tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430332844 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-01-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:310a27b3-d9ad-4ba5-a338-4d70eda04978 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439039127 لعام 1443ه 
المدعي:
الشركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...) شركه مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها ما نصه: (لما كانت المدعيه قد وردت بضاعه للمدعي عليها شركه (...) (شركه (...) سابقا) ونرفق خطاب من وزاره التجاره يفيد بتغيير اسم الشركه (مرفق رقم 1) وهذه البضاعه عباره عن معدات بموجب امري شراء صادره منها بتاريخ 21/01/2016م وتم نقل الملكيه لها والتامين علي المعدات وقامت المدعي عليها باستلام رخص السير ومفاتيح المعدات الا ان المدعي عليها لم تسدد قيمه المعدات للمدعيه دون سند او مبرر نظامي علي الرغم من المطالبات الكثيره والتي لم تلقي المدعي عليها بالا بها مما اصاب المدعيه باضرار ضخمه تتمثل في الاتي:- 1- ايجار موقع لتخزين المعدات بالمده من تاريخ الفاتوره المؤرخه 30/06/2016م الي تاريخ تسليم المعدات في 18/03/2021م اي مده 1698يوما، مما تحملت معه ايجار للموقع بمبلغ 225.000 ريال سنويا ليكون الاجمالي مبلغ الاجره 1.061.250.00 ريال .2- حبس المنفعه من (تاريخ البيع وحتي تاريخ سداد قيمه المعدات) حيث تم حبس المنفعه من المبلغ للفتره المذكوره بواقع 10% سنويا باجمالي مبلغ 3.676.052.00 ريال .3- حراسه ونظافه وصيانه واجراءات التسليم (فحص كامل وبطاريات جديده وتغيير زيوت وفلاتر) بمبلغ 198.000 ريال. وورد خطا حسابي بسيط في ذكر المبلغ المطالب به وصحته هو مبلغ (4737302) اربعه ملايين وسبعمايه وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وريالان.). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 10/01/1444ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الا انه تعذر وصول رابط الجلسه اليها، ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله تحرير دعوي موكلتها مع تحقيق اركان التعويض، وبسؤالها عن بينه موكلتها علي ما تطالب به، ذكرت بانها تتمثل في صك الحكم الصادر في موضوع الدعوي، واستعدت بتقديم ما طلب منها خلال 5 ايام من تاريخه. وفي تاريخ 12/01/1444 قدم المدعي وكاله مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: لما كانت المدعيه قد وردت بضاعه للمدعي عليها شركه (...) (شركه (...) سابقا) وهذه البضاعه عباره عن معدات بموجب امري شراء صادره منها بتاريخ 21/01/2016م وتم نقل الملكيه لها والتامين علي المعدات وقامت المدعي عليها باستلام رخص السير ومفاتيح المعدات الا ان المدعي عليها لم تسدد قيمه المعدات للمدعيه دون سند او مبرر نظامي علي الرغم من المطالبات الكثيره والتي لم تلقي المدعي عليها بالا بها مما اضطرت معه المدعيه لاقامه الدعوي رقم 5306/1/ ق لعام 1438ه امام المحكمه التجاريه بالرياض وتداولت الدعوي بالجلسات وتسببت المدعي عليها باطاله امد التقاضي الي ان صدر بالدعوي حكم نهايي من المحكمه التجاريه بالرياض دايره الاستيناف (الاولي) بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض والقاضي: " بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (7.793.750) سبعه ملايين وسبعمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا " (مرفق رقم 1) وعلي الرغم من ذلك لم تقم بسداد المبلغ مما اضطر المدعيه الي اللجوء لمحكمه التنفيذ حتي تنفذ الحكم المشار اليه وحيث ان امتناع المدعي عليها اصاب المدعيه باضرار ضخمه تتمثل في الاتي:- 1- ايجار موقع لتخزين المعدات بالمده من تاريخ الفاتوره المؤرخه 30/06/2016م الي تاريخ تسليم المعدات في 18/03/2021م اي مده 1698يوما مما تحملت معه ايجار للموقع بمبلغ 225.000 ريال سنويا ليكون الاجمالي مبلغ الاجره 1.061.250.00 ريال . 2- حبس المنفعه من (تاريخ البيع وحتي تاريخ سداد قيمه المعدات) حيث تم حبس المنفعه من المبلغ للفتره المذكوره بواقع 10% سنويا باجمالي مبلغ 3.676.052.00 ريال .3- حراسه ونظافه وصيانه واجراءات التسليم (فحص كامل وبطاريات جديده وتغيير زيوت وفلاتر) بمبلغ 198.000 ريال. اصحاب الفضيله:وعلي اثر ما تقدم بيانه سلفا يتضح احقيه المدعيه لاقامه دعواها سيما وان ما تكبدته من اضرار كان راجع لامتناع المدعي عليها عن السداد دون سند او مبرر نظامي علي الرغم من المطالبات المتعدده لها وعليه يحق للمدعيه اقامه دعواها قبل المدعي عليها . الطلبات:- الزام المدعي عليها/ شركه (...) (شركه (...) سابقا) بسداد مبلغ وقدره4.935.302ريال (اربعه ملايين وتسعمايه وخمسون وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان ريال) للمدعيه / الشركه (...).)