ncar · law · processed · 22 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم . المال القمه العربيه الفنانه المقامه الحسن الوزرون ان مجلس الوزراء ، الرقم . التاريخ التوابع قرار رقم ٩٣٢ وتاريخ ١٣٩٤/٦/١٩ه بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ۷۹۰۸ في ١٣٩٤/٣/٢٢ المشتمله علي خطاب معالي وزير المواصلات رقم ٦١٦ في ١٤/٣/١٧ه المتضمن انه يرفق بخطابه المحضر المنظم من قبل اللجنه المشكله من كل من معالي وزير المواصلات ومعالي وزير الاعلام ومعالي وزير الدوله ورييس هييه التاديب وسعاده مدير عام سلاح الحدود والسواحل مشتملا علي مشروع نظام المواني " والمرافيء والمناير البحريه بالصينه التي انتهي اليها والقواعد التنظيميه الخاصه به . ويرجو اتخاذ اللازم لذلك . وبعد الاطلاع علي المحضر المذكوره يقرر ما يلي اولا : الموافقه علي مشروع نظام المواني ، والعراقي ، والمناير البحريه بالصينه المرافقه لهذا. ثانيا : وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا . ثالثا : تقوم وزاره المواصلات باداره المواني والمراقي ، والمناير بالمملكه باستثناء ما انيطت ادارته منها بقرار من مجلس الوزراء بجهات اخري ، وفي هذه الحاله تمل الجهه المعنيه محل وزاره المواصلات في تنفيذ احكام ام النظام النظام ولوايحه يصدر وزير المواصلات اللوايح اللازمه لتنظيم اي امر من الامور الوارده فيما فیما یلی يا ، علي ان لا تنطوي هذه اللوايح علي ما يتعارض مع الاتفاقيات الدوليه التي انضمت اليها المملكه والقواعد الملاحيه المتعارف عليها دوليا وانظمه الحجر الصحي الدوليه ، وهذه الا مورهي :- رابعا : (٢ 1) استخدام الجمهور للمرافق ومعدات وممتلكات المواني " والمرافي ، والتصريح للتوكيلات البحريه بمباشره نشاطها داخل مناطق المواني " والمرافي " . جميع الاعمال والاجراءات والترتيبات المتعلقه بشحن وتفريع البضايع العاديه . والخطره من وسايط النقل البحريه واليها وكذلك نقلها وتخزينها داخل منطقه الميناء او المرفا وسحبها من اماكن تخزينها ، وتحديد المسيوليه في حالات نقصها او تلفها اوهلاكها وفقا للانظمه المعمول بها وبالاشتراك مع الدواير المعنيه عند الاقتضاء . ٠٢/٠٠٠ بسم الله الرحمن الرحيم الملك اللهم العربيه الفنانه العامه الحسن والوزراء الرقم التاريخ التوابع -٢- (۳) المحافظه علي سلامه ونظافه المواني ، والمرافي وممراتها الملاحيه واحواضها ، وعلي سلامه المناير. (٤) استعمال الانواز واشارات النداء واشعال النار. (٥) الملاحه داخل الحدود البحريه للمواني " والمرافيء والممرات الملاحيه المؤديه اليها والي المناير ويشمل ذلك دخول وسايط النقل البحريه المواني " والمرافي ، ورسوها علي المراسي والارصفه وتحديد اجراءات ومواعيد وامكنه رسوها وترتيبات مباشره الوسايط المذكوره عملها ، واقلاعها ومغادرتها . (٦) الحصول من وسايط النقل البحريه القادمه والمغادره ) ووكالاتها ان وجدت ) علي جميع المعلومات المتعلقه بها واللازمه لترتيب اجراءات دخولها المواني . والمراضي * ورسوها فيها ومغادرتها اياها . (Y) استخدام وسايط النقل البحريه للصغارات وابواق الانذار واجهزه اللاسلكي داخل حدود المواني ، والمرافي " . (人) اتخاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من استيفاء وسايط النقل البحريه لشروط السلامه والا من وتدقيق وثايقها وشهاداتها . (۹) اثبات ملكيه وسايط النقل البحريه والتصرفات التي ترد عليها ، وما يوقع علي هذه الوسايط من اجرا ت الحجر والرهن وما يتقرر من حقوق الامتياز عليها . وكذلك تنظيم اجراءات رفع علم المملكه عليها (۱۰) تسجيل سفن وبواخر اعالي البحار التي ترفع علم المملكه