moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 9011 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعي (...) تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها انه اتفق مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بتنفيذ صيانه لطريق (...) ، وتم دفع دفعه مقدمه قدرها (50.000) ريال، الا ان المدعي عليها لم تنفذها بالشكل والسماكه المطلوبه، وذكر بان الشركه المشغله قد غرمت موكله بمبلغ وقدره (250.000) ريال وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ الدفعه المقدمه وقدرها (50.000) ريال كما طلب الزام المدعي عليها بتعويضه عن الخساير التي تكبدها جراء الاعمال التي نفذتها المدعي عليها وهي مبلغ (150.000) ريال مبلغ الاسفلت، مبلغ (30.000) ريال قيمه الكشط، مبلغ فرد الاسفلت (25.000) ريال، الدهانات بمبلغ (10.000) ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 1/12/1439ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفتها وبسؤاله عن البينه طلب مهله، وفي جلسه 21/2/1440ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) ، وقد سالت الدايره المدعي عن ملخص الدعوي واستلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وتم احاله الاطراف الي تبادل المذكرات، وفي جلسه 16/5/1440ه حضر وكيلا طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن عدم التزامه بتبادل المذكرات امام الاداره المختصه فاجاب بانه مقصر بتقديم اجابه موكلته وطلب الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره شارحه لما يطالب به علي ان يبين فيها الضرر الواقع علي موكله وبيان خطا المدعي عليها والعلاقه السببيه بينهما فاستعد بذلك، وفي جلسه 11/8/1440ه حضر وكيلا طرفا الدعوي، وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت بانه يقر بصحه التعاقد ثم بدايه العمل طلب المدعي ايقاف العمل بحجه عدم صلاحيه العمل المنفذ، وتم الاتفاق علي فسخ العقد، ثم طلب المدعي ابقاء المعدات مقابل (50.000) ريال استلم موكله منها (10.000) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا والعقد المبرم بين الطرفين عقد علي اعمال مقاوله لم يلتزم المدعي عليه به حيث ان طبيعه العمل اعمال زفلته والمدعي عليها لم تنفذها بالشكل الصحيح مما ادي الي تغريم موكله من قبل المقاول الرييس وتم تغيير كامل الزفلته وكامل الاعمال، وبسؤاله عن بينته طلب مهله للرد، وافهمته الدايره بايداع رده لدي تبادل المذكرات، وفي جلسه 18/1/1441ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بتقديم مذكره الدفع المقرره، ثم زودت الدايره وكيل المدعي عليها بنسخه من مذكره المدعيه المؤرخه في 30/1/1441ه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ولم تقبل الدايره طلب المهله وافهمته الدايره بان علي صاحب المؤسسه المدعي عليها الحضور الجلسه القادمه ولن تقبل بتوكيل من ينوب عنه نظرا لكثره الاستمهالات، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره شارحه للاعمال التي قامت بها المدعي عليها بالكم والقيمه وبيان المعيب فيها وغير المعيب فاستعد بذلك، وفي جلسه 3/6/1441ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره حاصلها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي فرد طريق الدمام حسب مواصفات وزاره النقل من حيث السماكه والوعوره والنعومه كما هو موضح بعد (205) ولم تلتزم المدعي عليها بذلك، وذكر بان مما يؤيد ذلك خطاب شركه (...) موضح فيه طلب كشط واعاده سفلته للطريق ما يلحق من دهانات ومواد لاصقه والتي تقدر قيمتها اجمالا (256.000) ريال وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار موكله في الجلسه القادمه علي ان يكون لديه رد ملاقي للدعوي فاستعد بذلك، وفي جلسه 29/6/1441ه حضر وكيلا طرفا الدعوي، وقد سالت الدايره وكيل المدعي هل تم فسخ العقد مع المدعي عليها اجاب بانه بناء علي الاعمال التي قامت بتنفيذها المدعي عليها فقد قام موكلي بفسخ العقد، ثم ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليها ذكرت له بانه سيقوم بارسال فرادات جديده مقابل تسديده الدفعه الاولي وقدرها 50.000 ريال ولم يلتزم بذلك وذكر بان المعده القديمه هي التي عملت في الموقع وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بانه اذا كان العمل الذي قمت به غير مناسب فلماذا قد بالاستمرار بالتعاقد معي ثم قرر الطرفين الاكتفاء وقد وجه وكيل المدعي دعوي موكله علي مؤسسه (...) لصاحبتها (...) وفي جلسه 2/4/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره بانها قد سالت المدعي عن بينته علي قيمه الاعمال التي نفذها فتقدم بخطاب من الشركه الموقع معها العقد يفيد بان مجموعه تكاليف لاعاده السفله وما يلحق بها ب 188.000 ريال وذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بتعويضه عن التكاليف التي تكبدها نتيجه سوء تنفيذ الاعمال التي قام بها والتي تقدر بمبلغ قدره 188.000 ريال مضاف اليها مبلغ الدفعه الاولي وقدرها 50.000 ريال وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه لاداء يمين الاستظهار فاستعد بذلك، وفي جلسه 21/4/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد سالت الدايره المدعي عن استعداده لاداء اليمين فاجاب بانه غير مستعد لاداء اليمين، وذلك لان وكيله (...) لا يعرف جميع تفاصيل التعامل مع المدعي عليها وبسؤال الاطراف عما يرغبون باضافته اجاب وكيل المدعي بانه مستعد لاداء اليمين علي الصيغه التي تطلبها الدايره وهي ان الاعمال المعيبه وانه قام باصلاح الاعمال التي قام بها المدعي عليها ثم قرر الطرفين الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه 19/5/1442ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبما ان القضيه قد حجزت للدراسه فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيله المدعي يطلب الحكم –بعد ان عدل دعوي موكله- بالزام المدعي عليها بان تعيد لموكله مبلغ الدفعه الاولي المسلمه له وقدرها (50.000) ريال وذلك لكون العمل المنفذ من قبل المدعي عليها معيب، كما طلب الزام المدعي عليها بان تعوض موكله بسداد مبلغ وقدره (188.000) مايه وثمانيه وثمانون الف ريال والتي تمثل قيمه الاعمال المعيبه التي قام باصلاحها المدعي بسبب اعمال المدعي عليها، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب وقد تلخص جواب المدعي عليه وكاله بان موكلته عندما قامت بالعمل طلب المدعي ايقاف العمل بحجه عدم صلاحيته وتم الاتفاق علي فسخ العقد ثم طلب المدعي بابقاء المعدات مقابل مبلغ وقدره (50.000) ريال وقد انكر ذلك وكيل المدعي ذلك علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وحيث اطلعت الدايره علي دفع المدعي عليه وكاله فان الدايره رات ان المدعي عليه وكاله اقر بان الاعمال التي نفذتها معيبه بدليل ما ذكره بان موكلته اتفقت مع المدعي علي فسخ العقد، عندما ذكر له المدعي ان العمل المنفذ معيب، فلو كانت الاعمال غير معيبه لما وافق علي فسخ العقد، ولاستمر في تنفيذ اعماله، اما ما ذكره من شان الاتفاق مع المدعي والمتعلق ببقاء المعدات عنده مقابل مبلغ (50.000) ريال فان المدعي عليه وكاله لم يقدم البينه عليه وقد تخلف في جلسه النطق بالحكم لسؤاله عن بينته في ذلك، وبالتالي فان دفعه ذلك يعد دفعا مرسلا غير معضد بدليل، ولذلك فانه لا يصح البناء عليه لعدم قيامه علي سند صحيح، ولذلك فبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص فيه انه في حاله عدم اتقان العمل من قبل المدعي عليها فانه يحق للمدعي استرجاع مبلغ الدفعه الاولي وقدرها (50.000) ريال وعليه فان الدايره تحكم بالزام المدعي عليها باعاده ذلك المبلغ الي المدعي استنادا لما سبق بيانه، اما عن طلب وكيل المدعي تعويض موكله عن قيمه اصلاحه للاعمال المعيبه، فان دعوي التعويض لابد ان تستند علي ثلاثه اركان وهي ركن الخطا وركن الضرر وجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم بينه وهي الخطاب الصادر من شركه (...) والمؤرخ في 22/8/1437ه والمتضمن ان قيمه تكاليف الاعمال المعيبه (188.000) ريال وحيث ان ذلك المستند لم تعتبره الدايره بينه كامله في حدوث الاضرار بتلك القيمه، لكون الدايره لا تعلم هل تلك الاعمال المعيبه لنفس الاعمال التي قامت بها المدعي عليها ام لاعمال اخري، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله لاداء يمين الاستظهار تقويه لجانبه فاليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، الا ان المدعي قد امتنع عن ادايها لكونه غير مطلع علي الاعمال وبالتالي فان الدايره لا يمكن ان تكتفي بتلك الورقه في اثبات الاضرار مما يكون ركن الضرر قد سقط وبالتالي يسقط معه استحقاق المدعي لقيمه التعويض مما يكون ذلك الطلب حري بالرفض، وتشير الدايره بان الدعوي موجهه ضد (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) حيث ان وكيل المدعي وجه دعوي موكله ضدها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره اولا / بالزام (...)صاحبه مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...)بان تدفع ل (...)رقم الهويه : (...)صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 50,000 خمسون الف ريال. ثانيا / رفض ماعدا ذلك من طلبات وبﷲ التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2782 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تعيد لموكله مبلغ الدفعه الاولي المسلمه لها وقدرها (50.000) خمسون الف ريال لكون العمل المنفذ معيب، كما طلب الزام المدعي عليها بان تعوض موكله بسداد مبلغا وقدره (188.000) مايه وثمانون الف ريال تمثل قيمه الاعمال المعيبه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا / بالزام (...)صاحبه مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه : (...)صاحب (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 50,000 خمسون الف ريال ثانيا / رفض ماعدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف ، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي، وبﷲ التوفيق. عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم رييس الدايره خالد بن سعود الرشود