moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٩٧٩٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للادويه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي: تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ورد فيها ما نصه: (انه بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه (مستحضرات تجميل) عدد (٨٠) (كريمات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م بثمن اجمالي مقداره: (٣٢,٣٦٩.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ١٥/٠١/٢٠٢٣م , ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٣٦٩.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) وقدم ما لديه من مستندات، متمثله في مطابقه رصيد مختوم بختم منسوب للمدعي عليه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها، وعقد لها جلسه تحضيريه بتاريخ: ٢٢/٠٨/١٤٤٥، وفي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي:ه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه:ا بموجب الوكاله رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعي: عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي اجاب قايلا: (بينتي كشف حساب مختم وموقع من المدعي عليه:ا) هكذا قال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه: وكاله اجاب قايلا: (لم تظهر لي المرفقات، واطلب المهله للرجوع لموكلتي)، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت الدايره امهال وكيل المدعي عليه:ا للرد، علي ان يودع مذكره الرد عن طريق خانه تبادل المذكرات، وذلك خلال ثلاثه ايام، وللمدعي ذات المهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه في تاريخ: ٢٩/٠٨/١٤٤٥، وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي المرصوده بياناتهم بعاليه، وتشير الدايره الي عدم تقدم وكيل المدعي عليه:ا مذكره الرد رغم امهاله، وبسؤاله عن سبب عدم ايداع المذكره اجاب قايلا: (ان المدير المالي في ...)، وبسؤاله عن صحه الختم الموجود في مطابقه الرصيد اجاب قايلا: (انه متعلق برد المدير المالي) ثم سال وكيل المدعي عليه:ا وكيل المدعي: عن الفواتير والعقد، فاجاب المدعي: قايلا (لا يوجد عقد ويوجد فواتير ويوجد كشف مطابقه الرصيد، ونحن اكتفينا بكشف مطابقه الرصيد عن الفواتير) وسال وكيل المدعي عليه:ا المدعي:، قايلا: (هل يوجد عقد ام لا) فاجاب وكيل المدعي: قايلا: (لا يوجد عقد مكتوب) وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرروا اكتفاءهم. ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي: يطلب الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن ومقداره: (٣٢,٣٦٩.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال لقاء توريد (مستحضرات تجميل) عدد (٨٠) (كريمات)، وحيث طلب وكيل المدعي عليه:ا المهله للجواب الا انه لم يجب ولم يقدم مذكره الدفاع رغم امهال الدايره له، ولم يقدم عذرا سايغا لامتناعه، وبما ان تخلف المدعي عليه:ا عن ايداع المذكره يعد اسقاطا لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. -٣ يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، بيد ان الدايره لم تكتف بذلك وسالت وكيل المدعي: البينه، لقول رسول الله - صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي: واليمين علي من انكر)، كما نصت الماده (١/٣) من نظام الاثبات علي ان: البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر ، وبما ان وكيل المدعي: قدم بينته والتي تمثلت بمطابقه رصيد بقيمه مبلغ المطالبه، وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم علي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها، وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليه:ا لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، وبما ان الاصل هو صحه هذه المستندات، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه:ا لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي: لمبلغ المطالبه، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق ما هو وارد ادناه وبه تقضي، وهذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه بموجب الماده رقم (۷۸) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) للادويه، سجل رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: ( ... )، مبلغا مقداره: (٣٢٣٦٩.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاث مايه وتسعه وستين ريالا، لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.