tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 5285 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-06-19 document_type=ruling entity=document_number:b0a4325f-7336-4098-90d5-85c4ecfa119e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5285 لعام 1442 ه
المقامه من/ علي سعد علي القرني هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ محمد سعد علي القرني هويه وطنيه (...) 
ضد/ عزيز شلوان ال شرمه هويه وطنيه (...) 
القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعين الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصمون فيها المدعي عليه جاء فيها :( تم اتفاق موكلي الاول علي بن سعد مع المدعي عليه وسلم موكلي للمدعي عليه عده مبالغ مجموعها (2,508,935) اثنان مليون وخمسمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريال، لصالح المدعي عليه تمثل قيمه حصته من الشركه، وجري دفع هذه المبالغ في صوره شيكات بعضها دفعت للشركه مباشره باسم المدعي عليه وبعضها دفعت كمستحقات ومصروفات للتاسيس في صوره شيكات وسندات واخري وجميع ما تم دفعه كان باسم مؤسسه نجث للتجاره المملوكه لموكلي الثاني محمد بن سعد وبيانها مرفق لكم. وبالاضافه الي المبالغ اعلاه فان موجودات المحل عند تاسيس الشراكه تقدر بمبلغ 400,000 اربع مايه الف ريال نصيب موكلي الاول منها 65% اي: 260,000 ميتان وستون الف ريال. - في تاريخ 19/6/1440ه اقام المدعي عليه دعوي قضاييه لدي المحكمه التجاريه بالرياض قيدت بالرقم 8685 ضد موكلي الثاني محمد بن سعد القرني مالك مؤسسه نجث للتجاره يطالب فيها باثبات شراكته وتحمله الخساير وانكاره لشراكه موكلي الحقيقي الاول علي بن سعد في حين ان محمد ليست له اي صفه في الدعوي ولم تثبت شراكته مطلقا علما ان موكلي الاول علي بن سعد قام بالتداخل في الدعوي وطلب توجيه الدعوي عليه بصفته الشريك الحقيقي بالمحاصه الا ان المدعي عليه اصر علي انكار شراكته وتوجيه الدعوي علي محمد فقط وانتهي الحكم الي رفض الدعوي لعدم صحتها مرفق 4 (صك الحكم) .الطلبات اولا: الزام المدعي عليه باعاده كافه المبالغ المسلمه للمدعي عليه وقدرها (2,508,988) فقط اثنان مليون وخمسمايه وثمانيه الاف وتسع مايه وثمانيه وثمانين ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (260,000) ميتان وستون الف ريال قيمه حصه موكلي الاول علي بن سعد من موجودات المحل عند تاسيس الشراكه والمقدره ب400,000 ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 325,000 ثلاث مايه وخمسه وعشرون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه.) احيلت القضيه للدايره وباشرت نظرها علي النحو الموضح بالضبط وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله ، وبسؤال وكيل المدعين عن مقيم الدعوي اجاب ان الدعوي مقامه من علي سعد القرني ومن محمد سعد القرني مجتمعين وبسؤاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها..
(الاسباب)
لما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها من حيث صفه المدعي والمدعي عليه ومن حيث الدعوي ذاتها، وذلك اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات ليلا يترتب علي الخوض في الدعوي اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي, كما نصت اللايحه التنفيذيه علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر عام 1435 :( الامور الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها –مثل البت في الاختصاص، والاهليه، والصفه، وحصر الورثه- قبل السير في الدعوي ) ولما كانت الصفه شرطا في المدعي والمدعي عليه لا تصح الدعوي الا بتحققه فان تخلف هذ الشرط باتت الدعوي غير مقبوله, وللمحكمه من تلقاء نفسها ان تحكم بعدم قبول الدعوي في حال انعدامها كما نصت الماده السادسه والسبعون من ذات النظام 1435:( ..الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر...، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها), ولما كانت دعوي المدعيين مقامه من غير ذي صفه اذ انها مقامه من علي سعد القرني ومن محمد سعد القرني مجتمعين والطلبات فيها للطرفين جميعا دون تمييز للطلبات المتعلقه بكل طرف وعليه فان الدعوي مقامه من غير ذي صفه اذ لا تنعقد الصفه لهما مجتمعين علي ذات الطلبات، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي ، وتشير الدايره ان للمدعين الحق في اقامه الدعوي متي استوفيت شروطها وحررت علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به. 
 (منطوق الحكم) 
 حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.
عضو 
بندر بن سعد العريفي
عضو 
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار