tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 877 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-04-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c3351844-2178-4c87-8c4b-4f9205cadc8d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٨٧٧ لعام ١٤٣٨ ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٢٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
(...)

وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٢/٠٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه, حيث باشرت الدايره النظر فيها في جلسه ٢٠/٠٤/١٤٣٨ه حيث حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب خطاب الابلاغ المذيل بختم العمده وتوقيع المدعي عليه حيث سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بان موكله شريك بالثلث في شركه المحاصه المبرمه مع المدعي عليه وشقيقهما الثالث (...) وذلك في المؤسسه المملوكه للمدعي عليه حيث ان المدعي عليه انفرد باداره الشركه ولم يقدم الميزانيات والحسابات وامتنع عن تسليم الارباح رغم مطالبته كما قام بسحب اموال الشركه واساءه ادارتها والتصرف في اموالها لشخصه مما تسبب في وقف النشاط والخساره وتعثر الشركه وبيع اصولها وطلب محاسبه المدعي عليه عن كامل فتره ادارته وتعين خبير محاسبي وتحميل المدعي عليه كافه تصرفاته وقرر في هذه الجلسه انه يحصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليه بتزويد موكله بكافه (...)الشراكه من عام ١٩٩٤م حتي عام ٢٠١٥م والمركز المالي للشراكه بتاريخ اليوم ٢٠/٤/١٤٣٨ه وطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بذلك , وفي جلسه ١٤/٠١/١٤٣٩ ه حضر وكيل المدعي عليه وطلب الاوراق والمستندات لكي يتسني له الرد عليها في الجلسه القادمه، فوعدت وكيله المدعي بتزويده بها غدا الخميس في مقر المحكمه، وفي جلسه ١٩/٠٢/١٤٣٩ ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده تضمنت ان عقد المحاصه المقدم من المدعي ليس له صله بهذه الدعوي وانه متعلق بالدعوي المقامه لدي التجاريه الثالثه ثم استعدت وكيله المدعي بتزويد وكيل المدعي عليه بكافه المستندات المثبته للدعوي خلال اسبوع من تاريخه واستلمت نسخه من المذكره فطلبت مهله للرد خلال اسبوع , وفي جلسه ٢٥/٠٣/١٤٣٩ ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده تضمنت ان موكله ينكر الشراكه والعقد وانه في حين اذا كانت هذه الشراكه صحيحه وقايمه فانه يطلب اصل العقد وختم طلباته بطلب رفض الدعوي المدعي تسلمت وكيله المدعي نسخه من المذكره وبسؤاله حيال ما تسلمت طلب مهله للرد وذكرت انها ستقدم في الجلسه القادمه اصل العقد، وفي جلسه ١٤/٠٥/١٤٣٩ ه قدمت وكيله المدعي اصل عقد الشراكه تضمن اسم المدعي عليه كشريك ثم طلبت منها الدايره تحديد البند الذي ينص علي ان موكلها شريك محاص مع المدعي طلبت مهله للرد ثم افهمتها الدايره بان لديها مهله اخيره لتقديم بينتها علي الدعوي والا سوف تتخذ الدايره الاجراء المناسب في حق موكلها تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من العقد وبطلب الجواب منه استمهل للرد، وفي جلسه ٢٦/٠٦/١٤٣٩ ه قدمت وكيله المدعي عقدا ينص علي ان موكلها اتفق مع المدعي عليه ليكون شريكا محاصا معه وطلبت من الدايره الحكم لموكلها بالمستندات و الاوراق محل هذه الشراكه تسلم وكيل المدعي عليه صوره من هذا العقد وبسؤاله حيال ما تسلم قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر في مضمونها ان الشراكه بين الطرفين غير صحيحه , وذلك لان تاريخ ابرام هذه الشراكه كان في تاريخ ١/١/٢٠١٥م وانه مر علي تاسيسها ١٤ عاما وان هذه قرينه كافيه علي عدم قيام هذه الشركه وان المدعي اقام هذه الدعوي بعد قيام بن المدعي عليه برفع دعوي برقم (...)منظوره لدي هذه الدايره للضغط علي موكله وطلب في نهايه مذكرته رد الدعوي تسلمت وكيله المدعي نسخه من هذه المذكره وبسؤالها حيال ما تسلمت طلبت مهله للرد , وفي جلسه ١٦/٠١/١٤٤٠ ه قدمت وكيله المدعي مذكره مكونه من صفحتين مرفق بها طلب تحويل صادر من المدعي عليه الي المدعي فيه جزء من قيمه الارباح لتثبت من خلال ذلك وجود علاقه بين طرفين وقدمت سابقا صوره من صك صادر في عام ١٣٩٠ه الموثق من كتابه العدل المتضمن اقرار (...)ان كامل البقاله المسماه (...) ......... العايده له بموجب السجل التجاري رقم (...)المؤرخه في ٢٦/٠٨/١٣٨٨ه انها له ولاخويه (...)–المدعي- و(...) فيما بيننا بالتساوي اقرار صحيح شرعا وقدمت مسبقا صوره من عقد شراكه المؤرخ في ٠١/٠١/١٤١٥ه القاضي بتعديل انصبه الشركاء (...)و (...)و (...)لتكون نسبه (...)٤٠%، (...)٣٠%، (...)٣٠% وقدمت اتفاقيه تخارج مؤرخه في ٢٩/١١/١٤٣٧ه الشريك (...)علي ان تكون نسبه (...)٥٥%، و (...)٤٥% والتي ذيلت بختم مركز (...) للتسويق لصاحبه (...) وطلبت من الدايره اثبات الشراكه والمصادقه علي الحكم الغيابي وبمواجهه وكيل المدعي عليه عن الختوم الموجوده في الاتفاقيه الاخيره وعن الاتفاقيه الموثقه عن كاتب عدل وعن عقد الشراكه المعدل فاجاب بصوريه جميع ما ورد, وفي جلسه اليوم الموافق ٢٧/٠٣/١٤٤٠ه قدمت وكيله المدعيه اتفاقيه الشراكه بين موكلها والمدعي عليه والتي سبق تقديمها في محضر الجلسه المؤرخه في ١٦/٠١/١٤٤٠ ه والمثبته بشراكه المدعي مع المدعي عليه في ايرادات دخل سوبرماركت مركز (...) للتسويق بنسبه ٥٥% (...) ونسبه ٤٥% (...)والذي ذيل بختم مركز (...) للتسويق لصاحبه (...)وبناء عليه، تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:

