gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1163) القرار رقم | (V-2020-28903) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: غرامه تاخر في التسجيل - فواتير ضريبيه - رد دعوي المدعي لثبوت صحه قرار المدعي عليها الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه - اجابت الهييه بانه وسؤال مثل المدعيه عن السجلات والمستندات والواتير الضريبيه، اهداف بعدم الاحتفاظ بها - ثبت للدايره ان بان المدعي تاخر عن التسجيل الالزامي بعد بلوغه الحد المنصوص عليه في النظام مما يثبت حده اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخر في التسجيل - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبارquar نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٥) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٣٨٠٠٠٥ - الماده (١٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ (١٣٨/١١٠٢ - الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ العربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات - الماده (١٥٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والام؛ وبعد: في يوم الاحد بتراخ ١/١٠٧/١١ هموافق ٢٠١١/٠٧/١١ امجعت الاذاره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه واللخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الثاني: «نعت الفقره (٢) من الماده (٥) من الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي انه «يكون حد التسجيل الازامي ٣٧٥، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه «علي كل شخص مقيم بال المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شها لاستباقه وفقا لمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الازامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثالثين (٢٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا لماده الثامنه من هذه اللايحه». نست الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه «في حال تلفف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، وبيبدا نفاد التسجيل حسب التاریخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه». كما ان الماده (٥٦) من اللايحه لتنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع لبيانات المدعي الماليه تبين تجاؤ (الحوالات البنيه) حد التسجيل الالزامي. وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نست علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الالangkه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه علي المدعي انجبا علي النحو الثاني: « استنادا الي الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون تم التقدم بطلبين للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه وقد قبلت جميع الطابات بالتسجيل كغير خضع واستنادا الي الماده (٣) من اللايحه التفيفذيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 لنظام ضريبه القيمه المضافه تم حساب قيمه توريداتنا خلال الثاني عشر شهرا السابقه وقد اتي الرد من الهييه العامه للزكاه والدخل بقبول الطلب كغير ضاع لضريبه القيمه المضافه مما يثبت التزامنا بالانظمه بما تقتضي من متطلبات وهنا تغاصيل الطلبات علي النحو التالي: ١- طلب رقم ... للتسجيل بتاريخ ١٤١/٩/٤١ ه. حث تم الافاده بقبول الطلب كغير ضاع. ٢- طلب رقم ... للتسجيل بتاريخ ١٤١/٩/٤١ ه. حث حيث تم الافاده بقبول الطلب كغير ضاع. بناء علي ما سبق فياني الطلب من اللجنه الموقره النظر في اغاء غرامبات والاعفاء من العقوبات الماليه لما قد تسبب لنا بخساير ماديه نظرا للظروف الحاليه من جراء الجايحه». وفي يوم الحد بتاريخ ١/١٢٠١ ه الموافق ١/١٠١ م. ٢٠١١، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامن المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٣٤١/٠٤/٢١ ه: في تمام الساعه الثامنه مساء. لنظر في الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم ( ... ) ضد المدعي عليها هينه الزكاه والشركه والجمارك، وصر ... ( سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته مثلا عن المدعي عليها بموجب خطاب التفويض رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٥/٩ ه واكيل المظل للشؤون القانونيه، وسؤال المدعي عن دعواه تبين للدايره ان المدعي لديه خلف في الاتصال. وسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب بان المدعي لدي خلف في الاتصال. وسبال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وعليه قررت الدايره لاجتماء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسابي: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) بتاريخ ١٥/١٠ (١٥٣٠) وتعديلاتها، التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بتاريخ ١٥/١٠ (١٥٣٠) وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (١٣٣/١١) وتاريخ ١٤٨/١١/٢) والاحاده بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤٨/١١/٢) و وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٨/١١/٢) والاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاظهار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ برفض اعتراه امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠٠١/١١/٠٤ مزامن دعواه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٠١/١١/٠٨ مزامن دعواه في قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتهين معه قبول الدعوي شكلا. بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا لمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه،})(في حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الارزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». وحيث ان الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي انه: "في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيل دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاریخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه». وحيث للدايره بان المدعي تاخر عن التسجيل الالزامي بعد بلغه الحد المنصوص عليه في النظام مما يثبت صحه اجراء المدعي عليها بفرض عرامه التاخر في التسجيل وذلك بالاستناد للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره alاف ريال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رد دعوي المدعي لتبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدالداره ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصعبه اجمعين.