tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530901855 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-03-28 date_hijri=1445-09-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ab3edc15-35bf-4928-ba13-0fe72d55e38c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه مانصه:" انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اغذيه عدد (٢) (ملح طعام)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٦.١٤٩.٤٥) سته عشر الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا و خمسه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره (١٦.١٤٩.٤٥) سته عشر الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا و خمسه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٧م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦.١٤٩.٤٥) سته عشر الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا و خمسه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٥٠) الف وست ميه وخمسون ريال سعودي"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤالها عن تحرير دعواها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي المرفقه عبر النظام، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي طلب فتح حساب مع المدعي عليها ، وكشف حساب مصادق عليه من المدعي عليه ممهورا بختمه وتوقيعه علي المبلغ محل المطالبه البالغ قدره (١٦.١٤٩.٤٥) سته عشر الفا ومايه وتسعه واربعون ريال وخمسه واربعون هلله ، ثم عقبت ممثله المدعيه بانها تحصر دعواها في الطلب الاول المقيد في صحيفه الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦.١٤٩.٤٥) سته عشر الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه واربعون هلله ، وباطلاع المحكمه علي هذه المستندات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٦.١٤٩.٤٥) سته عشر الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه واربعون هلله ، وقدمت لاثبات دعواها طلب فتح حساب مع المدعي عليها ، وكشف حساب مصادق عليه من المدعي عليه ممهورا بختمه وتوقيعه علي المبلغ محل المطالبه، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليه لجلسه هذه الدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليه عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦.١٤٩.٤٥) سته عشر الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.