moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 89 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٧٩٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٠ تعاقدت المدعيه شركه (...) مع المدعي عليها شركه (...) وذلك بشان تنفيذ وتشييد اعمال انشاييه بمشروع مملوك للمدعي عليها بمدينه (...) بالمنطقه (...) قيمه العقد مبلغ (٦٢,١٢٠,٠٥٠.٠٠) ، وقد قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها اثناء ابرام التعاقد عدد من الضمانات بنكيه منها الضمان البنكي عن حسن الاعمال ذو الرقم (...) بمبلغ وقدره ٦,٢١٢,٠٠٥ سته ملايين ومايتان واثني عشر الف ريال وخمسه هلله وذلك بغرض ضمان حسن اعمال المشروع بالكامل(مرفق رقم ١ خطاب الضمان).وقامت موكلتي بتنفيذ عدد من الاعمال المتفق عليها خلال فتره تنفيذ الاعمال الا ان المدعي عليها قامت بوقف الاعمال وارسال خطاب بفسخ العقد ومنع المدعيه من استكمال العمل (مرفق رقم ٢ خطاب الفسخ وانهاء العمل)، ثم قامت المدعي عليها بتسييل الضمان البنكي موضوع الدعوي دون وجه حق ورغم قيامها بفسخ التعاقد وعدم انتهاء المشروع وتنفيذ كامل الاعمال وهو ما سبب اضرار كبيره للمدعيه (مرفق رقم٣ ما يفيد حسم المبلغ من حساب المدعيه البنكي)، ولهذا فان المدعيه تقدمت بهذه الدعوي لمطالبه المدعي عليه بان ترد لها قيمه الضمان البنكي الذي قامت بتسييله دون وجه حق ودون تحقق الغرض الصادر من اجله الضمان البنكي، وعليه ومن جميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم:اولا: الزام المدعي عليها برد قيمه الضمان البنكي الصادر عن حسن الاعمال ذو الرقم (...) وبمبلغ وقدره ٦,٢١٢,٠٠٥ ريال (سته ملايين ومايتان واثني عشر الف ريال وخمسه هلله) الصادر من البنك (...). ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٦٢٠,٠٠٠) ريال ستمايه وعشرون الف ريال، هذه دعواي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-اتفاقيه الشراء الرييسيه للبضايع والخدمات، ممهوره بختم الطرفين، برقم(...).٢ خطاب ضمان الاعمال، علي مطبوعات البنك (...)، ممهور بختم وتوقيع البنك، برقم (k٠٧٠٥٣٦)، وتاريخ،٢٠٢١/٠٣/١٨م. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، وقد اودع وكيل المدعي عليها مذكره الدفاع في النظام بتاريخ ٥/ ٦/ ١٤٤٤ه ونصها كما يلي: الموضوع: مذكره دفاع للدعوي رقم (٤٤٧٠٢٦٧٩٩١) والمقامه من شركه (...)، اولا: نفيد الدايره الموقره ان المدعيه قامت برفع دعوي اخري امام الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام في الموضوع ذاته برقم ٤٤٧٠٠٧١٢١٧ وتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ ه. مرفق لفضيلتكم صحيفه دعوي المدعيه في الدعوي الاخري. (مرفق ١)، ثانيا: دفعنا الشكلي للدعوي المقامه من قبل المدعيه: وفقا للماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي تضمنت علي انه يجب ابداء الدفوع الشكليه قبل اي طلب او دفع في موضوع الدعوي، اتقدم الي فضيلتكم بدفعنا شكلا للدعوي المقامه من المدعيه، وذلك علي النحو الاتي: تضمن العقد لشرط وساطه: نصت الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء. وعند النظر الي الفقره (٧-٤) من العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه نجد ان العقد تضمن شرط وساطه علي ان تعقد في (...)، مقاطعه (...)، (...)، (...)، مما يترتب عليه وجوب اللجوء الي الوساطه في (...) قبل التوجه الي القضاء. مرفق لفضيلتكم نسخه من العقد. (مرفق ٢)، الاختصاص القضايي الدولي: نص العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه في الفقره (٧-٦) علي ان يكون الاختصاص القضايي بشكل حصري للمحاكم في ولايه(...)، مقاطعه (...)، (...)، مما يترب عليه عدم اختصاص محاكم المملكه بالنظر في النزاعات الناشيه عن هذا العقد، النظام المختار: نص العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه في الفقره (٧-٥) علي ان يخضع العقد المبرم بين الطرفين لقوانين (...)، مما يترتب عليه عدم خضوع هذا العقد لانظمه المملكه اعمالا لاراده المتعاقدين، نؤكد للدايره الموقره ان موكلتي تريد الاحتفاظ بحقها بالرد علي موضوع الدعوي، ولكن تماشيا مع ما اتت به الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه تكتفي بدفعها شكلا، استنادا علي ما تقدم، ولين العقد ملزم لطرفيه، لقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود )، و لقول النبي صلي الله عليه وسلم ( المسلمون علي شروطهم )، و استنادا علي الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، اطلب من فضيلتكم عدم قبول دعوي المدعيه والزامها بدفع مبلغ و قدره ٦٠٠,٠٠٠ ريال سعودي الي موكلتي كاتعاب محاماه ا. ه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٩/ ٦/ ١٤٤٤ه وفيها حضر المشار اليهما بعاليه وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه وذلك بعد تبلغ المدعي عليها وتبين للدايره اختصاصها بنظر للدعوي وقبولها مبدييا وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي -المشار لها بعاليه-، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه ارفق جوابه عبر الطلب علي القضيه وذلك بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤ وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت ان لديها جواب تود ارفاقه فارفقت عبر المحادثه ما نصه: (لرد علي جواب المدعي عليها وما جاء فيه من دفوع شكليه. اولا: ما يخص وجود دعوي اخري منظوره امام الدايره التجاريه الثانيه عشر فهو صحيح لكن لا صله بين الدعويين فهذه الدعوي تخص رد مبلغ خطاب الضمان المذكور بالدعوي اما الدعوي الاخري فهي تخص رد وتسليم مستند، وعليه الدعويين مختلفين في الموضوع ثانيا: نود ان نوضح ان الدعوي المنظوره تخص المطالبه باسترداد قيمه خطاب ضمان سابق اصداره من المدعيه للمدعي عليها واستقلال خطاب الضمان البنكي موضوع الدعوي عن عقد المقاوله المحرر بين الطرفين وانه يخرج عن العقد والاتفاق المحرر بينهما وما جاء فيه من بنود تخص حل النزاعات القضاييه بل ان الضمان البنكي نص صراحه علي (اي منازعه تخص هذا الخطاب يعتد بقوانين المملكه العربيه السعوديه) وعليه يكونا الاختصاص القضايي وفقا لما ورد بالضمان يخضع لمحكمه