moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٨١٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (١- سبق لموكلتي التقدم بدعوي (مطالبه ماليه) ضد المدعي عليها، تتضمن مطالبتها بمبلغ (١.٨٠٨.١٩٨) مليون وثمانمايه وثمانيه الاف ومايه وثمانيه وتسعون ريالا، والذي يمثل قيمه بضاعه، تم تسلمها من قبل المدعي عليها، ولم تقم بدفع ثمنها. ٢- تم قيد هذه القضيه لدي المحكمه، برقم (٣٥٨٤) لعام ١٤٤٠، وتمت احالتها للدايره التجاريه الرابعه، التي تولت دراستها، وتداولها بالجلسات، ومن ثم اصدار حكمها فيها بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤١ه، المتضمن: (الزام المدعي عليها بدفع مبلغ هذه المطالبه، ورد ما عدا ذلك من طلبات). واصبح الحكم بذلك نهاييا، ومكتسبا للحجيه، والقطعيه، بفوات مده الطعن عليه. وجاري متابعه اجراءات تنفيذه.. ٣- تم اخطار المدعي عليها بالمطالبه (باتعاب المحاماه) التي تكبدتها المدعيه في سبيل الحصول علي هذا الحق والبالغ مقدارها (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. عن طريق (منصه تراضي)، ولم يتم الصلح بشانها، حسب ما ورد في (تقرير انتهاء المصالحه بغير صلح) المؤرخ في ١٤/ ٠٥/ ١٤٤٢ه. الطلبات لما كان ما سلف، وكانت المدعي عليها، هي من اجبرت المدعيه للجوء للتقاضي، للحصول علي ذلك الحق، المدعي به، والاستعانه بمحام، لتولي اعداد صياغه (صحيفه الدعوي)، وتقديمها، وتقديم ما تلاها من مذكرات، وحضور ما تقرر للدعوي من جلسات، وتكبدت المدعيه في سبيل ذلك (اتعاب المحاماه) البالغ مقدارها (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، بموجب (عقد تقديم الخدمات القانونيه)، فاننا نطلب من المحكمه الموقره الزام المدعي عليها بما يلي: ١- تحمل اتعاب المحاماه، البالغ مقدارها (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، التي تكبدتها المدعيه، علي النحو السالف بيانه. ٢- دفع اتعاب المطالبه بهذه الدعوي، والبالغ مقدارها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٠/٠٧/١٤٤٢ه موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي ٠٣/٠٨/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: افيد فضيلتكم بان موكلتي التزمت بتنفيذ جميع التزاماتها بالعقد ولم تتاخر بسداد ما عليها بالوقت المحدد. ثانيا: ذكر وكيل المدعيه بان موكلتي اجبرت المدعيه للجوء للتقاضي للحصول علي ذلك الحق المدعي به.. الخ. هذا غير صحيح فموكلتي لم تنكر حق المدعيه ولم تجبرها بالمطالبه بحقها الذي لم يحل وقت سداده اصلا كما هو موضح بالاتي: اتفقت موكلتي مع المدعيه علي طريقه الدفع والمحدده بالبند الخامس من العقد محل النزاع علي ان تدفع موكلتي قيمه البضاعه المستلمه بعد خمسه وسبعون يوما من تاريخ الفاتوره المرفق رقم (١). حيث ان الفاتوره صدرت من المدعيه بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٨م الموافق ٢٠/٠١/١٤٤٠ه المرفق رقم (٢) فيكون موعد سدادها بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٠ه بعد انتهاء المهله المتفق عليها. المدعيه رفعت القضيه رقم (٣٥٨٤) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٠ه ضد موكلتي تطالبها بدفع المستحقات التي في ذمتها قبل انتهاء المده المحدده بالعقد باثنان وعشرون يوما. نؤكد لفضيلتكم حفظكم ﷲ كما هو واضح بصك الحكم بان موكلتي لم تمانع من سداد ما عليها للمدعيه قبل رفع القضيه. لهذه الاسباب ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نلتمس الحكم برد الدعوي). وفي ٠٥/٠٨/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: ان سبب قيام موكلتي بتقديم (دعواها الاصليه) يعود لاخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، ومماطلتها في سداد ما هو ثابت في ذمتها من مبالغ ماليه، مستحقه الدفع، وواجبه الاداء. مما استوجب من المدعيه اللجوء للقضاء، للمطالبه في ذلك الحق، وصدور حكم لها به. ولو كانت المدعي عليها منتظمه في السداد - كما تدعي - لما كان هناك حاجه لاقامه تلك الدعوي، ومتابعه جلساتها، وتقديم ما يتم طلبه من مذكرات. ثانيا: ان اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، ومماطلتها في دفع ما هو ثابت في ذمتها من مستحقات ماليه للمدعيه. ثابت، ولا يحتاج الي اقامه المزيد من البينات. ويكفي (دليلا علي ذلك) ما ورد في نهايه الصفحه رقم (١٠) من الحكم الصادر في الدعوي الاصليه (المرفق صورته مع صحيفه الدعوي). حيث ورد فيه ما نصه: (... ان الثابت - مما سبق - تعثر المدعي عليها في سداد الارصده الواجبه في ذمتها، عن هذا التعامل، الامر الذي يشكل سببا مشروعا لايقاف التعامل التجاري). ثالثا: ان مبلغ المطالبه الوارد في تلك الدعوي، والبالغ مقداره (١.