tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530138770 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2023-09-11 date_hijri=1444-07-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:d07a9731-a910-4229-99a3-e19d72b0b65a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٧٤٩٠ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) المتكامله
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، وكاله داخليه رقم (...) الصادره من (كتابه العدل في فرع وزاره التجاره بجده) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي (انه بتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اكسسوارات التكييف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١٢/١٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/١٦م بثمن اجمالي قدره (٢١٣,٤٣١.٠٠) ميتان وثلاثه عشر الفا واربع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١٨٥,١٨٩.٠٠) مايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد اكسسوارات التكييف)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه).
٢- اضرار تقاضي متمثله بالامتناع عن سداد قيمه التوريدات مما ادي الي (تحمل اتعاب المحاماه والتقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي.) واختصر المدعي طلباته بالتالي (لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-تسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٤٢.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واثنان واربعون ريال سعودي.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي.
هذه دعواي.) وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (عبر الاتصال المريي) بتاريخ ١٤٤٤-٠٧-٠٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزه عبر شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي مطابقه الرصيد وكشف الحساب المرفقه في ملف الدعوي وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بعدم صحه رصيد المطابقه وعدم صحه الختم والتوقيع ثم طلب مهله لتقديم جواب تفصيلي وبالله التوفيق. وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٤-٠٧-١٤ ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي، وقد ذكر ممثل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٤٤ه والمتضمنه: (لقد قمنا بمراجعه الحسابات بناء علي المستندات المقدمه من المدعي فوجدناها غير مطابقه لمستنداتنا وقد تمثل ذلك في-١ اختلاف القيمه المذكوره وعدم صحتها وانعدام اهليه الموقعيين علي الاوراق المقدمه واستنادا لما ورد في نظام المرافعات الشرعيه بالماده (٧٦) الفقره (١) والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسه) -٢ الورقه المقدمه لفضيلتكم والمنسوبه بموكلتي هي بتوقيع مسحوبا الكترونيا وان موكلتي تنكرها تماما ونامل من فضيلتكم الطلب من المدعي اصل الورقه للاثبات. عليه ولما سبق نامل من فضيلتكم: -١رد دعوي المدعي لما سبق ايضاحه. -٢ الزام المدعي بتحمل اتعاب الترافع المطالب بها استنادا لما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: …. حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠).)، فعقب وكيل المدعيه بانه ارفق جوابه عليه بتاريخ يوم امس ١٣/ ٧ /١٤٤٤ه والمتضمن: (ان جميع ما جاء به مدير المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا.
والصحيح هو ما يلي:
-١هناك علاقه تجاريه بين موكلتي و وبين المدعي عليها تقوم علي بيع موكلتي للمدعي عليها اكسسوارات التكييف وادواته.
-٢ لدي المدعي عليها مهندس يدعي (...) هو مدير المشتريات وهو من ارسل المطابقه لموكتي عبر الايميل وعبر الواتساب (مطابقتين) وبنفس المبلغ (مطابقه تحمل تاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٩ تم ارسالها عبر الايميل والاخري تحمل تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ تم ارسالها عبر الواتساب-٣). ان موكلتي لديها الايميل المرسل من المدعو (...) ولديها محادثات الواتساب وفيها المطابقه ونضعها جميعا امام فضيلتكم للتحقق من صحه الايميل وصحه المحادثه وصحه المطابقه.
-٤ان موكلتي لديها مطابقتين لنفس المبلغ واحده مرسله لها عبر الايميل وواحده مرسله عبر الواتساب بالاضافه الي كشوف الحسابات المرفقه لفضيلتكم تظهر ان المدعي عليها مدينه لموكلتي بمبلغ المطالبه كما هو مذكور بصحيفه الدعوي.