الموضوع وهي المحكمه التجاريه بالدمام. ثالثا: الرد علي ما جاء بشان تضمن العقد لشرط الوساطه. جاء بمذكره المدعي عليها ان بنود العقد نصت علي اللجوء للوساطه قبل التقاضي الا ان من المعروف ان الوساطه والمصالحه هو اجراء غير الزامي كون الوساطه او المصالحه ليست جهه قضاييه كالتحكيم اضافه الي انه عند قيد الدعوي التجاريه بنظام ناجز بيتم احالتها لمنصه تراضي مباشره من اداره قيد الدعاوي لمحاوله الصلح ، كما ان الاتفاق الوارد في العقد عن الوساطه ذكر بان تتم الوساطه قبل صدور حكم نهايي وعليه يمكن عرض الصلح علي الاطراف اثناء نظر الدعوي ولم يشترط في العقد ان تكون اجراءات الصلح قبل قيد الدعوي واستناد للمواد (٥٩) و(٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه يمكن اجراء المصالحه بعد قيد الدعوي. رابعا: الرد علي ما يخص الاختصاص القضايي الدولي. جاء بمذكره رد المدعي عليها ان الاختصاص القضايي ينعقد لمحاكم ولايه (...) والرد علي ذلك ان هذا الاتفاق يخالف المواد والقواعد الامره لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت في الماده (٢٥) علي (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي له محل اقامه عام او مختار في المملكه فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه.) كما نصت الفقره رقم (ا) من الماده (٢٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه:- اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذ)، اضافه الي ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي (في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع)، وعليه ولكون المدعي عليها شركه مقيده بوزاره التجاره ولها مقر ثابت ومعلوم بالمملكه العربيه السعوديه وان العمل موضوع النزاع تم بالسعوديه فيكون الاختصاص لمحاكم المملكه وذلك من القواعد الامره التي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها وان موضوع الدعوي متعلق بمال موجود بالسعوديه وهو خطاب الضمان البنكي موضوع الدعوي) ا. ه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بما قدم وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر المشار لهما بعاليه، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي ملف القضيه وسالت وكيل المدعي عليها عن موضوع الدعوي في الدايره الاخري في ذات المحكمه؟ اجاب هناك قضيتان: الاولي: (٤٤٧٠٠٧١٢١٧) وتطلب المدعيه برد مبلغ خطاب الضمان، والثانيه: (٤٤٧٠٥٢١٤١٢٥) وتطلب المدعيه برد المعدات وكلها متفرعه عن نفس الموضوع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب غير صحيح الدعوي تتعلق بخطاب ضمان اخر وتم الحكم بمنع التصرف بخطاب الضمان البنكي وهو مختلف عن الخطاب محل الدعوي. وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بارفاق صور من احكام القضايا التي ذكرها، فاستعد بذلك، وافهمت وكيل المدعيه بارفاق صوره خطاب الضمان البنكي فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه ١/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر المشار اليهم بعاليه وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته بالامس عبر النظام والمتضمنه عدد من الاحكام القضاييه، ولم يتسني الاطلاع عليها للتاخر في تقديمها، ثم ارسلت وكيله المدعيه عبر الاتصال المريي ما نصه: (اشاره الي الدعوي المذكوره باعلاه وبصفتي وكيلا عن المدعي، اتقدم لفضيلكم بمذكره رد مقدمه من موكلي عما تم ذكره بالجلسه السابقه ٢٥/٠٦/١٤٤ه، وعليه اقول وبالله التوفيق. اولا: نؤكد انه ما تم ذكره من وكيل المدعي عليها انه هناك قضيتان: الاولي: (٤٤٧٠٠٧١٢١٧) وتطلب المدعيه برد وتسليم خطاب الضمان والخاص بالدفعه المقدمه علما بان سبق ان صدر حكم لموكلتي من القضاء المستعجل بمنع المدعي عليها من التصرف في هذا الخطاب، والقضيه الثانيه: (٤٤٧٠٥٢١٤١٢٥) وتطلب المدعيه برد المعدات الموجوده بالموقع لدي المدعي عليها، وهو ما يبين ان تلك القضايا وما بها من طلبات مختلفه عن القضيه المنظوره امام فضيلتكم. ثانيا: نؤكد علي الضمان موضوع الدعوي هو الضمان البنكي عن حسن الاعمال ذو الرقم (...) بمبلغ وقدره ٦,٢١٢,٠٠٥ ريال وذلك بغرض ضمان حسن اعمال المشروع بالكامل. وحيث انه المدعي عليها قامت بفسخ التعاقد مع المدعيه وهو ما جعلها لا تقوم بتنفيذ كامل الاعمال ويجعل قياما لمدعي عليها بصرف وتسيل الضمان البنكي موضوع الدعوي غير صحيح لعدم استحقاقه ، ولهذا فان المدعيه تقدمت بهذه الدعوي لمطالبه المدعي عليه بان ترد لها قيمه الضمان البنكي الذي قامت بتسييله دون وجه حق ودون تحقق الغرض الصادر من اجله الضمان البنكي، وعليه ومن جميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم:اولا: الزام المدعي عليها برد قيمه الضمان البنكي الصادر عن حسن الاعمال ذو الرقم (...) وبمبلغ وقدره ٦,٢١٢,٠٠٥ ريال (سته ملايين ومايتان واثني عشر الف ريال وخمسه هلله) الصادر من البنك (...). ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب محاماه مبلغ وقدره ٦٢٠٠٠٠ريال ستمايه وعشرون الف ريال وتقبلوا خالص التحيه والتقدير) ا. ه. وعليه جري افهام وكيل المدعي عليها بالجواب الموضوعي عن الدعوي خلال عشره ايام من تاريخه، ولوكيله المدعيه ذات المهله للرد، وللاطلاع علي ما سبق الاشاره اليه، رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار لهما بعاليه، وتشير الدايره الي تبادل الاطراف المذكرات عبر النظام، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، فحكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بالمملكه العربيه السعوديه دوليا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، ثم قدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم فاحيلت الي الاستيناف، بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدمت وكيل المدعيه بهذه الدعوي انه بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٠ تعاقدت المدعيه شركه (...) مع المدعي عليها شركه (...) وذلك بشان تنفيذ وتشييد اعمال انشاييه بمشروع مملوك للمدعي عليها بمدينه (...) بالمنطقه (...) قيمه العقد مبلغ (٦٢,١٢٠,٠٥٠.