(الاسباب)
ولما كانت المدعيه وكاله قد حصرت طلب موكلها في المصادقه علي حكم الدايره الغيابي والحكم بالزام المدعي عليه بتزويد موكلها بكافه (...)الشراكه من عام ١٩٩٤م حتي عام ٢٠١٥م والمركز المالي للشراكه بتاريخ اليوم ٢٧/٣/١٤٤٠ه بناء علي محضر الجلسه المؤرخ في ١٦/١/١٤٤٠ه , وحيث ان النزاع القايم بين الطرفين من النزاعات التجاريه الخاضعه لنظام الشركات, ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، و فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه, وعن الموضوع , وحيث ان المدعيه وكاله طلبت المصادقه علي حكم الدايره الغيابي بناء علي الطلبات المذكوره، وقد قدمت ما يثبت شراكه موكلها في مؤسسه المدعي عليه بموجب صوره من صك صادر في عام ١٣٩٠ه الموثق من كتابه العدل المتضمن اقرار (...) –المدعي عليه- ان كامل البقاله المسماه مركز (...) للتسويق الكاينه بطريق (...) العايده له بموجب السجل التجاري رقم (...)المؤرخه في ٢٦/٠٨/١٣٨٨ه انها له ولاخويه (...)–المدعي- (...) فيما بيننا بالتساوي اقرار صحيح شرعا وقدمت صوره من عقد شراكه المؤرخ في ٠١/٠١/١٤١٥ه القاضي بتعديل انصبه الشركاء (...) (...) (...) لتكون نسبه (...)٤٠%، (...)٣٠%، (...)٣٠% وقدمت اتفاقيه تخارج مؤرخه في ٢٩/١١/١٤٣٧ه الشريك (...)علي ان تكون نسبه (...)٥٥%، (...)٤٥% والتي ذيله بختم مركز (...) للتسويق لصاحبه (...)، وبهذا تكون شراكه المدعي ثابته في مؤسسه مركز (...) للتسويق التابعه للمدعي عليه, وحيث انه بالنظر الي نظام الشركات نجد انه قد كفل الحق في المطالبه بالتزويد بالمستندات المتعلقه بالشراكه وفقا لما نصت عليه الماده (١٧١) من نظام الشركات من ان للشريك غير المدير (ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها)، ومن جهه اخري فان من واجبات اداره الشركه المدعي عليها المقرره في نظام الشركات وفق الماده (١٧٥) تزويد كل شريك بذلك؛ حيث نصت علي انه (يعد المديرون عن كل سنه ماليه ميزانيه الشركه وحساب الارباح والخساير وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم بشان توزيع الارباح خلال اربعه اشهر من نهايه السنه الماليه وعلي المديرين ان يرسلوا صوره من هذه الوثايق وصوره من تقرير مجلس الرقابه وصوره من تقرير مراقب الحسابات الي الاداره العامه للشركات والي كل شريك وذلك خلال شهرين من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره ولكل شريك في الشركات التي لا توجد بها جمعيه عامه ان يطلب من المديرين دعوه الشركاء الي الاجتماع للمداوله في تلك الوثايق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي المصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في ٢٠/٤/١٤٣٨ه, وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في ٢٠/٤/١٤٣٨ه مع تعديل منطوقه ليكون (الزام (...)سجل مدني رقم (...)بتزويد (...)سجل مدني رقم (...)بميزانيات مؤسسه مركز (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) من عام ١٩٩٤م الي عام ٢٠١٨ والمركز المالي للمؤسسه بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٠ه.

الحكم في القضيه رقم ٩٢٢لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/١٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
(...)

وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بتزويد موكلها بكافه (...)الشراكه من عام ١٩٩٤م حتي عام ٢٠١٥م والمركز المالي للشركه بتاريخ اليوم ٢٧/٣/١٤٤٠ه.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (...)لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في ٢٠/٤/١٤٣٨ه مع تعديل منطوقه ليكون الزام / (...) سجل مدني رقم (...)بتزويد (...) سجل مدني رقم (...) صاحب (...) مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)من عام ١٩٩٤م الي عام ٢٠١٨م والمركز المالي للمؤسسه بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٠ه.