وتقدير حمولتها السجله وحمولتها الدوليه وتحديد خطوط الشحن لها ( الفاطس) واصدار الشهادات والوثايق الخاصه بذلك (۱۱) اصدار شهادات السلامه والصلاحيه للملاحه لسفن وبواخر اعالي البحار .. طبقا لما تقضي به الاصول البحريه المتعارف عليها . واصدار شهادات الصلاحيه للملاحه بالنسبه لوسايط النقل البحريه الاخري بما في ذلك مراكب الصيد التي تعمل في المياه الاقليميه و داخل مواني ومرافي " المملكه ، وكذلك شهادات الصلاحيه لمراكب النزهه بجميع انواعها وتسجيل وترقيم الوسايط والمراكب المذكوره وصرف الرخص اللازمه لها بالاستناد الي تلك الشهادات . ۰۳/۰۰۰ بسم الله الرحمن الرحيم الملك القيم القرويه الامانه العامه المجلس الوزرون الرقم التاريخ التوابع -٣- ۱۲) عمليات الارشاد ومهنه المرشدين . ۱۳) عمليات تموين السفن ومزاوله الباعه المتجولين وغيرهم من عمال الشحن والنقل والتفريغ لنشاطهم داخل حدود المواني والمرافي " واصدار الرخص اللازمه لمهم . ١٤) الاجراءات الواجبه الاتباع في حالات التصادم البحري والكوارث البحريه الاخري كالحريق والفرق بما في ذلك التحقيق في الحوادث المذكوره بالاشتراك مع الجهات المختصه وتحرير المحاضر اللازمه والتصديق علي التقارير البحريه . ١٥) المنتشلات والحطام البحري داخل حدود المواني " والمرافق " . ١٦) تحديد شروط مزاوله المهنه لكل من الربابنه والضباط والمهندسين والوقاد ين والبحاره والصيادين والغواصين وغيرهم من العاملين في البحر واصدار الرخص لهم . ۱۷) اصدار تذاكر السفر البحريه بعد الرجوع لدواير الامن المختصه وتضمن اللوايح التي يصدرها وزير المواصلات العقوبات المعينه لكل مخالفه في حدود العقوبات المنصوص عليها في الماده (٢ ) من النظام . المركز الوطني خاصا : ا) يمين وزير المواصلات بقرار منه الاشخاص الذين يعهد اليهم باجراءات ضبط الوقايع المخالفه لا حكام هذا النظام واللوايح الصادره تنفيذا له ، والتحقيقات اللازمه فيها والتحفظ علي ادله ثبوتها وذلك علي ان تتم هذه الاجراءات بالاشتراك مع قوه امن الميناء او المرفا وسلاح الحدود والسواحل والجمارك . وترفع التحقيقات المذكوره لوزير المواصلات او من ينيبه مشفوعه بتوصيات هييه التحقيق بالجزاءات المقترحه او بالحفظ او بغير ذلك . لهييه التحقيق صلاحيه توقيف المتهم بارتكاب مخالفه او منعه من مغادره المملكه للمده اللازمه لاكمال اجراءات التحقيق اولثلاثه ايام اي . المدتين اقل . ب) ولوزير المواصلات بناء علي طلب هييه التحقيق من مده التوقيف او المنع من مغادره السلكه ، علي ان يكون الطلب كتابه ومشفوعا بملخص التهمه . ٠٤/٠٠٠ بسم الله الرحمن الرحيم الملك القمه العربيه الامانه الثانيه الحسين الوزراء الرقم التاريخ الترابيع -3- المنسوبه للمتهم وسورات الطلب ، علي ان لا تتجاوز المده المده ثلاثين يوما الا في المخالفات التي يمكن فيها توقيع جزاء السجن لمده تتجاوز سته اشهر فعنديذ يجوز تمديد المده الي ما يكمل تسعين يوما . وفي جميع الحالات يجوز لهييه التحقيق بدلا من توقيف المتهم ومنعه من مغادره المملكه الزامه بتقديم كفاله ماليه لا تتجاوز الحد الاقصي للعقوبه المقرره . وللجنه التحقيق كذلك الحق في اصدار 1. از امر باخلاء سبيل المتهم الموقوف بكفاله او غير كفاله ، اذا رات عدم لزوم استمرار توقيفه . تخصص الكفالات الماليه لتغطيه مصاريف ازاله المخالفه ثم لتسديد الغرامه الماليه التي يحكم بها ، وتحسم مده التوقيف من مده السجن التي يحكم بها علي المخالف فاذا حكم عليه بغرامه ماليه فقط فتحسم مايه ريال عن كل يوم من مده التوقيف . ج) r) المركز الوطني سادسا : لوزير المواصلات او من ينيبه الامر باكمال التحقيق من قبل المحققين