moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470289499 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) الخرسانه المتقدمه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات عامه الوقايع: وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) الخرسانه المتقدمه المحدوده) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات عامه) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/06/02ه وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها بوكاله شرعيه ولم تردنا افاده التبليغ من عدمها، ورفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليها وفي تاريخ 1444/07/15ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم: (192523163)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (1-بتاريخ 08/06/2020م، ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد خاص بشدات الخرسانه يتضمن قيام المدعيه بتاجير المدعي عليها بعض هذه الشدات – مستند1 –2- نصت الماده (9/2) من العقد علي انه يتم احتساب فتره الايجار بدءا من اليوم الذي تغادر فيه المواد من مستودع الطرف الاول بجده وتنتهي في اليوم الذي يتم فيه اعاده المواد الي مستودع الطرف الاول بجده مره اخري.3- استحق علي المدعي عليها نتيجه لهذا العقد ومنذ تاريخ ابرام العقد حتي تاريخ 19/09/2022 مبلغ مقداره (4,235,821.04) ريال، سددت منه المدعيه مبلغ مقداره (3,306,984.92) ريال، ليكون المتبقي بذمتها مبلغ مقداره (928,836.12) تسعمايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا واثنتي عشر هلله، لم تقم بسداده حتي هذه اللحظه دون سبب مشروع مرفقا لفضيلتكم صوره من بعض هذه الفواتير – مستند 2 –الطلبات: لكل ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بما يلي:- اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (928,836.12) تسعمايه وثمانيه وعشرون الفا وثماني مايه وسته وثلاثون ريالا واثنتي عشر هلله ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغه (70,000 ريال) سبعون الف ريال)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه وفي تاريخ 1444/07/23ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهور بختم طرفي الدعوي كما قدم مجموعه من الفواتير مذيله بتوقيع طرفي الدعوي وقد ذكر المدعي وكاله بان العقد ينص في مادته التاسعه من الفقره الثانيه علي انه يتم احتساب فتره الايجار بدءا من اليوم الذي تغادر فيه المواد من مستودع الطرف الاول ب(...) وتنتهي في اليوم الذي يتم فيه اعاده المواد الي مستودع الطرف الاول ب(...) هكذا اجاب وقد قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 928836.12 ريال والذي يمثل قيمه المتبقي من اجره شدات قوالب خرسانيه اضافه الي طلب مبلغ وقدره 70000 ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدم عدد من الفواتير الصادره من المدعيه الممهوره بختم المدعيه والمذيله بتوقيع المدعي عليها كما استند علي ما ذكر العقد في مادته التاسعه من الفقره الثانيه علي انه يتم احتساب فتره الايجار بدءا من اليوم الذي تغادر فيه المواد من مستودع الطرف الاول ب(...) وتنتهي في اليوم الذي يتم فيه اعاده المواد الي مستودع الطرف الاول ب(...) وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب- وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات عامه ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تسلم للمدعيه شركه (...) الخرسانه المتقدمه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: مبلغا وقدره(928,836.12) تسع مايه وثمانيه وعشرون الفا وثمان مايه وسته وثلاثون ريال سعودي واثنا عشر هلله قيمه ما تبقي من الاجره ثانيا: مبلغا وقدره (70.000) ريال سبعون الف ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.