٠٠) ، وقد قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها اثناء ابرام التعاقد عدد من الضمانات بنكيه منها الضمان البنكي عن حسن الاعمال ذو الرقم (...) بمبلغ وقدره ٦,٢١٢,٠٠٥ سته ملايين ومايتان واثني عشر الف ريال وخمسه هلله وذلك بغرض ضمان حسن اعمال المشروع بالكامل. وقامت موكلتي بتنفيذ عدد من الاعمال المتفق عليها خلال فتره تنفيذ الاعمال الا ان المدعي عليها قامت بوقف الاعمال وارسال خطاب بفسخ العقد ومنع المدعيه من استكمال العمل، ثم قامت المدعي عليها بتسييل الضمان البنكي موضوع الدعوي دون وجه حق ورغم قيامها بفسخ التعاقد وعدم انتهاء المشروع وتنفيذ كامل الاعمال وهو ما سبب اضرار كبيره للمدعيه (مرفق رقم٣ ما يفيد حسم المبلغ من حساب المدعيه البنكي)، ولهذا فان المدعيه تقدمت بهذه الدعوي لمطالبه المدعي عليه بان ترد لها قيمه الضمان البنكي الذي قامت بتسييله دون وجه حق ودون تحقق الغرض الصادر من اجله الضمان البنكي، وعليه ومن جميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم:اولا: الزام المدعي عليها برد قيمه الضمان البنكي الصادر عن حسن الاعمال ذو الرقم (...) وبمبلغ وقدره ٦,٢١٢,٠٠٥ ريال (سته ملايين ومايتان واثني عشر الف ريال وخمسه هلله) الصادر من البنك (...). ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٦٢٠,٠٠٠) ريال ستمايه وعشرون الف ريال. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع المنتهي الي عدم اختصاص محاكم المملكه ولاييا بنظر هذه الدعوي، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعيه المحامي/ (...) فنعي عليه بمذكره اعتراض؛ حاصلها تمسكها بنظر الدعوي، ذلك انه سبق وان صدر حكم هذه الدايره في القضيه رقم (٤٤۷۰۰۷۱۲۱۷) بذات الموضوع والطلبات، وتمسك بالحكم الصادر فيها، كذلك انه اصدرت الدايره حكمها بصرف النظر لعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه ولاييا علي سند من اتفاق الطرفين في عقد المقاوله علي اختصاص محاكم ولايه (...) في (...) بنظر اي خلاف علي العقد ، وكما هو مبين في ملف الدعوي موضوع الاعتراض من انها اقيمت من المدعيه لغرض الزام المدعي عليها برد وتسليم خطاب الضمان البنكي ذو الرقم المرجعي (...)، وعليه فان ما يطبق ويعمل به فيما يخص الضمان البنكي هي الشروط والقواعد الوارده به ومنها انه قد نص فيه صراحه علي( اي نزاع ينشا عن هذا خطاب الضمان هذا يتم حسمه بموجب انظمه وقوانين المملكه العربيه السعوديه) اي انه يخرج نهاييا عما ورد في عقد المقاوله المحرر بين الطرفين وما تضمنه من شرط اختصاص قضايي وهو ما يبين ان الدايره مصدره الحكم قد كيفت الواقعه تكييف غير صحيح، وطلب اعاده النظر في الحكم. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه لذلك، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل، فحكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٧٧٩٤٩٤) في هذه القضيه، واعاده الاوراق الي الدايره ناظره القضيه لاستكمال النظر، فاعيدت الي الدايره وحددت لها جلسه ٢٩/٠٥/١٤٤٥ه، وفيها حضر الطرفان، وتشير الدايره الي عوده هذه القضيه من دايره الاستيناف بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره، وبسؤال وكيله المدعيه عما لديها من اضافه، اجابت بان هناك حكم مشابه لهذه الدعوي وصدر بالزام المدعي عليها، وان الفسخ في هذه الدعوي صدر من المدعي عليه، وعليه افهمتها الدايره بتقديم الحكم المشار اليه عبر النظام خلال عشره ايام من هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما لديه من اضافه، اجاب قايلا: نطلب مهله لتقديم الجواب المفصل والملاقي مع المستندات المترجمه، والحكم الذي اشارت له وكيله المدعيه لم يكتسب القطعيه وتم الاعتراض عليه، وعليه افهم بتقديم اجابته خلال عشره ايام تبدا من تاريخ: ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٥ ه، ولوكيل المدعيه تقديم مذكرتها بعد ذلك قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع علي الاقل علي ان يكون تقديم المذكرات بالنص في الخانه المخصصه لذلك، ويتم تقديم المستندات بصيغه PDF، وفي تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٥ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: قامت موكلتنا بفسخ العقد مع المدعيه بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م، وذلك لاهمال وتقصير المدعيه وعدم التزامها بما نص عليه العقد من مهام والتزامات، ونؤكد علي صحه فسخ العقد من قبل المدعي عليها استنادا الي الفقره الثانيه من الماده السابعه من العقد ونصها التقصير والانهاء في حاله قيام البايع بما يلي: (ا) مخالفه هذه الاتفاقيه او التقصير بموجب اي شرط في هذه الاتفاقيه وعدم معالجه هذا المخالفه او التقصير في غضون عشره ( ١٠) ايام بعد اشعار من شركه(...) (ب) الافلاس او اعاده التنظيم او الحراسه القضاييه او الاعسار او اجراء التنازل الصالح الداينين: او (ج) دليل علي عدم الاستقرار المالي او التنظيمي، يحق لشركه (...)، بالاضافه الي اي حقوق او تعويضات قد تكون مستحقه لها بموجب القانون او العداله او بموجب هذه الاتفاقيه لالغاء هذه الاتفاقيه علي الفور سبب وذلك بموجب اشعار كتابي للبايع، عند الانتهاء من قبل (...) نتيجه تقصير البايع بموجب هذه الاتفاقيه، سيكون البايع مسؤولا وسيعوض علي الفور شركه (...) عن جميع التكاليف من اي نوع كانت بما يتجاوز بن السعر المعمول به بموجب هذه الاتفاقيه والتي تكون قد تكبدتها (...) لاتمام الاداء وفقا لهذه الاتفاقيه او اي اوامر شراء صادره بموجها ، وقد قامت المدعيه بالتقصير في اعمالها، وذلك في عدم تنفيذ الاعمال المطلوبه منها بموجب العقد علي اكمل وجه، وقد اخفقت في الكثير من التزاماتها مع قيام المدعي عليها باشعارها حول هذه الاخفاقات عده مرات، كما نود ان نوضح لاصحاب الفضيله ما يلي: ١- مع جميع الاخفاقات التي قامت بها المدعيه اعطت المدعي عليها المدعيه مهله ٦ اشهر بعد نهايه العقد لتصحيح وضعها وانجاز الاعمال، الا ان المدعيه للاسف لم تنجز من الاعمال سوي ما نسبته (%۳۱) من العقد، وقد فشلت في تسليم المشروع بالتاريخ المحدد في ٢٣/١٢/٢٠٢١م، ٢- ان المدعيه توقفت عن العمل، وقامت بالتلاعب في تقارير الاعمال، ولم توفر الايادي العامله المطلوبه، كما ان ممثلين المدعيه لم يلتزموا بالدوام والحضور في موقع المشروع من خلال غيابتهم المتكرره دون مبرر، ٣- ان المدعيه اقرت باخطايها، واقرت بانها تاخرت عن تنفيذ الاعمال، ولم تستطيع توفير العماله الكافيه للمشروع لانجاز الاعمال، وذلك الاسباب تعود اليها، منها سوء تقديرها لعدد العمال، ومشاكل ماليه، تسبب هذا كله في عدم انجاز المشروع، ٤- عطفا علي ذلك كله، لقد قامت موكلتنا باشعار المدعيه عن جميع الاخفاقات والاخطاء والتجاوزات، ولكن لم تقم المدعيه بتصحيح هذه الاخفاقات والاخطاء، ولم تجد المدعي عليها الجديه منه قبل المدعيه في ذلك، ثانيا: الضمان محل الدعوي هو ضمان حسن الاعمال، فهو ضمان مقدم من المدعيه للمدعي عليها كضمانه منها علي حسن تنفيذ الاعمال والالتزام بجميع بنود العقد، وعليه فانه في حال عدم التزام المدعيه بتنفيذ الاعمال علي اكمل وجه، وعدم التزامها بالعقد، فذلك يعطي الحق للمدعي عليها لتسيل هذا الضمان بقدر الضرر والخساير التي تعرضت له المدعي عليها من عدم التزام المدعيه بالعقد وتنفيذه مع اشعارها بتصحيح الوضع عده مرات، وهذا ما قد حصل للمدعي عليها بالفعل فقد تكبدت خساير واضرار تفوق قيمه ضمان حسن الاعمال بكثير، ويؤكد ذلك ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الرابعه من نظام الفيديك يعطي الحق للمدعي عليها بتسهيل هذا الضمان الاسترداد جزء من الاضرار التي وقعت عليها، ثالثا: غير صحيح ما ذكرته المدعيه من ان العقد غير محدد المده، والصحيح ان مده العقد (۱۲) شهر تبدا من تاريخ توقيع العقد في ٢٣/١٢/٢٠٢٠م، وتنتهي بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢١م، وذلك وفق ما نص عليه المرفق ا من العقد المرفق ١ من هذه المذكره، كما اقرت المدعيه بتاريخ انتهاء العقد في خطابها. في المرفق رقم ٢ اعلاه، رابعا: الاضرار والخساير التي تكبدتها المدعي عليها بسبب المدعيه، والتي تحتفظ المدعي عليها بحقها في المطالبه بها بدعوي مستقله، تتمثل علي سبيل المثال لا الحصر فيما يلي: ١/ التاخر في تنفيذ المشروع، حيث ان المشروع بموجب العقد ينتهي بتاريخ٢٣/١٢/٢٠٢١م، وللاسف حتي تاريخ فسخ العقد في ٣٠/٠٦/٢٠٢١م، لم تقم المدعيه بانجاز اعمال المشروع، بل لم تقم باعمال سوي ما نسبته %۳۱، وذلك وفق ما قدره الخبير المندوب من المحكمه لاثبات الحاله في الدعوي التي تقدمت به المدعيه ١١٥ ٤٣٩٥٥٤ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ه، كما انه بناء علي الفقره السابعه من الماده الثامنه من نظام الفيديك احد ملاحق العقد، فان المدعي عليها تستحق غرامه تاخير قدرها (٦,٢١٢٠٠٠٥) ريال، حيث انها تاخرت اكثر من (۱۸۰) يوم والغرامه قدرها (۰.۱۱۱%) عن كل يوم، علي ان لا تتجاوز الغرامه ١٠% من قيمه العقد عليه فان المدعي عليها تستحق تعويض قدره (۱,۲۱۲۰۰۰۵) ريال، ما يمثل ١٠٪ من قيمه العقد، ٢/ اخطاء في التنفيذ قامت به المدعيه، اضطرت المدعي عليها لتعديلها تتمثل في مبالغ تتجاوز مبلغ وقدره (۸٤۲,۸۷٦,۹۵) ريال، ٣/ قيمه فرق التعاقد مع المقاول الجديد، حيث اضطرت المدعي عليها للتعاقد مع مقاول جديد لاكمال الاعمال وتنفيذ بقيه المشروع، فقد اضطرت المدعي عليها تدفع مبلغ وقدره (١٩,٩٦١,٨٣٤,٦٧ ريال اضافي، وهو يمثل فرق قيمه التعاقد مع المقاول الجديد، حيث ان العقد الاساسي مع المدعيه كان بمبلغ وقدره (٦٢,١٢٠,٠٥٠) ريال، والاعمال المنفذه من المدعيه قدرها (١٩,٢١٧,٨٥٣,٤٨) ريال بناء علي تقرير الخبير المعين من المحكمه، والمتبقي من الاعمال قدرها (۲,۱۹٦,٥٢ ٤۲,۹٠ ريال، واضطرت المدعي عليها للتعاقد مع المقاول الجديد بمبلغ وقدره (٤٩,٨٦٤,٠٣١,١٩) ريال، فعليه فان المدعي عليها اضطرت الدفع مبلغ وقدره (٦,٩٦١,٨٣٤,٦٧) ريال اضافي عن قيمه العقد مع المدعيه بسبب فسخ العقد مع المدعيه واكمال الاعمال،٤/ قيمه الاعمال التي لم يتم تضمينها في مبلغ المقاول الجديد اعلام قدرها ( ١١,٦٣٥,٩٦٨,٨١) ريال، وهذه المبالغ اضطرت المدعي عليها لخفضها من العقد الجديد وذلك لتجاوز الميزانيه الاصليه وسرعه انجاز الاعمال، ٥/ تكاليف اخري تكبدتها المدعي عليها نتيجه لفسخ العقد مع المدعيه ومن هذه التكاليف: خدمات اداره المشروع وخدمات الاشراف وامن الموقع والمياه والديزل واستيجار المولدات والتنظيف وتقدر هذه التكاليف تقريبا مبلغ وقدره (۱۰,۱۳۸,۰۸٦) ريال، ٦/ علما بان جميع التكاليف المذكوره اعلاه لا تشمل ضريبه القيمه المضافه، وختم مذكرته بطلب ١/ رفض دعوي المدعيه لعدم استحقاقها وفق ما تم بيانه، ٢/ الزام المدعيه بتعويض المدعي عليها عن اتعاب المحاماه قدرها (٣٥٣,٢٦٠) ريال، ٣/ احتفاظ المدعي عليها بحقها في المطالبه بالاضرار والخساير في دعوي مستقله، وفي تاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٥ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اولا: اقرت المدعي عليها بدعوي المدعيه من حيث التعاقد وتسليمها ضمان بنكي لحسن الاعمال ذو الرقم (...) بمبلغ وقدره ٦,٢١٢,٠٠٥ سته ملايين ومايتان واثني عشر الف ريال وخمس هلله وقيامها بفسخ العقد وتسييل الضمان البنكي المسلم لها، ثانيا: ما جاء برد المدعي عليها من تفاصيل وادعاءات تخص فسخ العقد فهي غير صحيحه نهاييا بل انها تخرج عن نطاق الدعوي والتي تنحصر في طلب المدعيه برد قيمه الضمان البنكي الذي سلم للمدعي عليه كضمان لحسن اعمال المشروع المتفق عليه والخاص بنفيذ وتشييد اعمال انشاييه بمشروع مملوك للمدعي عليها بمدينه (...) بالمنطقه (...) وكانت قيمه العقد مبلغ (٦٢,١٢٠,٠٥٠.٠٠) وقد قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها اثناء ابرام التعاقد عدد من الضمانات البنكيه منها الضمان البنكي عن حسن الاعمال ذو الرقم (...) بمبلغ وقدره ٦,٢١٢,٠٠٥ سته ملايين ومايتان واثني عشر الف ريال وخمس هلله وذلك بغرض ضمان حسن اعمال المشروع بالكامل الا ان المدعي عليها لم تستمر في تنفيذ العقد ولم تمكن المدعيه من تنفيذ المشروع وقامت بفسخ العقد واخلاء المدعيه من الموقع وهو ما يجعل الضمان البنكي الخاص بحسن الاعمال غير مستحق للمدعي عليها كون الاصل في الضمان البنكي لحسن الاعمال يكون لصالح مالك المشروع وذلك لمراقبه والتاكد من صحه وسلامه اعمال العقد ولا يتم تسييله الا اذا امتنع (المقاول) المدعيه عن ضمان وصيانه الاعمال وحيث ان المدعي عليها هي من قامت بفسخ العقد ولم يتم تنفيذ العقد فلا يكون لها الحق في الاحتفاظ بالضمان البنكي الخاص بحسن الاعمال لعدم موجب ذلك الا ان المدعي عليها قامت بما هو اكثر من الاحتفاظ بالضمان البنكي حيث قامت بتسييل وصرف الضمان البنكي دون وجه حق والحاق ضرر كبير بالمدعيه ولهذا فالمدعيه تقدمت بهذه الدعوي لرد قيمه ضمان حسن الاعمال الذي تسلمته المدعي عليها ثالثا: المدعي عليها تحاول في الجواب المقدم منها الخروج عن موضوع الدعوي وتحويل نظر الدايره الموقره عن طلبات الدعوي والخاصه برد قيمه ضمان حسن الاعمال الي تفاصيل وبنود العقد والذي يخرج نهاييا عن موضوع الدعوي وذلك وفقا لما سبق ان اكدت عليه محكمه الاستيناف عندما قامت بنقض الحكم السابق صدوره في هذه الدعوي والخاص بالاختصاص القضايي وصله الضمان بالعقد واكدت علي عدم ارتباط موضوع الدعوي وخطاب الضمان بتفاصيل العقد، وحيث ان ما ورد بمذكره المدعيه من خوض في موضوع العقد وتفاصيل العمل هي ذات الوقايع التي ساقتها فيما يتعلق بدعوي رد خطاب ضمان الدفعه المقدمه وتناولها حكمي الاستيناف واول درجه بالتفنيد والتسبيب ولهذا فاننا لن ننجرف لمحاولات المدعي عليها في الخوض في تفاصيل التعاقد والمشروع واسباب الفسخ ونترك ذلك للدعوي الموضوعيه التي ستنظر لبيان وتحديد حقوق كل طرف تجاه الاخر وفقا للعقد وما تم فيه من اعمال ومخالفات كل طرف ونكتفي في هذه الدعوي بما ورد فيها من طلبات تتمثل في رد قيمه ضمان حسن الاعمال التي قامت المدعي عليها بتسييله دون وجه حق، رابعا: صدور حكم نهايي من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام يثبت حق المدعيه في المطالبه بالضمانات البنكيه التي سلمت للمدعي عليها وقت توقيع العقد حيث سبق ان اقامت المدعيه دعوي برد خطاب ضمان الدفعه المقدمه والتي سبق ان تسلمتها المدعيه من المدعي عليها اثناء توقيع العقد والمقدر بنفس مبلغ خطاب ضمان حسن الاعمال بما نسبته ١٠في المايه من قيمه العقد وصدر فيها بتاريخ ١٤٠٦١٤٤٥ حكم نهايي بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام فيما قضي به من احقيه المدعيه في استرداد خطاب ضمان الدفعه المقدمه محمولا علي ما يلي من اسباب (وتتفق دايره الاستيناف مع الدايره مصدره الحكم في تكييف خطاب الضمان وما قدمه المستانف سبق الاجابه عليه من الدايره مصدره الحكم في اسبابها من خلال توافق المدعي عليها مع المدعيه امام الدايره الابتداييه علي كون الاعمال المنفذه تفوق قيمه الدفعه المقدمه) هذا وقد كان حكم محكمه الدرجه الاولي قد اكد في اسبابه علي (الامر الذي تجد فيه الدايره سندا كافيا لعدم تسويغ احتفاظ المدعي عليها بالخطاب.، وعليه فلا مسوغ لتسخير هذه الكفاله في غير محلها الذي قيدت لاجله بتسييلها لغرض صرف مستحقات مقاولي الاستكمال او اي اغراض اخري) وان كان ذلك حال خطاب ضمان الدفعه المقدمه الذي سبق ان قبضته المدعيه، فما بالنا بضمان حسن الاعمال ( موضوع هذه الدعوي) والذي حررته المدعيه للمدعي عليها ضمانا لحسن تنفيذ كامل اعمال المشروع بعد تسليمه والانتهاء منه والذي كانت قيمته تقارب (واحد وستين مليون ريال)،الا ان المدعي عليها هي من منعت المدعيه من تنفيذ المشروع وقامت بفسخ العقد من جانب واحد وعليه فلا يكون هناك سبب او موجب لاحتفاظ المدعي عليها بالضمان من الاساس وحيث ان المدعي علها تجاوزت مساله الاحتفاظ بالضمان وقامت بتسييل وصرف الضمان البنكي لحسن الاعمال في غير الغرض والغايه الصادر لها وهو ما يوجب عليها رد قيمه هذا الضمان استنادا لما سبق ان صدر في دعوي رد وتسليم ضمان الدفعه المقدمه ( مرفق صك الحكم الابتدايي وصك حكم الاستيناف ) وذلك لوحده اطراف النزاع وموضوع الدعوي والخاص بالضمانات البنكيه المسلمه من المدعيه للمدعي عليها، وفي جلسه ١٢/٠٧/١٤٤٥ه، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان، وسالت الدايره الاطراف عما يودان اضافته فافادت وكيله المدعيه بانها تكتفي بما قدم واضاف وكيل المدعي عليها عبر المحادثه ما نصه (نود ان نوضح للدايره الموقره ما يلي: اولا: ان الضمان محل الدعوي مرتبط بالعقد والالتزام به التزاما كليا كونه يتعلق بحسن تنفيذ اعمال العقد وبنوده وهو ما لم تقم به المدعيه بل علي العكس تكبدت موكلتي خساير تفوق مبلغ الضمان بكثير وذلك بسبب المدعيه. ثانيا: ان سكوت المدعيه منذ فسخ العقد حتي تاريخه، وعدم تقديمها اي دعوي بسبب فسخ العقد، يؤكد صحه فسخ العقد وعلم المدعيه بانها اخلت ببنود العقد وان الفسح في محله. ثالثا: ان الضمان محل الدعوي هو مختلف بالكليه عن الضمان في الدعوي الاخري، فالضمان في هذه الدعوي هو ضمان عن حسن الاعمال وهو ما اخلت المدعيه به من تنفيذ الاعمال بشكل صحيح كما سبق بيانه في المذكره المقدمه، اما ما الضمان الامر فهو ضمان للدفعه المقدمه وهو مختلف في شروطه واحكامه وموجبه ولا يمكن الربط بينهما. اخير: نطلب منكم صاحب الفضيله السماح لنا بارسال تقرير الخبير المندوب من المحكمه والذي قدم تقريره واكد علي نسبه الاعمال المنفذه وقيمتها والتي لا تتجاوز نسبه ٣١ ٪.)، وطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم تقرير الخبير في القضيه الاخري فافهمته الدايره بتقديم ما لديه عبر الطلبات ذلك خلال اسبوع من تاريخ اليوم وان لوكيله المدعيه مده مماثله لتقديم ما لديها، وفي تاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٥ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اولا: نؤكد ونتمسك بكل ما سبق تقديمه من دفوع وطلبات بمذكراتنا السابقه، ثانيا: ما جاء برد المدعي عليها من تفاصيل وادعاءات تخص فسخ العقد تخرج عن نطاق الدعوي الماثله والتي ينحصر موضوعها في طلب المدعيه رد قيمه الضمان البنكي الذي سلم للمدعي عليها كضمان لحسن اعمال المشروع المتفق عليه والخاص بنفيذ وتشييد اعمال انشاييه بمشروع مملوك للمدعي عليها بمدينه (...) بالمنطقه (...) وكانت قيمه العقد مبلغ (٦٢,١٢٠,٠٥٠.