tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430969159 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-06-11 date_hijri=1442-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:e68d0ea0-7acd-4ef9-a69a-ebd21ee65f60 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٥١٨٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) لوسطاء الشحن شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انها تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكرت فيها: اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعيه بتقديم خدمات شحن جوي لبضايع لمصلحه المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٦,٨٠٣.٩٠) سته واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات وتسعون هلله، وحيث انه قد حل موعد السداد ولم تبادر المدعي عليها بالسداد رغم مطالبتها مرارا وتكرارا الامر الذي اضطر المدعيه لرفع هذه الدعوي. وطالبت فيها: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (٤٦,٨٠٣.٩٠) سته واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات وتسعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدمت سندا لطلباتها الاتي: ١- فاتوره مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها رقم الفاتوره (...) تاريخ الاستحقاق ٢٠٢١/١٠/٢١م، المبلغ (٢٠,٢٤٤) عشرون الف وميتان واربعه واربعون ريال، ٢- فاتوره مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها، رقم الفاتوره (...) تاريخ الاستحقاق٢٠٢١/١٢/١٤م، المبلغ: (٢٦,٥٥٩.٣٠) سته وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال وثلاثون هلله. ٣- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٧م، بمبلغ قدره (٤٦,٨٠٣.٩٠) سته واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات وتسعون هلله. ٤- عقد اتعاب المحاماه علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٦م، مبرم مع المدعيه، موقع ومختوم من المدعيه. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٦ه، وملخصها: حضرت: وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها قالت انني احالت الي مرفقات الدعوي، وبسؤالها عن مزيد اضافه اجابت بالنفي وقررت اكتفايها، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (٤٦,٨٠٣.٩٠) سته واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات وتسعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. ولكون المدعيه طالبت بسداد المبلغ المدعي به ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي) والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في الفواتير وكشف الحساب وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، و لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، وتغيبها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال) وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب التقاضي بما يرد بمنطوقه ادناه. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه: 
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...) لوسطاء الشحن شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤٦,٨٠٣.٩٠) سته واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه ريال، وتسعون هلله. ومبلغا قدره: (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي اتعاب محاماه، وبالله التوفيق.