٨٠٨.٣٦٩) مليون وثمانمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا، والذي يمثل باقي (قيمه المنتجات المسلمه) للمدعي عليها، خلال المده من ٠١/٠١/٢٠١٨م، وحتي ١٥/٠٩/٢٠١٨م، كان ثابتا بموجب (مطابقه رصيد) تم ارسالها - في حينه - من قبل المدعيه، وتمت (المصادقه) عليها من قبل المدعي عليها. وهو ما مؤداه: عدم منازعه المدعي عليها في ثبوت الحق المدعي به، ولكنها تماطل في الوفاء به، بحجج واهيه، وادعاءات باطله. ومما سلف بيانه: يتضح لفضيلتكم - بما لا يدع مجالا للشك - ان مماطله المدعي عليها في الوفاء للمدعيه، بالمتبقي من (ثمن تلك المنتجات) كانت هي السبب، والدافع، للجوء لاسلوب التقاضي في الحصول علي ذلك الحق. ولا يخفي علي فضيلتكم انه من المستقر - فقها، وقضاء - تحميل (المدين المماطل) ما يتكبده (الداين) من نفقات، في سبيل استحصاله علي حقه. ومن بين تلك النفقات، ما يتم دفعه من قبله من (اتعاب محاماه) للمحامي الذي تتم الاستعانه به - بعد عون ﷲ تعالي - في رفع (دعوي المطالبه) بذلك الحق، وحضور ما يتقرر لها من جلسات، وتقديم ما تحتاجه من استشارات، واعداد ما يلزم لها مذكرات تستهدف ابانه الحق، وكشف زيف ما تتم اثارته - بشانه - من شبه، وادعاءات. لان هذه (المماطله) من (الظلم) الذي عناه المصطفي صلي ﷲ عليه وسلم، وحذر منه، بقوله (مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته). وترتيبا علي ما تقدم: فان موكلتي تطلب من عداله الدايره الموقره، الحكم لها بمبلغ الاتعاب المحدد مقداره في (صحيفه الدعوي)، والتي نحيل اليها تلافيا للتكرار، وحرصا علي ثمين وقت الدايره). وفي ١٣/٠٨/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: ما ذكره وكيل المدعيه بان موكلتي تماطل بسداد ما عليها من مستحقات غير صحيح فموكلتي ملتزمه دايما بسداد ما عليها من مستحقات في الموقت المحدد للوفاء وبينتي بان المدعيه لم تبرز اي اعذار بالسداد او اشعار لموكلتي بتاخرها عن سداد المستحق عليه في وقته قبل رفع الدعوي الاصليه، فالسداد يكون حال علي موكلتي كما ذكرنا سابقا بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٠ه بعد انتهاء المهله المتفق عليها سبعون يوما والقضيه رفعت ضد موكلتي بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٠ه قبل انتهاء المهله باثنين وعشرين يوما. يتضح لفضيلتكم كيديه الشكوي. ثانيا: المبلغ المطالب به موكلتي في الدعوي الاصليه التي رفعتها المدعيه (٢,١٤٨,٣٦٩)"الصفحه رقم ٢ من الحكم المرفق بهذه القضيه" والمبلغ المستحق فعليا علي موكلتي (١,٨٠٨،١٩٨) والذي لم تنكره موكلتي وهي كانت مستعده لسداده وقت استحقاقه. يلاحظ اصحاب الفضيله بان المبلغ المطالب به في الدعوي الاصليه يختلف تماما عن المبلغ المستحق والذي اقر به وكيل المدعيه بعد طلب اصحاب الفضيله من وكيل المدعيه كشف حساب مصدق علي ما يدعيه. وهذا دليل اخر علي كيديه الشكوي. ثالثا: الحكم في هذا القضيه كان لصالح موكلتي وليس كما ظنه وكيل المدعيه فالدايره امرت المدعيه في احدي الجلسات برد قوالب موكلتي التي تحتجزها المدعيه بلا عذر او سبب ولم تجد الدايره مبررا لحجزها، وطلب صاحب الفضيله ناظر الدعوي في نفس الجلسه من وكيل المدعيه المصادقه علي كشف الحساب المقدم من قبلنا بمبلغ وقدره (١,٨٠٨،١٩٨) ان لم يكن لديه اعتراض عليه وبالفعل صادق وكيل المدعيه عليه بعد الرجوع لموكلته. يتضح لفضيلتكم بان الحكم الصادر من هذه الدايره حفظها ﷲ لصالح موكلتي بعكس ما اعتقده وكيل المدعيه ولذلك لم نقدم اعتراضا علي الحكم. رابعا: تم الحكم بالمبلغ المستحق علينا فعليا وقدره (١,٨٠٨،١٩٨) والذي لم تنكره موكلتي ابدا ولم تماطل عن سداده كما يزعم وكيل المدعيه ولم يحن وقت استحقاقه عند رفع القضيه في الدعوي الاصليه، وقد ارجعت المدعيه قوالب الانتاج الخاصه بموكلتي التي كانت تحتجزها. لهذه الاسباب ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نلتمس الحكم برد الدعوي). وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها باتعاب المرافعه والترافع للقضيه المشار اليها اعلاه بمبلغ قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال، وحيث اصدرت الدايره حكمها بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤١ه، المتضمن: (الزام المدعي عليها بدفع مبلغ، (١.٨٠٨.٣٦٩) مليون وثمانمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات). والذي لم ينكره المدعي عليه ابتداء، وحيث ان المبلغ المطالب به في الدعوي الاصليه التي رفعتها المدعيه (٢,١٤٨,٣٦٩)" ولما كان الحق ملتبسا ولم تظهر للدايره المخاصمه مع علم المدعي عليه بكونه مبطل وانما قد خاصم المدعي عليه ظانا ان الحق معه؛ قال الشيخ محمد بن ابراهيم: وذلك ان العلماء رحمهم ﷲ نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر ان ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامه، قال شيخ الاسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وقال في "الانصاف" في باب الحجر: قول "الثانيه" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الاسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الامر رجع به علي الكاذب. وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين تكون علي من يتبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا فيحقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاه من كثير من الخصومات، فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض دعواه لعدم ثبوت مماطلته او كيديه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٢٣٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) محل الدعوي اتعاب محاماه بمبلغ ١٥٠.٠٠٠ ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله حكمت الدايره برفض الدعوي لعدم ثبوت المماطله في المبلغ المحكوم به، والصحيح ان المماطله قد وقعت، ودليل ذلك ظاهر وجلي في: ١-صك حكم دعوي (المطالبه بقيمه المنتجات) في السطر ما قبل الاخير من الاسباب من ان: الثابت مما سبق تعثر المدعي عليها (المستانف ضدها) في سداد الارصده الواجبه في ذمتها عن هذا التعامل. وما تضمنته مذكره المستانف ضدها الجوابيه علي صحيفه الدعوي من طلبات ومنها: (رفض طلب المدعيه من الزامها بدفع مبلغ المطالبه) ٢-ان الدعوي السالف بيانها طيله جلساتها والمستانف ضدها تحاول التنصل من المبلغ المطالب به، فتاره تنفي استحقاق موكلتي لاي حق جمله وتفصيلا -كما في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٦/١٤٤٠ه - وتاره تناور في الاجابه عن صحه الدعوي، ولم تقر بالمبلغ المطالب به الا في الجلسه (الخامسه) المنعقده بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٠ه، مما يجعل المطالبه بتحميلها اتعاب المحاماه وجيهه... نطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم والحكم لموكلتي بالزام المستانف ضدها بتحمل اتعاب التقاضي، والبالغه (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه (...) المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه وقرر كل واحد منهما الاكتفاء بذلك وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف تري استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه ومصروفات الدعوي بما يقارب (٥%) مما تم الحكم في الموضوع وهو مايعادل (٩٠.٠٠٠) ريال بموجب نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبموجب ما ورد في ملف القضيه، وبناء عليه تنتهي دايره الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بما يلي : اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٣٨١٦ لعام ١٤٤٢ه. ثانيا : الزام (...) هويه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ (٩٠.٠٠٠) تسعين الف ريال.