moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 133 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٨٣٧٢٧٧لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها: اولا: الوقايع: (١) ان موكلتي شركه (...)شركه ذات مسؤوليه محدوده، مملوكه ل شركه(...)وينص عقد تاسيسها في الماده (٣/١) منه علي ان غرضها تطوير المناطق العشواييه في مدينه (...) وفقا للايحه تطوير المناطق العشواييه الصادره بالامر السامي رقم (٥٥١٩/ م ب) وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٢٩ه. (مرفق١) (٢) بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٣٥ه قام رييس مجلس مديري موكلتي الاسبق بابرام (اتفاقيه) مع المدعي عليها شركه (...)تنص في الماده (١) منها علي تولي المدعي عليها تمثيل موكلتي في ابرام التعاقدات مع مطورين في المجالات الداخله ضمن اغراض موكلتي لتطوير الاراضي العشواييه، كما تنص الماده (٨) علي ان ( يخضع هذا العقد للانظمه النافذه في المملكه العربيه السعوديه ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما نشا عنه من دعاوي بموجبها..) ا.ه. (مرفق٢). ما يعني ان لايحه تطوير المناطق العشواييه من الانظمه الحاكمه للاتفاقيه. (مرفق٣). (٣) وبموجب الاتفاقيه اعلاه، قامت المدعي عليها شركه (...)- وفي ظرف (اربعه اشهر فقط) - بابرام (٩) تسع (مذكرات تفاهم) مبدييه مع مطورين عقاريين، وهي مذكرات مؤقته بمده لا تتجاوز (٣٠ – ٦٠) يوما يتم خلالها توقيع الاتفاقيه التفصيليه (العقد)، ومحل هذه المذكرات تطوير مناطق يفترض انها عشواييه داخله ضمن اغراض موكلتي، وتبلغ مساحات الاراضي المشموله بهذه المذكرات مساحات تصل الالاف الامتار، وقد دفع كل مطور مبلغا ماليا محددا كمقابل جديه، ونرفق مذكرات التفاهم والمبلغ المدفوع من كل مطور (مرفق٤) (٤) بموجبه قام رييس مجلس اداره موكلتي الاسبق بتسليم المدعي عليها مبالغ ماليه مستقطعه من المبالغ المستلمه من المطورين بدعوي انها نسبه الاتعاب بموجب الاتفاقيه مع المدعي عليها، وقد بلغ مجموع المبالغ التي تسلمتها المدعي عليها (١٦.٤٧١.٦٣٦) ريال. (٥) اتضح لاحقا بان العقد المبرم مع المدعي عليها مخالف للماده (٢٦) من لايحه تطوير المناطق العشواييه التي لا تجيز التعاقد مع الوسطاء لتطوير المناطق العشواييه وتوجب التعاقد مع المطورين مباشره عبر تكوين شركه مع المطور لتطوير المشروع. (٦) كما اتضح ايضا بان جميع مذكرات التفاهم ليست لتطوير مناطق عشواييه داخله ضمن اغراض موكلتي، بل هي اراض جرداء ليس بها عشواييات، كما ان اجزاء كبيره من تلك الاراضي مملوكه للمطورين انفسهما ينفي كونها من المناطق العشواييه الماهوله بالسكان، وهذا ما اثبته تقرير اللجنه المشكله بقرار مجلس اداره شركه (...)– مالكه موكلتي- الصادر بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٣٦ه (مرفق٥) (٧) كما تبين ان مذكرات التفاهم التسع التي ابرمتها المدعي عليها مخالفه للايحه تطوير المناطق العشواييه، ومن اهم المخالفات: ١- جميع مذكرات التفاهم لا تتضمن المراحل (الست) لتطوير المناطق العشواييه الوارده في الماده (٢٥) من لايحه تطوير المناطق العشواييه، وهي: ١- تكوين شركه للمشروع، ٢- المسح العقاري وتعويض الملاك، ٣- اعداد المخطط الرييسي، ٤- تجهيز الموقع ، ٥- تملك وبناء مواقع الخدمات ٦- التنفيذ ٢- لم يتم اختيار اي من المطورين وفقا للماده (٢٦) من لايحه تطوير المناطق العشواييه التي تنص علي عدد من الخطوات لاختيار المطورين وبعد ذلك يتم تاسيس شركه لتطوير المشروع. ٣- لم يتم التحقق من ملاءه المطورين الماليه والفنيه وقدرتهم علي تعويض ملاك العقارات، حسب الماده (٢٦) من لايحه تطوير المناطق العشواييه. ٤- لم تعلن الامانه المناطق المتعاقد عليها كمنطقه تطوير، وهذا مخالف للماده (٢٦/و) من لايحه تطوير المناطق العشواييه ٥- لم تنص مذكرات التفاهم علي اعداد المطورين خرايط المسح العقاري المنصوص عليها في الماده (٢٨) من لايحه تطوير المناطق العشواييه. ٦- لم تحدد مذكرات التفاهم المساحات النهاييه لكل منطقه من مناطق التطوير بل لم يتم اعداد الدراسات التفصيليه لكل مشروع المنصوص عليها في الماده (٣٠) من لايحه تطوير المناطق العشواييه، ٧- لم تنص مذكرات التفاهم علي اعداد المطورين للمخطط الرييسي لكل مشروع واعتماده من الامانه، المنصوص عليه في الماده (٣٣) من لايحه تطوير المناطق العشواييه، وفي الملحق (١) من تلك اللايحه ٨- لم يتم تشكيل لجنه تقدير تعويض الاراضي محل التطوير، حسب الماده (٣٢) من لايحه تطوير المناطق العشواييه ٩- لم يتم اعتماد اي مشروع من مجلس اداره شركه (...)واعتماد البرنامج الزمني لمراحل المشروع، المنصوص عليه في عقد تاسيس شركه (...). (٨) نتيجه للاخلالات اعلاه، صدر بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٣٦ه خطاب وزير الشؤون البلديه والقرويه بايقاف مشروعات (...)اعلاه لكونها ليست من المناطق العشواييه ولما تضمنت التفريط بالاراضي الحكوميه ومخالفه لايحه تطوير المناطق العشواييه. (مرفق٦) (٩) وبتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٦ه افصحت المدعي عليها عن المبالغ التي تسلمتها من موكلتي كاتعاب مزعومه مقابل ابرامها مذكرات التفاهم اعلاه، وبلغ اجمالي هذه المبالغ (١٦.٤٧١.٦٣٦) ريال، ورفضت المدعي عليها اعاده هذه المبالغ. (مرفق٧) (١٠) وبتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٣٦ه اصدر مجلس اداره شركه (...)قراره بتسويه مذكرات التفاهم المبرمه مع المطورين، وبموجبه تم توقيع مخالصات مع المطورين واعاده المبالغ التي تم استلامها من المطورين كما في المرفق (مرفق٨). (١١) تم تقديم شكوي لهييه هييه الرقابه ومكافحه الفساد بخصوص الوقايع اعلاه المخالفه للنظام، باعتبار ان موكلتي (شركه(...)) مملوكه لشركه (...) المملوكه لامانه العاصمه المقدسه، وبالتالي فان المبالغ المدفوعه من موكلتي للمدعي عليها هي اموال عامه تم التفريط فيها، ولاتزال هذه الشكوي محل دراسه الهييه تمهيدا لاتخاذ الاجراء النظامي ثانيا: الاسباب: (١) وحيث ان الدعاوي ناشيه عن سمسره باعتبار انها للمطالبه باسترداد اتعاب سمسره تقاضتها المدعي عليها بغير وجه حق عن مذكرات تفاهم ابرمتها مع (٩) تسعه مطورين، والمدعي عليها ممن يمتهن السمسره، عليه، فان المحكمه التجاريه هي المختصه بالفصل في الدعوي، بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩ه الصادر باعتماد نتايج المحضر المتضمن في الفقره (سادسا) منه ما نصه: (تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن السمسره سواء في العقار وغيره في اي من الحالات التاليه: ا-... ب- اذا كان المدعي عليه ممن يمتهن السمسره) ا.ه. (٢) وحيث اقيمت الدعوي ضمن المده النظاميه، بناء علي ان الحق المدعي به ناشي قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه، وقد نصت الماده (٣٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه (اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام.) ا.ه. والمده الوارده في الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه هي خمس سنوات، ولم تمض مده (الخمس سنوات) من تاريخ نفاذ نظام المحاكم التجاريه. ٣) وحيث ان الثابت المدعي عليها تسلمت من موكلتي مبالغ ماليه يبلغ اجماليها (١٦.٤٧١.٦٣٦) ريال كاتعاب مستقطعه من المبالغ الماليه التي دفعها المطورون، وذلك عن قيام المدعي عليها بابرام (٩) تسع مذكرات التفاهم مع المطورين المشار اليهم في الوقايع اعلاه. (٤) وحيث تبين ان الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها باطله لمخالفتها للايحه تطوير المناطق العشواييه التي لا تتضمن التعاقد مع الوسطاء او السماسره للتعاقد مع المطورين لتطوير المناطق العشواييه وانما تنص الماده (٢٦) من هذه اللايحه علي اختيار المطور وفقا لعدد من الخطوات يجري بعد ذلك تاسيس شركه (...)ما بين المطور (...)وشركه(...). (٥) وحيث انه وعلاوه علي ذلك، فقد اتضح بان جميع مذكرات التفاهم (التسع) التي ابرمتها المدعي عليها مع المطورين هي مذكرات باطله ايضا، لمخالفتها التامه للايحه تطوير المناطق العشواييه، حيث اوردنا اهم هذه المخالفات في الفقره (٦) والفقره (٧) من الوقايع اعلاه . (٦) وحيث جري لاحقا الغاء جميع مذكرات التفاهم (التسع) التي ابرمتها المدعي عليها كما جري توقيع مخالصات ماليه مع المطورين التسعه، وتم رد كامل المبالغ الماليه التي دفعها المطورون. (٧) وحيث ان الاتعاب التي تقاضتها المدعي عليها البالغه (١٦.٤٧١.٦٣٦) ريال مبالغ مستقطعه من المبالغ التي دفعها المطورون، والمقرر بانه اذا سقط الاصل (المبالغ التي دفعها المطورون) سقط ما تفرع عنها (الاتعاب المستقطعه منها التي استلمتها المدعي عليها) وبالتالي وجب رد الاتعاب استلمتها المدعي عليها الي موكلتي (٨) وحيث ان الاتعاب التي تقاضتها المدعي عليها مبالغ مستقطعه من المدعي عليها جزء من الاموال العامه التي شدد الشرع والنظام في حرمتها وعدم جواز التنازل عنها او التعدي عليها. (٩) وحيث ان المقرر شرعا وجوب رد السمسار والوسيط ما اخذه من اتعاب حال فسخ العقد الذي توسط فيهه، ومن باب اولي فعليه رد الاتعاب عند بطلان العقد الذي توسط فيه - كما في حال مذكرات التفاهم المبرمه من المدعي عليها - قال في كشاف القناع (٥/ ١٥٣) ما نصه: (... (قال ابن عقيل) في النظريات (ان فسخ بيع باقاله ونحوها مما يقف علي تراض) من العاقدين (لم يرده) اي لم يرد الدلال ما اخذه (والا) اي وان لم يقف الفسخ علي تراضيهما كالفسخ لعيب ونحوه (رده) اي رد الدلال ما اخذه لان المبيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه) ا.