moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٩٨٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤١ه علي ان نقوم المدعي عليها بتنفيذ خدمات له تتمثل ب(تقبيل بوفيه) خلال (١٠) عشره اشهر هجريه، بثمن اجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سدد منه (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا، ولم تنفذ الخدمه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا استنادا علي (تم دفع عربون بقيمه (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا ولم يتم الاتفاق ولم يتم استكمال التقبيل لعدم الحصول علي الاتفاق المبرم)، وسبب استرداد المبلغ (عدم الاتفاق بين الطرفين)، مستندا علي (عربون)، ثم عقب المدعي اصاله بانه اتفق مع المدعي عليها علي شراء المحل محل الدعوي بثمن اجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا، وسلم لها مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا كعربون علي ان يتم الاتفاق الذي بينهم وهو تغيير مكينه العجين وتغيير مكينه الكاشير، وفي حال عدم التزامه بتغيير مكينه العجين ومكينه الكاشير فانه ملزم باعاده مبلغ العربون. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-خطاب صادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠١٩م باستلام المبلغ المدعي به وممهورا بتوقيع المدعي وختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها. ٢- شهاده الشاهد /(...). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا. وبما ان وكيل المدعيه ارفق ما يثبت صحه دعواه وهو خطاب صادر من المدعي عليها باستلام المبلغ المدعي به وممهورا بتوقيع المدعي وختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، واستنادا علي نص الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات والاجابه عن الدعوي مما يتبين معه صحه الدعوي مقرونا بما قدمه المدعي؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.