tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630292060 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2024-11-02 date_hijri=1446-04-30 document_type=ruling entity=document_number:a583fe29-767d-4b67-a825-0279bf40c335 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٥١٨٠٢لعام ١٤٤٥ه

المدعي:

شركه (...) للمقاولات

المدعي عليه:

شركه (...) للصناعه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٩ه تم توقيع عقد اتفاق توريد وتركيب حجر ورخام بين المدعيه والمدعي عليها وذلك في موقع المدعي عليها ب(...) طريق (...) سلمت المدعيه المشروع وبدات العمل به وذلك بقيمه اجماليه للمشروع حسب العقد الموقع بمبلغ وقدره (٦٠٨,١٣٧) ستمايه وثمانيه الف ومايه وسبعه وثلاثون ريال ونصت الماده (٧) من عقد الاتفاق ان يكون التمتير علي ارض الواقع كما نصت الماده (٧) من العقد الاتفاق بحال توقفت المدعي عليها عن السداد يحق للمدعيه التوقف عن العمل وبتاريخ ١٣\٠٢\٢٠٢٣م تم تمتير الاعمال التي تم تنفيذها وبلغ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه (٥٢٥,٤٣٧) خمسمايه وخمسه وعشرون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال استلمت المدعيه من المدعي عليها عن الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (٤٣٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وثلاثون الفا ريال سعودي وباقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٩٥,٤٣٧) خمسه وتسعون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال وتمت مطالبه المدعي عليها مرار تكرار ولكنها رفضت السداد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢\٠٢\١٤٤٤ه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٥,٤٣٧) خمسه وتسعون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه متمثل في محررات عاديه عباره عن العقد، وتمتير. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨\٠٨\١٤٤٥ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فجري افهامه بان له مهله اقصاها ١٤٤٥/٠٨/٠٩ه، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ ١٠\٠٨\١٤٤٥ه ذكر فيها: "فيما يخص ما ذكرته المدعيه من التعاقد مع موكلتي / شركه (...) للصناعه علي توريد وتركيب (حجر ورخام) وقيمه التعاقد فهذا صحيح، اما بشان احقيتها في كامل المبلغ موضوع المطالبه فهذا مردود عليه، علي النحو التالي :- ١ - فيما يخص المبالغ المطالب به فغير صحيح : فلم تقدم المدعيه ما يثبت التزامها بتنفيذ الاعمال حسب المتفق عليه، حتي تستحق المبلغ الذي تطالب به !!! ولا ينال من ذلك ما جاء بالمستخلصات المقدمه من قبلها لخلوها من ثمه مصادقه من موكلتي علي صحه ما جاء بها ، ومن ثم لا تكون حجه علي موكلتي. ٢ - يجدر بالذكر عدم وجود اخلال من قبل موكلتي بالتزاماتها العقديه جهه المدعيه ، حيث التزمت موكلتي بما نص عليه العقد حتي امتنعت المدعيه من تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها علي زعم منها وجود مشاكل في احتساب عدد الامتار بالموقع محل العقد ، وقد تواصلت موكلتي مع المدعيه لاكمال الاعمال تمهيدا لحساب عدد الامتار المنفذه وتسليمها مقابل تلك الاعمال من مبالغ كما تم الاتفاق عليه وما جري عليه العرف السايده في هذا التعامل ، غير ان المدعيه لم تلتزم بذلك وتقدمت بتلك الدعوي دون وجه حق !!. ٣ - وحيث الحال ما ذكر وكانت المدعيه رافضه اكمال الاعمال المطلوبه منها علي النحو المتفق عليه ، هذا بالاضافه الي ان المبالغ المسدده من موكلتي تتجاوز مقابل الاعمال المنفذه حتي تاريخ توقفها عن التنفيذ!! مما يتضح معه ان غايه المدعيه من تلك الدعوي التنصل من التزاماتها العقديه والحصول علي مبالغ ماليه دون تقديم ما يقابلها من اعمال، مما يستوجب معاملتها بنقيض قصدها من خلال الحكم برد الدعوي مع احتفاظ حق موكلتي بمطالبتها بالمبالغ الزايده عن الاعمال المنفذه فعليا حسب المواصفات المتفق عليها . بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم ثبوت موجبها حسب الموضح اعلاه ."، ووردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤٦ه ذكر فيها: "١- اقرت المدعي عليها بالتعاقد والتوريد والتركيب وصحه العقد كاملا . ٢- ذكرت المدعي عليها بان موكلتي لم تقدم ما يثبت التزامها بتنفيذ الاعمال حسب الاتفاق وذلك غير صحيح لان المدعي عليها سددت لموكلتي (٤٣٠,٠٠٠) اربعمايه وثلاثون الف ريال كل ذلك قيمه اعمال تم تنفيذها فلو ان موكلتي لم تقم بتنفيذ الاعمال بالشكل الصحيح لما تم تسليمها المبلغ المذكور. ٣- انكرت المدعي عليها المستخلصات رغم انها سددت المبالغ المذكوره فكيف يقول وكيل المدعي عليها ان المستخلصات خاليه من المصادقه وكيف لا يعتبرها حجه عليه. ٤- موكلتي التزمت بالعقد بشكل كامل ونفذت كل ما هو مطلوب منها ولا مانع لدي موكلتي من تكليف مكتب هندسي للقيام في تاكيد او نفي صحه ما ذكرناه بحيث يتحمل الطرف الخاسر للدعوي كامل التكاليف التي انفقت علي التكليف. ٥- نحن لم نذكر انه يوجد مشاكل بين موكلتي والمدعي عليها انما هي من خالف العقد وتوقفها عن السداد لذلك التزمت موكلتي بالماده (٧) من العقد وتوقفت عن العمل بسبب عدم سداد المبلغ المطالب به. ٦- لقد ذكرت المدعي عليها ان موكلتي لم تقم باكمال الاعمال المطلوبه وذلك غير صحيح ونحن نؤكد بانه لا مانع لدي موكلتي من متابعه العمل بشرط الالتزام بالعقد وتسديد مستحقات موكلتي ونطلب من المدعي عليها تحديد الاعمال المطلوب تنفيذها ولا مانع لدي موكلتي من تنفيذها وفقا لما تم التعاقد عليه لذلك ولعدم صحه ما ذكرته المدعي عليها ولعدم انكارها استحقاق موكلتي لما تم المطالبه به ولعدم وجود مانع لدي موكلتي من متابعه العمل بحال سددت المدعي عليها حقوق موكلتي والتي تمثل قيمه الاعمال التي تم تنفيذها فاننا نطلب: ١- الزام المدعي عليها بسداد (٩٥,٤٣٧) خمسه وتسعون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال قيمه الاعمال التي تم تنفيذها وفقا للعقد. ٢- الزام المدعي عليها بسداد (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال اتعاب محاماه ."، ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ ١٧\٠٨\١٤٤٥ه ذكر فيها: "١ - نود الاشاره بدايه ان المدعيه مازالت عاجزه عن تقديم ما يثبت التزامها بتنفيذ الاعمال حسب المتفق عليه حتي تستحق المبلغ موضوع الدعوي !! ، ولا ينال من ذلك ما جاء بمذكرتها محل الرد من استشهادها بان المبالغ المسدده وقدرها (٤٣٠,٠٠٠) اربعمايه وثلاثون الف ريال قرينه علي تنفيذها للاعمال، حيث لم توضح تلك الاعمال المنفذه من قبلها وقيمتها حتي يتضح ان المبالغ المسدده يقابلها اعمال بذات القيمه !! علي النحو الذي يجعل استشهادها ليس في محله ، ومن ثم يتعين رد ما ذكره وكيل المدعيه في هذا الشان. ٢ - اما بشان ما ذكره