tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 14042 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-11-08 document_type=ruling entity=document_number:138ee1e5-6704-44ca-9c61-97856aa50250 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 14042 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للاتصالات غير ذلك (...)
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (تم تنفيذ اعمال حفر من قبلنا بموجب امر شراء صادر من المدعي عليها شركه (...) بمبلغ (115,780) لصالح شركه (...) بحي (...) بالرياض كما هو موضح بصوره امر الشراء المرفق ولم تسدد المدعي عليها المبلغ كاملا وبقي بذمتها مبلغ وقدره 90,780) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (90,780) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ 08/11/1440ه في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي ، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ثم جري تسليم وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبالاطلاع عليها طلب مهله للرد ، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار سجل تجاري للشركه المدعي عليها في الجلسه القادمه فاستعد بذلك . وفي جلسه اخري بتاريخ 09/03/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي عليه مجموعه من المستندات وبعرضها علي المدعي اصاله طلب مهله للرد . وفي جلسه اخري بتاريخ 27/05/1441ه حضر اطراف الدعوي ، وقدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها تم انجاز جميع الاعمال الموكله الينا والموضحه قيمتها في امر العمل ، ولا يعتد بالفاتوره المرفقه حيث تم تقديمها قبل تسليم كامل العمل ولم تكن فاتوره نهاييه وتم الاتفاق مع اداره المشروع علي ان يتم احتساب مستحقاتنا حسب الاطوال المنفذه ، وبخصوص الغرامات فانه تم تطبيق غرامه بسبب عدم اعاده موقع العمل كحالته الاصليه وهذه المخالفه لم تكن ضمن عملنا وباطلاع المدعي عليه طلب مهله للرد . وفي جلسه اخري بتاريخ 21/02/1442ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وبعد الاطلاع علي ما سبق وان تم ضبطه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تحرير جوابه علي الدعوي حيث لم يحرر حتي الان فاجاب بصحه العلاقه التعاقديه ابتداء ، اما قيمه الاعمال المنفذه للمدعي قدرها 90.780 ريال ويوجد عليه غرامات فرضها مالك المشروع واتفقنا علي تحمل المدعي لها وقدرها 46.173 ريال والمتبقي من مستحقات المدعي مما تستعد به موكلتي قدرها 29.337 ريال فقط هكذا اجاب ، وبعد مراجعه جوابه تبين ان المتبقي بعد خصم الغرامات مبلغا قدره 44.607 ريال ، فسالت الدايره المدعي عن ذلك فذكر بان موكلته سبق وان دفعت 25.000 ريال ، هكذا اجاب فسالته الدايره بان المتبقي بعد دفع 25.000 يكون المتبقي للمدعي 19.607 ريال فقط فكيف استحق 29.337 ريال فرجع عن اقراره السابق من قيمه الاعمال المنفذه وذكر ان قيمتها 96510 ريال يخصم منها غرامات ثم يخصم منها 25000 ريال تمثل السداد ثم يضاف اليها مبلغ قدره 4000 ريال تمثل اعمال مناهيل وقواعد ليكون مجموع مستحقه 29337 ريال ثم سالته الدايره عما ذكره المدعي من ان قيمه الاعمال المنفذه بلغت 115.780 ريال وهي المتفق عليها في العقد وانه لما اعتمد مالك المشروع (...) اعمال المدعي فاذا هي تزيد عن ما تم الاتفاق عليه ومع ذلك فقد اقتصر علي قيمه الاعمال المنفذه البالغه 115.780 ريال سدت المدعي عليها 25000 والمتبقي هو 90.780 ريال فاجاب بان قيمه الاعمال المنفذه المذكوره في جوابي هي ما اعتمدته مالكه المشروع هكذا اجاب وعليه فقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق ما يثبت قيمه الاعمال المنفذه التي دفع بها من قبل مالك المشروع عليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات لتمكين المدعي عليه من ارفاق المطلوب. وفي جلسه اخري بتاريخ 01/05/1442ه في هذه الجلسه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها ، هذا وقد قرر وكيل المدعي عليها بان قيمه الاعمال المنفذه بلغت 115.780 ريال سلم منها للمدعي 25.000 ريال وبقي 90.780 ريال ، وانما الخلاف مع المدعي هو في الغرامات الموقعه من قبل المالك علي المدعي ، وقد قمت بتحرير هذه الغرامات وما يثبت وقوعها ومسيوليتها علي المدعي في مذكره اطلب تمكيني من ارفاقها ، حيث لم استطع ارفاقها عبر تبادل المذكرات ، هكذا قرر ، وبناء عليه فقد قررت الدايره تمكين المدعي عليه وكاله من ارفاق المطلوب وافهمت الدايره المدعي بالرد علي ما سيقدمه المدعي عليه . وفي جلسه اخري بتاريخ 23/05/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها ، هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره الكترونيه بتاريخ 13/ 5/ 1442 ه تضمن ارفاق نسخه من العقد المتفق عليه بين الطرفين جاء في الفقره رقم ثمانيه من البند الخامس من العقد ان المدعي مسؤول عن اي تاخير يحدث في تنفيذ اوامر العمل ان كان التاخير بسببه كما يكون مسؤول عن الغرامه التي تفرضها شركه (…) علي الطرف الاول ( المدعي عليها ) فيما يخص التنفيذ كما ارفق مستند المخالفات الصادر من شركه (…) تضمن ان مقدار غرامه المخالفات 46.173.65 ريال وهي الغرامات التاليه : 1- التاخير في التنفيذ من قبل المقاول . 