المذكورين في الفقره ( ا ) السابقه وفق ما قد يبديه من ملاحظات، وله البت بما يراء في التوصيات المقترحه وذلك في غير حاله التوصيه بتوقيع جزاء السجن ، ففي هذه الحاله، وكذلك في حاله اختياره عدم البت في التوصيه يحيل التحقيقات للجان المحاكمه المتهمين . تشكل لجان خاصه لمحاكمه المخالفين لا حكام نظا. حكام نظام المواني ، والمرافي، والمناشر اولا حكام هذا القرار او احكام اللوايح والقرارات الصادره تنفيذا له وتتكون كل لجنه من مستشار يختاره وزير المواصلات ومستشار يختاره وزير الداخليه ومستشار يختاره وزير الماليه والاقتصاد الوطني علي ان ينضم الي كل لجنه خبير بحري يعينه وزير المواصلات اذا كانت المخالفه من المخالفات البحريه . وتعتبر مخالفه بحريه كل مخالفه تترتب علي الاخلال بقواعد الملاحه البحريه داخل الحدود البحريه للميناء او المرفا ا وفي الممرات الفلاحيه المؤديه اليه ۰۵/۰۰۰ بسم الله الرحمن الرحيم الملك القيمه التعويه الامانه الثانيه الحس الوزروغ الرقم التاريخ التوابع -۵- سابعا : اوالي المواني ، والمرافي او التحرك بداخلها اوالرسو فيها او اقلاعها ومغادرتها او بقواعد الارشاد او بشروط السلامه والامن الواجب توافرها في الباخره او السفينه . تختص اللجان المذكوره كذلك ، منضما اليها الخبير البحري المشار اليه ، بتحديد المسيوليه في حاله المصادمات والكوارث البحريه التي تقع في المياه الاقليميه السعوديه وبالحكم فيما يمكن ان يكون قد صاحبها من مخالفات لا حكام هذا النظام اولوايحه بدون ان يخل ذلك بتوقيع اي جزاء اشد مقرر في الانظمه الاخري . وذلك من قبل الدواير المختصه ويتم البت في المطالبات والمنازعات الناشيه عن المصادمات والكوارث المذكوره من قبل السلطات القضاييه او الاداريه المعنيه. ثامنا : يحدد عدد اللجان المشار اليها في الفقرتين (سادسا وسابعا السابقتين ونطاق صلاحيه كل لجنه منها ومن يعهد اليه بمهام الرياسه فيها بقرار من وزير المواصلات . تاسعا : للجنه المحاكمه الحق في تمديد مده التوقيف اوفي الخلاء سبيل المتهم الموقوف بكفاله اوبدون كفاله كما ان لها الحق في اصدار امر بضبط وتوقيف المتهم غير الموقوف اذا تخلف عن حضور احدي جلسات المحاكمه بدون عذر وبعد اعلانیه اعلانا صحيحا وذلك حتي تتم اجراءات المحاكمه .. عاشرا : يحضر المتهم جلسات المحاكمه بنفسه وله الاستعانه بمحام اومستشار قانونی مصرح له بمزاوله العمل بالمملكه المعاونته في الدفاع . ولكل هولا ، حق الاطلاع علي محاضر الضبط والتحقيق وغيرها من اوراق المعامله واستنساخ صور منها ، وكذلك حق مناقشه شهود الاثبات واستدعاء شهود نفي ومناقشتهم اثناء نظر القضيه وحق ابداء الدفاع امام اللجنه شفاهه وكتابه . هادی عشر : تصدر اللجنه قرارها بالا جماع او الاغلبيه المطلقه . ثاني عشر : يصدر وزير المواصلات قرارا ببيان الاجراءات الواجهه الاتباع من قبل لجان المحاكمه لتحديد مواعيد الجلسات واعلان المتهمين بالحضور ولنظر القضايا وبتحديد البيانات التي يجب ان تشتمل عليها القرارات التي تصدرها ، ونلمسك كله بما لا ينطوي علي اخلال بالاحكام المشار اليها في هذا النظام. ٠٦/٠٠٠ بسم الله الرحمن الرحيم الملك القمه العربيه الفنانه المقامه الحسن والوزرون -٦- الرقم التاريخ التوابع ثالث عشر : تختص وزاره المواصلات بالاشراف علي تنفيذ جميع القرارات النهاييه الصادره بالتطبيق لا حكام الفقرات السابقه وذلك بالتعاون مع الجهات المختصه حسب الاقتضا " . رابع عشر : يعمل بهذا القرار بعد سته اشهر من تاريخ نشره بجريده ام القري ولمان كررره ،، النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء المركز الوطني للوثايق والمحفوظات