وكيل المدعيه فيما يتعلق بالمستخلصات ، فنجيب علي ذلك بتمسك موكلتي بانكارها تلك المستخلصات لخلوها من ثمه مصادقه منها علي النحو الموضح بالمذكره المقدمه من قبلنا بتاريخ ١١\٠٨\١٤٤٥ه، لا سيما وان المدعيه ما زالت لم تقدم ايه مستخلصات مقابل المبالغ المسدده من موكلتي حتي الان !! علي الرغم من طلب موكلتي ذلك لمقارنه المبالغ المدفوعه مقابل الاعمال المنفذه من المدعيه ، مما يؤكد عدم صحه دعوي المدعيه ومن ثم يتعين ردها . بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم ثبوت موجبها حسب الموضح اعلاه ."، ووردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ ١٩\١٠\١٤٤٥ه ذكر فيها: "اولا: في البند رقم (١) من المذكره الجوابيه المقدمه في ٢٢\٠٨\١٤٤٥ه ذكرت المدعي عليها ان موكلتي لازالت غير قادره علي اثبات تنفيذ الاعمال ولبراءه ذمه موكلتي والمدعي عليها طلبنا في مذكرتنا السابقه تكليف مكتب هندسي للقيام في تاكيد او نفي صحه ما طالبنا به حيث ان العقد موجود والبناء موجود والاعمال المنفذه موجوده فلماذا لم ترد المدعي عليها علي طلبنا طالما انها تدعي انها سددت اكثر من الاعمال المنفذه بالرغم من ان وكيل المدعي عليها اقر بالعقد واقر بالسداد وانكر صحه التنفيذ مع العلم انه لم ينكر التنفيذ لذلك لا بد من خبره فنيه. ثانيا: وكيل المدعي عليها ذكر في مذكرته السابقه انه يوجد اعمال لم تقم موكلتي بتنفيذها ونحن طلبنا منه تحديد الاعمال ولا مانع من تنفيذها لكنه للاسف لم يرد علي طلبنا ولم يحدد الاعمال التي يدعي انها لم تنفذ. ثالثا: في البند (٢) اكد وكيل المدعي عليها علي انكار المستخلصات كونها غير مصادقه وذلك في غير محله الشرعي حيث انها سددت (٤٣٠,٠٠٠) اربعمايه وثلاثون الف ريال بموجب مستخلصات غير مصادق عليها لذلك وبما ان المدعي عليها لازالت تنكر صحه استحقاق موكلتي للمبالغ المطالب بها. فانني اطلب: تكليف مكتب هندسي تختاره الدايره الموقره لتطبيق العقد مع الاعمال المنفذه وتحديد قيمه الاعمال المنفذه علي ارض الواقع استنادا للعقد الموقع مع المدعي عليها ونتمسك في ما تم طلبه في لايحه دعوانا من باقي الطلبات.". وعقدت المحكمه جلسه في ١٩\١٠\١٤٤٥ه: وتشير المحكمه الي ايداع المدعي وكاله مذكره رده المتضمنه طلب ندب الخبره للشخوص والمعاينه والتحقق من الاعمال المنفذه فاجاب المدعي عليه وكاله بامكانيه شخوص الخبير للمعاينه والتحقق، عليه قررت المحكمه ندب الخبره الهندسيه للشخوص والمعاينه والتحقق من كميه الاعمال المنفذه وطلب المدعي وكاله وقف السير في هذه الدعوي لمده شهرين لحين صدور نتيجه تقرير الخبير وقرر المدعي عليه وكاله موافقته علي ذلك عليه جري افهام الطرفين بمقتضي الماده (٨٦) من نظام المرافعات الشرعيه واستنادا عليها قررت المحكمه وقف السير في الدعوي لمده شهرين. وعقدت المحكمه جلسه في ٣٠\٠٢\١٤٤٦ه: وفيها اشارت المحكمه الي انها عقدت الجلسه للفصل بطلب استمرار نظر الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٢\٠٣\١٤٤٦ه: وبعرض التقرير النهايي علي الطرفين المتضمن ما نصه: "من خلال الدراسه المنفذه نستخلص ما يلي: - ١- اجمالي الدفعات المستلمه علي العقد محل الدعوي مبلغ وقدره (٤٣٠,٠٠٠) اربعمايه وثلاثون الف ريال سعودي. ٢- قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (٤٦٩,٩٢٧) اربعمايه وتسعه وستون الف وتسعمايه وسبعه وعشرون ريال سعودي شامل قيمه الضريبه المضافه. وبنا علي ما سبق فان المدعي يستحق المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه علي الموقع محل الدعوي وذلك بمبلغ وقدره (٣٩,٩٢٧) تسعه وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه وعشرون ريال سعودي شامل قيمه الضريبه المضافه."