tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430514023 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-02-05 date_hijri=1439-02-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1ae00d60-52f9-40ea-95d3-f943962edbdc language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٩٧٤٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع راس المال مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل استثمارات متنوعه، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشركه استثمارات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٢/٠٢ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٢م، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- رد قيمه راس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق علي شراكه استثمارات علي مطبوعات مجموعه (...) بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٣ه والمبرم بين مجموعه (...) و(...) الممهور بتوقيع منسوب للطرفين. ٢- ورقه اعتراض علي شيك علي مطبوعات بنك (...) المتضمن تعذر قبول الشيك رقم (٤٢٢٩) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠١م واسم الساحب (...) بمبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. ٣- اقرار باستلام شيك بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٢م المتضمن اقرار (...) باستلام الشيك الخاص بمبلغ الاستثمار الممهور بتوقيع وبصمه منسوبين ل(...) وختم مجموعه (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال الحاضر عن دعواه: احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن طبيعه العلاقه بين الطرفين ذكر ان موكله ساهم بجزء من ماله قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال في نشاط المدعي عليها ولم يدخل شريكا في اصول الشركه ولا في عقد تاسيسها، وبسؤاله هل سبق وان اقيمت هذه الدعوي؟ فاجاب بانه لم يسبق التقدم بهذه الدعوي، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٠٠٠ ريال) اربعون الف ريال تمثل راس ماله المقدم للمدعي عليها للمساهمه معها في عده استثمارات عقاريه محدده متعلقه بنشاط المدعي عليها.
وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين قد تعلق بنشاط المدعي عليها في استثمارات عقاريه معينه.
وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره، وقد نص علي ذلك في التعميم رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف بناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي جاء في البند (الحادي عشر) منه: (اذا كان غرض شركه المضاربه او الاستثمار او نحوها في عقار دون تحديد عقار معين فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمه في عقار)،
وبما ان المدعي قد قرر بانه ساهم مع المدعي عليها بمبلغ مالي، ولم يدخل شريكا في اصول الشركه المدعي عليها، ولا في عقد تاسيسها.
ولما كانت المحاكم التجاريه لا تختص بالنظر في نزاعات المساهمات العقاريه، ولا في النزاعات بين الشركاء الا اذا كان النزاع بين شركاء في شركه المضاربه او كان ناشيا عن تطبيق احكام نظام الشركات طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان النزاع الماثل خارجا عن ذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.