moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٧١٧١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...)، سجل مدني رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره ١٦,٠٠٠ريال قيمه تقديم موكله استشارات وتدريب واداره البيانات لمركز التواصل لدي المدعي عليها، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه في تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عن طريق التبليغات الالكترونيه، ولتحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١٦,٠٠٠ريال قيمه تقديم موكله استشارات وتدريب واداره البيانات لمركز التواصل لدي المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تقدم موكله لدي اي محكمه اخري فاجاب بالنفي وان موكله لم يتقدم لدي اي محكمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: لما كان النظر في مساله الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها بدون اي طلب او دفاع يقدم من الاطراف، وحيث ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٦,٠٠٠ريال قيمه تقديم استشارات وتدريب واداره البيانات لمركز التواصل لدي المدعي عليها، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في ما ورد في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وحيث تبين ان نشاط المدعي هذا يعد من قبيل الاعمال المهنيه الذهنيه، وحيث انه من المتقرر في القضاء التجاري ان استغلال الفكر وما تجود به القريحه لا يعتبر من قبيل الاعمال التجاريه، فقيام المؤلف ببيع مؤلفه والمخترع باستغلال اختراعه، والمصمم ببيع انتاجه يعتبر عملا مدنيا، علي اساس انه لم يسبق له شراء فهي نابعه من الفكر الانساني ذاته، وبالتالي فكل ما يحصل عليه هؤلاء من مبالغ، انما هو من قبيل الاجور او المكافات او الاتعاب، وليس من قبيل الارباح، وبما ان وكيل المدعي قرر بانه لم يسبق لموكله اقامه هذه الدعوي لدي اي محكمه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انحسار اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي، وانعقاده للمحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.