2- التاخير في فوتره العمل من قبل المقاول . 3- تطبيق الغرامه بسبب عدم اعاده موقع العمل كحالته الاصليه . 4- تطبيق الغرامه بسبب عدم الالتزام بوسايل السلامه . هذا مضمون مذكره المدعي عليه كما تقدم المدعي بمذكره رد بتاريخ 20/ 5/ 1442 ه تضمنت : الاصل ان اي ملاحظه من قبل المالك علي اعمال المقاول لا بد من اشعار المقاول بتعديل الملاحظات قبل ايقاع الغرامه عليه وانه في بدايه المفاوضه بين المدعي والمدعي عليها ارسل المدعي نسخه العقد للمدعي عليها لتوقيعه وطلبت المدعي عليها من المدعي البدء في الاعمال فورا قبل قيامها بالتوقيع وتاخر التوقيع من قبل المدعي عليها ولما وقعت تبين انها حذفت البند رقم 17 والذي ينص علي ان اي ملاحظات ترد لنظام المراقبه الالكتروني يتم تزويد المقاول بها للرد عليها من اجل معالجه الملاحظه وفي حال عدم المعالجه بعد الاشعار يتم ايقاع المخالفه اما ما ورد في مذكره المدعي عليه من مخالفات فحقيقتها ملاحظات لم يتم اشعار المدعي بها وبالتالي لا يصح ايقاع الغرامه قبل اشعار المدعي بوجود المخالفه او الملاحظه حيث لابد من منح المقاول اربعه وعشرون ساعه لتصحيح الوضع فضلا علي ان مخالفه عدم الالتزام باجراءات السلامه غير صحيحه لكون سكان الحي محل العمل قاموا باتلاف شرايط التحذير لايقاف سياراتهم علما بانه لم يقع اي مشكله تتعلق بذلك وارفق نسخه من العقد الذي اشار الي البند 17 هذا مضمون ما تضمنته مذكره المدعي وبسؤال المدعي عن سبب اعتماد العقد من قبله دون البند الذي اشار اليه في مذكرته فاجاب بانه استمر في العمل وانه ابتدا فيه ولم يعد بامكانه رفض العقد هكذا اجاب وبسؤال طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يودان اضافته فقرر الطرفان الاكتفاء ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. 
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 90.780 ريال تمثل المتبقي من مستحقاته لقاء قيامه بالاعمال المتفق عليها في العقد المبرم مع المدعي عليها علي اعتبار ان قيمه الاعمال المنفذه 115.780 ريال سلم له منها 25.000 ريال وتبقي 90.780 ريال ، ولما كان جواب المدعي عليها الاولي تمثل في صحه العلاقه التعاقديه مع المدعي وان قيمه الاعمال المنفذه قدرها 90.780 ريال ثم عدل ذلك الي 96.510 ريال ثم اخيرا عدل قيمه الاعمال المنفذه للمدعي ليوافق ما جاء في الدعوي من انها 115.780 ريال وفق ما جاء في الجلسه المؤرخه في 1/5/1442ه ، ومع التضارب في اقرارات المدعي عليها علي كميه الاعمال المنفذه يدل علي صحه دعوي المدعي في كون قيمه الاعمال المنفذه قدره 115.780 ريال ، وهو يوافق الاقرار الاخير للمدعي عليها ، لذا فقد اعتبرته الدايره هو الاقرار الصحيح وينبني عليه ما بعده من النظر في قيمه المخالفات والمبالغ المسلمه للمدعي ، ولما كان الطرفان قد توافقا علي كون المدعي قد استلم مسبقا 25.000 ريال فيكون الصافي له 90.780 ريال ، ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بوجود غرامات تم ايقاعها علي المدعي من قبل مالك المشروع ، وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه ، وقدم المدعي عليه وكاله البينه علي قدرها وعلي التزام المدعي بها وفق الفقره رقم ثمانيه من البند الخامس من العقد ان المدعي مسؤول عن اي تاخير يحدث في تنفيذ اوامر العمل ان كان التاخير بسببه كما يكون مسؤول عن الغرامه التي تفرضها شركه (…) علي الطرف الاول ( المدعي عليها ) فيما يخص التنفيذ ، لذا فقد توجه للدايره خصمها من مستحقات المدعي ، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من كون المدعي عليها تصرفت في العقد المبرم وحذفت البند الذي اشار اليه قبل قيامها بالتوقيع عليه ، فانه قد امضي ذلك وكان هذا التصرف علي فرض صحته لا يبطل الفقره التي تم الاتفاق عليها بينهما علي التزامه بالغرامات ، لذا فقد انتهت الدايره الي الزام المدعي عليها بالمتبقي للمدعي بعد خصم الغرامات التي يدعيها لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (…) للاتصالات سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي (…) هويه وطنيه (…) مبلغا قدره (44.606.35) اربعه واربعون الف وستمايه وسته ريالات وخمسه وثلاثون هلله ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3263 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للاتصالات غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها، مبلغ قدره (90.780) تسعون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (44.606.35) اربعه واربعون الفا وستمايه وسته ريالات وخمس وثلاثون هلله، فقدم المدعي لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي، وبﷲ التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود