moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٢٨٢٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: الاسباب: وحيث حضر امام الدايره المدعي وقرر تركه للقضيه، واثبات ذلك، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها ، ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث قرر المدعي ذلك في هذه القضيه وطلب اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات ترك المدعي لدعواه ، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها . نص الحكم: حكمت الدايره : باثبات ترك المدعي لهذه الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب.