tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430049920 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-09-21 date_hijri=1444-02-25 document_type=ruling entity=document_number:a112452f-396b-40cd-b368-a784d2276252 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢٢٤٣ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(.....) 

المدعي عليه:
شركه (....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥١,٩٣٩.١٠) ثلاث ميه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريالا وعشره هللات، مقابل ان يورد المدعي للمدعي عليها مجموعه من انواع الاخشاب المختلفه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في ١٤٤٤/٠١/٢٠ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (....) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (....) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣٥١,٩٣٩.١٠) ثلاث ميه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريالا وعشره هللات بالاضافه الي اتعاب التقاضي البالغ قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي اتفاقيه فتح حساب ايتماني واوامر الشراء الصادره من المدعي عليها وسندات استلام البضايع والفواتير، ولضروره اجابه المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (....) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (....) ، ثم طلب الحاضر الحكم له بالمبلغ محل المطالبه البالغ قدره (٣٥١,٩٣٩.١٠) ثلاث ميه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريالا وعشره هللات بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٣٠.٠٠٠)ثلاثون الف ريال سعودي، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥١,٩٣٩.١٠) ثلاث ميه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريالا وعشره هللات، مقابل ان يورد المدعي للمدعي عليها مجموعه من انواع الاخشاب المختلفه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي ، وقدم لاثبات دعواه ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي اتفاقيه فتح حساب ايتماني واوامر الشراء الصادره من المدعي عليها وسندات استلام البضايع والفواتير ، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ، واما طلب المدعي الاتعاب فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعي الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وايضا قال البهوتي رحمه الله:"ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والقضيه التي حضرها المدعي لاخذ حقه ، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه القضيه ، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها .
نص الحكم:
حكمت الدايره:- اولا: الزام المدعي عليها / شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(.....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره(٣٥١,٩٣٩.١٠) ثلاث ميه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريالا وعشره هللات.
ثانيا: الزام المدعي عليها / شركه(....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك؛ ولما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق