (...) . مما يقطع يقينا بان الملكيه حقيقه منحصره مناصفه بالملاك المشار لهما اعلاه، حيث كان بقاء اسم (...) صوريا مؤقتا بسبب ارتباط اسمها بالتراخيص الحكوميه، وايضا يثبت ذلك الموضح في ثانيا ادناه. ثانيا: نرفق افاده رسميه من وزاره التجاره مستخرج سجل تجاري ، مؤرخ في ١٥ شوال ١٤٤٥ه، والذي يوضح الشركاء (الملاك) الحاليين لشركه مدارس (...) الاهليه المحدوده، وهما :١- (...)، عدد حصصها (١٠٠٠). ٢- (...)، عدد حصصها (١٥٠٠). ٣- شركه (...) للمقاولات (لصاحبها (...))، عدد حصصها (٢٥٠٠). ويتضح من ذلك بان (...) ليست من الملاك الحاليين، وعليه فلا لبس في الامر بان من يملك نصف حصص الشركه محل الدعوي هم المدعي عليه:. حيث ثابت بموجب اتفاقيه بيع الحصص بان (...) لا تملك الحصه المذكوره في عقد التاسيس القديم حقيقه، وحيث ثابت بموجب افاده وزاره التجاره بانها غير موجوده في عقد التاسيس الجديد، وحيث ثابت بان المدعي: يملك حصه (٢٥٠٠) بموجب اقرار المدعي عليه:، عليه نلتمس من فضيلتكم باثبات صوريه عقد البيع بين المدعي: والمدعي عليه:، والحكم باثبات ملكيه المدعي للحصص المسجله باسم (...) و(...) في شركه مدارس (...) الاهليه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) . . ووردت مذكره من المدعي عليه: وكاله في ١٤٤٥/١٠/٢٥ه وفيها ارفق عقد تاسيس شركه مدارس (...) الاهليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩ه والمتضمن الشركاء وهم: (...) وتملك من حصص الشركه (١,٥٠٠) حصه، و(...) وتملك من حصص الشركه (١,٠٠٠) حصه، وشركه (...) للمقاولات وتملك من حصص الشركه (٢,٥٠٠) حصه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٨ه وفيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي: وكاله طلباته في الاتي: ١- اثبات ملكيه المدعي: عدد (٢,٥٠٠) حصه في شركه مدارس (...) الاهليه، سجل تجاري رقم ( ...). ٢- الزام المدعي عليه: بعمل اللازم لنقل حصه المدعي:. ٣- الزام المدعي عليه: بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. واجمل المدعي عليه: وكاله اجابته في دفعه بعدم الاختصاص المكاني، حيث يقيم موكليه في مدينه الرياض، كما دفع بان موكله ممنوع بموجب امر من اماره المنطقه الشرقيه من نقل الحصه، وانه علي المدعي: احضار موافقه لنقل حصته. ونظرا لما قدمه المدعي: وكاله من مستندات تعضد دعوي موكله، متمثله في اتفاقيه الصلح المبرمه بين المدعي: و(...)، وتعديل عقد التاسيس لشركه مدارس (...)، والمخالصه المقدمه من موكله، ولما نصت عليه الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه مما يتبين معه اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي، وحيث ان نقل ملكيه الحصص يقع علي عاتق المدعي عليه: وليس المدعي:، وحيث ان المدعي عليه: وكاله لم ينكر صحه الصلح ونقل الحصص، وحيث قدم المدعي: وكاله عقد تاسيس الشركه يثبت ملكيه المدعي عليه: (...) و(...) للحصص المشار لها اعلاه، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه فيما يتعلق بالمدعي عليه: (...) و(...). وحيث افاد المدعي: وكاله ان موكله تنازل عن حصصه في شركه (...) الاهليه الي (...) و(...) بطلب من المدعي عليه: (...)، وحيث ثبت في عقد تاسيس الشركه المرفق من المدعي عليه: وكاله ان ملاك الحصص المدعي عليه: (...) و(...) وشريك ثالث وان المدعي عليه: (...) ليس شريكا فيها، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها، وبناء علي نص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه؛ مما تنتهي معه المحكمه الي عدم صفه المدعي عليه: (...). واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي: وكاله لم يقدم البينه علي غرم موكله لاتعاب التقاضي؛ مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بان تعيد للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) عدد (١,٥٠٠) حصه من حصصها في شركه مدارس (...) ذات السجل التجاري رقم (...) . ثانيا/ الزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بان تعيد للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) عدد (٩٥٠) حصه