٠٠) ، وقد قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها عند توقيع العقد عدد من الضمانات البنكيه منها الضمان البنكي الخاص بحسن الاعمال ذو الرقم (...) بمبلغ وقدره ٦,٢١٢,٠٠٥ سته ملايين ومايتان واثني عشر الف ريال وخمس هالات وذلك بغرض ضمان حسن اعمال المشروع بالكامل. الا ان المدعي عليها لم تستمر في تنفيذ العقد ولم تمكن المدعيه من تنفيذ المشروع وقامت بفسخ العقد واخلاء المدعيه من الموقع، ثالثا: سبق ان تقدمت المدعي عليها بذات المرفقات في بدايه الدعوي وفي الدعوي السابقه برد خطاب الضمان البنكي الخاص بالدفعه المقدمه والتفتت عنها المحكمه لعدم اتصالها بموضوع الدعوي وقد صدر حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام مؤيدا لما انتهي له حكم اول درجه، ولاتحاد موضوع الدعويين، الخاصه برد خطاب ضمان الدفعه المقدمه والخاصه برد قيمه خطاب ضمان حسن الاعمال، وخروج كليهما عن نطاق الدعوي الموضوعيه بتقييم حجم المنفذ من الاعمال في ضوء تنفيذ الاطراف لالتزاماتهما، فان مجال تلك المرفقات المقدمه من المدعي عليها وخاصه تقرير الخبير الهندسي المبين به اعمال المشروع او قيمه الاعمال وما تم تنفيذه وما لم بنفذ او ما يخص مناقشه وبحث مدي التزام كل طرف ببنود العقد والضرر الواقع علي الاطراف هو نزاع موضوعي اخر يحتاج فيه لاقامه دعوي امام الجهه المختصه لاثبات التقصير والمطالبه بالتعويض او المطالبه بقيمه الاعمال ، وهو ما شرعت موكلتي في اتخاذ الاجراءات الخاصه بها للمطالبه بمستحقاتها العالقه بذمه المدعي عليها وفقا لبنود العقد، رابعا: تحاول المدعي عليها الخروج عن موضوع الدعوي وتحويل نظر الدايره الموقره عن طلبات الدعوي والخاصه برد قيمه ضمان حسن الاعمال الي تفاصيل وبنود العقد وما تم في المشروع والذي يخرج كليا عن موضوع الدعوي حيث ان موضوع الدعوي هو الزام المدعي عليها برد قيمه خطاب الضمان البنكي ذو الرقم المرجعي (...) وان هذا الضمان له شروط وقواعد منفصله عما جاء بشروط وبنود عقد المقاوله وعليه فانه يخرج عما ورد في عقد المقاوله المحرر بين الطرفين وما تضمنه من شرط اختصاص تخرج من ولايه الدايره ناظره الدعوي والتي تنحصر ولايتها في الضمان البنكي موضوع الدعوي، خامسا: نؤكد علي صدور حكم نهايي من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام يثبت حق المدعيه في استرداد الضمانات البنكيه التي سلمت للمدعي عليها وقت توقيع العقد حيث سبق ان اقامت المدعيه دعوي برد خطاب ضمان الدفعه المقدمه والتي سبق ان تسلمتها المدعيه من المدعي عليها اثناء توقيع العقد والمقدر بنفس مبلغ خطاب ضمان حسن الاعمال بما نسبته ١٠ في المايه من قيمه العقد وصدر فيها بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٥ حكم نهايي بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام فيما قضي به من احقيه المدعيه في استرداد خطاب ضمان الدفعه المقدمه، سادسا: المدعي عليها هي من منعت المدعيه من تنفيذ المشروع وقامت بفسخ العقد من جانب واحد وعليه فلا يكون هناك سبب او موجب لاحتفاظ المدعي عليها بضمان حسن الاعمال من الاساس وحيث ان المدعي عليها تجاوزت مساله الاحتفاظ بالضمان وقامت بتسييل وصرف الضمان البنكي لحسن الاعمال في غير الغرض والغايه الصادر لها وقد سبب ذلك ضرر كبير للمدعيه وهو ما يوجب علي المدعي عليها رد قيمه هذا الضمان، وبناء عليه ولما سبق ذكره من اسباب نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه، وختم مذكرته بطلب اولا: الزام المدعي عليها بان ترد وتدفع للمدعيه قيمه ضمان البنكي لحسن الاعمال ذو الرقم (...) مبلغ وقدره ٦,٢١٢,٠٠٥ سته ملايين ومايتان واثني عشر الف ريال وخمسه هلله الصادر من البنك (...)، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب محاماه مبلغ وقدره ٦٢٠٠٠٠ريال ستمايه وعشرون الف ريال، وفي تاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها كما نؤكد لكم ارتباط الضمانات البنكيه بالعقود المصدره لاجلها، فلو لم يكن هناك عقد بين الطرفين، فلن يتم اصدار ضمان بنكي من الاساس، وبالنظر الي الضمان محل الدعوي فانه ضمان حسن اعمال اي ان استحقاق المدعي عليها لهذا الضمان هو مدي التزام المدعيه بالعقد، ويؤكد هذا الامر اقرار المدعيه في مذكرتها المدونه في تاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٥ه، الموافق ١٠/٠١/٢٠٢٤م، في الفقره (ثانيا) من المذكره حيث ذكرت كون الاصل في الضمان البنكي الحسن الاعمال يكون لصالح مالك المشروع وذلك لمراقبه والتاكد من صحه وسلامه اعمال العقد ولا يتم تسبيله الا اذا امتنع (المقاول) المدعيه عن ضمان وصيانه الاعمال فالمدعيه اقرت باستحقاق المدعي عليها لتسبيل الضمان محل الدعوي وذلك لعدم التزامها بصحه وسلامه اعمال العقد وفق ما سبق بيانه بشكل مفصل مع الاسانيد في المذكرات السابقه، والذي تثبت فشل المدعيه في تنفيذ اعمالها مرارا وتكرارا وعجزها التام عن اكمال المشروع واخيرا توضح لكم اصحاب الفضيله ان الضمان البنكي لحسن الاعمال صادر لصالح المدعي عليها وتسبيله حق المدعي عليها لفشل المدعيه في تنفيذ اعمال العقد، وفق ما ثبت تقديمه من فشل المدعيه في مختلف الالتزامات وعجزها لاسباب تعود لها، مما يجعل دعواها حريه بالرفض، وختم مذكرته بطلب رفض دعوي المدعيه لعدم استحقاقها، وفي جلسه ١١/٠٨/١٤٤٥ه، افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر الطرفان، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ الامس، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب: نكتفي بما تقدم، واكتفي وكيل المدعي عليها بما تقدم، وعليه قررت الدايره حجز هذه القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٥/١٠/١٤٤٥ه، افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر الطرفان، وبعد دراسه ملف القضيه والاطلاع علي ما قدمه الطرفان، رات الدايره حاجه القضيه لندب جهه خبره هندسيه وذلك لدراسه مدي صحه تسييل المدعي عليها لخطاب الضمان البنكي محل هذه الدعوي وفقا لما ورد فيه وبيان النتيجه النهاييه في ذلك، وبعرض ذلك علي الطرفين، اجابت وكيله المدعيه باحاله ذلك لتقدير الدايره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب لا مانع لدينا من ندب الخبير، وعليه رفعت الجلسه لاصدار قرار ندب الخبير، وفي تاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥ه، اودع الخبير تقريره النهايي المشتمل علي ملاحظات الاطراف ورده عليها، خلاصه التقرير النهايي: بعد اعداد الدراسه السابق تفصيلها والتي نتجت عن مراجعه المراسلات و المستندات بين الطرفيين و بمراجعه خطاب الضمان ذو الرقم المرجعي (...) و تاريخه ١٨/٠٣/٢٠٢١م، فشل المدعي / شركه (...) للتجاره و المقاولات في اداء التزاماتها طبقا للتعاقد بين الطرفيين، و بما ان خطاب الضمان ، ضمان من البنك المصدر له للعميل الموجه اليه علي النطاق المحدد في مضامينه، و حيث تبين ان خطاب الضمان ذو الرقم المرجعي (...) و تاريخه ١٨/٠٣/٢٠٢١م، الصادر من البنك (...)