tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 452001801 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2025-03-13 date_hijri=1446-07-22 document_type=ruling entity=document_number:8fb53536-472e-4ffd-a2a7-b0d6723503f3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠١٩٤٧ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بطلب افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)؛ لتعثرها في سداد مستحقات موكله والبالغه (٢٨٥,٦٣٨) ريال، وفي سبيل نظر هذا الطلب حددت الدايره جلسه ٢٢/٧/١٤٤٦ه والتي حضرها وكيل مقدمه الطلب انف الذكر، وبسؤاله عن طلب موكلته، فاجاب بانه يطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدينه، ثم سالته الدايره عن مدي علمه بوجود اصول لدي المدينه تكفي لسداد مصروفات التصفيه، فاجاب بعدم علمه ثم طلبت منه الدايره تزويدها بمستخرج من وزاره التجاره موضح فيه بيانات المدينه وفروعها ان وجدت، وافهمته بانها ستخاطب الجهات المختصه للافاده عن اصول المدين، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٢/٩/١٤٤٦ه، حضر وكيل مقدمه الطلب المشار اليه، ثم اشارت الدايره الي انها بعد استعلامها عن اصول المدينه تبين حسب المعلومات المقدمه للدايره عدم كفايتها لسداد مصروفات التصفيه، بناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها.

 

الاسباب:

وبعد الاطلاع علي صحيفه الطلب وما ارفق بها من مستندات، ولما كان مقدمه الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه لموكلته وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الفقره (٢/ا/٢) من الماده (٩٩) من نظام الافلاس علي ان من شروط افتتاح اجراء التصفيه ان اصول المدين : (... تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه)، وانه في حال كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، فالمتعين رفض الطلب؛ وفق ما نصت عليه الفقره (٣/ب/٤) من الماده (٩٩) من نظام الافلاس، والدايره في سبيل التحقق من اصول المدينه خاطبت عده جهات للاستعلام عن اصول المدينه ولم يتبين حسب الافادات الوارده وجود اصول تكفي لمصروفات التصفيه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه، وحيث قررت عجز الفقره (٣/ب/٤) من الماده (٩٩) من نظام الافلاس علي ان للمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب، وبما ان الماده (١٧٠) من نظام الافلاس نصت علي ان للمحكمه ان تحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدينه، وتعين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء، وتشير الدايره الي ما ورد في الفقره (١) من الماده العاشره من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس في المحاكم التجاريه علي انه: (يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين وفق احكام النظام واللايحه، ويستمر اثر الاوامر والقرارات -الصادره قبل تعليق المطالبات- المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر ما لم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك)؛ لذا فان الدايره تؤكد تعليق المطالبات عن المدينه وضامنيها، ورفع الحجز عن اصولها وتسليمها للجنه الافلاس، مع بقاء المنع من السفر علي المدينه وضامنيها، كما تؤكد ان علي اللجنه تبليغ الداينين بهذا الحكم؛ بحسبان ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره اولا: رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه، لشركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، ثالثا: تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهام الاجراء، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.