gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2020-297) القرار رقم I (Z-2020-13761) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زکوي - عدم قبول الدعوي شكل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول العدوي شكلا: ل فوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٠٧، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب ١٤٥٠/٠١/١٥، بتاريخ ١٠/١٠ (١) بتاريخ ١٥٠/١٠، واتعبدلانه، والشكله بالامير الملكي رقم (١٥٤٧) تاريخ ١٤٣٠/٣٤، وولكن المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-٢٠٠٠-١٣٧١) واتاريخ ١٤٤٨٠/٠٠٩. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وتتلخص وقالع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٩/٦/١٩ هويه وطنيه رقم ... امامالمدعي عليها باعتراضه علي قراها بشان الربط الزكي التقديري للعام ١٤٤٠/٦/١٧ وتاريخ ( ...) بالخطاب رقم ( ...) بالخطاب رقم ( ...) بالخطاب رقم ( ...) بالخطاب رقم ( ...) بالخطاب رقم ( ...) بالخطابرقم ( ...) بالخطابرقم ( ...) بالخطابرقم ( ...) بالخطابرقم ( ...) بالخطابرقم ( ...) وفي تاريخ ١٤٤١/٧/٢-١، ابلغ معي برفض اعتراه، فقدم بظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه في تاريخ ١٤٤١/٧/١٤، المتضمن اعتزاهه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٤٠، المشار اليه، وذلك علي النحو الاتي: «نعترض علي احتساب الزكاه للعام ١٤٤٠ بناء علي قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري المعتمده بقرار وزير الماليه رقم (١٥٢) بتاريخ ١٤٤١/٢/٢٨، الذي جاء فيه الموافقه علي قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري التي تسري علي الاقرارات التي تقدم بعد ١٩/١٢/٣١، عليه فان السنه الماليه محل الربط لا تضع للقواعد المذكوره في القرار ويعتبر الاجراء المتبع من قبل المدعي عليها باحتساب الزكاه بناء علي الايرادات الم دخله في ضريبه القيمه المضافه دون النظر الي تكلفه الايرادات المصاريف الاداريه والعموميه والمشتريات لا يعكس الوعاء الزكوي بصوره عادله، وبالرجوع الي اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ١/٣٨/٠٦١، الماده (الثالثه عشره) (9) والتي تنص علي (عند تحديد وعاء زكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل ومقارين موقه. ومن خلال المعاينه الميدانيه والغص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيرادات وعقوده وعمالته والفرض والاعانات الحاصل عليها)، وحيث ان الزكاه حق رياني فلا مانع لدينا من تزكيه اموالنا حسب الوعاء الزكوي المبني علي راس المال و صافي الارباح بعد استبعاد التكلفه المكتبده لتحقيق هذا اليراد، عليه نتقدم لكم بطلب اعاده انتساب الزكاه بناء علي الاقرار المقدم". وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها: تدفع بعد قبول الدعوي شكلا: ل有效的 التقدم التظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه (١٤٤١/٥٠/٢١ واتريخ (٢٦٠٠) واتريخ (٢٦٠٠) واتريخ (٢٦٠٠) واتريخ (٢٦٠٠) وation وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٥/٧ واتريخ ٢٢٠١/٢٢ مام الساعه السابعه مساء، الموعد المحدد لنظر العدي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشر) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمناوعات الضريبيه، والمتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بوسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر/ ...، بصفته مثلا للمدعي عليها بموجب التفويش رقم ١٣٩/١٠٠٢ يمثله عن الضور ولم يبعث بعدر عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر مع انه اnad حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه سؤال مثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لفوادت المده النظاميه للتظلم امام لخفه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البابه الالكترونيه لامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قصل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ الوزاري رقم (20/21) وتاريخ ١٣٧/٦٠١، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١١، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (103/07) وتاريخ ١٥٥/٠١/١١، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤/٠٦/١١، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار المدعي عليها رقم (…) وتاريخ ١٧/٠٦/١١، بشان الربط الزكوي للعام ١٤٤٠. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ بغرض الاعتراض امام الهييه، حيث نصر الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار بغرض الاعتراض او مظت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرا الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاليه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المعي ابلغ في تاريخ ٢٠١١٠٧٠٢، برفض اعتزاصه امام المدعي عليها، في جين لم يتقدم بتظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الي في تاريخ ١٨١١٠٧١. اي بعد قوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، Amar الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد قوات المده النظاميه. القرا: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المعي / ... هويه وطنيه رقم ... ضد المدعي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، شكلا; وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، ولي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الثالثاء ١٤٤٢/٠٦/١٢ موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.