ه. وحيث ان ما قرره الفقهاء معتبر قضاء، اذ نصت الفقره (٦) من المرسوم الملكي لنظام المعاملات المدنيه علي سريان نظام المعاملات المدنيه علي المعاملات التجاريه بما لا يخالف طبيعه المعامله التجاريه، ومن ثم نصت الماده (١) من نظام المعاملات المدنيه علي (.. ان لم توجد قاعده يمكن تطبيقها طبقت الاحكام المستمده من الشريعه الاسلاميه الاكثر ملاءمه لهذا النظام..) ا.ه. ثالثا: الطلبات: بناء علي ما سبق من وقايع واسباب، فان موكلتي شركه (...)يطلب ما يلي: ١- الزام المدعي عليها شركه (...)بان تدفع لموكلتي شركه (...)مبلغ (١٦.٤٧١.٦٣٦) ريال الذي يمثل مبالغ الاتعاب التي تقاضتها المدعي عليها ووجب عليها ردها الي موكلتي. ٢- الزام المدعي عليها شركه (...)بدفع مبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال سعودي اتعاب محاماه. ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب الامهال. وقدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٥ه والتي جاء فيها التاكيد علي قيام موكلته بالعمل المتفق عليه وان موكلته تستحق بموجب ذلك كامل القيمه المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين. كما عقب وكيل المدعيه بمذكره علي جواب وكيل المدعي عليها ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المستلمه من قبل موكلته بسبب اخلال المدعي عليها بالاتفاق المبرم بين طرفي العقد، وبعد اطلاع الدايره علي كافه مستندات القضيه وكذلك الجواب المقدم من قبل المدعي عليها تبين ان الاتفاق المبرم بين الطرفين قد جاء علي عده التزامات منها ما هو عباره عن وساطه تقوم بها المدعي عليها لصالح المدعيه ومنها تمثيل المدعيه امام الغير، وكذلك البيع والشراء والاستثمار في الاراضي لصالح المدعيه، والاشراف علي العقود الاجتماعيه التي تشارك بها المدعيه ومتابعتها حتي الانتهاء منها نهاييا-وذلك وفقا لما جاء في التمهيد والماده الاولي من العقد- مما يكون معه عمل المدعي عليها لا ينحصر في مجرد الوساطه وانما تقوم باعمال عديده نص عليها العقد تكون بعد القيام بعمل الوساطه، وحيث نص العقد المبرم بين الطرفين علي اليه استحقاق المدعي عليها للمبالغ المتفق عليها فيس العقد -كما في الماده الخامسه- تحدد وفق ما ورد بجدول الكميات بنسبه اتعاب ارباح خدمات مصاريف لتامين معدات واجهزه استشاريه وفنيه ومقاولين لشركه (...) بنسبه (٢٧%) تصرف من التدفقات الماليه المتحققه لشركه (...)، ونسبه اتعاب ارباح علي ما تم ابرامه من اتفاقيات وعقود مع المطورين بنسبه (٧%) تصرف من الارباح المتحققه لشركه اراده. وحيث نص العقد علي ان استحقاق النسب يكون بعد تحقق الارباح وحيث ذكر وكيل المدعيه ان الارباح لم تحقق حيث صدر قرار من وزير الشؤون البلديه والقرويه بايقاف المشروع وعلي اثره قامت المدعيه باعاده كافه المبالغ الماليه المستلمه من المقاولين، مما يدل علي عدم تحقق اي ارباح في المشروع تستحق علي اثرها المدعي عليها النسب المتفق عليها في العقد، ولذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المستلمه من قبلها والتي اقرت بها، واما عن طلب المدعيه اتعاب المحاماه فان قبض المدعي عليها للمبالغ محل الدعوي لم يكن علي سبيل التعدي، كما ان الحق لا يمكن الفصل فيه الا بطريق القضاء، ولجميع ما سبق فان الدايره-مستعينه بالله- تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)للتجاره العامه والمقاولات القابضه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٦,٤٧١,٦٣٦) سته عشر مليونا واربع ميه وواحد وسبعون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٨٣٧٢٧٧لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المستلمه من قبل موكلته وقدرها (١٦.٤٧١.٦٣٦) ريال حيث تبين عدم صحه الاتفاق وتم الغاء جميع العقود مع المطورين ، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٥/٠٨/١٤٤٥ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره العامه والمقاولات القابضه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (١٦,٤٧١,٦٣٦) سته عشر مليونا واربع ميه وواحد وسبعون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ٢١/١٠/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من وكيل المدعي عليها، والتي نصها: (اسباب الاعتراض الاجماليه والتفصيليه واطلب بناء علي ذلك قبول الاعتراض شكلا. ثانيا: اسباب الاعتراض علي الحكم، السبب الاول: مخالفه الحكم المعترض عليه لاحكام النظام العام) الاختصاص الولايي والاختصاص العقدي ) : حيث خلت اسباب الحكم من بيان تقرير الاختصاص الولايي والعقدي والنص النظامي الحاكم في ذلك . وهذا قصور في التسبيب و اخلال بالفصل في المسايل الاوليه وحيث ان المدعيه شركه (...)مملوكه لشركه (...)المملوكه ل(...)، مما يعني ان المدعيه ممثله لجهه حكوميه، وحيث نص عقد الاتفاق بين طرفي الدعوي المبرم بتاريخ ٢٠١٤/٥/٦م (مرفق (١) علي الاتي : ( الماده الثانيه والعشرون : تسويه الخلافات : يختص ديوان المظالم في المملكه العربيه السعوديه في الفصل في جميع الخلافات والادعاءات الناشيه عن تنفيذ هذا العقد . او المتعلقه به او المترتبه علي انحلاله، ويمكن التسويه عن طريق محكمين)، وحيث ان المحاكم الاداريه بديوان المظالم في المختصه ولاييا بنظر دعاوي العقود التي تكون جهه الاداره طرقا فيها وفق نص الماده ١٣/د من نظام ديوان المظالم وبما ان الدعوي ناشيه عن عقد احد طرفيه جهه اداريه فعليه تكون هذه الدعوي داخله في اختصاص المحاكم الاداريه ولاييا بموجب الفقره (د) من الماده (۱۳) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ (۷۸) وتاريخ ١٣/٩/١٤٢٨ه والتي نصت علي انه تختص المحاكم الاداريه بالفصل في الاتي: - الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تكون جهه الاداره طرفا فيها مما يجعل هذه الدعوي خارجه عن الاختصاص الولايي للمحاكم التجاريه وان المحكمه الاداريه بديوان المظالم هي المختصه ولاييا بنظر النزاع ، وحيث يجوز الدفع بعدم الاختصاص الولايي (النوعي ) في اي مرحله تكون فيها الدعوي وللمحكمه ان تقضي به من تلقاء نفسها، مما يتبين معه مخالفه الحكم لنص العقد ونص الماده /١٣ د من نظام ديوان المظالم وما اشار اليه التعميم الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (۳۳۹۲) في ١٤٣٩/٠٢/١٢ه بخصوص الاختصاص النوعي والولايي وحيث جاء ايضا في مذكره المدعيه ان الدعوي ناشيه عن سمسره نتجت عن عقود مع تسعه مطورين ، وحيث نص نظام الوساطه العقاريه علي ان دعاوي الوساطه العقاريه خارجه عن الاختصاص الولايي للمحاكم التجاريه مما تكون معه هذه الدعوي خارجه عن اختصاص الدايره مصدره الحكم . السبب الثاني: مخالفه الدايره مصدره الحكم للنظام والشرع والقصور في الاستدلال والتسبيب الصحيح حيث اسست الدايره حكمها علي ما ذكره وكيل المدعيه ان الارباح لم تتحقق، حيث صدر قرار من وزير الشؤون البلديه والقرويه بايقاف المشروع وعلي اثره قامت المدعيه بايقاف هذه المشاريع، مما يدل علي عدم تحقق اي ارباح في المشروع تستحق علي اثره المدعي عليها نسبتها المتفق عليها في العقد والرد علي هذا الاستدلال من وجوه كما يلي: اولا : مخالفه الدايره للنظام وتبين ذلك علي الوجه التالي: تؤكد لاصحاب الفضيله بان الدايره لم تتحقق من دفع محامي المدعيه في الافاده التي نسبت لمعالي وزير الشؤون البلديه والقرويه بشان ايقاف المشروع وحيث ان الدايره لم تستفسر من الوزاره عن الخطاب المنسوب للوزير وكذلك لم تعيين خبير لتدقيق حسابات الشركه وكذلك لم تناقش المدعي عليها بهذا الشان الذي اسست عليه هذا الحكم كما ان المدعيه اقرت في دعواها ان المدعي عليها وبموجب عقد الاتفاقيه قامت وباشرت باعمالها التعاقديه . حيث ابرمت عدد تسع عقود مع مطورين عقارين (مرفق (۲) مرفق نسختها في ملف القضيه ، كما اقرت المدعيه باثر عمل المدعي عليها ان المترتب علي التزامها التعاقدي، حيث اقرت بان كل مطور دفع مبلغا ماليا محددا طبقا للعقود المبرمه ، كما اقرت المدعيه بانها سلمت المدعي عليها جزء من اتعابها عباره عن مبالغ ماليه محددا طبقا للعقود المبرمه ، كما اقرت المدعيه بانها سلمت المدعي عليها جزء من اتعابها عباره عن مبالغ ماليه مستقطعه من المبالغ التي استلمتها من المطورين، ومقدار المبالغ التي سلمتها للمدعي عليها ١٦٤٧١٦٣٦ ريال . وحيث ان هذه الاقرارات صريحه وقاطعه في قيام المدعي عليها بالعمل المتفق عليه وان استلامها لجزء من اتعابها كان بعد استلام المدعيه للمبالغ التي نشيت عن عمل المدعي عليها ، مما لا يكون معه هناك ثمت وجه للمطالبه باسترداد هذه المبالغ التي تسلمتها المدعي عليها مقابل اداء اعمالها المتفق عليها ، عملا بقاعده الاجر مقابل العمل وحديث النبي صلي الله عليه وسلم (( اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه )) ، وعملا بحجيه الاقرار القضايي وفق نص الماده ١٧ من نظام الاثبات ( الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه. ثانيا: مخالفه الدايره مصدره الحكم وذلك بعدم الاخذ بكامل بنود العقد الموقع بين الطرفين والحكم بموجبه بين طرفي النزاع : ويتمثل في الاتي : -١ ان الاعمال التي قامت بها المدعي عليها والتي اخذت مقابل لها هي ضمن التزاماتها التعاقديه المندرجه تحت البند (١) من التمهيد ( التطوير والاستثمار مع ملاك الاراضي الذين يتم احالتهم للطرف الثاني للتفاوض معهم ، والتي يري الطرف الاول ان لديهم اراضي او مشاريع تصلح للتطوير والتعاقد معهم لتنفيذ المشاريع المختلفه ) (مرفق (۳) ، وتحت البند رقم (۳) من التمهيد ( التسويق لشركه (...)وابراز الخدمات التي تقدمها حسب متطلبات السوق ) ، الامر الذي يجعل المبالغ التي استلمتها المدعي عليها من المدعيه في حقيقتها مقابله للوفاء بقيمه الاعمال التي انجزتها لكون العقد ينقسم لقسمين وهما كما يلي : ا. قسم تسويقي ) وقد انجزت المدعي عليها المهام الموكل لها ( حسب المرفق (٤) وابرمت عدد من العقود بقيمه تتجاوز المليار ريال وتسلمت المدعيه مقابلها شيكات من المدعي عليها بمبلغ (٢٣٩,٢١٦,٣٦٠) مليون ريال وقامت بايداعها في حساباتها البنكيه واصدرت المدعيه خطاب موجه للمدعي عليها ونص الفايده ( الموافقه علي صرف مستحقاتكم ) ( مرفق ٥ و (٦) وذلك استنادا علي الماده السادسه من العقد. المبرم في الصفحه رقم (٤) ونص الفايده منه ( يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمه ومستحقات الطرف الثاني بالطريقه وفي الاوقات المحدده بطريقه المحاسبه مقابل قيام الطرف الثاني بتنفيذ واتمام الاعمال المتفق عليها او حسما من التدفقات النقديه لشركه (...)وبعد ذلك قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها مبلغ (١٦,٤٧١,٦٣٦) ريال بناء علي انجازها لمهام التسويق و جلب تدفقات ماليه للمدعيه وتبقي للمدعي عليها في ذمه المدعيه مبلغ ( ٧,٥٠٠,٠٠٠) ريال لم تقم بسدادها حتي تاريخه قسم الخدمات العامه والاشراف ( وحيث ان هذا القسم كان سيتم تفعيله في الخطوه التاليه بعد ابرام العقود وتتضمن هذه الخطوه تقديم الخدمات اللوجيستيه والاشرافيه والمهنيه و الاشراف علي الاستشاريين و المقاولين لتنفيذ المشاريع وتنفيذ تلك الاعمال لكون تلك الاراضي كانت تقدر بما يقارب المليار ريال في ذلك الزمان الا ان المدعيه قامت بارادتها المنفرده بفسخ عقد المدعي عليها دون مراعاتها لبنود عقد الاتفاق وايقاف استكمال اعمال هذه المشاريع وقامت بعد ذلك بالاحتفاظ بالاراضي المراد تطويرها التي زادت قیمتها اضعاف مضاعفه ثالثا: ان القاعده الفقهيه تنص علي ان الغنم بالغرم ، كما ان طبيعه العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها هي علاقه خدميه ، وعليه تستحق المدعي عليها الاجر مقابل الخدمه التي قدمتها ، استنادا لنص الماده الثانيه من الشروط العامه للعقد المبرم بين الطرفين ( يعد هذا العقد من عقود الخدمات بحيث يكون اداء الطرف الثاني للخدمات تبعا لذلك بصفته شركه مستقله تعمل لحساب نفسها ... ويكون الطرف الثاني من ثم مسؤولا عن جميع الخدمات التي يؤديها وما يترتب عليها من اثار او مطالبات ) ، وعليه : وبما ان المدعي عليها قدمت خدمات للمدعيه اخذت مقابلها اتعابها فلا وجه للمطالبه باسترداد اجر المدعي عليها ، ولا يؤثر في استحقاق المدعي عليها كون المدعيه قامت بايقاف مشاريع التطوير اذ ان هذه الايقافات والتسويات تمت بعد استحقاق الاجر، كما انها تمت بغير اراده المدعي عليها حيث رغبه المدعيه بالاحتفاظ بالاراضي وتراجعت عن تطويرها وكانت تقدر تلك الاراضي بمليار ريال والان بعد عشر سنوات تقدر قيمه هذه الاراضي بما يقارب مبلغ تسعه مليار ريال . I رابعا: ان مطالبه المدعيه باسترداد ما دفعت للمدعي عليها مخالف للماده ١١ من العقد ( طريقه الدفع : ١- تصرف مستحقات الطرف الثاني وفق ما يتم انجازه من اعمال او خدمات او عقود مبرمه . وتصرف لها نسبه من التدفقات النقديه) ، كما انه مخالف للماده ١٤ من العقد ( لصاحب العمل ان ينهي عقد الطرف الثاني .... وفقا لما يلي : - ا - يدفع للطرف الثاني مبلغ ما تبقي من اجمالي الاتعاب المستحقه له بموجب العقد بما يساوي النسبه المتفق عليها من العقود التي ابرمها او التدفقات الماليه التي احضرها قبل انهاء خدماتها )، وعليه : وبما ان المبالغ التي استلمتها المدعي عليها كانت بموجب الماده ١١ بناء علي ما انجزته من اعمال ، وما ورد للمدعيه من تدفقات نقديه ، فان العقد قد فصل في ما قامت المدعيه بانهاء العمل بعد ان تلتزم للمدعي عليها بدفع اتعابها من العقود التي ابرمتها ، وهذا النص التعاقدي فيصل في هذا النزاع خامسا : لما كانت كافه الالتزامات المنصوص عليها بالعقد تساوي كافه الحقوق للمدعي عليها الا ان الحكم المطعون عليه قد ساوي بين جزء من الالتزامات وترك بقيه الحقوق و الالتزامات في العقد وهذا مخالف للقاعده (٢٦) من نظام المعاملات المدنيه وللماده (۷۸) من نظام المعاملات المدنيه بانه يسقط الحق في ابطال العقد بالاجازه الصريحه او الضمنيه اذا صدرت من له هذا الحق واذا اجاز العقد استندت الاجازه الي وقت ابرامه ، وبه تكون المدعي عليها قد اقامت اركان هذا العقد وان استلام المدعيه للمبالغ الناتجه عن مجهودات المدعي عليها التعاقديه مع المطورين واجازه عقود الاستثمار في مواقع عديده داخل (...) به تكون قد اجازه العقد صراحه وهو ما ترتبت عليه دفعها المستحقات المدعي عليها في ذلك الوقت. سادسا : سكوت الجهه المستانف ضدها من المطالبه بحقها دون وجود مانع حسبي او شرعي مما يستدل به علي عدم احقيه المدعيه في مطالبتها هو بعد الفتره الزمنيه بين تاريخ التعاقد والعمل) وبين تاريخ قيد هذه الدعوي ، حيث ان مضي هذه الفتره الطويله جدا قرابه عشره سنوات بييه علي قناعه المدعيه باستحقاق المدعي عليها للمبالغ التي استلمتها وانها حق لها طبقا للبند (١٤) الذي يلزمها بدفع ما عليها عند انهاء العقد بيان ذلك : ان تاريخ العقد كان في ١٤٣٥/٧/٧ ه ونص في الماده (٣) ( مده العقد سته وثلاثون شهرا ) ثم مضت قرابه عشر سنوات حتي تاريخ هذه الدعوي ١٤٤٥/٠٧/٠٦ه، مما يدل علي عدم استحقاق المدعيه لمطالبتها ، لا سيما وان المدعيه مملوكه لجهه اداريه لا يخفي عليها النصوص النظاميه والقراين والاحوال ، الامر الذي يجعل ان دعوي المدعيه لا تنظر وفقا للسوابق القضاييه المستقره التي قضت بها محاكم الاستيناف ( لا تسمع دعوي المطالبه بالحق بعد مضي مده طويله بدون وجود مانع لان من شروط صحه الدعوي كما جاء في كشاف القناع ونظرا لان العاده جاريه علي ان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله دون وجود مانع من ذلك فالمطالبه بعد مضي المده الطويله دليل عدم صحه الدعوي) وهذا ما اكده الحكم القضايي في القضيه رقم : ٣٣٦٣٩٨٨ تاريخها : ١٤٣٣ ه، مصدق من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم القرار : ٣٥٢٤١٧٨٣ تاريخه: ١٤٣٥/٠٥/١٢ سابعا : ان قرار ايقاف مشاريع التطوير واحتفاظ المدعيه بالاراضي تمت باراده منفرده من قبل المدعيه ، كما و انه لم يتم التنسيق مع المدعي عليها في ذلك وعليه فانه لا وجه لمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها برد المبالغ . لان الفقهاء نصوا علي ان الدلال اذا اخذ اجره ثم قام البايع بفسخ العقد من تلقاء نفسه فان الدلال لا يرد ما استلمه ، وهذا في كشاف القناع ١٥٣/٥ : ( قال ابن عقيل في النظريات : انفسخ بيع باقاله او نحوها مما يقف علي تراضي من العاقدين لم يرد الدلال ما اخذه ) . ثامنا: ان تبرير المدعيه لتصرفها بان العقد المبرم مع المدعي عليها مخالف للايحه تطوير المناطق العشواييه ما هو الا تنصل من التزاماتها التعاقديه، ومحاوله منها لايجاد سبب لاسترداد المبالغ المدفوعه للمدعي عليها والامتناع عن سداد المبلغ المتبقي في ذمتها ، مع ان ما ذكرته غير صحيح بايقاف المشاريع التطويريه اذ ان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها لم ينص علي ان العقد تحكمه لايحه تطوير المناطق العشواييه ، بل لم ترد فيه اي اشاره لذلك، حيث ان العقد نص في الصفحه الاولي منه ) بشان تقديم خدمات عامه لشركه (...). فهو عقد خدمات وليس عقد وساطه لتطوير المناطق العشواييه ، حيث ان المدعيه بامكانها التعاقد بشكل مباشر مع المطور كما ان من اغراض العقد حسب ما ورد في التمهيد بيع وشراء واستثمار الاراضي الصالح المدعيه ، وكذلك التسويق والاشراف علي العقود والخدمات وغيرها ، كما ان ما ذكرته المدعيه من وجود مخالفات في العقود التي ابرمتها المدعي عليها غير صحيح ، كون ما ساقته لا يعد من عمل المدعي عليها ومسؤوليتها التعاقديه، كما ان العقود المبرمه وفيها ما ينص ( وتكون المدعيه هي المسؤوله عن التعاقد مع المطور بشكل مباشر وتستكمل ما يلزمها ) . واما المدعي عليها فلا يجوز الزامها بما هو خارج عن حدودها التعاقديه . مما يتبين معه عدم التسليم بصحه ما جنحت اليه المدعيه (مرفق (۳) تاسعا: ان النزاع بين طرفي الدعوي نزاع تعاقدي، وقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي استلمته دون ان تفصل في فسخ العقد او لزومه بحق الطرفين ولم تراعي بقيه بنود العقد الاخري التي تفسر بعضها بعضا. القانون والقانونيه عاشرا: مما يؤكد عدم صحه دعوي المدعيه اقرارها بان العمل الذي قامت به المدعي عليها في حدود التزاماتها التعاقديه المتماشيه مع الانظمه واللوايح المعتمده حيث سلمت المدعيه المدعي عليها CD يوضح المناطق المعتمده ( مرفق الخطاب وكروكي المناطق المعتمده وبناء علي ذلك قامت موكلتي بتسويق تلك المناطق الشركات . التطوير العقاري وتم ابرام عقود باكثر من مليار ريال سعودي وتم تحصيل مبلغ ( ٢٣٩,٢١٦,٣٦٠) مليون ريال، الصالح المدعيه وجميع المواقع معتمده بكروكيات من مختصين من الامانه وعلي راسهم امين (...) و مدير شركه (...)(مرفق (۷). احدي عشر: وبما ان المبلغ المدعي به اقرت المدعيه انها سلمته للمدعي عليها مقابل الاعمال المنجزه ، وعليه فلا وجه للمستانف ضده المطالبه باعاده المبلغ بعد انجاز الاعمال المتفق عليها، فحصول التقابض كاف في اقرار التعامل قال شيخ الاسلام ابن تيميه ومن عقد عقدا فاسدا مختلفا فيه باجتهاد او تقليد واتصل به القبض لم يؤمر برده، وان كان مخالفا للنص الاختبارات من (۳۱)، وقال ( ايضا كل عقد اعتقد المسلم صحته بتاويل من اجتهاد او تقرير - فان هذه العقود اذا حصل فها التقابض مع اعتقاد الصحه لم تنقض بعد ذلك لا يحكم ولا يرجوع عن ذلك الاجتهاد الفتاوي (٢٩/٤١٢). اثني عشر: ومما يؤكد استحقاق المدعي عليها للمبالغ التي صرفت لها بالخطاب الصادر من المدعيه المتضمن الموافقه علي صرف مستحقات المدعي عليها (مرفق (٦). كما ان البند رقم (١٤) من العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها قد اكد انه عند انهاء التعاقد يتم دفع ما تبقي من اجمالي الاتعاب المستحقه للمدعي عليها بما يساوي النسبه المتفق عليها من العقود التي ابرمتها او التدفقات الماليه التي حصلتها قبل انهاء خدماتها و المبالغ المسلمه للمدعي عليها في مبالغ مستحقه كما ان الفقره (ب) من ذات البند في عقد الاتفاق ينص علي ( يعوض الطرف الثاني عن النفقات الفعليه التي تكبدها عند انهاء العقد و المبالغ المسلمه للمدعي عليها هي استحقاق تم دفعه طبقا لهذا البند . الطلبات وعليه ولما سبق تامل المدعي عليها من اصحاب الفضيله ما يلي : اولا: قبول طلب الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم الابتدايي طبقا للماده (۷۹) والماده (۲۱۲) .)، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه المرسله عبر حقل المحادثه ونصها: اولا: طعن وكيل الشركه المستانفه في الحكم الصادر من الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه مدعيا انعقاد الاختصاص للمحكمه الاداريه بناء علي ما ادعاه من ان موكلتي شركه (...)المحدوده تمثل جهه حكوميه لكونها مملوكه بالكامل ل شركه (...)المملوكه ل(...).. الخ، ونجيب عنه بما يلي: الصحيح ان المحكمه التجاريه هي المختصه بالفصل في هذا النزاع، لما سبق ان ذكرناه في لايحه الدعوي من ان موضوع الدعوي هو المطالبه باسترداد اتعاب سمسره سبق وان تقاضتها المستانفه بغير وجه حق من موكلتي، ما يعني ان الدعوي من الدعاوي الناشيه عن السمسره، كما ان المستانفه ممن يمتهن السمسره، فيكون نظر الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بموجب تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩ه الصادر باعتماد نتايج المحضر المتضمن في الفقره (سادسا) منه ما نصه: (تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن السمسره سواء في العقار وغيره في اي من الحالات التاليه: ا-... ب- اذا كان المدعي عليه ممن يمتهن السمسره) ا.ه. واما ما ذكره المستانفه من ان موكلتي شركه (...)المحدوده تمثل جهه حكوميه فغير صحيح، والصحيح: ان هذه الدعوي مقامه من موكلتي اصاله عن نفسها، وليست تمثل جهه حكوميه، بل ولا صفه لاي جهه حكوميه في الدعوي اصلا، واما كون موكلتي مملوكه بالكامل ل شركه (...)المملوكه ل(...) فان ذلك لا يجعل موكلتي ممثله في هذه الدعوي عن الجهه الحكوميه، اذ لا يخفي ان لكل شركه شخصيه وذمه ماليه مستقله عن شخصيه وذمه ملاكها. ثانيا: طعن وكيل المستانفه في حكم الدايره بانها لم تتحقق من صحه صدور خطاب وزير الشؤون البلديه والقرويه المتضمن ايقاف مشروعات (...) وان الدايره لم تقم بتعيين خبير محاسبي... الخ، ونجيب عنه بما يلي: اما بخصوص ما ذكره وكيل المستانفه من عدم تحقق الدايره من خطاب وزير الشؤون البلديه والقرويه فانه لا حاجه لذلك، اذ لم يسبق لوكيل المستانفه ان انكر صحه ذلك الخطاب في اي من مذكراته المقدمه امام الدايره مصدره الحكم، وهذا اقرار منه بصحته، ومع هذا، فلدايرتكم الموقره مخاطبه وزاره الشؤون البلديه والقرويه للتحقق من صحه صدور ذلك الخطاب ان رات ذلك. واما ما بخصوص ما ذكره وكيل المستانفه من وجوب تعيين خبير محاسبي.. فلا حاجه لذلك ايضا، اذ لم يسبق ان طلب وكيل المستانفه ذلك في اي من مذكراته المقدمه امام الدايره مصدره الحكم، فضلا عن ان موضوع الدعوي ينحصر في طلب استرداد اتعاب سمسره سبق ان تقاضتها المستانفه من موكلتي بغير وجه حق، وقد تبين للدايره مصدره الحكم صحه ما ذكرناه من عدم استحقاق المستانفه لهذه الاتعاب وبالتالي حكمت برد تلك الاتعاب لموكلتي، فلا حاجه لندب خبير في هذه الحال. ثالثا: طعن وكيل الشركه المستانفه في الحكم الصادر من الدايره بان موكلته نفذت الاعمال محل التعاقد وانها بذلك تستحق الاتعاب.. الخ. ونجيب عنه بما يلي: لا صحه لما ذكره وكيل المستانفه من ان موكلته نفذت الاعمال محل التعاقد، لما سبق ان اوضحناه في لايحه الدعوي وفي المذكرات التاليه لها من ان جميع مذكرات التفاهم التي ابرمتها المستانفه مع المطورين التسعه مذكرات تفاهم باطله، وسبق ان ذكرنا اوجه بطلان تلك المذكرات تفصيلا، وانها مخالفه مخالفه تامه للايحه تطوير المناطق العشواييه، ولما اتضح من انها لتطوير اراض ليست عشواييه بما يخالف الغرض الذي اسست التي من اجله موكلتي المنحصر في تطوير المناطق العشواييه حسب الماده (الثالثه) من عقد تاسيسها، ولما انطوت عليه مذكرات التفاهم من جهاله في تحديد المساحات وفي تحديد مواصفات اعمال التطوير مع انها مساحات شاسعه جدا بالالاف الامتار، بما يستحيل معه تنفيذ تلك الاعمال ومراقبه جودتها ومواصفاتها، ولذلك فقد تم انهاء تلك المذكرات بموجب خطاب سمو وزير الشؤون البلديه والقرويه، وبالتالي تم رد كامل المبالغ المستلمه من المطورين اليهم.. ولم ينكر وكيل المستانفه ما ذكرناه من مخالفات شابت مذكرات التفاهم، وانما انكر في استينافه المقدم لدايرتكم الموقره لزوم تطبيق (لايحه تطوير المناطق العشاييه).. وهذا الانكار دليل يؤكد صحه ما ذكرناه من مخالفه المستانفه لاحكام (لايحه تطوير المناطق العشاييه)، وسنجيب علي انكاره في هذه المذكره.. فاذا تبين انهاء جميع مذكرات التفاهم ورد جميع المبالغ المستلمه من المطورين للمخالفات المشار اليها التي لم ينكرها وكيل المستانفه.. فاين تنفيذ الاعمال المزعوم الذي يدعيه وكيل المستانفه اذن؟! فضلا عن ذلك، فانه وحتي لو افترضنا جدلا تنفيذ المستانفه للاعمال محل التعاقد، فان الاتعاب لا تستحق للمستانفه بمجرد تنفيذها للاعمال وانما يتعين اضافه الي ذلك: وجود الارباح، وهذا ما ذكرته الدايره في حكمها واستدلت عليه بالماده (الخامسه) من العقد المبرم بين موكلتي والمستانفه التي نصت علي ان استحقاق الاتعاب انما يكون من الارباح المتحققه، ونصها: (.. ونسبه اتعاب ارباح علي ما تم ابرامه من اتفاقيات وعقود مع المطورين بنسبه (٧%) تصرف من الارباح المتحققه لشركه (...)..) ا.ه. وقد بينت الدايره انه وحيث تم بموجب خطاب وزير الشؤون البلديه والقرويه الغاء جميع مذكرات التفاهم وتوقيع مخالصات نهاييه مع المطورين ورد جميع المبالغ المستلمه منهم وهي المبالغ التي تم اقتطاع اتعاب المستانفه منها، فلم تتحقق ايه ارباح فوجب علي المستانفه رد الاتعاب التي تقاضتها.. علما بان وكيل المستانفه عجز عن الرد علي استدلال الدايره بالماده (الخامسه) المذكور، وهذا دليل علي اقراره بصحته. رابعا: ذكر وكيل الشركه المستانفه بان الدايره خالفت الماده (١١) من (الشروط العامه) الملحقه بوثيقه العقد الاساسي المبرم بين موكلتي وموكلته التي زعم انها تنص علي استحقاق الاتعاب لموكلته عند اي تدفق نقدي تحضره الي موكلتي، كما زعم مخالفه الدايره للماده (١٤) من (الشروط العامه) التي ذكر انها نصت علي استحقاق موكلته للاتعاب عند انهاء العقد عن كامل العقود التي ابرمتها... الخ، ونجيب عنه بما يلي: اما ما ذكره من مخالفه الدايره لاحكام الماده (١١) من (الشروط العامه).. فغير صحيح، بل ان هذه الماده حجه عليه، اذ جاء في خاتمتها ما نصه: ... علي ان تحسم هذه المبالغ من حصته من الارباح المتحققه لشركه اراده مكه السنويه.. ا.ه.، وحسم الاتعاب من حصه المستانفه من الارباح دليل علي ان اتعاب المستانفه انما تستحق - من حيث الاساس- عند تحقق الارباح، وبالتالي فان تسليم الاتعاب للمستانفه عند حصول التدفق النقدي تسليم مقدم لا يدل علي استحقاق المستانفه لهذه الاتعاب، اذ لو كانت الاتعاب مستحقه للمستانفه بمجرد ابرام مذكرات التفاهم لكانت الاتعاب مستحقه للمستانفه بغض النظر عن تحقق الارباح من عدمه، ولما نصت هذه الماده علي حسم الاتعاب المستلمه سلفا من نصيبها الارباح. وحتي لو افترضنا جدلا صحه ما زعمه وكيل المستانفه من استحقاق الاتعاب بمجرد حصول التدفق النقدي لموكلتي - وهو ما لا نقره ولا نوافق عليه -، فان الثابت انه تم اعاده كامل تلك التدفقات النقديه وردها الي المطورين وتوقيع مخالصات معهم، لما شاب مذكرات التفاهم من مخالفات اقرت بها المستانفه، وبالتالي وجب علي المستانفه رد الاتعاب المقتطعه من تلك التدفقات النقديه، اذ انه اذا سقط الاصل سقط الفرع. واما ما ذكره وكيل المستانفه من مخالفه الدايره للماده (١٤) من (الشروط العامه) فغير صحيح ايضا، ذلك ان هذه الماده انما تنظم حاله انهاء العقد وديا من قبل صاحب العمل، وبالتالي فلا يصح تطبيق هذه الماده علي الوقايع التي تمت بين موكلتي وبين المستانفه، اذ لم يتم انهاء الاتفاقيه المبرمه بين موكلتي والمستانفه وديا، وانما تم انهاؤها وانهاء كامل مذكرات التفاهم الباطله بموجب خطاب سمو وزير الشؤون البلديه والقرويه لما ذكرناه من بطلانها. ثم حتي لو افترضنا جدلا صحه ما زعمه وكيل المستانفه من ان المادتين (١١) و(١٤) من (الشروط العامه) تنصان علي استحقاق المستانفه للاتعاب بمجرد توقيع مذكرات التفاهم – وهو ما ننفيه ولا نسلم به – فانه لا دليل لوكيل المستانفه في المادتين.. ذلك ان المادتين - والحاله هذه – اصبحتا معارضتان للماده (الخامسه) من (وثيقه العقد الاساسيه) التي استدلت بها الدايره والتي تنص علي ان استحقاق الاتعاب انما يكون من الارباح، واذا حصل التعارض، فقد نصت الماده (الثانيه) من (وثيقه العقد الاساسيه) علي ان (وثيقه العقد الاساسيه) هي المقدمه علي وثيقه (الشروط العامه) حال التعارض، ونصها: ١- يتالف هذا العقد من الوثايق التاليه: ا- وثيقه العقد الاساسيه. ب - الشروط الخاصه (ان وجدت). ج - الشروط العامه. ... ٢- ... ٣- في حاله وجود تناقض بين احكام وثايق العقد فان الوثيقه المتقدمه تسود علي الوثيقه التسي تليها في الترتيب الوارد في الفقره الاولي من هذه الماده ا.ه. وبالتالي، فان الماده (الخامسه) من (وثيقه العقد الاساسيه) التي استندت اليها الدايره مقدمه علي ما فهمه وكيل المستانفه من المادتين (١١) و(١٤) من (الشروط العامه).. هذا لو سلمنا جدلا حصول التعارض اصلا، وهو ما ننفيه ولا نسلم به لما ذكرناه اعلاه. خامسا: طعن وكيل الشركه المستانفه بان موكلتي سكتت عن المطالبه وان السكوت مسقط للحق حسب زعمه مستدلا بنقل فقهي وسابقه قضاييه... الخ. ونجيب عنه بما يلي: ان موكلتي سبق ان طالبت المستانفه باعاده كامل الاتعاب التي تقاضتها، ولم يصدر من موكلتي اي تنازل عن طلب استرداد هذه الاتعاب. ان موكلتي لم تتاخر في اقامه الدعوي عن المده التي يصح فيها سماع الدعوي المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فقد نصت الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به) ا.ه. ونصت الماده (٣٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه (اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام.) ا.ه. واعمال المادتين المذكورتين فيحق لموكلتي اقامه الدعوي خلال مده سماع الدعوي المحدده ب (خمس سنوات) من تاريخ نفاذ نظام المحاكم التجاريه، وحيث لم تنقض هذه المده فان الدعوي مسموعه بموجب نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فلا محل لما استدل به من نقل فقهي وسابقه قضاييه، لمخالفتهما لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فضلا عن ان السابقه القضاييه صادره قبل سريان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. سادسا: زعم وكيل الشركه المستانفه بان موكلتي هي من الغت مذكرات التفاهم بارادتها المنفرده.. الخ، ونجيب عن ذلك: بان ما ذكره غير صحيح، والصحيح ان الغاء مذكرات التفاهم التسع تم بعد صدور خطاب وزير الشؤون البلديه والقرويه لما ذكرناه من مخالفات شابت مذكرات التفاهم تقتضي بطلانها التام، وقد اوضحنا تلك المخالفات تفصيلا في لايحه الدعوي المودعه في النظام ولم ينكرها وكيل المدعي عليها، وقد سبق ان اوردنا نص الفقهاء علي تعين رد السمسار للاتعاب حال فسخ العقد الذي توسط فيه، متي ما كان الفسخ لامر لا يتعلق بالعاقدين كفسخ لعيب ونحوه، ونصه: (... (قال ابن عقيل) في النظريات (ان فسخ بيع باقاله ونحوها مما يقف علي تراض) من العاقدين (لم يرده) اي لم يرد الدلال ما اخذه (والا) اي وان لم يقف الفسخ علي تراضيهما كالفسخ لعيب ونحوه (رده) اي رد الدلال ما اخذه لان المبيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه) ا.ه. (في كشاف القناع ٥/ ١٥٣) ومن باب اولي يجب علي السمسار رد الاتعاب حال بطلان العقد الذي توسط فيه (وهي هنا مذكرات التفاهم التسع التي توسطت المدعي عليها فيها والمخالفه للايحه). سابعا: انكر وكيل الشركه المستانفه ما ذكرناه من ان (لايحه تطوير المناطق العشواييه) واجبه التطبيق وانها حاكمه للعقد مدعيا عدم نص العقد المبرم بين موكلته وموكلتي علي العمل علي هذه اللايحه... الخ، ونجيب عنه: بان البينات متواتره علي لزوم تطبيق (لايحه تطوير المناطق العشواييه)، ومنها ما يلي: ان الاتفاقيه المبرمه بين موكلتي والمستانفه نصت في الماده (٨) منها علي ان (يخضع هذا العقد للانظمه النافذه في المملكه العربيه السعوديه ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما نشا عنه من دعاوي بموجبها..) ا.ه. ومما لا يخفي علي المستانفه ان (لايحه تطوير المناطق العشواييه) من اهم الانظمه النافذه المتصله بالعقد، باعتبار انها النظام الحاكم لكامل مذكرات التفاهم باقرار المستانفه - كما سياتي بيانه ادناه-، ولكونها النظام الحاكم لاغراض موكلتي التجاريه حسبما جاء في عقد تاسيسها. ان المستانفه اقرت بوجوب تطبيق (لايحه تطوير المناطق العشواييه) علي جميع مذكرات التفاهم – علي الرغم من عدم تطبيق المستانفه لهذه اللايحه – حيث نصت المستانفه في جميع مذكرات التفاهم التي ابرمتها مع المطورين التسعه علي لزوم تطبيق هذه اللايحه، ونشير هنا باختصار الي اهم ما تضمنته مذكرات التفاهم من شروط تثبت ذلك كما يلي: نصت مذكره التفاهم المبرمه مع شركه (...)وشركه (...)في عدد من المواضع منها عليان موضوعها هو تطوير المناطق العشواييه وان الاطار الحاكم لها هو (لايحه تطوير المناطق العشواييه)، حيث جاء في التمهيد ما نصه: (... ولما كانت المنطقه المنطقه المستهدفه منطقه بدات في النمو بما يخالف التطوير العمراني ويساعد علي نشوء منطقه عشواييه غير مخططه..) ا.ه. كما جاء في الماده (سابعا/١٢) منها ما نصه: (... في حال الخلاف علي تفسير اي بند من بنود الاتفاقيه يتم الرجوع للوايح المنظمه للتطوير ولوايح العشواييات في وقته..) ا.ه. كما وردت ذات المادتين المشار لهما اعلاه بنصهما في مذكره التفاهم المبرمه مع شركه (...)وفي مذكره التفاهم المبرمه مع (...)(...). كما وردت ذات المادتين المشار لهما اعلاه ايضا في مذكره التفاهم المبرمه مع (...)، وفي مذكره التفاهم المبرمهمع (...)، وفي مذكره التفاهم المبرمه مع (...)، وفي مذكره التفاهم المبرمه مع شركه (...)، وقد تضمنت تلك المذكرات جميعا اضافه الماده (رابعا) التي نصت علي تاكيد حاكميه (لايحه تطوير المناطق العشواييه) لمذكرات التفاهم، ونصها: (يقوم الطرف الاول بالتفاوض مع اي اصحاب دعاوي قد تعترض المشروع، وتقديم الايضاحات بشان الخيارات المتاحه لاصحاب الدعاوي وفقا للايحه تطوير المناطق العشواييه). كما نصت مذكره التفاهم المبرمه مع شركه (...)وتحالف (...)مع شركه (...)، علي ما نصه: (... الطرف الثالث (اي موكلتي) يعد شركه (...)تهدف الي تحقيق التنميه المستدامه في مكه المكرمه ويعد نشاط تطوير العشواييات من اهم انشطه الشركه..) ا.ه. واذا اتضح لدايرتكم الموقره ان المستانفه اشترطت علي جميع المطورين المبرم معهم مذكرات التفاهم تطبيق احكام (لايحه تطوير المناطق العشواييه)، فهذا يعني علمها التام بهذه اللايحه واقرارها بمرجعيتها وبهيمنه احكامها علي العقد المبرم بينها وبين موكلتي، فكيف ساغ لوكيل المستانفه انكار مرجعيه (لايحه تطوير المناطق العشواييه)؟! ومما يؤكد ما سبق، عدم انكار وكيل المستانفه ما ذكرناه في وقايع لايحه الدعوي وفي مذكراتنا المقدمه في الدعوي من وجوب تطبيق احكام (لايحه تطوير المناطق العشواييه)، ولم ينكر ما ذكرناه من ان موكلته اخلت بتطبيق تلك اللايحه، وانه نتج عن ذلك انهاء مذكرات التفاهم التسع ورد المبالغ التي دفعها المطورون التسعه.. وهذا اقرار ضمني منه بصحه الوقايع التي اوردناها من وجوب تطبيق اللايحه المذكوره واخلال موكلته التام باحكام هذه اللايحه، والاقرار الضمني احد نوعي الاقرار المحتج به نظاما بموجب الماده (١٦) من نظام الاثبات ونصها: (.. يكون الاقرار صراحه او دلاله..) ا.ه. الطلبات: بناء علي ما سبق، فان موكلتي شركه (...)المحدوده تطلب: تاييد الحكم الصادر من الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (٤۵۳۰۸۱۵۹۳۸) وتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٥ه القاضي بالزام شركه (...)للتجاره العامه والمقاولات القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٦.٤٧١.٦٣٦) ريال سته عشر مليونا واربع ميه وواحد وسبعون الفا وست ميه وثلاثون ريال).)، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب امهاله للرد عليها فافهمته الدايره بتاجيل الجلسه الي يوم غد علي ان يقدم رده خلال هذا اليوم، وبناء عليه، وبجلسه ٢٢/١٠/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره بالنظام الا انه بالدخول علي ملف المذكره تبين انها خاليه، وعقب وكيل المدعي عليها بانه بعد تقديمها بالنظام تبين له وجود خلل في الملف المرفق فقام بارسالها الي بريد الدايره الالكتروني وكذلك الي وكيل المدعيه، ثم قام بارسالها عبر حقل المحادثه في هذه الجلسه ونصها: (تكييف وشرح العلاقه التعاقديه : في تاريخ ٠٧/٠٧/١٤٣٥ه الموافق ٠٦/٠٥/٢٠١٤م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب عقد اتفاق لتقديم خدمات عامه لشركه (...)ومن تلك الخدمات السمسره و التسويق و التمثيل و الخدمات العامه وبتفصيل الخدمات يتضح لفضيلتكم ان التزامات المدعي عليها التعاقديه منقسمه الي قسمين : ا. اعمال التسويق و السمسره . ب. تقديم الخدمات اللوجستيه وتشمل علي سبيل المثال لا الحصر دراسات الجدوي للاراضي وعمل الرفوعات المساحيه ومتابعه المشاريع والاعمال مع المطورين [١٠:٢٧ ص] شركه (...)(غير مصدق) وبحسب اعمال السمسره اقرت المدعيه في مذكرتها بصحه اتمام المدعي عليها للسمسره ولا يخفي علي واسع علم اصحاب الفضيله ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر ويلزم به فالمدعيه اقرت بان موضوع الدعوي هو المطالبه باسترداد اتعاب سمسره التي قامت بدفعها للمدعي عليها بعد اتمامها لاعمالها قبل (١٠) سنوات علي دفعات كما وان المدعيه اقرت بان الاداره السابقه قامت بدفع اتعاب السمسره للمدعي عليها بعد ان انجزت المدعي عليها التزامها في جانب السمسره حيث طلبت المدعيه من المدعي عليها التفاوض و اقناع ملاك العقارات والمطورين المشار اليهم اعلاه بالموافقه علي عقود التطوير و دفع علاوات تطوير وننوه الي المدعيه قامت بتزويد المدعي عليها بالنموذج المعتمد للتعاقد مع المطورين وملاك العقارات ، كما ان المدعيه قامت بمراجعه التعاقدات بعد ابرامها مع المطورين واعتمادها و المصادقه عليها من قبل رييس مجلس اداره المدعيه واستلامها للتدفقات النقديه وايداع تلك المبالغ في حساباتها البنكيه و هذا يدل علي اقرار المدعيه بقبولها للعقود المبرمه استنادا علي القاعده الفقهيه السكوت في موضع الحاجه بيان وقد انجزت المدعي عليها ذلك حيث ان امر المدعيه للمدعي عليها كان استنادا للفقره رقم (١) من الصفحه الاولي من عقد الاتفاق ونصها ( ١- التطوير و الاستثمار مع ملاك الاراضي الذي يتم احالتهم للطرف الثاني للتفاوض معهم والتي يري الطرف الاول ان لديهم اراضي او مشاريع تصلح للتطوير والتعاقد معهم لتنفيذ المشاريع المختلفه ) و قامت المدعيه بابلاغ المدعي عليها بالتواصل و اقناع المطورين و التعاقد معهم الرد علي البند (٢) :- فسبق بيان ان عقود المطورين تم الغاءها بواسطه المدعيه بشكل مستقل وحيث ان فسح العقد يتم بموجب حكم قضايي لا بقرار اداري من جهه حكوميه تراجعت عن قرار سابقا لها او لمن يتبعها معتمدا بمحضر رسمي مرفق رقم (١) والمدعيه هيا من الغت مذكرات التفاهم بارادتها المنفرده حيث ان القرار الذي تدعي به بطلان مذكرات التفاهم قد صدر من جهه هي في الاصل مالكه للمدعيه وهي وزاره الشؤون البلديه والقرويه وقد نص الفقهاء علي تعين رد السمسار للاتعاب حال فسخ العقد الذي توسط فيه متي ما كان الفسخ لامر لا يتعلق بالعاقدين وحاولت صناعه دليل من مالكها وهوا قرار من وزاره الشيون البلديه والقرويه ، وقد قامت المدعي عليها بعمل المطلوب منها بموجب بنود العقد ومن ذلك تسويق المناطق التي استلمتها بموجب الوثايق الرسميه المعتمده من الجهه المرجعيه ((...)) في محضر معتمد من امين العاصمه رييس مجلس شركه (...)ووكلايه يشير الي المناطق المعتمده للتطوير ومعها المخططات الموضحه للمواقع وعمل المدعي عليها في نطاق هذه المناطق المحدده وبناء علي توجيه المدعيه للمدعي عليها (مرفق١) قامت المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقديه وهي عمل رفوعات مساحيه للمواقع المستهدفه عمل دراسات جدوي التسويق المناطق المستهدقه السفر الي مدينه كل مطور و مالك ووكيل وتقديم عرض وشرح فكره التطوير و التنميه و الشراكه الاستراتيجيه مع شركه (...)حسب المناطق التي قامت المدعيه بتزويد المدعي عليها بها والمعتمده من قبل امين (...) رييس مجلس اداره شركه (...)المالكه للمدعيه وقد تكللت اعمال المدعي عليها بقبول المستهدفين لفكره التطوير والتنميه والشراكه في التطوير حيث ان المدعيه رات في ذاك الزمان بان المطورين وملاك الاراضي الذين تم احالتهم للمدعي عليها وذلك للتعاقد معهم لغرض ان لديهم اراضي و مشاريع تصلح للتطوير والتعاقد معهم لتنفيذ المشاريع المختلفه لا لتطوير المناطق العشواييه كما تزعم الان وبناء علي ذلك العمل قامت المدعي عليها بابرام عقود مع الشركات والمطورين المشار اليهم واقترن العقد بقبول وموافقه المدعيه (شركه (...)) و قدرت تلك العقود باجمالي مبلغ (١.٠٠٥.٥٠٢.٢٩٨) مليار وخمسه ملايين وخمسمايه واثنان الف وميتان وثمانيه وتسعون ريال وبناء علي قبول المدعيه لتلك العقود و مصادقتها عليها قامت باستلام و ايداع تدفقات نقديه في حسابها البنكي من المطورين باجمالي (٢٣٩.٢١٦.٣٦٠) ريال وبعد ذلك قامت المدعيه بصرف جزء من استحقاق المدعي عليها وهو مبلغ (١٦.٤٧١.٦٣٦) ريال مقابل انجازها بند السمسره وجلب تدفقات نقديه و تم تسليم المدعي عليها للمبلغ المشار اليه استنادا للماده (١١) من عقد الاتفاق الذي نص علي انه ( ١- تصرف مستحقات الطرف الثاني وفق ما يتم انجازه من اعمال او خدمات او عقود مبرمه وتصرف له نسبه من التدفقات النقديه (١٠%) لكل تدفق مالي او تحصيل مستحق من اي تعاقد كان او مقدم عقد او علاوه سنويه او ارباح او خلافه ...) وعند مطالبه المدعي عليها للمدعيه بدفع باقي المبلغ المتبقي وهو (٧.٥٠٠.٠٠٠) ريال رفضت المدعيه سداد ذلك المبلغ ثم اقامت المدعي عليها دعوها امام الجهات القضاييه وبعد ذلك طلبت المدعيه من المدعي عليها عدم تقديم شكوي و سيتم تسويه الامر وديا استنادا علي الفقره (ا) من الماده (١٤) من عقد الاتفاق الذي نص علي ( يدفع للطرف الثاني ما تبقي من اجمالي الاتعاب المستحقه له بموجب العقد بما يساوي النسبه المتفق عليها من العقود التي ابرمها او التدفقات الماليه التي احضرها قبل انهاء خدماته) . ثم اقامت دعواها المقلوبه للتملص من الحقوق المستحقه في ذمتها حتي تاريخه . ثالثا : اقرت المدعيه بفسخها العقود المبرمه مع ملاك العقارات والمطورين بشكل منفرد بدون اخطار المدعي عليها وقامت باعداد مستند مخالصه وابراء ذمه علي مطبوعاتها الرسميه بعد مضي عام كامل من استلامها وايداعها للتدفقات النقديه وابلغت ملاك العقارات والمطورين بصدور قرار تصفيه وانهاء كافه تعاقدات شركه (...)واعاده المبالغ ولم تتطرق في ذلك ان العقود باطله كما ادعت في جوابها المقدم للمحكمه الموقره بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥ه ويتضح من ذلك سعي المدعيه التدليس علي الدايره للاضرار بالمدعيه واخذ مالها بدون وجه حق ولا يخفي علي شريف علم اصحاب الفضيله ما جاء في جاء بشرح منتهي الارادات ( ٥/١٥٣) : ( ومن قبض شييا بسبب عقد كدلال في بيع فان فسخ البيع بالاقاله و نحوها مما يقف علي تراضي الطرفين لم يرده ) و جاء في جامع الاصولين ( ٢/٢١١) : ( لو استحق المبيع او رد بعيب لا تسترد الدلاله) قال في مجمع الضمانات (ص ٥٤) : ( المبيع لو رد بعيب بقضاء او بغيره لا تسترد الدلاله) و في الفتاوي الهنديه (٤/٤٥١) : ( الدلال في البيع اذا اخذ الدلاله بعد البيع ثم انفسخ البيع بينهما بسبب من الاسباب سلمت له الدلاله كالخياط اذا خاط الثوب ثم فتقه صاحب الثوب )، وفي تبصره الاحكام (٢/٢٠٣) : ( واذا اشتري رجل من السمسار سلعه فاستحقت من يد المشتري او ظهر بها عيب فلا عهده علي السمسار و اتباعه علي ربها فان لم يعرف كانت مصيبه ذلك من المشتري) وبما ان المدعيه اعتمدت العقود المبرمه واستلمت التدفقات النقديه (٢٣٩.٢١٦.٣٦٠) ريال من المطورين نتيجه جهد و عمل المدعي عليها وحبست ذلك المال لمده تتجاوز العام ثم قامت بعد تلك المده بارادتها المنفرده بالغاء العقود المبرم بالتراضي مع المطورين بزعم انها بصدد تصفيه شركه (...)فلا اساس لها بالرجوع علي المدعي عليها. رابعا: وبناء علي ما قامت به المدعي عليها من تقديم خدمه السمسره وقيامها بجلب المطورين وابرام عدد (٩) عقود بموافقه المدعيه فتستحق نسبه (١٠%) حسب الماده (١١) وقد اكتملت الاعمال المطلوبه من المدعي عليها سواء الهندسيه او الدراسات او الرفوعات او السمسره وجلب المطورين والتوسط بالتوقيع علي العقود المشار اليها واعتمادها من قبل المدعيه واستلام المدعيه للتدفقات الماليه وثم ايداع تلك المبالغ في حساب المدعيه الخاص بها ، فقد جاء بشرح منتهي الارادات ( ٥/١٥٣) : ( ومن قبض شييا بسبب عقد كدلال في بيع فان فسخ البيع بالاقاله و نحوها مما يقف علي تراضي الطرفين لم يرده ) و جاء في جامع الاصولين ( ٢/٢١١) : ( لو استحق المبيع او رد بعيب لا تسترد الدلاله) قال في مجمع الضمانات (ص ٥٤) : ( المبيع لو رد بعيب بقضاء او بغيره لا تسترد الدلاله) و في الفتاوي الهنديه (٤/٤٥١) :( الدلال في البيع اذا اخذ الدلاله بعد البيع ثم انفسخ البيع بينهما بسبب من الاسباب سلمت له الدلاله كالخياط اذا خاط الثوب ثم فتقه صاحب الثوب )، وفي تبصره الاحكام (٢/٢٠٣) : ( واذا اشتري رجل من السمسار سلعه فاستحقت من يد المشتري او ظهر بها عيب فلا عهده علي السمسار و اتباعه علي ربها فان لم يعرف كانت مصيبه ذلك من المشتري) وبما ان المدعيه اعتمدت العقود واستلمت المبالغ (٢٣٩) مليون ريال من المطورين وهي نتيجه مجهود واعمال المدعي عليها وطلبها برد المبالغ ادعاء لا اساس له شرعا وقانونا وهذا مما يوجب عدم قبول الدعوي وردها خامسا: اقرت المدعيه بان ادارتها السابقه هي من عاصرت اعمال المدعيه وهي من قامت بدفع المال للمدعي عليها قبل (١٠) سنوات ما بين شهر (٨) و (٩) عام (١٤٣٥ه) ولا يخفي علي علم اصحاب الفضيله ما جاء في القاعده العامه هي ان الشركه مسؤوله عن تصرفات المدير بشرط ان يكون المدير قد تصرف بصفته مديرا للشركه فان تجاوز مدير الشركه لصلاحياته فمحله (دعوي المسؤوليه) المنصوص عليها بالماده (٢٨) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم :( م/١٣٢) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه حيث نصت الفقره (١) علي ان : (يكون المدير واعضاء مجلس الاداره مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركه او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا بسبب مخالفه احكام النظام او عقد التاسيس للشركه او نظامها الاساسي او بسبب ما يصدر منه من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن) سادسا: الضرر الحاصل من الالتزامات والتعاقدات التي قامت بها المدعي عليها بعد العقد من عقود مع جهات واشخاص لتقديم بعض الخدمات التي يتطلبها العقد، والتعاقد مع خبراء ومختصين و موظفين للعمل في هذا المشروع، ومبالغ تم صرفها لبعض الوسطاء والمسوقين وغير ذلك... وقد التزمت الشركه بانجاز الاعمال المطلوبه منها لانجاز العقود ال(٩) المبرمه تسويقيه وهندسيه ودراسات ورفوعات مساحيه.. فهل يتصور اغفال هذا الضررالبين وتجاوز هذا الاستحقاق؟ فكيف تم تجاوز من تترتب عليه المسؤوليه القانونيه نظاما الي طرف اخر قام بعمله واخذ مستحقات له؟.. وهذا مما يوجب رد الدعوي المدعيه . اصحاب الفضيله جاء في قرار المحكمه العليا رقم (١٣/٣/٣) تاريخ ٠٢/٠٣/١٤٣٢ه الذي نص علي ان ( العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف والمتعين علي الطرفين تنفيذ ما ورد فيها) وحيث ان بين الطرفين عقد ملزم لطرفيه استنادا للقاعده الفقهيه العقد شريعه المتعاقدين ما لم يحرم حلالا او يحلل حراما كما وان من اهم المبادي القانونيه في العقود ( ما انعقد علي الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينفك الا برضاهما ) وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (١٤) علي ما يلي ( يدفع للطرف الثاني ما تبقي من اجمالي الاتعاب المستحقه له بموجب العقد بما يساوي النسبه المتفق عليها من العقود التي ابرمها او التدفقات الماليه التي احضرها قبل انهاء خدماته) اخيرا اصحاب الفضيله ان التزامات المدعي عليها قايم علي عده نقاط منها : التطوير و الاستثمار مع ملاك العقارات الذين لديهم اراضي او مشاريع استنادا الفقره (١) من الصفحه رقم (٢) من عقد الاتفاق . بيع وشراء واستثمار الاراضي استنادا الفقره (٢) من الصفحه رقم (٢) من عقد الاتفاق. التسويق لشركه (...)وابراز الخدمات التي تقدمها حسب متطلبات السوق استنادا الفقره (٣) من الصفحه رقم (٢) من عقد الاتفاق . الاشراف علي العقود و الخدمات الاجتماعيه التي تشارك بها شركه(...)استنادا الفقره (٤) من الصفحه رقم (٢) من عقد الاتفاق . الا ان المدعيه تسعي لاخفاء حقايق التزامات المدعي عليها التعاقديه وتبرز فقط جانب تطوير المناطق العشواييه من اجل ان تقوم باسترداد ما استحقته واستلمته المدعي عليها من المدعيه قبل (١٠) سنوات ونؤكد ان العقود التي تم ابرامها كان بحسب توجيه المدعيه كما وان المناطق المبرم عقودها كانت ضمن المناطق المحدده من المدعيه وذلك استنادا للرفوعات المساحيه المعتمده من قبل شركه (...) و شركه (...)و(...) ولكون العلاقه التعاقديه كانت قبل (١٠) سنوات لم يتسني لنا تقديم تلك الرفوعات المساحيه اثناء التقاضي في الدرجه الاولي (مرفق١) . كما ونوضح بان الماده (٧) من النظام الاساسي للحكم الذي نص علي انه يستمد الحكم في المملكه العربيه السعوديه سلطته من كتاب الله تعالي وسنه رسوله صلي الله عليه وسلم هما الحاكمان علي هذا النظام وجميع انظمه الدوله قال تعالي ( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراضي منكم ) كما لم تلتزم المدعيه بتقديم صحيح العقد لكون المدعيه قامت بالتدليس علي الدايره واخفاء الحقايق وذلك بتقديم جزء من العقد فقامت بتقديم عدد (٤) صفحات من اصل (١٦) صفحه وذلك للتاثير علي الدايره وعليه نطلب من الدايره الموقره ما يلي : ١/ قبول الاعتراض شكلا و موضوعا و الحكم برد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه)، ثم عقب وكيل المدعيه بانه بعد اطلاعه علي المذكره والمرفقات تبين انه سبق الرد علي ما ورد فيها، وانه يكتفي بما سبق تقديمه، كما عقب وكيل المدعي عليها بان لديه مستندات لم يتمكن من تقديمها لضيق الوقت، وان هذه المستندات لم يسبق تقديمها، فافهمته الدايره بتقديم مذكره ختاميه مع ارفاق جميع المستندات لديه خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان يقوم وكيل المدعيه بالاطلاع والرد خلال مده مماثله، وبناء عليه، وبجلسه ٠٦/١١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يقدم المستندات التي اشار اليها في الجلسه السابقه وبسؤاله عن ذلك افاد ان هذا التعامل له ما يقارب عشر سنوات وان المهندسين الذين كان يتولي الاشراف علي العقد خارج المملكه وتعذر احضارهم والبحث عن المستندات واضاف وكيل المدعي عليها بان لديه مذكره وقام بارسالها عبر حقل المحادثه ونصها (نظرا لما قررته المحكمه العليا من ان الحاكم في المعاملات التجاريه هو العقد، وبذلك يكون العقد بين الطرفين هو الاطار الناظم للعلاقه بين الطرفين، وقد ادي الاجير (المدعي عليه) ما نص عليه العقد من التزامات ومطالبات من قبل الطرف الاول (المدعي) فلا عبره باي مستند خارج اطار العلاقه اما بعض المغالطات والتناقضات التي اوردها المدعي فهي كثيره وواضحه قصد بها التدليس والخروج بالقضيه عن اطارها وهي كثيره ، ومن اهمها:- ١- الماده (٢): ذكر ان نص الماده رقم (١) تنص علي ان تتولي المدعي عليها تمثيل المدعي في ابرام العقود والتعاقدات مع المطورين في المجالات الداخله ضمن اغراض شركه (...)وناقضت نص العقد وهذا تدليس واضح وتناقض بين نص الماده في العقد فالصحيح ما جاء فالماده الاولي (لما كانت شركه(...)ترغب فالاستعانه بشريك استراتيجي ممثل علي الشركه مؤهل ومتخصص لتقديم خدمات المختلفه التسويقيه والتعاقديه والتمثيل الكامل لشركه(...)تعاقديا وتنفيذيا مع المطورين والعقارين وشركات الخدمات والموردين والمقاولين) ٢- الماده (٥): الفقره الاولي (ان التعاقد مخالف للايحه تطوير العشواييات حيث ان الامانه او الشركه التابعه لها هيا المخوله بابرام العقود ) وهذا تدليس واضح وتناقض بين نص الماده في العقد فالصحيح ما جاء فالماده الاولي (والتمثيل الكامل لشركه (...)تعاقديا وتنفيذيا مع المطورين والعقارين وشركات الخدمات والموردين والمقاولين) ٣- الماده (١): ذكر ان شركه (...)مملوكه... ٣- الماده (١): ذكر ان شركه (...)مملوكه لشركه (...)المملوكه ل(...) ,ثم تناقضت حيث ذكرت في الاستيناف الماده رقم (١) الفقره رقم (٢) ان شركه (...)غير تابعه لجهه حكوميه. ٤- كما ذكرت انها تابعه لشركه (...)التابعه للامانه حيث ان الموافقه علي العقود المبرمه تمت من خلالها وقد تم ارسال لنا خطاب رسمي ببدا اعمالنا في تثميل شركه (...)من تفاوض و ابرام العقود. - الماده (٥) : الفقره الثانيه: تم اختيار ال... - الماده (٥) : الفقره الثانيه: تم اختيار المطورين من قبل المدعي عليهم من نفسها وهذا مخالف للايحه تطوير العشواييات وهذا تناقض صريح مع الماده الاولي من العقد في الفقره الاولي (التطوير والاستثمار مع ملاك الاراضي التي يتم احالتهم للطرف الثاني والذي يري ان الطرف الاول لديهم اراضي او مشاريع تصلح للتطوير والتعاقد معهم في لتنفيذ المشاريع المختلفه) حيث انه تم توجيه خطاب لنا من شركه (...)مع مرفقات تبين المناطق المستهدفه (المرفقات سي دي وكروكيات للمناطق المعتمده) ومعه محضر معتمد وموقع من امين (...) ومدراء الادارات ذات العلاقه بان هذه الاراضي مستهدفه للتطوير وليس من صلاحياتنا ولا مسؤليتنا مراجعه مثل هذه الوثايق. وفي مذكرتها بتاريخ ٢٩\٧\١٤٤٥ه ذكرت المدع... وفي مذكرتها بتاريخ ٢٩\٧\١٤٤٥ه ذكرت المدعيه ان اعمال المدعي عليها (...)لتمثيل شركه (...)وتنفيذ واتمام الاعمال نهاييا , وهذا تدليس واضح وتناقض بين نص الماده في العقد والصحيح ان الماده (١١) نصت علي (تصرف مستحقات الطرف الثاني وفق ما يتم انجازه من اعمال وخدمات او عقود مبرمه وتصرف له نسبه من التدفقات النقديه ١٠% لكل تدفق مالي ) وذكرت ان الماده (١٤) ,الفقره (ا) نصت علي (يدفع للطرف الثاني ما تبقي من اجمالي الاتعاب المستحقه له بموجب العقد بما يساوي النسبه المتفق عليها من العقود اللتي ابرمها او التدفقات الماليه اللتي احضرها) وفي مذكرتها بتاريخ ١٢\١٠\١٤٤٥ه ذكرت المدعيه فالماده الاولي ان شركه (...)غير تابعه لجهه حكوميه مما يطعن في ادعاء المدعي عليها في اختصاص المحاكم والصحيح هذا تناقض مما جاء في لايحه تحرير الدعوي فالماده رقم (١) حيث انها ذكرت (ان شركه (...)مملوكه ل(...)المملوكه ل(...)) وحيث ان المشروع تم ايقافه بناءا علي خطاب موجه لل(...)من وزير الشؤون البلديه القرويه . وذكرت ان المادتين (١١) ,(١٤) تتعارض مع الماده الخامسه من وثيقه العقد الاساسيه مما يبطلها وهذا تناقضا جري مع صحيح العقد ,حيث ان ذكر فالماده الثانيه في العقد (الفقره ١) (تشكل هذه الوثايق وحده متكامله وتعد كل وثيقه منها جزء من العقد بحيث يفسر ويتمم الوثايق المذكوره علي بعضها بعضا ) والصحيح انه يناقض العقد وهذا مخالف لما قررته المحكمه العليا ان الحاكم في المعاملات التجاريه هو العقد. نطلب الحكم بابطال الحكم الصادر من المحكمه ا... نطلب الحكم بابطال الحكم الصادر من المحكمه الابتداييه محل النظر والغاءه وتعميد ما يلزم) ، ثم عقب وكيل المدعيه بما نصه (ما تم تقديمه لم يخرج عن سياق ما قدمه المستانف في الجلسات السابقه لذا نكتفي بما تم تقديمه في الجلسات السابقه ونطلب الحكم بما تم طلبه في صحيفه الدعوي بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ ١٦،٤٧١،٦٣٦ ريال والحكم لنا باتعاب المحاماه وقدره ١٢٪ من قيمه المطالبه) ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء وطلب وكيل المدعي عليها امهاله لتقديم المستندات التي تعذر عليه احضارها وبناء عليه قررت الدايره التاجيل. وبجلسه ١٢/١١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر حقل المحادثه ونصها: (نوضح لاصحاب الفضيله نقاط هامه تثبت عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه وعلي النحو التالي: بخصوص الدعوي الحاليه فهي دعوي مضاده بسبب قيامنا برفع دعاوي ضد المدعيه امام الدايره التجاريه بالديوان المظالم ورقم الدعوي (١٠/ ٣٣٠٦/ ق) ودعوي رقم (٣٧٣٨٠٤٩٥) امام المحكمه العامه لمطالبتها بسداد المبالغ المتبقيه في ذمتها نظير اعمال السمسره المنجزه مبلغ وقدره (٧.٥٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال. اما بخصوص هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم وطلبها ارجاع مبالغ السمسره التي قامت قبل (١٠) سنوات بدفعها لنا نوضح لفضيلتكم باننا مستحقون للمبالغ المدفوعه لنا وذلك لاننا في ذلك الزمان قمنا بالتسويق لاكثر من (٢٥) موقع تطويري وتسويقها غير ان المدعيه قامت باعتماد فقط (٩) شركات تطوير بموجب عقود معتمده من المدعيه ونوضح لاصحاب الفضيله بان المدعيه قد تحصلت قبل (١٠) سنوات علي مبلغ (٢٣٩.٢١٦.٣٦٠) مايتان وتسعه وثلاثون مليون ومايتان وسته عشر الف وثلاثمايه وستون ريال نظير (٩) عقود التي اعتمدتها وتسلمت المبلغ بشيكات صادره باسمها وتفصيل المبالغ المستلمه نتيجه جهودنا كما يلي: في تاريخ ١٣/٠٥/٢٠١٤م ابرمت المدعيه عقد مع شركه (...)المحدوده بقيمه (٧٩,٤٩٩,٥٧٨) تسعه وسبعون مليون واربعمايه وتسعه تسعون الف وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريال وتسلمت المدعيه من المطور دفعه اولي مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون ريال ثم في تاريخ ١٩/٠٩/١٤٣٥ه قامت بدفع عموله السمسره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه مليون ريال للمدعي عليها وسببت الشيك (دفعه مقابل عقد تطوير منطقه(...)) في تاريخ ٢٢/٠٧/١٤٣٥ه الموافق ٢١/٠٥/٢٠١٤م ابرمت المدعيه عقد مع السيد. (...)بقيمه (٣٥.٥٧٠.٠٠٠) خمسه وثلاثون مليون وخمسمايه وسبعون ريال وتسلمت المدعيه من المطور دفعه اولي مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال ثم في تاريخ ١٩/٠٩/١٤٣٥ه قامت بدفع عموله السمسره (١.٠٠٠.٠٠٠) واحد مليون ريال للمدعي عليها وسببت الشيك (دفعه مقابل عقد تطوير منطقه (...)) في تاريخ١٣/٠٨/١٤٣٥ه الموافق١١/٠٦/٢٠١٤م ابرمت المدعيه عقد مع شركه(...)للعقارات بقيمه (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه وثلاثون مليون ريال وتسلمت المدعيه من المطور دفعه اولي مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه وثلاثون مليون ريال (كامل قيمه العقد) ولم تدفع المدعيه مبلغ السمسره البالغ (٣.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال للمدعي عليها حتي تاريخه في تاريخ ١٨/٠٨/١٤٣٥ه الموافق١٦/٠٦/٢٠١٦م ابرمت المدعيه عقد مع شركه(...)بقيمه (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه وعشرون مليون ريال وتسلمت المدعيه من المطور دفعه اولي مبلغ وقدره (١٢,٥٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليون وخمسمايه الف ريال ولم تدفع المدعيه مبلغ السمسره البالغ (١.٢٥٠.٠٠٠) مليون ومايتان وخمسون الف ريال للمدعي عليها حتي تاريخه في تاريخ٢٦/٠٨/١٤٣٥ه الموافق٢٤/٠٦/٢٠١٤م ابرمت المدعيه عقد مع السيد. (...)بقيمه (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون ريال وتسلمت المدعيه من المطور دفعه اولي مبلغ وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه مليون ريال وفي تاريخ ١٩/٠٩/١٤٣٥ه قامت بدفع عموله السمسره (٥٠٠.٠٠٠)خمسمايه الف ريال للمدعي عليها وسببت الشيك (دفعه مقابل عقد تطوير (...)) في تاريخ ١٨/٠٩/١٤٣٥ه الموافق ٠٩/٠٧/٢٠١٤م ابرمت المدعيه عقد مع السيد. (...)بقيمه (١٨٩.٤٣٢.٧٢٠) مايه وتسعه وثمانون مليون واربعمايه واثنين وثلاثون الف وسبعمايه وعشرون ريال وتسلمت المدعيه من المطور كامل قيمه العقد (٩٧,٧١٦,٣٦٠) سبعه وتسعون مليون وسبعمايه وسته عشر الف وثلاثمايه وستون ريال وفي تاريخ١١/٠٨/٢٠١٤ قامت بدفع عموله السمسره للمدعي عليها (٤.٨٧٧.٥٥٨) اربعه ملايين وثمانمايه وسبعه وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال بموجب شيك مصدق وشيك بمبلغ (٤.٥٩٤.٠٧٨) اربعه ملايين وخمسمايه واربعه وتسعون الف وثمانيه وسبعون ريال بموجب شيك مصدق في تاريخ٢٠/٠٩/١٤٣٥ه الموافق١٧/٠٧/٢٠١٤م ابرمت المدعيه عقد مع شركه (...)المحدوده بقيمه (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون ريال وتسلمت المدعيه من المطور دفعه اولي مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه عشر ملبون ريال ولم تدفع المدعيه مبلغ السمسره البالغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال للمدعي عليها حتي تاريخه في تاريخ ٢٥/٠٩/١٤٣٥ه الموافق ٢٢/٠٧/٢٠١٤م ابرمت المدعيه عقد مع السيد. (...)بقيمه (٣٦,٠٠٠,٠٠٠) سته وثلاثون مليون ريال وتسلمت المدعيه من المطور دفعه اولي مبلغ وقدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال ولم تدفع المدعيه مبلغ السمسره البالغ (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومايتان الف ريال للمدعي عليها للمدعي عليها حتي تاريخه في تاريخ١٨/٠٨/١٤٣٥ه الموافق١٦/٠٦/٢٠١٤م ابرمت المدعيه عقد مع شركه (...)بقيمه ( ٧٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه وسبعون مليون ريال وتسلمت المدعيه من المطور دفعه اولي مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه وعشرين مليون ريال ريال وفي تاريخ ١٩/٠٩/١٤٣٥ه قامت بدفع عموله السمسره (٢.٥٠٠.٠٠٠) اثنين مليون وخمسمايه الف ريال للمدعي عليها وسببت الشيك (دفعه مقابل عقد تطوير منطقه غرب (...)) نرفق لفضيلتكم الشيكات التي تسلمتها المدعيه من شركات التطوير نظير العقود المبرمه نتيجه جهود وسعي المدعي عليها (مرفق رقم ١) علما بان المدعيه قامت بسداد مبالغ السمسره للمدعي عليها بعد موافقه جميع اعضاء مجلس اداره المدعيه وذلك بعد موافقه امين (...) بصفته كذلك رييس مجلس اداره البلد الامين المالكه للمدعيه (مرفق رقم٢) ونوضح لاصحاب الفضيله ان عمل المدعي عليها كان السمسره و جلب شركات التطوير والاشراف علي المشاريع وهوا باقرار المدعيه في دفوعها، وقد اقتضي منها هذا العمل جهدا كبيرا ومصاريف كبيره تمثلت في فرق عمل ومستشارين وعقود خدمات هندسيه ومساحيه وعمولات تسويق وايجار مقرات وتكاليف سفر وسكن وخلافه من اجل انجاح هذا العقد وتحقيق المردود وقد وصلت التكاليف الي نحو ١٥,١٧٣,٠٠٠ ريال وقد اتمت وانجزت المدعي عليها جزء التسويق والسمسره المطلوب منها الذي بموجبه استلمت المدعيه مبلغ (٢٣٩.٢١٦.٣٦٠) مايتان وتسعه وثلاثون مليو …(4,748 more chars)