، الغايه منه ضمان حسن اداء المدعي و التزامه باداء التزاماته المنوطه اليه في التعاقد بين الطرفيين، و بما ان المدعي تبين ان نسبه انجازه هي ٣١ % من قيمه التعاقد و خطاب الضمان يمثل ١٠ % من مبلغ العقد ، نجد ان القيمه الفعليه لعقد المدعي هي (١,٩٢٥,٧٢١٥) فقط، وعليه يكون استحقاق المدعي عليها بصرف مبلغ و قدره فقط (١,٩٢٥,٧٢١) فقط مليون و تسعمايه و خمس و عشرون الف و سبعمايه و واحد و عشرون ريال سعودي، من خطاب الضمان ذو الرقم المرجعي (...)، و الذي قيمته هي (٦,٢١٢,٠٠٥) فقط سته ملايين و ميتان و اثني عشر الفا و خمس ريالات سعودي، اولا: ملاحظات المدعي عليها علي تقرير الخبير ورد الخبير عليها / شركه (...): ورد من المدعي عليها بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٥ه، الموافق ٠٨/٠٦/٢٠٢٤م، خطاب مكون من صفحه واحده يعرض جميع ملاحظاته علي التقرير المبديي و كانت كما يلي:١/ تم التاكيد في التقرير علي ثبوت وجود تاخير في المشروع علي المدعيه ٤٠٠ يوم و بموجب العقد فان المدعي عليها تستحق غرامه تاخير مقدره بنسبه (٠.١١١%)؛ رد الخبير: نوضح انه من مهامنا فقط النظر في مدي استحقاق المدعي عليها في تسييل خطاب الضمان ذو المرجع (...) و علي ذلك لا علاقه لنا فيما هو خالف ذلك، ٢/ تم التاكيد في التقرير علي ان المدعيه لم تنفذ عملها علي اكمل وجه والمدعي عليها محقه في فسخ العقد ، و لم ينظر الخبير لتكلفه التعاقد مع المقاول الجديد، رد الخبير: نوضح انه لم يتم الحكم خلال تقريرنا علي مدي جوده اعمال المدعيه ولا علم لنا بها و انه من مهامنا فقط النظر في مدي استحقاق المدعي عليها في تسييل خطاب الضمان ذو المرجع (...) و علي ذلك لا علاقه لنا فيما هو خالف ذلك، ٣/ قيمه الاعمال التي لم يتم تضمينها في مبلغ المقاول الجديد قدرها١١٦٣٥٩٦٨.٨١ وهذه المبالغ اضطرت المدعي عليها لخفضها من العقد القديم؛ رد الخبير: نوضح انه من مهامنا فقط النظر في مدي استحقاق المدعي عليها في تسييل خطاب الضمان ذو المرجع (...) و علي ذلك لا علاقه لنا فيما هو خالف ذلك، ٤/ اخطاء في التنفيذ قامت به المدعيه، اضطرت المدعي عليها لتعديلها تمثلت في مبالغ تتجاوز ٨٤٢٨٧٦.٩٥، رد الخبير: نوضح انه لم يكن من مهامنا الحكم علي مدي جوده اعمال المدعيه ولا علم لنا بها و انه من مهامنا فقط النظر في مدي استحقاق المدعي عليها في تسييل خطاب الضمان ذو المرجع (...) و علي ذلك لا علاقه لنا فيما هو خلافه، ٥/ تكاليف اخري تكبدتها المدعي عليها نتيجه لفسخ العقد مع المدعيه و من هذه التكاليف خدمات اداره المشروع و خدمات الاشراف و امن الموقع و المياه و الديزل و استيجار المولدات و التنظيف و تقدر هذه التكاليف تقريبا ١٠١٣٤٠٨٦، رد الخبير: نوضح انه من مهامنا فقط النظر في مدي استحقاق المدعي عليها في تسييل خطاب الضمان ذو المرجع (...) وعلي ذلك لا علاقه لنا فيما هو خالف ذلك، ثانيا: ملاحظات المدعيه علي تقرير الخبير ورد الخبير/ ورد من المدعيه بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥ه، الموافق ٠٩/٠٦/٢٠٢٤م، خطاب مكون من صفحتان يعرض جميع ملاحظاته علي التقرير المبديي و كانت كما يلي: ١/ مخالفه الخبير و تجاوزه لقرار الندب الصادر من الدايره القضاييه، رد الخبير: نوضح للمدعي انه لم يتم مخالفه ذلك حيث اقتصر التقرير علي خطاب الضمان ذو الرقم المرجعي (...) و بما ان خطاب الضمان الغرض منه ضمان حسن اداء المدعي و مدي التزامه باداء التزاماته المنوطه اليه بالتعاقد يجب الرجوع للعقد و للاعمال المنجزه و معرفه مدي انجاز المدعي لتلك الاعمال و مدي فشله فيها لبيان مدي استحقاق المدعي عليها لتسييل الخطاب من عدمه و علي ذلك لم نتجاوز المهام المكلفه لنا بل اجتزي عملنا فقط عليها دون التطرق للامور الاخري، ٢/ عدم صحه ما قرره الخبير من احقيه المدعي عليها في جزء من خطاب الضمان البنكي، رد الخبير: تم البناء علي تقرير الخبير السابق و الصادر له حكم من قبل المحكمه و ليس من المهام المنوطه الي النظر في مدي صحته من عدمه، ٣/ استند الخبير في تقرير علي ان التاخير في تسليم الاعمال راجع علي المدعيه فقط و حملها مسؤوليه التقصيريه، رد الخبير: نوضح لكم انه تم ذلك بناء علي مده العمل و انه الي تاريخه و بعد انتهاء مده التعاقد لم تقم المدعيه بانهاء الاعمال المنوطه اليها و كذلك لم تقدم اي بينه علي تمديد مده المشروع او تغيير في التعاقد فيما بينهما للنظر فيه، وفي جلسه ٢٠/١٢/١٤٤٥ه، افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير متضمنا ملاحظات الاطراف، وبسؤال الاطراف عما لديهم من اضافه افاد وكيل المدعي عليها بتقديم مذكره عبر طلبات القضيه بتاريخ هذه الجلسه تضمنت تعقيب علي تقرير الخبير ونصها ما يلي: (اولا: اشاره الي الجلسه المنعقده في تاريخ ١٥/١٠/١٤٤٥ه، حيث رات الدايره الموقره حاجه القضيه لندب جهه خبره هندسيه وذلك لدراسه مدي صحه تسييل المدعي عليها لخطاب الضمان البنكي محل الدعوي وفقا لما ورد فيه وبيان النتيجه النهاييه: اصحاب الفضيله، ان الغايه من تعيين جهه الخبره لدراسه صحه تسيل موكلتنا لخطام الضمان البنكي، وذلك ما توصل اليه الخبير في دراسته الشامله، حيث اكد علي صحه التسييل وتقصير وخطا المدعيه في تنفيذ العمل مما يدعم موقف موكلتنا في هذه الدعوي المنظوره امامكم،.ثانيا: اكد الخبير في تقريره علي خطا المدعيه (شركه المركب الخليجي) وتاخرها في تنفيذ، وصحه موكلتي في فسخ العقد وتسيل الضمان: يؤكد التقرير عن صحه وصلاحيه موكلتنا في تسيل خطاب الضمان، وكما اثبت وجود التاخير في المشروع وان المدعيه تاخرت (١٣٥) يوم وبموجب العقد فان وبموجب العقد فان موكلتنا تستحق غرامه تاخير مقدره بنسبه (٠.١١١بالميه) عن كل يوم من قيمه العقد علي ان لا تتجاوز الغرامه ١٠بالميه من قيمه العقد، فبذلك موكلتنا تستحق كامل الغرامه وقدرها بقيمه ٦،٢١٢،٠٠٥ ريال، والتاكيد في التقرير علي ان المدعيه لم تنفذ عملها علي اكمل وجه وموكلتنا محقه في فسخ العقد،.ثالثا: لوحظ عدم نظر الخبير فيما ترتب علي ذلك من مبالغ تفوق قيمه الضمان بالاساس، ولم يضمن الخبير ذلك كله في النتيجه: (ا) ولم ينظر الخبير لتكلفه التعاقد مع المقاول الجديد، حيث ان قيمه فرق التعاقد مع المقاول الجديد، قدرها ٦،٩٦١،٨٣٤.٦٧ ريال اضافي وهو يمثل فرق قيمه التعاقد مع المقاول الجديد، حيث ان العقد الاساسي مع المدعيه بقيمه ٦٢،١٢٠،٠٥٠ ريال والاعمال المنفذه من المدعيه قدرها ١٩,٢٥٧,٢١٥ ريال بناء علي التقرير وعليه يصبح المتبقي من الاعمال قدرها ٤٢,٨٦٢,٨٣٤.٥ ريال، وقيمه عقد المقاول الجديد قدرها ٤٩،٨٦٤،٠٣١.١٩، وعليه فان موكلتنا اضطرت الي دفع مبلغ اضافي قدره ٧,٠٠١,١٩٦ ريال اضافي عن العقد. بسبب التعاقد مع مقاول جديد لاكمال الاعمال(ب) قيمه الاعمال التي لم يتم تضمينها في مبلغ المقاول الجديد قدرها ١١،٦٣٥،٩٦٨.٨١ وهذه المبالغ اضطرت موكلتنا لخفضها من العقد القديم وذلك لتجاوز الميزانيه الاصليه وسرعه انجاز الاعمال.(ج)اخطاء في التنفيذ قامت به المدعيه، اضطرت موكلتي لتعديلها تتمثل في مبالغ تتجاوز مبلغ وقدره ٨٤٢،٨٧٦.٩٥ ريال.(د)تكاليف اخري تكبدتها موكلتنا نتيجه لفسخ العقد مع المدعيه ومن هذه التكاليف: خدمات اداره المشروع وخدمات الاشراف وامن الموقع والمياه والديزل واستيجار المولدات والتنظيف وتقدر هذه التكاليف تقريبا ١٠،١٣٤،٠٨٦ ريال، رابعا: الطلبات: وعليه، وبناء علي مجمل ما سبق ذكره اعلاه وفي مذكراتنا السابقه، نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا رفض دعوي المدعيه لعدم استحقاقها وفق ما تم بيانه. ثانيا الزام المدعيه بتعويض موكلتنا عن اتعاب المحاماه قدرها (٣٥٣،٢٦٠) ريال. ثالثا احتفاظ موكلتنا بحقها في المطالبه بالاضرار والخساير في دعوي مستقله.)، ثم تقدمت وكيله المدعيه بمذكره عبر المحادثه ونصها ما يلي: (تم اصدار تقرير الخبير النهايي والمبين به ان ما تستحقه المدعي عليها من قيمه خطاب الضمان هو ١٩٢٥٧٢١ريال فقط وان باقي قيمه خطاب الضمان والبالغه ٤٢٨٦٢٨٤ريال تكون من حق المدعيه كون ان اجمالي قيمه خطاب الضمان هي مبلغ وقدره ٦٢١٢٠٠٥ريال ، علما بان ما قرره الخبير من احقيه المدعي عليها في جزء من قيمه الخطاب غير صحيح وقمنا بتقديم اعتراض عليه، ما قدمته وتدعيه المدعي عليه من اضرار تخص العقد او تعويضات او حتي غرامات فهي تخرج عن نطاق الدعوي المحصور في خطاب ضمان وان العقد المحرر بين الطرفين حدد اليه التقاضي والاختصاص القضايي للنزاعات الخاصه بالتزامات كل طرف بالعقد.عليه نتمسك بما ورد بالدعوي.) وعليه رفعت الجلسه للاطلاع والدراسه، وفي جلسه ٢٥/٠١/١٤٤٦ه، حضر في هذه الجلسه وكيل المدعي (...) المدونه بياناته سابقا وحضر وكيل المدعي عليها (...) المدونه بياناته سابقا ولمزيد من الدراسه جري رفع الجلسه، وفي جلسه ٠١/٠٣/١٤٤٦ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي قيامها بتوجيه استفسار الي الخبير عن طريق منصه خبره وورود جوابه جزييا فتم اعاده الاستفسار الذي لم يقم بالجواب عليه ولم ترد الافاده، وللتواصل مع الخبير جري رفع الجلسه، وفي جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٦ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ورود افاده الخبير علي استفسار الدايره عبر منصه خبره ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بما يلي/ اولا: رد قيمه الضمان البنكي الصادر عن حسن الاعمال رقم (...) بمبلغ وقدره (٦,٢١٢,٠٠٥) سته ملايين ومايتان واثنا عشر الف ريال وخمس هللات الصادر من البنك (...). ثانيا: اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٦٢٠,٠٠٠) ريال ستمايه وعشرون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه بان المدعيه قصرت في اعمالها، و اخفقت في الكثير من التزاماتها مع قيام المدعي عليها باشعارها حول هذه الاخفاقات عده مرات، و لم تنجز من الاعمال سوي ما نسبته (%۳۱) من العقد، وقد فشلت في تسليم المشروع بالتاريخ وتوقفت عن العمل، وقامت بالتلاعب في تقارير الاعمال، ولم توفر الايادي العامله المطلوبه، وبسبب عدم التزام المدعيه بتنفيذ الاعمال علي اكمل وجه، وعدم التزامها بالعقد، قامت المدعي عليها بتسييل هذا الضمان بقدر الضرر والخساير التي تعرضت له. وبناء علي ما تقدم وبما ان المحكمه لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه لدراسه مدي صحه تسييل المدعي عليها لخطاب الضمان البنكي المشار له اعلاه وفقا لما ورد فيه وبيان النتيجه النهاييه في ذلك بحسبان ما جاء في الماده ( ١١٠/١) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ، والذي انتهي في تقريريه النهايي الي: استحقاق المدعي عليها بصرف جزء من خطاب الضمان و قيمته هي مبلغ و قدره فقط (١٩٢٥٧٢١) مليون و تسعمايه و خمس و عشرون الفا و سبعمايه و واحد و عشرون ريالا سعوديا من خطاب الضمان ذو الرقم المرجعي (...) ، و الذي قيمته هي (٦٢١٢٠٠٥) سته ملايين و ميتان و اثني عشر الفا و خمس ريالات سعودي وان باقي قيمه خطاب الضمان والبالغه (٤٢٨٦٢٨٤). ريال تكون من حق المدعيه ، وحيث ان المحكمه وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فانها والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في المنطوق. واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. ، فان المحكمه تمضي في الزام المدعي عليها بدفع نسبتها من اتعاب الخبره التي تكبدتها المدعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في المنطوق. واما عن اتعاب المحاماه، ولما كان الثابت قضاء ان اتعاب الدعوي لا تستحق الا بتحقق اركان الضرر الثلاثه: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثله، نجد ان الضرر لم يثبت، ولم تقدم المدعيه ما يدل علي تكبدها اتعاب المحاماه، ولما سبق بيانه فان الدايره تري عدم تحقق شروط استحقاق الاتعاب في هذه الدعوي؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليهاشركه (...) تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤.٢٨٦.٢٨٤) اربعه ملايين ومايتان وسته وثمانون الفا ومايتان واربعه وثمانون ريالا. ثانيا/ مبلغا قدره (٧.٩٣٥) سبعه الاف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا عن اتعاب الخبره. ثالثا/ رفض طلب اتعاب المحاماه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.