من حصصها في شركه مدارس (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ورفض ما زاد علي ذلك. ثالثا/ عدم قبول الدعوي ضد المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) لاقامتها علي غير ذي صفه. رابعا/ رفض طلب اضرار التقاضي. وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٩٩٥٤٣ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب ١- اثبات ملكيه المدعي: عدد (٢,٥٠٠) حصه في شركه مدارس (...) الاهليه، سجل تجاري رقم (...). ٢- الزام المدعي عليه: بعمل اللازم لنقل حصه المدعي:. ٣- الزام المدعي عليه: بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثامنه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٦ه والقاضي اولا/ الزام (...) (...) سجل مدني رقم (...) بان تعيد للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) عدد (١,٥٠٠) حصه من حصصها في شركه مدارس (...) ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا/ الزام (...) (...) سجل مدني رقم (...) بان تعيد للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) عدد (٩٥٠) حصه من حصصها في شركه مدارس (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ورفض ما زاد علي ذلك. ثالثا/ عدم قبول الدعوي ضد المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) لاقامتها علي غير ذي صفه. رابعا/ رفض طلب اضرار التقاضي. ثم تقدم وكيل المدعي: باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه حيث نص الحكم في تسبيبه واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي: وكاله لم يقدم البينه علي غرم موكله لاتعاب التقاضي؛ مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب ، وحيث ان منطوق البند رابعا من الحكم المشار اليه اعلاه قرر عدم الحكم بالتعويض عن اضرار التقاضي - ما غرمه المستانف- لعدم تقديم بينه الغرم، وحيث من الثابت قيام محامي مكلف بتمثيل المستانف (المدعي: في هذه الدعوي)، وحيث من الثابت بموجب الاتفاقيه المرفقه طي مرفقات الدعوي وقوع اتفاقيه محاماه تكبدها المستانف باتعاب قدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وحيث ان الجزء الخاص بهذه الدعوي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وذلك عن الدفعه المقدمه من اتفاقيه الاتعاب بقيمه (١٥,٠٠٠) ريال والفقره (ب) من ذات الاتفاقيه بقيمه(٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، ونضيف لفضيلتكم سند استلام الدفعه المقدمه، واختتم بطلب الحكم بالزام المستانف ضده بتعويض موكلي عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٦ه، بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي: وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه اضافه الي ان تحميل اتعاب التقاضي انما يتاتي في حال المماطله او الكيديه لتحقيق ركن الخطا بذلك ، و بتامل وقايع النزاع فقد سبق اقامه الدعوي العامه ضد المدعي عليه: بسبب مخالفه نقل ملكيه المدارس استنادا لرفض سابق من اداره التعليم لطلب علي المؤمن وحسين الشخص لوجود مخالفه للايحه التعليم الاهلي ، مما يحول دون نسبه المماطله الي المدعي عليه: في عدم نقل الحصه و عليه ينتفي ركن الخطا لتضمينه اتعاب المحاماه ، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٦/٠١/٢٦ه والمنتهي الي اولا/ الزام (...) (...) سجل مدني رقم (...) بان تعيد للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) عدد (١,٥٠٠) حصه من حصصها في شركه مدارس (...) ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا/ الزام (...) (...) سجل مدني رقم (...) بان تعيد للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) عدد (٩٥٠) حصه من حصصها في شركه مدارس (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ورفض ما زاد علي ذلك. ثالثا/ عدم قبول الدعوي ضد المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) لاقامتها علي غير ذي صفه. رابعا/ رفض طلب اضرار التقاضي. وبالله التوفيق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .