tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4630298812 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-10-13 date_hijri=1446-04-10 document_type=ruling entity=document_number:6719bf22-1f6c-4e84-8c76-42cc1f7732f7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٤٢٨٦٤ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
(.......) 
المدعي عليه:
شركه (......) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه سبق وان اقام المدعي دعوي قيدت برقم (٤١٨٢١٣٦٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٨ه وموضوعها بطلان الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٠٦) وتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٣٠م لامر المدعي عليها بقيمه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال محل طلب التنفيذ رقم (٤٠٠١٩٤٧٥٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٥ه والذي كان منظورا لدي الدايره الثانيه عشر بمحكمه التنفيذ بجده حكمت الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٩٧٥٥٤١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨ه والقاضي منطوقه: الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها لمبلغ وقدره (٣٠,٢٣٧) ثلاثون الف وميتان وسبعه وثلاثون ريال من قيمه الشيك محل طلب التنفيذ رقم (٤٠٠١٩٤٧٥٦) وهذا يعني ان يتوجب علي المدعي عليها انهاء طلب التنفيذ انف الذكر لانه استحصل علي حكم بان حقيقه الشيك مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال بدلا من (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال الا ان المدعي عليها قامت برفع طلب تنفيذ بقيمه (٣٠,٠٠٠) الثلاثون الف ريال، وابقت علي طلب التنفيذ القديم (١٠٠,٠٠٠) بمايه الف ريال، واقام المدعي دعوي ثانيه قيدت برقم (٤٥٧١٣٢٠٥٥٦) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٨ه وموضوعها بطلان الشيك المحرر لصالح المدعي عليها بقيمه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وذلك علي سند من صدور حكم من المحكمه التجاريه في القضيه رقم (٤١٨٢١٣٦٢) بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٨ه بشان انهاء النزاع بين المدعي عليها والمدعي بشان الشيك وان استحقاق المدعي عليها لمبلغ وقدره (٣٠,٢٣٧) ثلاثون الف وميتان وسبعه وثلاثون ريال من قيمه الشيك محل طلب التنفيذ رقم (٤٠٠١٩٤٧٥٦) هو باطل ذلك علي سند من صدور حكم من المحكمه التجاريه في القضيه رقم (٤١٨٢١٣٦٢) بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٨ه بشان انهاء النزاع بين المدعي عليها والمدعي بشان الشيك وان استحقاق المدعي عليها لمبلغ وقدره (٣٠,٢٣٧) ثلاثون الف وميتان وسبعه وثلاثون ريال من قيمه الشيك محل طلب التنفيذ رقم (٤٠٠١٩٤٧٥٦) الا ان المدعي عليها استمرت في تنفيذ الشيك والمنظور لدي الدايره الثانيه عشر والقضيه انتهت بحكم نصه (ثبت لدي الدايره عدم استحقاق المدعي عليها/شركه الدار البيضاء للخدمات الفندقيه والسياحيه ذات السجل التجاري رقم (...) للشيك المسحوب علي مصرف (......) رقم (٠٠٠٠٠٠٠٦) وتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٣٠م لامر شركه (......) بقيمه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وذلك من قبل الدافع (.......) ذي الاقامه رقم (...) لما هو مبين بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١١٢٧٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨ه، ان المدعي عليها ارتكبت خطا كبير وهو قيامها برفع الشيك الذي كان في حوزتها كامانه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال علي الرغم من عدم استحقاقها لذلك طبقا لما اثبتته المحكمه التجاريه في صك حكمها وقد ترتب علي ذلك الامر عده اضرار: الضرر الاول: قيام المدعي عليها برفع سند ضد المدعي غير مستحق لها مما ادي الي (اللجوء لمكتب محاماه لرفع دعوي) من ١٤٤٢/٠٤/٠١ه الي ١٤٤٦/٠٢/٠٤ه، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، الضرر الثاني: قيام المدعي عليها برفع شيك غير مستحق مما ادي الي (تحمل المدعي تكلفه الخبير في القضيه ٤١٨٢١٣٦٢) من ١٤٤٤/٠٧/١٦ه الي ١٤٤٤/١١/٠٨ه، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦,١٠٠) سته عشر الفا ومايه ريال، الضرر الثالث: قيام المدعي عليها برفع شيك غير مستحق مما ادي الي (حرمان المدعي من الالتحاق باي وظيفه طيله خمس سنوات وترتب علي ذلك الاقتراض من الناس) من ١٤٤٠/٠٣/١٩ه الي ١٤٤٦/٠٢/٣ه، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الفا ريال، الضرر الرابع: قيام المدعي عليها برفع شيك غير مستحق مما ادي الي (تراكم رسوم المرافقين لعدم قدرت المدعي علي السداد بسبب وقف خدماته) من ١٤٤١/١١/٧ه الي ١٤٤٦/٠٢/٤ه، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٧,٠٠٠) سبعه وثمانون الفا ريال، الضرر الخامس: قيام المدعي عليها برفع شيك غير مستحق مما ادي الي (منع المدعي من السفر مما ترتب عليه الحرمان من اسرته في مصر لمده خمسه سنوات ونصف) من ١٤٤٠/٠٣/١٩ه الي ١٤٤٦/٠١/٢٩ه، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب ب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٦٥,١٠٠) ميتان وخمسه وستون الفا ومايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات رسميه متمثله بصكين حكم وطلب التنفيذ، محرر عادي متمثل بعقد الاتعاب، محررين عاديين متمثلين بالعرض المالي وفاتوره اتعاب الخبير، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/١٣/١٣ه وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ولكون المدعي يطلب التعويض عن عده اضرار لا رابط بينها وبناء علي الفقره الثالثه من الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد افهمت المحكمه وكيل المدعي بحصر دعواه في الاضرار المترتبه علي الدعوي رقم (٤٥٧١٣٢٠٥٥٦) الصادر بها حكم هذه الدايره برقم (٤٥٣١١٢٧٢٣٥) في ١٤٤٥/١١/٢٨ه دون غيرها بناء علي الماده (٧٣) بفقرتها الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه، ووردت مذكره من (المدعي عليها) في ١٤٤٦/٠٣/١٥ه وفيها: اولا: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها لاعطايه اسم مستخدم متفرع من تصريح المدعي عليها وتحت مسؤوليتها لاصدار التذاكر علي برنامج (اماديوس)، وقام بتقديم شيك للمدعي عليها لصرفه وتسديد مبالغ التذاكر المصدره علي ان يتم تغطيه هذا المبلغ بشكل مستمر، حيث ان مبالغ التذاكر المصدره يجب ان تسدد اول باول واذا حدث اي تاخير في السداد تتحمل المدعي عليها غرامات ماليه وفي حاله التكرار يتم الغاء التصريح، و بعد استخدام المدعي لاسم المستخدم واصدار التذاكر اتضح ان الشيك بدون رصيد، فطلبت المدعي عليها من المدعي تغطيه الشيك ولكن دون جدوي، واصبح يصدر التذاكر ولا يقوم بسداد المبالغ المستحقه عليه وبعد التواصل معه اكثر من مره دون تجاوب، تقدمت المدعي عليها بالشيك لمحكمه التنفيذ للحصول علي مستحقاتها، و لكن المدعي كان يصر علي انه قام بسداد كامل المبالغ المستحقه عليه وان المدعي عليها ليس لها في ذمته اي مبالغ ماليه من اصدار التذاكر، ويتبين ذلك من الدعوي المرفوعه من المدعي برقم (٤١٨٢١٣٦٢) بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٨ه، وقد اثبت الحكم الصادر في الدعوي حكم رقم (٤٣٥٠٠٤٧٢٨١) بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩ه بان المدعي عليها لها استحقاقات ماليه في ذمه المدعي وان الشيك لم يكن للضمان، وان المدعي قدم شيك من غير رصيد بغرض التلاعب والتهرب من السداد، وحتي الان لم يقم المدعي بسداد ما عليه من مستحقات ماليه في ذمته لصالح المدعي عليها بعد صدور الحكم عليه بالمبلغ، لذلك فان المدعي عليها هي من تضررت في هذه الدعوي بعدم استلام مستحقاتها حتي الان، واللجوء الي القضاء وتوكيل محامي للحصول علي مستحقاتها الماليه والتي لم تتحصل عليها حتي الان، ثانيا: ان ادعاء المدعي بوقوع الضرر عليه ادعاء كاذب ولا اساس له من الصحه، حيث ان المدعي حتي الان لم يقم بسداد المبلغ المستحق عليه لصالح المدعي عليها حسب الحكم الصادر السابق الاشاره اليه لرفع الضرر الواقع عليه كما يدعي، وان عدم سداد المبلغ حتي الان يوضح عدم وجود ضرر علي المدعي وانه حتي الان لم يتاثر من الايقاف والمنع من السفر والي كان قد سارع الي سداد المبالغ المستحقه عليه لرفع الضرر كما يدعي، هذا بالاضافه الي ان قرار (٤٦) تم تنفيذ اجزاء منه علي المدعي بعد اربعه سنوات من تقديم الشيك بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٩ه مع العلم بان الشيك قدم الي محكمه التنفيذ في شهر ١٤٤٠/٠٣ه، كما نوضح الي فضيلتكم بان المدعي عليه سته اوامر تنفيذ في محكمه التنفيذ بمكه المكرمه بخلاف امر التنفيذ الصادر عليه من المدعي عليها، حيث اعتاد التعاقد مع مكاتب السياحه بنفس الطريقه التي تمت مع المدعي عليها، وبعد اصدار العديد من التذاكر يمتنع عن السداد، وبعدها يبدا معهم المشوار القضايي بنفس الطريقه، وهذا يوضح عدم وجود ضرر علي المدعي من الايقاف لخدماته الصادر من المدعي عليها بسبب وجود عدد اخري من القضايا تم ايقاف خدماته بسببها ايضا غير المدعي عليها، وقد نصت الماده مايه وسبعه وثلاثون من نظام المعاملات المدنيه، ويتضح حسب نص الماده بان المدعي كان من الممكن تفادي هذا الضرر بدفع ما عليه من مستحقات ماليه للمدعي عليها ولكنه كان يصر علي ان المدعي عليها ليس لها اي مستحقات ماليه حسب نص الدعوي المشار اليه سابقا، وحسب المذكرات المقدمه من وكيله في الدعوي، ثالثا: اذا كان المدعي يقوم بالتعاقد مع الغير ويخل بالتزاماته تجاه الغير ثم يعود للمطالبه بالتعويض عن الضرر عند مطالبه الغير بمستحقاته الماليه التي ثبتت عن طرق حكم قضايي يكون بذلك هو المتسبب ولا يحق له المطالبه بالضرر طالما ان المدعي عليها لم تخرج عن النظام المتبع في المملكه والذي يخولها المطالبه بمستحقاتها بكل الطرق الشرعيه المتاحه ولم تخرج المدعي عليها عن ذلك، وان المدعي يقوم بتقديم هذه الدعوي الكيديه للتهرب من سداد المبالغ المستحقه عليه حسب الحكم الصادر لصالح المدعي عليها، لذلك نطالب فضيلتكم: برد دعوي المدعي مع احتفاظ المدعي عليها بالمطالبه بالتعويض، ٢ – الحكم علي المدعي بالزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، ٣ – الحكم عليه بسرعه سداد المبلغ المستحق عليه حسب الحكم الصادر للمدعي عليها، ووردت مذكره من (المدعي) في ١٤٤٦/٠٣/١٦ه وفيها: بناء علي طلب المحكمه وكيل المدعي بحصر دعواه في الاضرار المترتبه علي الدعوي رقم (٤٥٧١٣٢٠٥٥٦) الصادر بها حكم برقم (٤٥٣١١٢٧٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨ه وعليه نحصر الاضرار كالتالي: الضرر الاول: (اللجوء لمكتب محاماه لرفع دعوي) ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، الضرر الثاني: (حرمان المدعي من الالتحاق باي وظيفه وكذلك حرمانه من السفر ورؤيه اسرته طيله خمس سنوات بسبب رفع شيك غير مستحق لدي محكمه التنفيذ ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال، بناء عليه يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٠٤ه وفيها: اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي قد ضمن دعواه عده طلبات افهمته الدايره بحصرها بطلب التعويض عن الاضرار الناشيه عن الدعوي المنظوره سابقا لدي هذه الدايره علي النحو الموضح بضبط الجلسه الاولي، وحيث انتهي المدعي الي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها التعويض عن تضرره باللجوء لمكتب محاماه لرفع دعوي وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال والتعويض عن حرمانه من الالتحاق باي وظيفه وكذلك حرمانه من السفر ورؤيه اسرته طيله خمس سنوات بسبب رفع شيك غير مستحق لدي محكمه التنفيذ وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره ١١٠٠٠٠ مايه وعشره الاف ريال ولان جمع هذه الطلبات في دعوي واحده لا يتاتي كون المطالبه قد تضمنت ما يتجاوز اختصاص هذه المحكمه اذ طلب المدعي تعويضه عن اتعاب المحاماه عن الدعوي المنظوره سابقا لدي هذه المحكمه والدايره تحديدا، وطلب تعويضه عن الضرر الناشي جراء رفع المدعي عليها طلب تنفيذ الشيك لدي محكمه التنفيذ، ولما كان الضرر الاخر محل طلب التعويض ناشيا عن طلب التنفيذ وبناء علي اللايحه التنفيذيه رقم (٣)للماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي (تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، واما دعاوي التعويض عن المماطله التي حصلت بعده فهي من اختصاص دايره التنفيذ.) الامر الذي لا يمكن معه السير في هذه الدعوي بناء علي الماده (٢٠) بفقرتها الثالثه من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، والماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بفقرتها الثانيه التي نصت علي (دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.)؛ عليه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
عدم قبول الدعوي رقم (٤٦٧٠٢٤٢٨٦٤) المقامه من المدعي/ (.....)اقامه نظاميه رقم (...) بمواجهه المدعي عليها/ شركه (......) سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق.