moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571419180 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 12/ 03 /1446ه حضر (...) ذو الهويه الوطنيه (...) المدعي بالوكاله رقم (46881747) وتنتهي في 1447/02/13ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها بالجلسه بموجب التبليغ القضايي رقم (111913559)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته -ارفق عبر المحادثه الجانبيه- لتحريرها ما نصه: اولا: بتاريخ 19/ 07/ 1442ه الموافق 03/ 03/ 2021م اتفق الاطراف علي ان يقوم الطرف الاول (المدعي) باعمال الحفر في موقع (...)، (مرفق عقد تنفيذ اعمال الحفر). ثانيا: قام المدعي بحصر قيمه الاعمال المنجزه بمبلغ مقداره (182.224) مايه واثنان وثامنون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال، بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وقامت المدعي عليها بتسليم المدعي بمبلغ مقداره (50.000) خمسون الف ريال، وبتاريخ 07/ 03/ 1443ه الموافق 13/ 10 /2021م، قامت بعمل مطابقه رصيد باجمالي قيمه الاعمال وذلك بعد خصم المبالغ المستلمه بمبلغ مقداره (132.224) مايه واثنان وثلاثون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال، (مرفق مطابقه الرصيد) ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق حتي حينه. وبناء علي ما سبق، ولما كان الثابت عدم التزام المدعي عليها بسداد قيمه اعمال المقاولات بملغ مقداره (132.224) مايه واثنان وثلاثون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال، ولقوله تعالي (يا ايها الذي امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وللقاعده الفقهيه (الضرر يزال)، فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي:1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ مقداره (132.224) مايه واثنان وثلاثون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال. 2- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بنسبه تقدر ب(15%) خمسه عشر بالميه ما يمثل مبلغ مقداره (19.833) تسعه عشر الف وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال ، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر انها عقد المقاولات ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها علي المستخلص الختامي، اضافه الي عقد اتعاب المحاماه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها تقرر الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (22 /2) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، وقد نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لادراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08/ 1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، واما في الموضوع: فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها مبلغا قدره ميه واثنان وثلاثون الفا وميتان واربعه وعشرون ري(132.224)الا، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعوي موكله العقد المبرم بين الطرفين المثبت للعلاقه التعاقديه، وقدم كذلك مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها علي المستخلص الختامي، وبما ان المستخلص الختامي الذي قدمه المدعي وكاله حجه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وقد نصت الماده (29/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها، وبما ان لم يثبت لدي الدايره سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انه - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، واما عن طلب المدعي اتعاب المحاماه، وقد اوجب نظام المحاكم التجاريه علي المحكمه الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه الماده: (الرابعه والستون بعد المايه) من لايحه النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطا بالدايره مراعيه في تقديرها له جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف او العاده المستقره في ذلك وراي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي عليه قد مطل المدعيه حقها الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض امر جدير بالايجاب؛ قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعي عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته فيما زاد عن ذلك، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا- بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات -شركه الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره ميه واثنان وثلاثون الفا وميتان واربعه وعشرون ري(132.224)الا. ثانيا: مبلغا قدره عشره الاف ري(10.000)ال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.