اه. ثم قدم المدعي عليه وكاله بتاريخ 02/02/1444ه مذكره الكترونيه ورد فيها ما نصه: اولا: اوردت وكيله المدعيه ان موكلتها وردت بضاعه لموكلتي بموجب امري شراء محدد المده فهذا صحيح، ولكن المدعيه لم تلتزم بالمده المحدده ، حيث ان موكلتي كانت تري ان البيع لم ينعقد ولم تتملك المركبات محل الدعوي السابقه ، علاوه الي انه لم يكن حق مالي ثابت علي موكلتي وبالرجوع الي دفوع موكلتي في تلك الدعوي وادلتها الثابته فيها يتضح لفضيلتكم قوه موقف موكلتي تجاهها وقد نظرت الدايره ذلك واخذت بها ومحل اعتبار لها ، بينما رات وقررت الزام موكلتي بالعقد وسداد قيمه المركبات ، ولا صحه لما تذكره وكيله المدعيه بان موكلتي لم تدفع للمدعيه الا امام محكمه التنفيذ بل بادرت بالسداد من انتهاء الحكم واكتسابه الصفه النهاييه له، ولا يوجد اي قضيه قايمه علي موكلتي بمحكمه التنفيذ من المدعيه بل ان موكلتي تلقاييا قد سلمت المدعيه شيك مصدق من انتهاء القضيه (مرفق1) .ثانيا: نوضح لفضيلتكم بان اركان التعويض لم يتحقق في دعوي المدعيه وهذا لا يتزن في اصدار الحكم لظاهر التعويض ، والاركان هي توفر الضرر والخطا، والعلاقه السببيه بينهما حتي تكتمل اركان التعويض عن الضرر الحاصل، ويختلف تقدير التعويض وقبوله من عدمه من واقعه الي اخر واذ نجد في دعوي المدعيه لم تحقق اي من تلك الاركان . ثالثا: تناقض المدعيه في دعواها فقد ذكرت في الدعوي الاولي انها تستحق مبلغ وقدره (400) اربعمايه ريال عن كل يوم بداء من تاريخ فاتوره الشراء وحتي استلام موكلتي للمعدات ؛ بينما في هذه الدعوي ذكرت اكثر من ذلك وتاسيسا علي ذلك تعد مطالبه المدعيه في دعواها الماثله من قبيل التناقض البين.)اه. و بجلسه اليوم 03/02/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)،وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قدموا مذكرات عبر خانه تبادل المذكرات، وبطلب الجواب من المدعيه وكاله ذكرت ما نصه (ردا علي فضيلتكم بان الضرر محقق واركانه محققه ويتاكد بالقرار المدعي عليها خاصه وان التعاقد اقر بصحته، وكذلك لولا تقاعس المدعي عليها لما تكلفت المدعيه بهذه المبالغ، ونرفق لفضيلتكم حكم الاتعاب قرينه لذلك) وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله، ذكر بانه يكتفي بما قدم. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال اصليه او تبعيه، وما يتعلق بها من دعاوي التعويض، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4.935.302) اربعه ملايين وتسعمايه وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وريالان، الذي يمثل الاضرار التي تحملتها جراء امتناع وتاخر المدعي عليها في سداد قيمه المعدات محل البيع واستلامها، مما حبس عنها منفعه المال ايضا؛ مسنده دعواها الي صك الحكم في القضيه رقم 5306/1/ ق لعام 1438ه. وبما ان المدعي عليها تنكر استحقاق المدعيه لما تطالب به، وتدفع بانها كانت تري ان البيع لم ينعقد ولم تتملك المركبات محل الدعوي السابقه، وانه لم يكن حق مالي ثابت عليها، وان المدعيه لم تحقق اركان التعويض في دعواها. وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف تري بان حقيقه طلب المدعيه والمتمثل في تعويضها عن الاضرار وما تحملته يفتقر الي البينه الموصله والمثبته له، حيث لم تقدم اي بينه تثبت تحملها الضرر، وغايه ما قدمت انما هو الحكم السابق، والذي يستند فيه علي ركن واحد من اركان التعويض وهو خطا المدعي عليها، اما بقيه الاركان فلم تقدم المدعيه عليها اي بينه. اما بخصوص طلب المدعيه تعويضها عن حبس المنفعه، فانه من المتقرر فقها وقضاء عدم التعويض عن الربح الفايت؛ لانه امر احتمالي، والتعويض انما يكون عن ضرر محقق الوقوع غير محتمل ولا متوهم، والربح الفايت غير محقق الوقوع، انما محتمل، ومن ثم فلا يجوز التعويض عنه؛ مما تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي ما هو وارد في حكمها ادناه، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 439039127؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439039127 لعام 1443ه 
المدعي:
الشركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...) شركه مساهمه مقفله
الوقايع:
محل الدعوي طلب تعويض عن الضرر الذي تسببت به المدعي عليها اثر شرايها من المدعيه معدات وتاخرها بتسلمها وتسليم قيمتها ، وفيها تطالب المدعيه بمبلغ قدره (4737302) اربعه ملايين وسبعمايه وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وريالان ، وباحالتها للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي رفض الدعوي، فتقدمت المدعيه بطلب استيناف حاصله ان تاخر المدعي عليها دليل كاف لاثبات ما تدعيه ، اذ ان التاخر ترتب عليه اجره تخزين وصيانه وحراسه ونظافه ، طالبه الحكم لها بما تطالب به ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي قرر فيها الطرفان الاكتفاء بما سبق ، ثم رفعتها للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم لم تجد الدايره ما يحول دون تاييد الحكم الصادر فيها محمولا علي اسبابه ، وهي كافيه للرد علي ما اثاره المستانف في طلبه .
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 1444/02/11ه القاضي ب (برفض الدعوي) محمولا علي اسبابه .