، فقرر المدعي وكاله موافقه موكلته علي نتيجته وقرر المدعي عليه وكاله اعتراضه عليه واحال لمذكره الاعتراض المرفقه بالنظام، عليه قررت المحكمه حجز القضيه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٣٠\٠٣\١٤٤٦ه: وبالاطلاع علي تقرير الخبره واعتراض المدعي عليها وجواب الخبير، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله قد حصر طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٩٥,٤٣٧) خمسه وتسعون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال قيمه توريد المبيع الموصوف في الدعوي وتركيبه، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه في الاقرار بصحه التعاقد ودفع بعدم صحه استحقاق مبلغ المطالبه، لعدم التزام المدعيه بتنفيذ التزامها وفق البنود المتفق عليها، وبما ان الدايره بعد تفحصها لموضوع النزاع والمستندات المقدمه في الدعوي، تبين انها تتطلب ندب خبره هندسيه للشخوص والمعاينه والتحقق من كميه الاعمال المنفذه لان بحث النزاع القايم بين الطرفين لا يمكن معرفته الا عن طريقها ومن ثم النظر في صحه الدعوي، وبما ان الدايره اصدرت قرار ندب الخبره لمنصه خبره لندب خبره هندسيه، استنادا للماده (١١٠) من نظام الاثبات، فجري اعتماد مكتب (...) للهندسه المعماريه خبيرا لبحث النزاع الماثل، والذي قدم تقريره المتضمن ما نص الحاجه منه: من خلال الدراسه المنفذه نستخلص ما يلي: - ١- اجمالي الدفعات المستلمه علي العقد محل الدعوي مبلغ وقدره (٤٣٠.٠٠٠) اربعمايه وثلاثون الف ريال سعودي. ٢- قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (٤٦٩.٩٢٧) اربعمايه وتسعه وستون الف وتسعمايه وسبعه وعشرون ريال سعودي شامل قيمه الضريبه المضافه. وبنا علي ما سبق فان المدعي يستحق المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه علي الموقع محل الدعوي وذلك بمبلغ وقدره (٣٩.٩٢٧) تسعه وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه وعشرون ريال سعودي شامل قيمه الضريبه المضافه.ا.ه، وبالاطلاع علي التقرير والاعتراضات المقدمه بشانه واجوبه الخبير فان الدايره ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير فيه، ولم يظهر سبب يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به ، الامر الذي تنتهي معه الي قناعتها بالتقرير ونتيجته النهاييه وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، واما ما يتعلق باتعاب الخبره وقدرها ٧٤٧٥ريال لما كان المتكفل بسدادها كامله المدعي، وحيث نصت الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات علي : " يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم في موضوع الدعوي "، تاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي للحكم الوارد في المنطوق.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٩,٩٢٧) تسعه وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه وعشرون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تتحمل مبلغا قدره (٣,١٢٧) ثلاثه الاف ومايه وسبعه وعشرون ريال من تكاليف ندب الخبره. وبالله التوفيق.