tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

201413 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريض
(PC-2023-201413) (السلام في الاستثناف المقدير برقم
المقدم من/ المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-126970-2022) المقدمه من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد/
المتهم.
الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق 2024/04/30، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
رييسا
الكتور /...
عضو
الكتور /...
عضو
..... / الاستذار
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ...، هويه رقم ( ... )، ضد القرار الابتدايي رقم ( CSR-2023-405) العصر عن اللجنه
الجمركيه الابتداييه الثانييه بالرياض، القاضي بما ياتي:
1- ادانه المدعي عليهها / فرع مؤسسه...، سجل تجاري رقم ( ... )، حضوريا بالتهريب الجمركي.
2- الزامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا قدره (103,115) مايه وثلاثه الاف ومايه وخمسه عشر ريالا.
3-الزامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (103,115) مايه وثلاثه الاف ومايه وخمسه عشر ريالا.
وحيث انه فيما يتعلق بالاستنف المقدم من المؤسسه علي القرار فانه لما كان المتقر لدي القضاء الجمركي ان خلو ملف الدوعي
من تاريخ تبليغ المستانف بالقرار علي نحو يقيني يثبت مع انه اليوم الذي وقع فيه تبليغ المستانف، فان ذك يترتب عليه اعتبار
تاريخ تبليغ بقهره في تاريخ تقدمه لاستثناء مما يتقرر معه قبول الاستثناء شکل تقدميه خلال المده النظاميه بموجب ما قرته
احكام المده (163) من نظام الجمارك الموحد.
ومن حيث الموضوع فان وقايع الدعوي تتلخص برورد ارساليه (ملاسين سانيه) عايده للمدعي عليه عن طريق ميناء جده الاسلامي
بموجب بيان الاستيراد رقم (....) بتاريخ 25/1436/03/25 ه بلغت قيمتها (103,115) ريالا، بكميه قدرها عدد (35) وحده، فسحت
بموجب تعهد بعدم التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختصه وبعد ورود افاده المختبر بشانها (....) بتاريخ 1437/04/03
تضمنت عدم مطابقه العينه من حيث نسبه الاس الهيروجيني، وقد تم اشعار المستورد بالنتيجه دون تجوب منه، وقد اصرت اللجنه
الابتداييه قراها علي نحو ما كان عليه منطوق قراها تاسيسا منها علي ان عدم اعاده الصنف المخالف الي الساحه الجمركيه بعد
مخاطبه الجمرك للمستورد باعتدته عمنها تبد عم مطابقه وتجها من الجهه المختصه يتحق معه كس المتسورد لقد القمم
بصرفه بالارساليه التي لم يتع اجازتها مما يتقر معه ادارته بالتهيريب الجمركي بموجب ما قررته الماده (142) من نظام الجمارك
الموحد، وترتيب عقوبه بدل المصادره والغرامه الجمركيه علي نحو ما قررته الماده (145/4,5) من نظام الم.
وبالطلاع اللجنه الاستنافيه علي لانحه الاستناف المقدمه من مالك المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها جاء علي ان صفه المدعي
عليه في الدعوي غير صحيحه نظرا لتحول المؤسسه بما لها وعلها الي (شركه ...) بموجب طلب التصحيح الموثق لدي وزاره
النجاره برقم (....) والمضبوط في سجل عقود الشركات برقم (....). بتاريخ 1443/04/23 (بما ان مخالفه عدم مطابقه نسبه
الاس الهيدروجيني ليست مخالفه فنيه من شانها التاثير علي جوده وسلامه المنتج، واختتمت اللانحه بطلب الغاء القرار محل
الاستيناف والحمر بردد الدعوي.
وبتاريخ 2023/09/04 م قورت مؤركه جوابيه من الهينه علي الاستيناف المقدم من المستالف ، تضمنت ما ملخصه طلب تاييد
القرار الابتدايي فيها انتهي اليه في حق المستانف وان ما يذكره من عدم صفه المدعي عليها في الدعوي غير صحيح بالنظر الي ان
البيان الجمركي مع بدس م المسوله وهي مسووله امام الجمارك عن الارساليه الوارده لها دون ان يؤثر ذلك علي تحولها الي شركه،
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
صفحه 1 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض
(PC-2023-201413) الصادر في الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-201413)
وان المخالفه المرتبطه بالارساليه مخالفه فنيه تؤثر في جوده المتعج وعلي ما يتاثر به المستهلكون من شرانهم للسلع غير المطلبه
للمواصفات، ويكون تصرف المستورد بالارساليه محقا لاجرم التهيرب الجمركي.
