tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 295

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

date_gregorian=2017-07-25 date_hijri=1438-11-02 document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

دعوي
القرار رقم (VR-2020-295)
الصادر في الدعوي رقم (٦٨١٢-٢٠١٩-٧)

المفاتيح :
ضريبه القيمه المضافه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده
النظاميه للاعتراض

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض ضريبه قيمه مضافه
عليه بمبلغ وقدره (١٥٣,٣٧٥,٩٦) ريال، وغرامه للخطا في الاقرار الضريبي بمبلغ وقدره (٧٦,١۳۸) ريال، وغرامه للتاخر عن
سداد هذه الضريبه بمبلغ وقدره (۹۸٬۹۷۹,۳۸) ريال، وذلك عن الربع الثالث لعام 2018م - دلت النصوص النظاميه علي
وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده
النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ۱۱۳ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي مالك مدارس ..... سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت
اعتراضه علي قرار المدعي عليها المتضمن فرض ضريبه قيمه مضافه عليه بمبلغ وقدره (١٥٣,٣٧٥,٩٦) ريال، وغرامه للخطا
في الاقرار الضريبي بمبلغ وقدره (۷۱,۱۳۸) ريال، وغرامه للتاخر عن سداد هذه الضريبه بمبلغ وقدره (۹۸٬۹۷۹,۳۸) ريال،
وذلك عن الربع الثالث لعام 2018م، حيث جاء فيها: "قامت الهييه العامه للزكاه والدخل، باضافه المتحصلات النقديه

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

للمبيعات الاساسيه بمبلغ (3,054,041) ريال للربع الثالث لعام 2018م، علي الرغم من ان هذه المبالغ عباره عن متحصلات نقديه عن ايرادات لعام ٢٠١٥م و ٢٠١٦م و ٢٠١٧م، وكذلك متحصلات عن سلف للمدرسين وليس لها علاقه بايرادات عام ٢٠١٨م، وهي بطبيعتها غير خاضعه لضريبه القيمه المضافه، لانها تخص اعوام سابقه لتطبيق نظام ضريبيه القيمه المضافه، كما ان نظام نور المرتبطه به المدارس والتابع والمعتمد من وزاره التعليم يوضح عدد الطلاب سواء السعوديين او الاجانب التي علي اساسه تقوم المدارس بالافصاح عن ايراداتها لعام ۲۰۱۸م، ومن ثم تقديم الاقرارات الضريبيه وسداد جميع المستحقات الضريبيه وخلال المدد النظاميه. لذا نامل عدم اضافه المتحصلات النقديه للمبيعات الاساسيه لكونها مبالغ غير خاضعه للضريبه، ولانها تمثل متحصلات نقديه من ايرادات من اعوام سابقه او سدادات سلف مدرسين".

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها "قام المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاءه متطلبات رفع الاعتراض؛ فقد تم الغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء "التظلم الرياسي". كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري "وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه " .... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات " كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيبا شكلا، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي".

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢۰/۰۹/۰۸م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من هويه وطنيه رقم (...) مالك مدارس سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر ... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل

λ

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي في هذه الدعوي الغاء قرار المدعي عليها المتضمن فرض ضريبه قيمه مضافه عليه بمبلغ وقدره (١٥٣,٣٧٥,٩٦) ريال، وغرامه للخطا في الاقرار الضريبي بمبلغ وقدره (٧٦,۱۳۸) ريال، وغرامه للتاخر عن سداد هذه الضريبه بمبلغ وقدره (۹۸٬۹۷۹,۳۸) ريال، وفقا للتفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه؟ دفع شكلا بعدم قبول الدعوي شكلا لفوات مده تقديمها حيث صدر اشعار الالغاء التلقايي بتاريخ 2019/08/20م، وقام المدعي بقيد هذه الدعوي بتاريخ 2019/11/21م. وبسؤال طرفي هذه الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان اضافته؟ اضاف المدعي انه استلم الاشعار بتاريخ 2019/11/11م، واكتفي بما قدم. واكتفي ممثل الهييه بما سبق تقديمه. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ ١٤41/04/21ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٥٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار محل هذه الدعوي بتاريخ ۲۰۱۹/۰۸/۲۰م، وقام بقيد هذه الدعوي بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۲۱م، فتكون هذه الدعوي غير مستوفيه لاوضاعها الشكليه ويتعين عدم قبولها شكلا.

## القرار

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:

* عدم قبول دعوي المدعي مالك مدارس .... سجل تجاري رقم (...)، من الناحيه الشكليه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحددت الدايره يوم الاحد الموافق 2020/10/18م موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، ويكون هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده ولم يتم استينافه.

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.