moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439339015 لعام 1443 ه المدعي: (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ 1438/01/23ه الموافق 2016/10/24م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي شراء وتخزين منتجات المدعي عليها الاستهلاكيه وتوزيعها بمنطقه (...)وتاريخ ابتداء التعامل 1438/01/25ه الموافق 2016/10/26م بثمن اجمالي قدره (21,600,000) واحد وعشرون مليونا وست ميه الف ريال لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(1,647,000) مليون وست ميه وسبعه واربعون الفا ريال تحل بتاريخ1438/05/3ه الموافق 2017/01/31م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/07/4ه الموافق 2017/04/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (التعميد بتجهيز وتنفيذ الاعمال والتهرب والتسويف وعدم تسليم المنطقه للتوزيع، وذلك بتاريخ 1438/07/04ه الموافق 2017/04/01م، مما تسبب ب(ضرر مادي بقيمه الارباح السنويه الصافيه للسنه التي تم العمل عليها من المدعي ونفس القيمه للضرر المعنوي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التزم المدعي بتعميد المدعي عليه وقام بتجهيز جميع المتطلبات بخطاب التعميد وعدم التزام المدعي عليه) وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (2,600,000) مليونان وست ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه الجدول المالي لحجم الاعمال وصافي الارباح المقدم من المدعي عليها لعام 2016م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/18 ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (2,600,000) مليونان وست ميه الف ريال.وبما ان محل الدعوي نزاع ناشي عن عقد تجاري، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي اعمالا للماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد حددت الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نوع القضايا التي يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه حيث نصت علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشر من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1-الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، 4-الدعاوي اليسيره، 5-الطلبات المستعجله)، وعليه فان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار، كما نصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع والطلبات، ومستند المطالبه)، وباطلاع الدايره علي الاخطار المقدم من المدعي وكاله، تبين انه لم يتضمن تلك الاشتراطات وذلك باختلاف قيمه المطالبه المدعي بها عن القيمه المذكوره في الاخطار، وكذلك اختلاف موضوع النزاع والطلبات المذكوره في الدعوي عن الاخطار المرفق في الدعوي وعليه فان الاخطار المرفق مخالف لنص الماده مما يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.