وفي يوم الخميس بتراخ 2023/12/07 م وقد عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستناف المقدم ضد
القرار الابتدايي رقم (CSR-2023-405) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد اطلاع علي ملف الفضيه
والاستناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبح حاهزه للبث بها بOTHEA تلك بعد احطه الجنه بوقايع القضيه
وكافيه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوع ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهينه
حياله.
وحيث انه لا تثريب علي الجنه الناظره للاستيناف الاخ بسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب
ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مظان من يستحق الرد عليه
باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يدفع به المستاف من عدم وجود الصفه في المؤسسه المدعي عليهما لمواختها
بما تم ادانتها به ذلك ان العيره في اقتراف جرم التهريب الجمركي يتحدث بموجب من تم اعداد بيان الاستيراد باسمه وقت ورود
الارساليه بالنظر الي ان الاصل في المسؤوليه المترتبه علي الفعل المؤثم مسؤوليه شخصيه تترتبط بشخص من تعلقت الوقايع به،
والثابت من الاوراق ان ييجلان الاستيراد معبد باسم الموسسه المستوره (فرع مؤسسه ...، سجل نجاري رقم (---)
(…), ولا يؤثر في ذلك الاستنتاج ما يدفع به المستانف من ان ذلك التحول يترتب عليه انتقال المؤسسه بما لها وعليها من حقوق
والنزامات الي الشركه التي تحولت اليها، اذ الجمارك ليس لها عند تطبيقها للنظام التدخل في العلاقه الخاصه التي تجمع الاطراف
الذين ارضوا ذلك التحول، والمسناف هو وشييه في مطالبه من يدعي تبوث الحل عليه وتحمله علي نحو ما كانت عليه ملابسات
ونتيجه استيراد الارساليه محل الاشكال بموجب ذلك التحول، واما ما كان في شان ما يدفع به المستانف من ان المخالفه التي
ارتطت بها الارساليه محل الاشكال ليست مخالفه فنيه فردود، بالنظر الي ان المستورد ليس هو المحول في تقرير مدي ارتباط
الارساليه بمخالفه شكليه او فنيه وان الواجب عليه متابعه امر اجازتها دون ان يقيم نسفه حكما بتقريره التصرف بها دونما اكتراث
منه في شان اجازتها من عدمه، واخلاله بذلك الواجب يرتب تحمله لمسؤوليه و تبعاته، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف
كافيه لحمل قضانه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستناف بلا سند يؤيده
متعينا رفضه فيما يتعلق بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وعقوبه بدل المصادره المحكوم بها، غير ان اللجنه الاستنافيه لاحظت
ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتسباب الفراعه الجمركيه علي المستورد بtbبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك
الموحد و هي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه ويحث ان البضاعه الوراده لبيست في جنسها وليعتمنا متوعه وانماء ج
منع ادخالها لعدم واقفتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد يلاحظالالارساليه للساحه الجمركيه لاعاده
تصديرها، مما يتقدر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا قضي به القرار
الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيردف في
المنطوق، عليه خلصت اللجنه الاستنافيه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
(CSR-2023-405) ، ضد القرار الابتدايي رقم (....) ، سجل تاجاري رقم (....) ، سجل تاجاري رقم (....) ، سجل تاجاري رقم (....) ، سجل تاجاري رقم (....) , سجل تاجاري رقم (....) , سجل تاجاري رقم (....) , سجل تاجاري رقم (....) , سجل تاج�י
الصادر عن اللجنه الجمركه الابتداييه الثالثيه بالرياض.
2- وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرا الابتدايي فيما ضي به من الادانه بالتدهير الجمركي وعقوبه بدل المصادره، مع تعديل مبلغ
الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمثلي الرسوم الجمركيه، وليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به المستورد مبلغا قدره
(113,426) مايه وثلاثه عشر الفا واربعمانه وسته وعشرون ريالا، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني:
صفحه 2 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالرياض
(PC-2023-201413) (ال Eastern في الصادر في 2024-201413) قرام (CR-2024-201413)
اعضاء اللجنه
... الاستاذ / ...
الدكتور / ...
رييس اللجنه
... / الدكتور
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 3 من 3
8001220000: الرقم المجاني