-٥قد ارفقت لفضيلتكم (لقطه شاشه لمحادثه الواتساب + المطابقه المرسله عبر الواتساب + المطابقه المرسله عبر الايميل+ نسخه عن الايميل المرسل لموكلتي)
لجميع ما تقدم ارجو من فضيلتكم الزام المدعي عليها ب:
١-تسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٤٢.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واثنان واربعون ريال سعودي.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي.) وبعرضه علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للاجابه وبالله التوفيق. وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٤-٠٧-٢٨ ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ورغم استمهال ممثلها طلب الاجابه بموجب محضر الجلسه الماضيه، وتشير الدايره الي انها قد وجدت مذكره مرفقه من ممثل المدعي عليها في خانه الطلبات بتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٤ه والمتضمنه: (-١ ندفع بعدم صحه قيد الدعوي؛ كون المدعيه لم تلتزم بصحيح نص الماده (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه الذي اوجب علي المدعي ان يقوم باخطار المدعي عليه باداء الحق الا في بعض الدعاوي، علي ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه، كما اوجبت تلك الماده ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار حتي يتم قيد الدعوي حسب الماده (٢١) من نظام المحاكم التجاريه.
-٢ وفيما يخص مبلغ المطالبه، فاننا ندفع بعدم صحه المبلغ موضوع الدعوي، كما نطعن في صحه مطابقه الرصيد المستند اليها في الدعوي المرفقه من قبل المدعيه ؛ كون الختم علي تلك المطابقه مسحوب اي انه ليس الختم الاصلي وانما تم ارفاقه علي مطابقه الرصيد المرفقه من طرف المدعيه وتم وضع الختم والتوقيع عن طريق سحبه الكترونيا (قص- لصق)، كما نفيد فضيلتكم ان مبلغ المطالبه في الدعوي غير دقيق، حيث ان المدعيه لم تقر ببعض المبالغ المسلمه لها عن طريق التحويل البنكي من الحساب الخاص بالشركه المدعي عليها لحسابها.
بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم:
-١رفض دعوي المدعيه لرفعها بالمخالفه للماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه.) وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه وبالله التوفيق. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤-٠٨-١٣ ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١ / ٨/ ١٤٤٤ه والمتضمنه: (اولا/ الرد الشكلي:
- ما ذكره وكيل المدعي عليها من الدفع بعدم صحه قيد الدعوي لعدم اخطار المدعي عليها استنادا الي الماده (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه فهو غير صحيح.
- والصحيح ان موكلتي قد اخطرت المدعي عليها قبل رفع الدعوي بعده طرق من خلال الاتصال المباشر ومن خلال التوجه للمصالحه بمنصه تراضي.
- وقد ارفقت لفضيلتكم محضر تعذر الصلح مع المدعي عليها رقم (٤٣٠٢٠٢٤٨٤٥) المقدم من قبل موكلتي بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٩ والذي يعتبر بمثابه اخطار للمدعي عليها استنادا للبند الثاني من الماده الحاديه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (٢- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام). وبذلك تكون موكلتي قد اخطرت المدعي عليها ولا صحه للدفع الشكلي الذي يصر عليه وكيل المدعي عليها.
ثانيا/ الرد الموضوعي:
١- بما يخص صحه مبلغ المطالبه.
- ان موكلتي لديها مطابقتين بمبلغ المطالبه كما ذكرت سابقا لفضيلتكم وكلا المطابقتين تحمل توقيع وختم المدعي عليها وتفيد بصحه مبلغ المطالبه المتبقي لموكلتي بذمه المدعي عليها.
٢- بما يخص دفع المدعي عليها بعدم صحه المطابقه.
قد بينت لفضيلتكم ان كلا المطابقتين قد تم ارسلها لموكلتي من قبل المهندس (...) مدير المشتريات لدي المدعي عليها ولا يخفي علي فضيلتكم ان المتبوع مسؤول عن تابعه كونه هو من سلطه علي الختم وصرح له بالتعامل مع الاخرين باسمه، وعلي فرض ان المطابقه الثانيه مسحوبه سكنر فان المطابقه الاولي عليها الختم الاصلي والتوقيع المباشر ولفضيلتكم اجراء ما يلزم للتحقق من صحه الارسال عبر الواتس والايميل والتحقق من صحه المستندين.
- المطابقه الاولي تم ارسالها (عبر الايميل) لمطابقه رصيد عام ٢٠١٩ والمطابقه الثانيه تم ارسالها من خلال محادثه واتساب لمطابقه حسابات عام ٢٠٢٠، وموكلتي تضع هذه الايميل ومحادثه الواتساب بين يدي المحكمه للتاكد من صحتها، وقد نصت الماده ٣٠ من نظام الاثبات (تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها).
- وقد ذكر وكيل المدعي عليها في رده (كما نفيد فضيلتكم ان مبلغ المطالبه في الدعوي غير دقيق، حيث ان المدعيه لم تقر ببعض المبالغ المسلمه لها عن طريق التحويل البنكي من الحساب الخاص بالشركه المدعي عليها لحسابها). وهذا اقرار صريح وواضح من وكيل المدعي عليها بانها مدينه لموكلتي الا انها تختلف معها بصحه المبلغ مدعيا ان المدعي عليها قد حولت بعض المبالغ دون ان يقدم بينه علي ذلك.
- وقد نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات في بندها الثاني (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق).
- وقد اقرت المدعي عليها بوجود علاقه تجاريه بينها وبين موكلتي وذكرت انها قد حولت لموكلتي بعض الدفعات عن طريق التحويل البنكي لكنها لم تذكر:
-١ هل هذه الدفعات قبل ام بعد المطابقه.
-٢ ما هو المبلغ الصحيح للمطالبه اذا كان المبلغ الذي ذكرته موكلتي في صحيفه الدعوي غير صحيح.
-٣ ما البينه علي الحوالات.
-٤هل لدي المدعي عليها مخالصه نهاييه مع موكلتي.
لجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم:
- الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي.) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني وبالله التوفيق. وفي الجلسه بتاريخ ١٤٤٤-٠٨-٢٧ المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي، وقد ذكر ممثل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لا جله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٤٤٤/٨/٢٧ والمتضمنه: (جاء في مذكره رد المدعيه ما نصه (ان المدعيه لديها مطابقتين بمبلغ المطالبه، وان كلا المطابقتين تحمل توقيع وختم المدعي عليها) وصولا بذلك الي زعم ان تلك المطابقات تفيد بصحه المطالبه المتبقي للمدعيه، وردا علي ذلك فاننا نتمسك بعدم صحه المبلغ موضوع الدعوي، كما نطعن في صحه مطابقتي الرصيد المستند اليها في الدعوي المدعيه؛ خاصه وان المدعيه وفي معرض الاستدلال علي صحه المطابقتين استندت الي محادثات واتساب مع المدعو/ (...) مدير المشتريات لدي المدعي عليها، استنادا الي مسيوليتنا عن فعل المذكور (...) كونه تابعا للشركه، بداعي اننا منحناه السلطه علي الختم وصرحنا له بالتعامل مع الاخرين باسمه، واننا اذ ننكر ذلك، نطلب من المدعيه البينه علي صحه ما تدعيه من قيامنا بمنح المذكور السلطه علي الختم والتصريح في التعامل باسمه لحساب المدعي عليها، وما يدرينا ان المذكور غير متواطي مع المدعيه او هناك تفاهم فيما بينهم لا نعلم عنه شيء، خاصه وان المدعيه استندت الي محادثات واتساب وبريد الكتروني متبادل بين اطراف منسوبه لها وبين المذكور (...).
- فيما يخص محادثات الواتساب استندت المدعيه الي الماده (٣٠) من نظام الاثبات للتدليل علي نسبه المحادثات لموكلتي وبالتالي منح تلك المحادثات حجيه في الاثبات، وردا علي ذلك نفيد فضيلتكم ان ذلك مصادره علي المطلوب تصل بنا في حال الاخذ بها الي نتيجه غير سليمه والي حكم يشوبه القصور في التسبيب، فالمطلوب من المدعيه هو البينه علي صحه نسب تلك المحادثات للمدعي عليها، فالمدعيه بنفسها تنسب تلك المحادثات للمدعو (...)، وحيث ان المدعيه تستند الي تلك المراسلات في اثبات ما تدعيه ؛ فبالتالي يقع عليها عبء اثبات نسبه تلك المراسلات للمدعي عليها حتي ترتب اثارها قانونيا.
- ردا علي ما جاء في لايحه المدعيه فيما يخص نص الماده (٢٩) اثبات، وحيث تمسكت المدعيه، بالا وجه للتمسك بعدم العلم عن المحرر او للدفع بانكار المحرر، استنادا الي ما دفعنا به بعدم دقه المبلغ المطالب به في الدعوي بداعي اننا ناقشنا موضوع المطابقتين المنسوبتين للمدعي عليه، وهذا غير صحيح واننا نتمسك بطعننا في صحه المطابقتين، كل ما في الامر اننا نناقش المطالبه موضوع الدعوي، ولككنا علي موقفا من الطعن في صحه المطابقتين، وفي حال وجود تفاهم بين المدعيه والمذكور (...) فاننا نطلب من المدعيه البينه علي صفته في التفاوض باسم المدعي عليها.
كما ذيلت المدعيه لايحه الرد ببعض الاسيله منها.
١- تاريخ الدفعات بالنسبه لتاريخ المطابقه، وردا علي ذلك نفيد فضيلتكم اننا لا نقر اصلا بصحه المطابقه المزعومه ولا بتاريخها، وفيما يخص السؤال عن المبلغ الصحيح المطالب به، فاننا نطلب من فضيلتكم مهله للتحقق من صحه المبلغ.
٢- وردا علي سؤاله عن البينه علي الحوالات، فاننا نتمسك بطلب المهله لذلك، ونجيب علي سؤال عما اذا كانت هناك مخالصه بين المدعي عليها والمدعيه، فنجيب بانه لا توجد مخالصه.) فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للاطلاع علي ما ورد فيها وتقديم الجواب. وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٤-٠٩-١٣ المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٦ / ٩/ ١٤٤٤ه والمتضمنه: (١- ان ما ذكره ممثل المدعي عليها في رده الاخير غير صحيح ومحاوله منه للتهرب من التزامات المدعي عليها التعاقديه واطاله امد التقاضي واضاعه وقت المحكمه.
٢- كما ان موكلتي تتمسك بصحه المطابقتين وتطلب اعتبارهما ملزمين للمدعي عليها لانهما يحملان ختم وتوقيع المدعي عليها. وعلي من يدعي تزويرهما ان يثبت ذلك.
٣- وتطلب من فضيلتكم في حال عدم قناعتكم احالتهما للجهات المختصه للتاكد من صحتهما بانهما يحملان الختم والتوقيع, وتضع بين ايديكم الايميل و الواتساب للتحقق من صحه نسبه المحادثات للمدعو (...) مدير المشتريات لدي المدعي عليها.
٤- ردنا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها انها تنكر انها اعطت الصلاحيات للمدعو (...) وسلمته الختم و تطلب البينه علي ذلك ان نص الماده واضح ولا يقبل التاويل والمتبوع مسؤول عن تابعه لانه من سلطه علي الختم واعطاه الصلاحيات للتعامل مع الاخرين، وكما ان المطابقتين تحملان ختم المدعي عليها ومرسلتين بعامين مختلفين للتاكيد علي صحه المديونيه دليل كافي ووافي علي ذلك والا فكيف للمدعو (...) ان يطلب من موكلتي بضاعه ويرسل لها مطابقه تحمل الختم.
٥- ان المدعي عليها لم تنكر وجود علاقه تجاريه بينها وبين موكلتي, كما انها قد ذكرت في ردها الاخير انها لا تملك مخالصه لابراء ذمتها تجاه موكلتي, وقد حضرنا حتي الان خمس جلسات والي الان تطلب المدعي عليها مهله للتحقق من مبلغ المديونيه وهذا كله اهدار لوقت فضيلتكم ومحاوله لكسب الوقت وللتهرب من التزاماتها التعاقديه.
كما نرجو من فضيلتكم الاطلاع علي مذكرتنا السابقه المقدمه لفضيلتكم بتاريخ ١/٨/١٤٤٤ كما ارفقنا لفضيلتكم المطابقتين ومحادثات الواتساب لجميع ماسبق نرجو من فضيلتكم.
١- احاله المطابقتين الي الجهات المختصه للتحقق من صحتهما وصحه المحادثه والايميل (في حال عدم قناعتكم بهما)
٢- الزام المدعي عليها بتحضير المدعو (...) العامل لديها والمصدر للمطابقتين لسماع اقواله في الجلسه القادمه.
٣- الزام المدعي عليه ابجميع الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بما نصه (اكتفي بالمذكرات السابقه بالرد واضيف عليه - حسب ما قاله المدعي (والمتبوع مسؤول عن تابعه)فنجيب ان (...) لم يكن ابدا تابع للشركه ليحمل صلاحيات التوقيع عن الشركه.. -ونحن علي موقفنا في طعن صحه المطابقه وتاريخها.. - المدعي طلب من فضيلتكم ما طلبنا به في الجلسه الثانيه وهو احاله المطابقه للادله الجناييه للتاكد من ان الختم والتوقيع اصلي او مسحوب وملصق من الجهاز ابراءا للذمه وانها ليست تابعه لنا.) فعقب وكيل المدعيه بتقرير الاكتفاء بما سبق تقديم. وقد عقدت جلسه بتاريخ ١٤٤٤-١١-٢٩ عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها هل يوجد تعامل مع المدعيه فاجاب بانه يوجد تعامل ولكن مطابقه الرصيد لا نقر بصحتها فالختم والتوقيع غير صادران من الشركه فعقب وكيل المدعيه بانه يوجد لدينا مصادقتين صادرتين من المدعي عليها الاولي مرسله من ايميل المدعي عليها عن طريق مدير المشتريات والاخري مرسله عن طريق الجوال هكذا ذكر فعقب وكيل المدعي عليها بتقرير الاكتفاء بما سبق ولحاجه القضيه لمزيد من الدارسه عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-١٣ المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي، وبسؤال الدايره لممثل المدعي عليها عن صفه (...) فاجاب بانه قد سبق ان عمل لدي شركته كمقاول هكذا اجاب فعقب وكيل المدعيه بان صفته مدير مشتريات لدي المدعي عليها ولدينا مطابقتين تثبت ذلك وسبق تقديمها للدايره ثم ذكر بانه يحصر دعواه في هذه الدعوي في طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٤٢.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واثنان واربعون ريال واتعاب التقاضي، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان وكيل المدعيه انتهي الي حصر دعوي موكلته في هذه الدعوي في طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٤٢.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واثنان واربعون ريال واتعاب التقاضي، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه-، وعن موضوع الدعوي وحيث ان وكيل المدعيه قد ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي مطابقه الرصيد و كشف الحساب، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من ان علي الدايره التحقق من ادعاء وكيل المدعي عليها الطعن في صحه المستندات بالتزوير بالسحب علي الختم الاصلي ذلك ان الماده الخامسه والخمسين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات قد نصت علي ان: ١- يكون الادعاء بالتزوير بمذكره او شفاها، ويثبت في المحضر، ويجب ان يتضمن الاتي: ا- بيانات المحرر المدعي تزويره. ب- مواضع التزوير المدعي بها، وشواهده. ج- اثره علي الدعوي. د- اجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها. ٢- اذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده، فتقرر المحكمه -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر. … ، ولما كان ذلك كذلك، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يضمن في ادعايه التزوير البيانات التي اوجبها النظام؛ وقد قدم وكيل المدعيه دفعه بان المتبوع مسؤول عن تابعه لان المدعي عليها هي من سلطه علي الختم واعطاه الصلاحيات للتعامل مع الاخرين، وكما ان المطابقتين تحملان ختم المدعي عليها ومرسلتين بعامين مختلفين للتاكيد علي صحه المديونيه دليل كافي ووافي علي ذلك والا فكيف للمدعو (...) ان يطلب من موكلته بضاعه ويرسل لها مطابقه تحمل الختم، وحيث انه بسؤال الدايره لممثل المدعي عليها عن صفه (...) فاجاب بانه قد سبق ان عمل لدي شركته كمقاول هكذا اجاب فعقب وكيل المدعيه بان صفته مدير مشتريات لدي المدعي عليها والمطابقتين تثبت ذلك، لذلك فان الدايره انتهت الي عدم قبول ادعاء عدم صحه هذه المستندات، وبما ان وكيل المدعيه قد طالب باتعاب المحاماه، وبما ان اتعاب المحاماه عايده للدايره بناء علي ما ورد في الماده (٧٣) الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم سداد مبلغ المطالبه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه، علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٨,٢٤٢) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واثنان واربعون ريال بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٤١٢) الف و اربعمايه و اثنا عشر ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.